حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430392726

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470242854/1444
رقم الحكم:4430392726
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242854 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430392726 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470242854 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (3,000,000.00) ثلاثة ملايين ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة, استثمار أموال الشركات التابعة للشركات القابضة، وقد بدأت الشراكة في 1442/07/23هـ الموافق 2021/03/07م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/23هـ الموافق 2021/03/07م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: برد قيمة رأس المال وقدره (3,000,000.00) ثلاثة ملايين ريال سعودي للأسباب الآتية: (لعدم رد رأس المال في المدة المتفق عليها) استنادًا على (حوالة بنكية) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مسلم)، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة -عن بعد- بتاريخ 28/4/1444 عبر الترافع المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 4 / 1 / 1444 هـ وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ,ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكرة رد ذكر فيها أولاً: من الناحية الشكلية: - • ندفع بعدم تحرير الدعوى. نفيد فضيلتكم علماً بأن صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في هذه القضية غير محررة ويشملها الغموض، حيث زعم المدعي بأن موكله المدعى تشارك مع موكلي المدعى عليه شراكة مساهمة على إدارة الشركات واستثمار أموالها وادعى أنه دفع لموكلي مبلغ وقدره 3000000 ثلاثة ملايين ريال عن طريق حوالة بنكية ولم يحدد على ماذا كان الاتفاق وما هي قيمة الأرباح والخسائر وما هو دور كل شريك في هذه الشراكة. دون توضيح أن الاتفاق المبرم بين الطرفين ان كان هو شراكة في المبلغ أم شراكة في شركة أم عقار ولم يحدد ما هو المشروع الذي ذكره وهل المدعي هو الممول ماليا فقط لهذه المشاريع أم يقوم المدعى عليه أيضا بضخ رأس مال لهذه الشراكة وما هي نسب الشركاء، ومن هو الذي يدير المشروع وهل من يدر الشراكة يحصل على نسبة من عدمه؟ وما هي مدة الشراكة، ولم يقدم المسوغ الشرعي أو النظامي لزعمه ذلك ولا استحقاقه لما يطالب به، وحيث إن دعوى المدعي جاءت يكتنفها النقص والغموض والتفصيل وعدم تبيان سبب الاستحقاق ولا قيمة المطالبة، وهذا الأمر مخالف لما نصت عليه المادة (66) والتي تنص على (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى) والمادة (75) من نظام المرافعات الشرعية، وهو الأمر الموجب لرد دعوى المدعي. بناء عليه: ولما ترونه فضيلتكم مناسب من أسباب نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلي بالآتي: 1- صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها.، وفي جلسة أخرى. قدم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: أولا: ردا على ما جاء في مذكرة المدعى عليه وكالة الجوابية من ذكره بأن الدعوى غير محررة ويشملها الغموض فنحرر دعوانا على الوجه الاتي:- أعرض على فضيلتكم أن سبق لموكلي ان اتفق مع المدعى عليها شفاهة و دون عقد مكتوب بأن يقوم بتسليم المدعى عليها مبلغ وقدره 3,000,000 ريال (ثلاثة ملايين ريال) على ان تقوم المدعى عليها باستثمار المبلغ في اعمال الشركة التجارية لمدة 6 اشهر ثم تعيد رأس المال مضافا اليه الأرباح , وقد قام موكلي بتسليم المدعى عليها المبلغ بموجب تحويل بنكي مثبت بتاريخ 07/03/2021م ومستلمة من قبل المدعى عليها , وسبق بأن تم اخطار المدعى عليها بتاريخ 18/01/1444ه الموافق 16/08/2022م بإخطار كتابي بضرورة الوفاء والسداد لكامل المبلغ الا ان المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تلتزم بتسليم موكلي المبلغ محل المطالبة. ثانيا: المدعى عليه وكالة لم يرد فيما يخص موضوع الدعوى على الحوالة البنكية المحولة على حساب المدعى عليها ونطلب من فضيلتكم توجيهه بالرد على موضوع الدعوى حيث اكتفى بالجواب في الشكل فقط. وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع رأس المال المسلم لها بموجب الحوالة البنكية مبلغ وقدره 3,000,000 ريال.وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد وبسؤال وكيل المدعي عن علاقة موكله بالمدعى عليها؟ أجاب بأن موكله سلم للمدعى عليها مبلغ المطالبة بموجب حواله بنكية على أن تستثمرها لديها، كما ذكر أن المدعى عليها لديها عدد من الأنشطة مواد غذائية وسفر وسياحة، وكانت الأنشطة قائمة وتعمل أثناء مشاركة للمدعى عليها، ولعلم موكله بأن الأنشطة قائمة ونجاحها وإلا لما شارك فيها. وبسؤال المدعي هل سبق تقديم الدعوى للمحكمة العامة أجابه بانه لم يتقدم للمحكمة العامة لكون الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية. وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وأصدرت حكمها مبني على ما يلي. الأسباب: ولما كان البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوى، باعتبار أن النظر في الاختصاص من الأمور الجوهرية التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوى لتعلقها بالولاية على نظر الدعوى ولكونها من النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يُثرها أطراف الدعوى وفي أي من مراحل الدعوى، وبعد مطالعة الدائرة أوراق القضية وبيانات الدعوى، وسؤال المدعي تبين أن العلاقة بين الطرفين هي شراكة عنان لكون مما تنحسر عنها ولاية المحكمة التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى ووبه تقضي. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث