حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430442300

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439441570/1443
رقم الحكم:4430442300
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439441570 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430442300 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439441570 لعام 1443 ه المدعي: مرزوق حامد مرزوق العتيبي المدعى عليه: شركة الزيادي للتجارة والمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 21/ 12/ 1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي ماجد بن شوقي طرزان، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (435941629)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها سعود بن حامد الزيادي، هوية وطنية رقم: (...)، وبناء على ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بأنها وفق ما جاء بصحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء عمارة، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ: 7/ 8/ 1430ه، الموافق: 29/ 7/ 2009م، على أن يُسلم العمل بتاريخ: 17/ 12/ 1431ه، الموافق: 23/ 11/ 2010م، وقد كان الاتفاق على مبلغاً قدره: (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة: (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (نقص في المساحة)، وذلك بتاريخ: 7/ 8/ 1443ه، الموافق: 10/ 3/ 2022م، مما تسبب بـ(نقص في المساحة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (نقص في المساحة) ومقدار التعويض المطلوب: (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساع للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيا بدءًا من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. وفي جلسة: 19/ 1/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعي مذكرة ذكر بأنها مفصلة لما ورد في صحيفة الدعوى حيث جاءت فيها: أن الشركة المدّعى عليها والتي يشترك موكلي (المدعي) في ملكيتها وإدارتها بموجب عقد التأسيس المرفق -مرفق١- تعمل في نشاط المقاولات، تعاقد موكّلي مع شركته (المدّعى عليها) بعد موافقة جميع الشركاء على أن تقوم الأخيرة ببناء فندق لإسكان الحجاج والمعتمرين على أرضه الواقعة في شارع (الحج) بحي المعابدة بمكة المكرمة، المملوكة له بموجب الصك رقم: (١٢/٧٣٨/٨٢) بتاريخ: 4/ 4/ 1433ه، الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة. وفي تاريخ: 11/ 6/ 2013م تعاقدت (المدّعى عليها) مع شركة أساسات التربة (المطلوب إدخالها) على أن تقوم الأخيرة ببعض أعمال الأولى بالباطن فيما يسمى أعمال (الحفر والسند) لمساحة (٤٤٠م مربع)، إلّا أن (المطلوب إدخالها) لم تحفر إلّا (٣٥١م مربع) من المطلوب حفره وتوقفت! ولأن هذا الحفر لا يمكن أن يكون إلّا بعملية واحدة فما إذا توقف الحفر مع سند جوانب الحفرة لا يمكن بعدها حفر المزيد، فقد ترتب بذلك ضرر على موكّلي لم يكن بالإمكان جبره بالمزيد من الحفر، مما اضطر موكّلي إلى تعديل جميع المخططات وبناء الفندق بعدد مواقف سيارات أقل من المسموح به نظامياً، وأقل من العدد الذي اتفق عليه (المدّعي) مع (المدّعى عليها). وفي تاريخ: ١٤٣٥/٠٩/١٨هـ تقدّم موكلي بدعوى تعويض أمام المحكمة العامة بمكة المكرمة قيّدت برقم: (٣٥٥٥٧٤٠٦) ضد (المطلوب إدخالها)، ونظرتها الدائرة العامة العاشرة لمدة ٦ سنوات، وانتهت بصدور حكم بصرف النظر عنها لعدم الاختصاص النوعي وأفهمت الدائرة موكلي بأن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، بالصك رقم: ٤١١٢٩٧٣٨١ بتاريخ: ١٤٤١/٠٦/٢٦هـ، وصدر خلال نظر الدعوى تقريرين من خبيرين بتحديد الأضرار وتقدير قيمتها -صورة من الحكم. الطلبات: ١- جلب ملف الدعوى رقم: (٣٥٥٥٧٤٠٦) بتاريخ: ١٤٣٥/٠٩/١٨هـ من الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بمكة المكرمة إلى دائرتكم لإكمال النظر فيها من حيث انتهت، توفيراً للوقت ولأتعاب الخبراء، فقد دفع (المدّعي) سابقاً في الدعوى المذكورة أتعاب الخبراء لقاء تقارير تحديد الأضرار وتقدير قيمتها، وست سنوات من النظر في هذه الدعوى كثيرة جداً. ٢- إدخال شركة التربة والأساسات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) في الدعوى لتعلق الدعوى بها ولأنه يصح اختصامها، وفق المادة (٧٩) من نظام المرافعات. ٣- التعويض بمبلغ اثني عشر مليون ريال (١٢٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال، تعويضاً على ما ترتب من ضرر على (المدّعي). ٤- التعويض عن أتعاب المحاماة. الأسانيد: ١- المادة (٧٩) من نظام المرافعات: "للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها". ٢- قوله ﷺ: "الضرر يزال"، ثم ذكر أن دعوى (المدّعي) صحيحة إجمالاً وتفصيلاً، وطلب إدخال شركة التربة الحديثة، ووافقه على ذلك وكيل المدعي. وفي جلسة: 18/ 2/ 1444ه، تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى، فقررت الدائرة شطب الدعوى، وبناء على طلب النظر في القضية المشطوبة المقدم من المدعي قررت الدائرة إعادة السير فيها. وفي جلسة: 6/ 5/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن سبب طلب إدخالها لشركة أساسات التربة فذكر بأن الشركة (المدعى عليها) تعاقدت معها وذلك للحفر لنفس المبنى المملوك للمدعي وبسبب خطأ الشركة أساسات التربة في حفرها استوجب علينا تغيير المقاسات والمخططات، وبسؤاله هل التعاقد مع شركة أساسات التربة كانت مع من؟ فأفاد بأن العقد مبرم بين شركة أساسات التربة وبين الشركة المدعى عليها ولا علاقة للمدعي بهذا التعاقد، وأقر ممثل الشركة المدعى عليها بصحة دعوى المدعي من حيث الخطأ في تنقيص المساحة وتغيير المخططات وأن التعاقد مع المدعي كان مع الشركة المدعى عليها. وفي جلسة هذا اليوم: 27/ 5/ 1444ه، حضر المدعي وكالة/ ماجد بن شوقي طرزان، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (435941629)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها سعود بن حامد الزيادي، هوية وطنية رقم: (...)، وطلب وكيل المدعي مخاطبة المحكمة العامة لتزويد الدائرة بتقرير الخبير حيث أقيمت الدعوى سابقاً في المحكمة العامة إلا أنها حكمت بعدم الاختصاص بعد ندب الخبرة، وقرر الطرفان الاكتفاء، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغًا قدره: (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال، تعويضًا عن نقص مساحة البناء في مشروع مقاولة بناء المبنى العائد له، وبما أن المدعي وكالة قرر بأن موكله بعد الحفر من المدعى عليها قام بتغيير المخططات والمواصفات بناء على الحفر من الشركة المراد إدخالها في هذه الدعوى والمتعاقدة مع المدعى عليها،وحيث إن هذا الإقرار يُعد رضاءً منه على الحفر الذي حصل من المدعى عليها والدليل على رضاهـ تغيير المخططات والمواصفات على حسب المساحة بعد الحفر،وأما بقول المدعي أنه لا يمكن التعديل بعد الحفر بزيادة الحفر أو ردمه وحفرها من جديد فلم يقدم بينة على ذلك،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوقها أدناهـ. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439441570) لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث