حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430481534

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470398220/1444
رقم الحكم:4430481534
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398220 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430481534 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470398220 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للنقل البري شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اسمنت وتاريخ ابتداء التعامل 27\07\1437هـ، بثمن إجمالي قدره (288,058) مائتان وثمانية وثمانون ألف وثمانية وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 26\02\1444هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (288,058) مائتان وثمانية وثمانون ألف وثمانية وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ 01\09\2022م إلى 30\09\2022م وبلغت قيمته (288,058.79) مائتان وثمانية وثمانون ألف وثمانية وخمسون ريال وتسعة وسبعون هللة، ممهور بختم المدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: دفع بعدم صحة ما جاء في دعوى المدعي والمبلغ المطالب به وما استند عليه مطابقة الرصيد لعدم صحته، وذكر أنه سبق وأن سدد موكله جميع المبالغ المستحقة، وطلب رد دعوى المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 19\05\1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله، أحال على ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 11\06\1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها الإجابة عن الدعوى، دفع بعدم صحة ما جاء في دعوى المدعي والمبلغ المطالب به وما استند عليه مطابقة الرصيد لعدم صحته، وذكر أنه سبق وأن سدد موكله جميع المبالغ المستحقة، وتأسيساً لما تقدم طلب رد دعوى المدعي لعدم صحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أفاد أن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح وقرر الاكتفاء بما تقدم، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها البينة على سداد موكله جميع المبالغة المستحقة للمدعية وعن صورة مطابقة الرصيد، أفاد أنه ليس لديه بينة على السداد وأما بشأن مطابقة الرصيد فلا يعلم عنها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها عن الختم مؤسسة (...) للمنتجات الاسمنتية للمواد البناء على مطابقة الرصيد، ذكر أنه تابع لهم وصحيح ولكن تم تحويل اسم مؤسسة (...) للمنتجات الاسمنتية للمواد البناء إلى مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (288,058) مائتان وثمانية وثمانون ألف وثمانية وخمسون ريال. وذلك مقابل توريد المدعية للمدعى عليه اسمنت كما مبين بعاليه مقدما في سبيل إثبات ذلك صورة من مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها. وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة الختم على صورة مطابقة الرصيد ودفع بسداد قيمتها ولم يقدم بينة تثبت سداد ذلك ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما صادقت عليه والتزمت به ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم صحة ما جاء في مضمون مطابقة الرصيد. أما وقد صادقت المدعى عليها على المبلغ محل الدعوى دون تحفظ أو تعقب فإن ذلك يعد إقرارا منها بصحة الاستحقاق و سلامته،، وبما أن العرف مستقر بين التجار؛ على أن المصادقة على كشف الحساب إقرار والتزام بمضمونه، وعلى صحة الاستحقاق وسلامته من الموانع، ولو أمكن التراجع عن مضمونها بعد المصادقة عليها لأي سبب كان؛ لما استقام أمر التجارة، ولما استقرت الحقوق، و لفقدت المستندات حجتها ولأمكن التنصل منها بعد الامضاء عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية ذات السجل التجاري رقم (...). بإن يدفع ل / شركة (...) للنقل البري شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (٢٨٨,٠٥٨.٠٠) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وثمانية وخمسون ريال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث