حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430458093

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470242385/1444
رقم الحكم:4430458093
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242385 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430458093 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٢٣٨٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظره الجلسة الأولى في تاريخ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال الى لائحته الالكترونية المتضمنة ما نصـه " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بنتيجة تماطل المدعى عليه في السداد اضطر المدعي الى توكيل محامي مما أدى إلى (تحمل المدعي اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٠,٥٨٠.٠٠) تسعون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي." وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة . وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ .وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلا ماذكره المدعي وكالة في الدعوى صحيح جملة وتفصيلاً و موكلتي تقر بكامل المبلغ إلى أنها تطلب مهلة شهرين لسداد المبلغ هكذا أجاب ، وبعرض الإجابة على المدعي وكالة أجاب قائلاً لا مانع من منح المدعى عليها مهلة شهرين للسداد هكذا قرر وبعد نقاش جرى بين الأطراف اصطلاحا أثناءه على أن تسدد المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم : (...) للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدرة (٩٥.١٠٩ ) ريال خمسة وتسعون الفاً و مائة وتسعة ريالات في تاريخ ٩/ ٨ / ١٤٤٤هـ هكذا أصطلح الطرفان ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإجازة هذا الصلح وثبوته على النحو الوارد في ضبط المرافعة ونصه إلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم : (...) للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم :(...) مبلغاً وقدرة (٩٥.١٠٩ ) ريال خمسة وتسعون الفاً و مائة وتسعة ريالات في تاريخ ٩/ ٨ / ١٤٤٤هـ ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث