حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430423028
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439095614/1443
رقم الحكم:4430423028
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095614 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430423028 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439095614 لعام 1443 هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بموجب خطاب مؤرخ 2013/03/06م، طلبت المدعى عليها من موكلتها منحها تسهيلات ائتمانية مقابل قطاعات المنيوم، بقيمة (600,000) ستمائة ألف ريال، وقد باعت موكلتها قطاعات المنيوم بقيمة (50,966.08) خمسون ألفاً ريال وتسعمائة وستة وستون ريالاً وثمان هللات بموجب فواتير، وسددت المدعى عليها من قيمة تلك الفواتير مبلغ وقدره (6,657.08) ستة ألاف وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً وثمان هللات، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (44,309) أربعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسع ريالات، وقد أرسلت موكلتها خطاباً للمدعى عليها بتاريخ 1440/12/26هـ، تطالبها بالسداد ولكنها لم تستجب، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (44,309) أربعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسع ريالات، ودفع مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، قيمة أتعاب المحاماة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1/ فاتورة مترجمة، برقم (...)، وتاريخ 2017/11/06م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (28,936.75) ثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، مطبوعة على أوراق المدعية، ممهورة بتوقيع منسوباً إلى المدعية، ومذيلة بختم منسوباً إلى مكتب (...)للترجمة المعتمدة، 2/ فاتورة مترجمة، برقم (...)، وتاريخ 2017/11/06م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (12,706.70) اثنا عشر ألفاً وسبعمائة وست ريالات وسبعون هللة، مطبوعة على أوراق المدعية، ممهورة بتوقيع منسوباً إلى المدعية، ومذيلة بختم منسوباً إلى مكتب (...)للترجمة المعتمدة، 3/ فاتورة مترجمة، برقم (...)، وتاريخ 2017/11/02م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (9,323.35) تسعة ألاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، مطبوعة على أوراق المدعية، ممهورة بتوقيع منسوباً إلى المدعية، ومذيلة بختم منسوباً إلى مكتب (...)للترجمة المعتمدة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/09هـ وملخصها حضرت وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، وطالبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (44,309) أربعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسع ريالات، قيمة توريد قطاعات المنيوم للمدعى عليها، وطلبت مهلة لتقديم البينة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/19هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية بوكالة، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله، فأحالت إلى ما سبق تقديمه من الفواتير الصادرة عن موكلتها، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها تخلو من أي اعتماد من المدعى عليها، فأفهمتها بأن لموكلتها طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، فقررت قبولها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ مدير المدعى عليها للحضور لأداء اليمين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/14هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنه صدر قرار معالي وزير العدل رقم 921 وتاريخ 16/3/1444هـ المتضمن الموافقة على الأدلة الإجرائية والقواعد اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات المتضمنة في المادة الثالثة ما نصه : تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن وقت نشوء الوقائع، فذكرت بأنه كما ورد في صحيفة الدعوى وهو تاريخ 1441/1/27هـ، ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وإعادة إبلاغ مدير المدعى عليها للحضور لأداء اليمين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/26هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتبلغها بالحضور لأداء اليمين، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما تود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق، وبناء على المادة، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة، ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (44,309) أربعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسع ريالات، قيمة توريد قطاعات المنيوم للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث لم تقدم وكيلة المدعية سندا لدعوى موكلتها سوى نسخة من من الفواتير الصادرة عن موكلتها، ولأنه بعد اطلاع الدائرة عليها تبين أنها تخلو من أي اعتماد من المدعى عليها، فأفهمتها بأن لموكلتها طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، فقررت قبولها، حيث نصت المادة الثالثة من الأدلة الإجرائية والقواعد اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات على التالي : تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها وحيث أفادت وكيلة المدعية بعد سؤالها عن تاريخ نشوء الوقائع بأنها كانت في تاريخ 1441/1/27هـ، وبما أن النظام محل التطبيق في هذا التاريخ هو نظام المرافعات الشرعية، وبما أن مدير المدعى عليها تخلف عن الحضور لأداء رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة للحضور لأداء اليمين وأنه في حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولاً عن أدائها، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لشركة (...)مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 44,309 أربعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وتسعة ريالات، وبالله التوفيق.