حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430456062

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470478128/1444
رقم الحكم:4430456062
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470478128 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430456062 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470478128 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للتعدين والانشاءات المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى، وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد تبين فيها عدم حضور المدعية أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها. وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أنه لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه لموعد الجلسة المحدد من قبل الدائرة للنظر في الدعوى المستعجلة على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبناءً على المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ، والتي نصت على أن: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله)، لذا انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقيدة برقم (4470478128)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث