حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430412358

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470404824/1444
رقم الحكم:4430412358
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404824 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430412358 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٤٨٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخرسانه الجاهزه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٢\٠٢\١٤٣٩هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ٠٢\٠٢\١٤٣٩هـ، بثمن إجمالي قدره (٣٩٤,٩٥٤.٣٠) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال وثلاثون هلله لم يسدد منها شيء، ثم سدد منها بعد قيد الدعوى مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وتبقى مبلغ وقدره (٢٤٤,٩٥٤) مائتان وأربعة وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩٤,٩٥٤.٣٠) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال وثلاثون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد على مطبوعات شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة برقم (...) وتاريخ ٢٢\١٠\٢٠١٧م. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أن موكلته قد اصطلحت مع المدعية على أن تسدد المبلغ على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ ١٥\٠١\٢٠٢٣م، والدفعة الثانية بتاريخ ١٥\٠٢\٢٠٢٣م، و في حال عدم سداد الدفعة الأولى في وقتها تكون الدفعة الثانية حاله على المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤\٠٥\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، أحال على ما ورد في لائحتها، وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى، لم يخرج في مضمونها عما سبق ذكره، وقد أقر بالصلح و الاتفاق عليه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩٤,٩٥٤.٣٠) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال وثلاثون هلله، ولما ورد في الدعوى ولما أرفقه المدعي من بينة، ولكون المدعى عليه أقر بما ذُكر ولأن الإقرار القضائي حجة قاطعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح والإلزام بموجبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث