حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430444995
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470435502/1444
رقم الحكم:4430444995
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435502 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430444995 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470435502 لعام 1444 هـ المدعي: شركة تمويلي العالمية المدعى عليه: شركه الطالع الدوليه للنقل مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بجدة برقم (439429921) وتاريخ 1443/10/15هـ والمنظورة لدى (العاشرة) بشأن المطالبة بأجرة المنفعة عن المدة من تاريخ انتهاء العقد وحتى تاريخ 2021/08/31م)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليها شركة الطالع الدولية للنقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعى عليها شركة تمويلي العالمية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (160,718) مئة وستون ألفاً وسبعمئة وثمانية عشر ريال) وذلك حسب الصك رقم (439429921) وتاريخ 1444/02/01هـ،ـ وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (16,100) ستة عشر ألف ومئة ريال. وقدمت سنداً لطلبها: الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة العاشرة والمتضمن ما ورد في لائحة الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/02هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وفيها سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها؟ فأحالت على صحيفة الدعوى الإلكترونيَّة، وبسؤالها عن بينتها؟ أحالت إلى مرفقات الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (16,100) ستة عشر ألف ومئة ريال، وتأسيساً على ما تقدم، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به في الدعوى رقم (439429921) وتاريخ 1443/10/15هـ، وظهور مماطلة المدعى عليها وتعسفها في دفع الحق الثابت عليها إلا من خلال المحكمة واستنفاذ جميع طرق المرافعة، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه. ، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة، ولما ألجأتها إليه المدعى عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وأنها خاضعة لسلطة الدائرة التقديرية؛ فإن الدائرة تقرر تحميل المدعى عليها أتعاب التقاضي والذي تقدره بمبلغ (8,035,9) ثمانية آلاف وخمسة وثلاثون ريالًا وتسع هللات تعويضًا للمدعية عن الضرر الذي لحقها جراء تعسف المدعى عليها في أداء الحق الذي عليها ورفض ما زاد عن هذا المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (8,035,9) ثمانية آلاف وخمسة وثلاثون ريالًا وتسعة هللات، والله الموفق.