حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430361265

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195103/1443
رقم الحكم:4430361265
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195103 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430361265 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٥١٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بنقل البضائع للمدعى عليها عن طريق البر، وذكر أن موكلته قامت بنقل البضائع وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغًا وقدره (٦٦.٨٢٧) ستة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من أجرة الشحن مبلغًا وقدره (٦٦.٨٢٧) ستة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة شحن مترجمة على مطبوعات مكتب (...) للترجمة برقم (٩٠١٥٩٩٩) وتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٠م متضمنة مبلغ المطالبة وقدره (٦٦.٨٢٧) ستة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال. ٢- العقد المبرم بين الأطراف مترجم على مطبوعات مكتب (...) للترجمة بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٤م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ استمهل لذلك، فأحالت الدائرة أطراف الدعوى إلى تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣ ذكر فيها أنه في شهر يوليو من العام ٢٠١٦ م قامت المدعية بحجز بضائع لعملاء المدعى عليها بدون إخطارها، وقامت برفع الأسعار بدون الاتفاق معهم، ونص العقد على أن يكون الاتفاق خطياً ومسبقاً بين الطرفين، مما أدى إلى رفض العملاء استلام هذه البضائع بعد الافراج عنها من قبل الشرطة والتي تقدر قيمتها بحوالي (٧٥.٠٠٠) خمس وسبعون ألف ريال مما تسبب ذلك بخسارة، بأنهم قاموا بدفع جميع مستحقات المدعية كاملة، وتم التوقف عن التعامل معهم بالدفع بالآجل، وأن ادعاء المدعية باستمرار التعامل حتي تاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٠ م غير صحيح، وقد تم التعامل مع المدعي لأنه الناقل الوحيد المعتمد من قبل شركة (...) التي تم توريد البضائع إليها، وذلك بطريقة الدفع النقدي، وعندما تم حجز البضاعة من قبل المدعية تم الإفراج عنها من قبل شرطة (...)، وطلب رفض الدعوى. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ ذكرت فيها أن موكلتها قامت بإشعار المدعى عليها بواسطة البريد الإلكتروني برفع أسعار الشحن، ولم تعترض المدعى عليها، وذكرت أن المدعى عليها لم تقم بسداد المستحقات التي عليها كاملة وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٦٦.٨٢٧.٧٩) ستة وستون ألفاً وثمانمائة وسبعة وعشرون ريالاً وتسع وسبعون هللة، وحيث إن المدعى عليها لم تتوقف عن التعامل مع موكلتها بعد إرسال الإشعار فهذا قرينه على رضاها بالأسعار. وأرفقت نسخة من البريد الإلكتروني المرسل للمدعى عليها. كما أرفقت بوليصة الشحن، ومجموعة فواتير، وأوراق التسليم والاستلام، صادرة على مطبوعات شركة (...). ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ وملخصها: ذكرت المدعية في موضوع الدعوى بأن المدعى عليها كانت على استمرارية في التعامل بالآجل مع المدعية لغاية ٢١/٠٦/٢٠٢٠ م ولكن تبين أن هذا الادعاء غير صحيح. وذكرت المدعية بأن المدعى عليها لم تقم بسداد مستحقات المدعية كاملة، فأُرفِق مستندات بنكية وإشعار دائن من المدعية بالقيمة والتاريخ. وذكرت المدعية بأن زيادة الأسعار تمت بإشعار المدعى عليها ببريد إلكتروني، ولكن موكلتي لم تستلم أي بريد الكتروني، وذُكر في العقد أنه في حال زيادة الأسعار يتم الاتفاق بين الطرفين، وهذا يعني وجوب التوقيع على أي تعديل في زيادة الأسعار بين الطرفين. وطلب إلزام المدعية بقيمة المواد التالفة التي تم حجزها من قبله وقيمتها (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. وأرفق العقد المبرم بين الطرفين والصادر على مطبوعات شركة (...) مساهمة مقفلة، وممهورة بتوقيع منسوب للطرفين وختمهما، كما أرفق ترجمته الصادرة من مكتب (...) للترجمة المعتمدة والممهورة بختم منسوب لها. وكشف حساب صادرة على مطبوعات شركة (...) المحدودة. وأرفق كشف حوالات مالية. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩ ذكرت فيها أن المدعى عليها لم تقم بسداد جميع الفواتير المستحقة عليها، فهناك فواتير تصدر عند انتهاء عملية الشحن، وفواتير تصدر عند طلب الشحن، وذكرت أنه لم يذكر في العقد وجوب التوقيع على أي تعديل في أسعار الشحن، بل نص على مناقشة التعديل، وهذا هو الحاصل حيث تمت المناقشة على تعديل الأسعار شفهياً، وتم التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بالبريد الإلكتروني فيعد اتفاق ملحق، كما ذكرت أن كشف الحساب البنكي المقدم من المدعى عليها غير صحيح فالحوالة التي بمبلغ (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال لم تودع لحساب موكلتها، ويمكن مخاطبة البنك (...) للتأكد، وعليه طلبت إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المواد التالفة التي تم حجزها بقيمة (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، كما طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦٦.٨٢٧.٧٩) ستة وستون ألف وثمانمائة وسبعة وعشرون ريالاً وتسعة وسبعون هللة. وأرفقت صورة لرد البنك (...) عبر البريد الإلكتروني. ثم عقدت الدائرة جلسة ١٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) المشار إلى معلوماتها سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المشار إلى معلوماته سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة قيدت برقم (٤٤٧٠٠٧٠٢٦) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٤هـ ثم تقدمت المدعية بمذكرة قيدت برقم (...) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ. وبعرضها على وكيل المدعى عليها وسؤاله عن الحوالة البنكية قال أعتقد أنه للمبلغ محل الدعوى. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية متى تحققتم من صحة الحوالة فقالت في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢م. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وسؤاله عن تاريخ الحوالة فقال في ٢٠١٦م. ثم قررت الدائرة الكتابة إلى البنك (....) للتحقق من صحة الحوالات، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...)، المدونة بياناتهما سابقا، ثم قررت الدائرة الرجوع عن الكتابة إلى البنك (...)، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم كشف حساب بنكي للفترة التي تدعي المدعى عليها أنها قامت بتحويل المبلغ فيها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق ما يثبت صدور الحوالة من حساب موكلته، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل يوجد تعاملات أخرى؟ فقال نعم. ثم سألته الدائرة هل السداد يتعلق بالمطالبة محل الدعوى؟ فقال سداد سابق. ثم قال أعتقد هو نفس المبلغ الذي يطالبون به، ثم سألته الدائرة هل تسلمت موكلتك البضائع التي قامت المدعية بنقلها؟ فقال: نعم. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الفاتورة محل الدعوى التي تطالب موكلتها بقيمتها، فطلبت مهلة للرجوع لموكلتها، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق مجموعة من الفواتير، ثم ذكر وكيل المدعية بأن المبلغ الذي حصل فيه خلاف مسدد من المدعى عليها وهو مخصوم من مبلغ المطالبة. حيث إن إجمالي أجرة النقل (١٣٢،٣٢٧) ريال سددت منها المدعى عليها مبلغاً وقدره (٦٥.٥٠٠) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (٦٦.٨٢٧) ريال، وذلك استنادا على العقد والفواتير المرفقة بالدعوى. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد نقل تجاري، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٦.٨٢٧) ستة وستون ألف وثمانمائة وسبعة وعشرون ريالا تمثل أجرة نقل لم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليها بما له من حق الإقرار في وكالته أقر بصحة العقد، ثم تناقض في جوابه فدفع ابتداء بأن موكلته سددت مبلغ المطالبة، ثم ذكر بأن السداد لتعامل سابق، وأقر بتسلم موكلته للبضائع محل الدعوى، وذكر أن المدعية قامت بتغيير أجرة الشحن دون وجود اتفاق حسب المتفق عليه في العقد. وحيث جاء في البند المتعلق بتعديل الأسعار من العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها المحرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٥ / مايو / ٢٠١٤م والممهور بختم المدعية والمدعى عليها ما نصه:"أي تأثير على الأسعار بسبب اللوائح أو القواعد الجديدة، ستتم مناقشته بشكل متبادل والاتفاق على كل من التعديل المقبول"ا.هـ، وقدمت المدعية بريد إلكتروني مرسل للمدعى عليها بتاريخ ٦ / يناير / ٢٠١٦م وبرفقه بيان بتعديل الأسعار. وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يجب عن البريد الإلكتروني ولم يقدم ما يثبت اعتراض موكلته على تعديل الأسعار، وحيث إن البريد الرقمي الذي لا ينطبق على الحالات الواردة في المادتين (٥٦) و(٥٧) من نظام الإثبات له حجية المحرر العادي، استناداً للمادة (٥٩) من نظام الإثبات ونصها:"فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام يكون الدليل للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام." ا.هـ وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وللقاعدة الفقهية: (السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان)، مما يثبت رضا المدعى عليها بتعديل الأسعار. ولم تجد الدائرة في العقد ما يدل على أن تعديل الأسعار يجب أن يكون متفقاً عليه كتابياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦.٨٢٧) ستة وستون ألف وثمانمائة وسبعة وعشرون ريالا والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث