حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430403637

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439544951/1443
رقم الحكم:4430403637
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439544951 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430403637 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٤٩٥١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) للتسويق أسواق (...) مساهمة عامة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٠٤ه؛ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها عبارة عن أواني منزلية، وذكر بانه الاتفاق تم على ثمن إجمالي مبلغ قدره (١١٥,٩٩٥) مائة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال؛ سددت منه مبلغ قدره (٩٧,٨٢٨) سبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال. كما ذكر بأن المدعى عليها استلمت كامل المبيع. ووضح بأن العقد غير محدد المدة ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٨,١٦٦) ثمانية عشر ألفًا ومائة وستة وستون ريال. وقدمت لطلبها المستندات التالية: ١- الفاتورة المحرر على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بتوقيع الطرفان برقم (١٧٢٠١٧) وتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣ه، ٢-كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها على مبلغ قدرة (١٨,١٦٦.٧٨) ثماني عشرة ألفا ومائة وستة وستون ريال وثمانية وسبعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٢ه وملخصها: حضر الطرفان وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية أحال على ما ورد ذكره في لائحته. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أفاد بأن ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح، وأن المتعاقد مع المدعية هو المدعو (...) وليس مخولاً لا بالبيع ولا الشراء وعلى المدعية مطالبته بما تدعيه، كما أن ما تضمنته دعوى المدعية من دفع موكلته لجزء من المبلغ غير صحيح وأن موكلته ليس لها تعامل مع المدعية، وطالبها اثبات سداد موكلته للمبلغ المدعى به واستلامها للبضاعة. كما ذكر أن نشاط موكلته هو في المقاولات، بينما العلاقة التعاقدية محل دعوى المدعية هي توريد اواني منزلة. وبسؤالها لوكيل المدعية عن السداد الذي أشار إليه سابقا والطرف المسدد فطلب مهلة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠١ه وملخصها: حضر الطرفان. وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عما استمهل لأجله أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها لم يخرج عن ما تم ذكره بالجلسات السابقة فهو منكر دون بينة وجوابه مرسلًا حيث أن الشيكات صدرت من المدعى عليها وباسمها. وتمسكه بطلبه الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (١٨,١٦٦)ريال. و عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه وملخصها: فيها حضر الطرفان، وبسؤال الدائرة للأطراف اكتفيا بما تم تقديمة. وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبة إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٨,١٦٦) ثمانية عشر ألفًا ومائة وستة وستون ريال وأجمل وكيل المدعى عليها إنكاره لصحة العلاقة التعاقدية .ولكون وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير الصادرة من المدعى عليها؛ واستنادا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق). ولقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود). ولكون دفع المدعى عليها بأن المتعاقد مع المدعية هو (...) غير مقبول ، إذ إن المذكور تابع للمؤسسة المدعى عليها ، وكان التعاقد باسم المؤسسة، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للتسويق أسواق (...) مساهمة عامة بسجل تجاري رقم (...)؛ مبلغا قدره (١٨,١٦٦) ثماني عشرة ألفا ومائة وستة وستون ريال والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث