حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430448467
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439535771/1443
رقم الحكم:4430448467
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535771 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430448467 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٧٧١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح عنه الأوراق المقدمة, وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالدمام وكيلة المدعي بلائحة دعوى مفادها إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٢٣٨١٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال قيمة توريد وتركيب نوافذ وابواب المنيوم وحيث عقدت عدد من الجلسات في النظر الموضوعي وفي جلسة ٣/٦/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وسؤال وكيل المدعية عن مبلغ المطالبة هل معه سوء المصنعية أفادت انه غير مخصوم من سوء المصنعية كما عرضت الدائرة على الطرفين انهاء النزاع صلحا ووافق الطرفان على انهاء النزاع صلحا على ان تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره ٢٠.٠٠٠عشرون الف ريال بما تخول وكالة الطرفين حق الصلح عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن وكيلة المدعي تهدف من دعوى موكلها إلى إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٢٣٨١٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال قيمة توريد وتركيب نوافذ وابواب المنيوم ؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ وبما تخوله وكالة الطرفين من حق الصلح ؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى:" والصلح خير" وقال سبحانه:" لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس "؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي/ (...)هوية وطنية رقم (...) صاحب مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها/شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) على ان تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره ٢٠.٠٠٠عشرون الف ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.