حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430431413

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439297214/1443
رقم الحكم:4430431413
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439297214 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430431413 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439297214 لعام 1443هـ المدعي: عبدالعزيز حسن عبدالرحمن الشثري المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى عن طريق النظام الالكتروني إلى هذه المحكمة جاء فيها أن موكله سبق له وأن أقام دعوى ضد المدعى عليها برقم 43802226 وقد نظرت أمام هذه الدائرة، وقد حُكم فيها لصالح المدعي، وذكر بأن موكله اضطر لكي يقيم تلك الدعوى توكيل محامي لكي يحصل مبلغ المطالبة المحكوم به في الدعوى الأصلية، وختم مذكرته بطلب تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة، البالغة (330.976) ريال، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة 17/2/1444هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى و بسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة يوم أمس وفيها دفع بعدم صفة موكله في هذه القضية لكونها مرفوعة على سجل مختلف عن مجموعة بن لادن، و ذكر بأن ليس لديه سوى هذه الإجابة، و بعرض ذلك على وكيلة المدعية أجاب: بأن هذه الدعوى مرفوعة على نفس المدعى عليها في الدعوى الاصلية و التي حكم فيها، وقد أطلعت الدائرة على الدعوى الاصلية وتبين بأنها مرفوعة على مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بينما هذه الدعوى قد رفعت ضد مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن المدعية قدمت دعواها الأصلية على السجل الفرعي وهذه الدعوى قدمتها على السجل الرئيسي، ثم طلبت منه الدائرة الجواب موضوعاً عن الدعوى فأجاب بأنه متمسك بدفعه الشكلي، ثم سألت الدائرة هل قام موكلك بسداد الاتعاب ؟ فأجاب قائلا: نعم ولدي سند قبض، وطلبت منه الدائرة ايداعه في الموقع الالكتروني خلال مدة أقصاها سبعة أيام فافهم ذلك وعليه تم تأجيل الجلسة، وقد تقدم وكيل المدعي بسند صرف صادر من المدعي مرفق معه سند قبض من مكتب المحامي بمبلغ المطالبة برقم (0359) وفي جلسة 15/3/1444هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وقد أشارت الدائرة بأن وكيلة المدعية قد تقدمت بالمطلوب منها في الجلسة الماضية، ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة عبر الموقع الإلكتروني تمسكت فيها بالدفوع الشكلية المقدمة سابقا ثم ذكرت بأن مبلغ المطالبة جاء مبالغ فيه حيث إنه أكثر من 15 % وقد استقر القضاء السعودي على أن يكون مبلغ الاتعاب من 10% حتى 15% وبما أن القضية صالحة للفصل فيها فان الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة و النطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن المدعي يطلب وفقا لما هو مدون في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (9) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكونها من جملة دعاوى التعويض، وبما أن الدائرة اطلعت على دفوع المدعى عليها المتضمنة عدم صفة موكلها لكون الدعوى مرفوعة على سجل مختلف كما أن قيمة الأتعاب مبالغ فيها على التفصيل الوارد في وقائع هذا الحكم، فإن الدائرة رأت ألا وجاهة لتلك الدفوع، فالدعوى مرفوعة على من له الصفة، بغض النظر عن اختلاف السجلات التجارية، فوكيل المدعى عليها قد أقر بأن السجل التجاري المرفوع على المدعى عليها في هذه الدعوى هو السجل الرئيسي لموكلته وبالتالي فإن الصفة متحققة في المدعى عليها، فذلك السجل يعد المرجع الأساسي لكافة الفروع، أما دفعه المتعلق بكون مبلغ المطالبة يعد مبالغا فيه، فإن نظام المحاماة بيّن آلية تحديد الأتعاب وفقا لمنصوص المادة (26) ونص الحاجة منها (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله) وعليه فبما أن هناك عقد بين المدعي والمحامي فإن الدائرة تعمل ذلك العقد، وبالتالي تغرم المدعى عليها ما نتج عنه لكونها هي من ألجأت المدعي إلى توكيل محامي لتحصيل حقها، وبما أن العقد المبرم بين المحامي والمدعي المؤرخ في 14/2/1443هـ قد حدد الأتعاب المستحقة وهي (20%) من مبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية، وقد حُكم للمدعي بمبلغ (1.654.883) ريال وبالتالي فإن النسبة المستحقة للمحامي هي (330.976) ريال وهو ما يطالب به المدعي، وقد أثبت سداده لقيمة الأتعاب للمحامي وفقا لما أُشير له في وقائع هذه الدعوى، لذلك واستنادا لما سبق ذكره فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي عبدالعزيز بن حسن بن عبدالرحمن الشثري هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة اساور الشرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدرة (330.976) ثلاثمائة وثلاثون الفا وتسعمائة وستة وسبعون ريال وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430431413 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439297214 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالعزيز حسن عبدالرحمن الشثري المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (330,976) ريال تعويض عن أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: "إلزام المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)بأن تدفع للمدعي عبدالعزيز بن حسن بن عبدالرحمن الشثري هوية وطنية رقم (...)صاحب مؤسسة اساور الشرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...)مبلغاً وقدرة (330.976) ثلاثمائة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وسبعون ريال"، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، ومجمل ما ذكر في أسبابه "صدر الحكم محل الاستئناف مجحفاً بحق موكلتي من عدة أوجه وهي كالآتي:أولاً: أقامت المدعية دعواها ابتداءً على سجل تجاري يختلف عن السجل الذي صدر عليه الحكم محل الاستئناف، رغم تقديم دفوعنا بأن الحكم الصادر من الدائرة ذاتها قد صدر في مواجهة الفرع وليس في مواجهة موكلتي ذات السجل التجاري رقم (...)ولم يستجب القاضي لدفعنا. ولا يخفى أن لكل سجل تجاري ذمة مستقلة ويترتب عليها التزامات وتعاملات باعتبارها شخصية مستقلة عن غيرها بل إن لكل سجل تجاري وكالة تخصه وقد كنّا في وقت نظر الدعوى الأصلية غير مخولين بالترافع لعدم وجود وكالة على رقم السجل آنذاك. ثانياً: بحسب ما استقر عليه القضاء السعودي في تحديد أتعاب المحاماة حيث تحدد هذه الأتعاب بناءً على عدة معايير أهمها: حجم مبلغ القضية، الجهد المبذول، عدد الجلسات، قيمة أتعاب المثل المتعارف عليها في سوق المحاماة، ولأن أتعاب المثل تمثل 10% إلى 15% من المبلغ المحكوم به ولأن المعروف عرفا كالمشروط شرطاً، وحيث إن مبلغ الأتعاب لا يتناسب مع مبلغ الحكم ولا يتناسب أيضاً مع أتعاب المثل ولا عدد الجلسات، وأنه مبالغ فيه جداً، ثم إننا نطلب من الدائرة إعادة تقدير أتعاب الخبرة مقارنة بعدد الجلسات ومبلغ الحكم، علماً بأننا لم نحضر في "الدعوى الأصلية أي جلسة" كما ذكرنا أعلاه لعدم وجود وكالة. ونطلب نقض الحكم الصادر بإلزام المدعى عليها شركة مجموعة بن لادن السعودية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)والحكم مجدداً بعدم صفة موكلتي في الدعوى"، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر المستأنف ريان الغامدي وكيل المدعى عليها والممثل النظامي كما حضرها المستأنف ضده عبدالرحمن المطرفي وكيل المدعي محامي متدرب وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وفي الجلسة أبرز المستأنف السجل التجاري للمدعى عليها فاتضح أن السجل المقام عليه الدعوى في هذه القضية هو السجل الرئيسي والمقام عليه الدعوى السابقة سجل فرعي لنفس المدعى عليها، وعليه خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من ممثل المدعي أثناء الأجل المحدد نظامًا؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فلأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والمرافعة، ومبلغ المطالبة، وحيث تبين عدم التوازن بين العناية التي بذلها المدعي وبين مبلغ الأتعاب المحكوم له، ومن الواضح المبالغة فيه، فقد ارتأت الدائرة إلى حكمها المنطوق. نص الحكم: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 1444/03/27هـــ والحكم مجدداً بإلزام (المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)بأن تدفع للمدعي عبدالعزيز بن حسن بن عبدالرحمن الشثري هوية وطنية رقم (...)صاحب مؤسسة اساور الشرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...)مبلغاً وقدرة (165488) مائة وخمسة وستون الفاً واربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً ورفض ما عدا ذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث