حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430407287

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439564824/1443
رقم الحكم:4430407287
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564824 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430407287 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439564824 لعام 1443 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 1/ 5/ 1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت وصول الاخطار إلى المدعى عليه أجاب بأنه سيرفق ما يثبت وصول الاخطار ومحضر المصالحة مع تحرير دعواه في ملف القضية وطلب إمهاله وقد أجابته الدائرة لذلك وعليه رفعت الجلسة، وبجلسة 19/ 1/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أنه حصل خلل في الجلسة الماضية، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنه تقدم بتحريرها بمذكرة أودعها عبر النظام نصها:"إن موكلي المدعي/(......) شرع في مساهمة مالية مع المدعى عليه(.....) من عام 1437هـ الى عام 1439هـ وقد سلم المدعي مبالغ للمدعى عليه تقدر ب(2,400,000) مليونان واربعمائة الف ريال سعودي على دفعات متسلسلة، وهو ما يقر به المدعى عليه في الإقرار المكتوب بخط يده والموقع منه والمختوم بختم شركته وهو ما لا ينكره حسب ما تم من تواصل بيني وبينه قبل رفع الدعوى وفي الإقرار ما نصه"أقرأنا/(....) بأن الأخ/ (...) طرفي له بذمتي مبلغ وقدره 2,400,000 ريال اثنان مليون واربعمائة الف ريال سعودي، وهي شراكة عمل من تاريخ محرم 1437هـ وحتى اخر محرم 1439هـ والله على ذلك شهيد" وعلى هذا فإننا نطالب بتسليم المدعي هذا المبلغ المذكور أعلاه وهو ما يقر به المدعى عليه كذلك في سند استلام سابق بين المدعي والمدعى عليه في تاريخ: 7محرم 1439هـ أنه استلم فيه المدعي مبلغ (500,000) خمسمائة الف ريال سعودي نظير أرباح هذه المساهمة وقد نص سند الاستلام والاقرار على" على أن يتم تصفية الأرباح وتسليم المبلغ المذكور(2,400,000) مليونان وأربعمائة الف ريال سعودي مع نهاية صفر 1440هـ وهذا سند استلام بذلك" وهذا السند و الإقرار موقع عليه من قبل الطرفين المدعي والمدعى عليه. وعليه فإننا يا فضيلة القاضي نطالب بتسليم موكلي المدعي المبلغ المذكور أعلاه والمتفق على تسليمه بتاريخ نهاية صفر 1440هـ وهو ما أخل به المدعى عليه ولم يتم تسليم موكلي إلا مبلغ (500,000) من الأرباح للمبلغ المساهم به حتى الان. وهو يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ الاستثمار وقدره (2.400.000) ريال" وبطلب الجواب من المدعى عليها طلب أجلاً لتقديمه كتابياً، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها، وطلبت من المدعى عليه الجواب خلال عشرة أيام يليها مدة مما ثلة للمدعي وكالة للتعقيب، وبجلسة 3/ 2/ 1444هـ تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى رغم تبيلغهما بموعد الجلسة ولاحتمال حصول خلل تقني تعذر معه دخول الأطراف قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة قادمة، وبجلسة 17/ 2/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ 11/ 2/ 1444هـ، فطلبت من المدعى عليه وكالة الإجابة عما تضمنته مذكرة المدعي وتبادل المذكرات، فاستعد بذلك، وبجلسة 15/ 3/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها ذكر المدعى عليه وكالة بأنه قدم مذكرة لإيميل الدائرة والمدعي وكالة، فأقر المدعي وكالة باستلامها وطلب مهلة للإجابة، وبجلسة 21/ 4/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن المبالغ المسلمة للمدعى عليه، والتعامل المسلمة لأجله المبالغ؟ فذكر بأن موكله سلم المدعى عليه مبلغًا وقدره: (3.000.000) ريال لتشغيلها و استثمارها في أعمال الحج وفقًا لإقرار المدعى عليه باستلام ذات المبلغ، وأعاد المدعى عليه جزء من رأس مال موكلي، ثم حرر له إقرارًا أخر بالمتبقي محل المطالبة في هذه الدعوى وقدره: (2.400.000) ريال، وقرر بأن موكله استلم كذلك مبلغ (585.000) أرباح، فطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الإجابة على دعوى المدعي وفقًا للتفصيل المثبت لهذا الضبط، على أن يكون جوابه خلال عشرة أيام، وتليها مدة مماثلة للمدعي وكالة، وأي إخلال من أحد أطراف الدعوى يعرضهم بالعقوبات الواردة في نظام المحاكم التجارية، وبجلسة 19/ 5/ 1444هـ ضر طرفا الدعوى وكالة، وذكرا بأنهما قد توصلا إلى صلح وقدم وكيل المدعى عليه نصه على محادثة الجلسة وباطلاع المدعى عليه على نصه صادق عليه وطلب الطرفان إثبات ما تصالحا عليه ونصه (وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوي التاريخ: 14/05/1444هـ الموافق:08/12/2022م - الموضوع: عقد صلح - الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، ففي هذا اليوم الخميس 14/05/1444هـ تم الاتفاق بين كل من: 1. السيد / (....) هوية رقم (...) بصفته شخصيا ويشار اليه بالطرف الأول. 2. السيد /(.....) هوية رقم (...) بصفته شخصيا ويشار اليه بالطرف الثاني. التمهيد - إشارة الى الشراكة بين(.....) و(......) والتي نشأت بينهما منذ عام 1435ه واستمرت حتى تاريخ هذا الاتفاق وحيث أقر الطرفان بهذه الشراكة وما نتج عنها من أرباح وخسائر وأقرأ بالمبالغ المسلمة والمستلمة بينهما مباشرة أو عن طريق آخرين وبصحتها ونفيا عن أي غبن أو جهالة أو غرر بذلك وحيث رغب الطرفان بالتراضي بينهما على فسخ هذه الشراكة المشار اليها وتصفية جميع الأمور المادية والأدبية المتعلقة بهذه الشراكة فقد التقت ارادتهما وهما بكامل الأهلية الشرعية والنظامية التي تخولهما على ابرام عقد الصلح هذا وذلك حسب البنود التالية: 1. يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا الصلح يقرأ ويفسر معه. 2. اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذا الصلح فقد انفسخت الشراكة بين الطرفين تماماً ولم يعد لها وجود. 3. يتنازل الطرف الثاني عن جميع الدعاوى المقامة في المحاكم أو أي جهة أخرى ضد الطرف الأول ولا يحق له إقامة دعوى قبل أو بعد هذا التاريخ ضد الطرف الأول بخصوص هذه الشراكة أو ما يتعلق بها. 4. تنازل الطرف الثاني للطرف الأول عن الأصول الثابتة التي تخصه في الشراكة وتفصيلها كما يلي: أ - عدد (2750) الفان وسبعمائة وخمسون خيمة نوع باكستاني مقاس (3.5*3.5). ب – عدد (10000) عشرة الأف سجادة من نوع تركي مستخدم. ج- عدد (2750) الفان وسبعمائة وخمسون تربيعه خيام. د- عدد (450) أربعمائة وخمسون ترمس ماء من نوع الخليج مستعمل. 5. لا يحق لطرفي هذا الصلح (الأصلاء أو الوكلاء) إقامة أي دعوى بأي شكل أو نوع بخصوص هذه الشراكة وما يتعلق بها لدى أي جهة كانت. 6. لا يحق لأي طرف من طرفي هذا الصلح ادعاء الغبن أو الجهالة أو الغرر باي شكل من الأشكال بخصوص هذا الصلح ولا يحق لأي منهما التراجع عنه أو نقضه. 7. يقوم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول جميع الاقرارات والسندات لأمر الأصلية الموقعة من الطرف الأول او شركته للطرف الثاني فيما يتعلق بهذه الشراكة. 8. يقر الطرف الثاني بأنه لا يملك أي سند أو إقرار أو عقد محرر من الطرف الأول قبل تاريخ هذا الاتفاق وإذا ظهر خلاف ذلك بعد هذا الاتفاق فإنه لا يعتد به ويصبح لا غيا ويعتبر كأن لم يكن ولا ينتج عنه أي أثر قانوني أو نظامي ولا يصح للطرف الثاني أن يحتج به. 9. اتفق الطرفان على يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ (1.200.000) مليون ومائتان ألف ريال وذلك على النحو التالي: أ- دفعة (1) مبلغ (400.000) اربعمائة ألف ريال تدفع في تاريخ 30/12/1444هـ. ب- دفعة (2) مبلغ (400.000) اربعمائة ألف ريال تدفع في تاريخ 30/12/1445هـ. ج- دفعة (3) مبلغ (400.000) اربعمائة ألف ريال تدفع في تاريخ 30 /12/1446هـ. 10. تكون التكاليف القضائية مناصفة بين الطرفين بالتساوي. 11. يعتبر عقد الصلح هذا مخالصة بين الطرفين ويلغي أي اتفاقيات أو عقود أو سندات أو التزامات سابقة له ولا يجوز لأي طرف نقضه أو التراجع عنه بعد توقيعه. 12. التزم الطرفان بإثبات هذا الصلح المنهي للخلاف في المحكمة التجارية بمكة المكرمة بالقضية رقم (439564824) بتاريخ: 28/12/1443هـ واستصدار صك بذلك"، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى قد قاما بالاتفاق بينهما وفقاً للصلح الموثق بينهما أمام الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/ 5/ 1444هـ والمبرم بينهما بتاريخ 14/ 5/ 1444هـ على النحو المشار إليه أعلاه، على أن يكون هذا الصلح منهياً لجميع التعاملات بين الطرفين، حاسماً للنزاع بينهما، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب نقضه، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، إذ أن الشريعة متشوفة إلى قطع دابر النزاع بين الناس، فقد قال الله جل وعلا:"والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"، ولما نصّت عليه المادة 29 من نظام المحاكم التجارية"إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام،وتعد الدعوى منقضية بذلك"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما دون بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح في القضية رقم (439564824) واعتباره منهيا للنزاع، قاطعا للخصومة، ملزماً للأطراف.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث