حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430364864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431986/1443
رقم الحكم:4430364864
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431986 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430364864 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439431986 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليه ذكرت فيها أن موكلتها اتفقت مع المدعى عليها على أن تؤجر للمدعى عليه مواد بناء (سقالات) موضح عددها وسعرها بالفواتير المترجمة، واستمر التأجير لمدة خمسة أشهر ميلادية، واستلم المدعى عليه العين المؤجرة ولم يسدد الأجرة المترتبة في ذمته وقدرها (11,157.19) أحد عشر ألف ومئة وسبعة وخمسون ريال وتسعة عشر هللة، علماً أن تاريخ نشوء الحق وهو تاريخ أول فاتورة 1440/08/09هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (11,157) أحد عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: عدد (14) فاتورة على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/26هـ: حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه/(...) بالوكالة رقم (...) وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه دفعت بعدم الاختصاص المكاني وذلك لكون مقر عنوان شركة (...) بمحافظة جدة فأفهمتها الدائرة بأن الدعوى مقامة على (...) بصفته صاحب مؤسسة، فأفادت بأن مقر المدعى عليه في جدة فأفهمتها الدائرة بتقديم ما يثبت ذلك، كما أفهمتها الدائرة بتعديل وكالتها لتكون عن (...) بصفته الشخصية وتقديم ما طلب منها عبر الطلبات وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم بيانات السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه فاستعدت لذلك وعليه تم رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/16هـ: حضرت وكيلة المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليه، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه عن مكان تنفيذ العقد وأين أبرم؟ فقالت لا أعلم وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت العقد تم توقيعه في الدمام والمواد تم تسليمها في الدمام ويوجد لدي أوامر شراء، وبناء على الفقرة (1) من المادة (17) من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها:"…ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها"؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليه أن تجيب على الدعوى جوابا موضوعياً فقالت: الدعوى مقام ضد موكلي بصفته الشخصية وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت لأن المدعى عليه مالك مؤسسة (...)، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق جميع المستندات والمستخرج التجاري لمؤسسة (...) فطلبت مهلة لذلك، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/29هـ: حضرت وكيلة المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها المشار إليهما أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه هل موكلك يملك مؤسسة (...) فقالت لا ولدي السجل التجاري الذي يثبت أن (...) لا يملك المؤسسة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت عندما أقمت الدعوى تبين أنها شركة ثم وردتني ملاحظة عند إقامة الدعوى بأن الدعوى تقام ضد المالك وبعد الاطلاع على السجل تبين لي أن المدعى عليه هو المالك فلذلك أقمت الدعوى ضد (...) مالك الشركة وأنا أرفقت مستخرج جديد من وزارة التجارة والسجل التجاري يبين أن المؤسسة تحولت إلى شركة، والسجل الذي أرفقته وكيلة المدعى عليه قديم، ثم طلبت وكيلة المدعى عليه مهلة للاطلاع على المستندات، وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/11هـ: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليهما أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه عن جوابها على المستندات قالت بخصوص شركة (...) صحيح تحولت من مؤسسة إلى شركة (...). أما يخص الفواتير فهي لا تخص شركة (...). ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديكم ما يثبت أن مؤسسة (...) كانت مملوكة للمدعى عليه قالت لا يوجد لدي، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان النظر في الصفة من المسائل التي تتصدى لها المحكمة وتحكم به من تلقاء نفسها وتفصل فيها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى؛ استناداً للفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية. وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (11,157) أحد عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال تمثل أجرة معدات وردتها المدعية لمؤسسة (...)، وحيث إن وكيلة المدعى عليه دفعت بأن موكلها لا يملك مؤسسة (...) وقدمت في سبيل إثبات ذلك السجل التجاري المتضمن أن مالك المؤسسة (...). وحيث إن الثابت من خلال إقرار وكيلة المدعية أنها عندما أقامت الدعوى ضد المؤسسة تبين لها أن المؤسسة تحولت إلى شركة وأضافت اسم المدعى عليه بصفته مدير الشركة لظنها أنه المالك السابق للمؤسسة، وبما أن من شروط صحة الدعوى أن تقام من ذي صفة على ذي صفة، ولانعدام الصفة عن المدعى عليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة.