حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430444759
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470452232/1444
رقم الحكم:4430444759
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452232 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430444759 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470452232 لعام 1444 هـ المدعي: احمد حسين سلمان العنزي المدعى عليه: سويس دار المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها ما نصه: (سبق إقامة دعوى من (احمد حسين سلمان العنزي) ضد (شركة سويس دار للمقاولات) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٣٩٨٠٩١٥٤) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(موجب عقد مقاولة بين موكلتنا والمدعى عليها تم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم موكلتنا بتنفيذ أعمال إنشاء بالمواد وتوريد مواد في مستشفى الطوارئ الواقع بمدينة ينبع وذلك طبقا للمواصفات الفنية والمخططات المقدمة من المدعى عليها وتم الاتفاق بين الطرفين على أن تكون القيمة الإجمالية لصالح موكلتنا لتنفيذ المشروع بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال والتزمت موكلتنا في تنفيذ المشروع طبقاً لما ورد في بنود العقد وأتمت الأعمال المطلوبة منها ولكن المدعى عليها لم تسلمها جميع حقوقها وتبقى في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتنا مبلغ وقدره ريال مقابل المستخلص الثاني الذي لم تستلمه موكلتنا بالكامل بالإضافة إلى مبلغ وقدره ريال مقابل فروقات في تمتير المساحة المنجزة لصالح موكلتنا لم تستلمها بالإضافة إلى مبلغ وقدره ريال مقابل ضريبة القيمة المضافة على المستخلص الثاني لصالح موكلتنا لم تستلمه)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام سويس دار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـأحمد بن حسين بن سلمان السبيعي العنزي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة أقواس الأعمال للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١.٠٤٩.٤٥٠ مليون وتسعة وأربعون ألفا وأربعمائة وخمسون ريالا لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٣٩٩٢٠١٣١٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣هـ)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٧٢,٤١٧.٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريالا. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم 02/06/1444هـ:، وفيها حضر المدعي وكالة ناصر عبدالله بن حمد آل الحارث سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433811903)، كما حضرت عن المدعى عليها سارة المطوع بموجب الوكالة رقم (43660728)، وتشير الدائرة إلى أنها تعقد هذه الجلسة التحضيرية للتحقق من المسائل الأولية وفق ما نصت عليه المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ ذكر بأنها على وفق ما ورد بصحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من الحاضرة عن المدعى عليها ذكرت بأن هذه الدعوى مقامه على سجل وعلى شركة مغايرة للتي صدر الحكم الأصلي ضدها، حيث إن الشركة المقامة ضدها هذه الدعوى سجلها التجاري رقمه (...)، بينما التي صدر ضدها الحكم هي شركة سويس دار للمقاولات وسجلها التجاري رقمه (...)، وبالتالي لا صفة لهذه الشركة المقامة ضدها هذه الدعوى، فعقب المدعي وكالة بأن هذا هو خطأ موظف مركز ناجز، وسيتم الرجوع عليه، وسيتم إقامة دعوى جديدة ضد الشركة التي صدر عليها الحكم السابق، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب الحكم له بأتعاب المحاماة والتقاضي عن القضية التي سبق نظرها في هذه الدائرة برقم (٣٩٨٠٩١٥٤). وبما أن المتعين تحقيقه -قبل النظر في الدعوى -التأكد من صفة كل من طرفي الخصومة، وحيث نص الفقهاء على أن من الشروط المتعين توافرها في أطراف الدعوى أن يكون للمدعى عليه صفة في الدعوى، ولا تصح الدعوى إلا إذا رفعت في مواجهة من يعتبر خصماً في النزاع. وحيث إن طلب المدعي تحميل المدعى عليها ما تكبده من أتعاب عن القضية السابقة؛ فإن الواجب في هذه الدعوى أن توجه ضد من صدر الحكم السابق في مواجهته وهي شركة سويس دار للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وهي من تم إخطارها، لا أن توجه الدعوى ضد المدعى عليها. وبما أن من المقرر قضاءً أن الدعوى إذا افتقرت إلى مدعى عليه توجب القضاء بعدم قبولها؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر وبعد اطلاعها على ما تضمنته المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 1 وتاريخ 22 / 1/ 1435هـ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470452232)؛ لإقامتها على غير ذي صفة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,