حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430445819

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470232069/1444
رقم الحكم:4430445819
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232069 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430445819 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470232069 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لتجارة المواد الغذائية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها مطالبة المدعى عليها بسداد: ١-مبلغ وقدره (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي يمثل قيمة توريد. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي. وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 18/05/1444هـ: تبين للدائرة عدم تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة بناء عليها قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة للتبليغ الأطراف، وفي جلسة 02/06/1444هـ: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها باسم (...) هوية وطنية رقم (...) و تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها" وقائع الدعوى: بموجب عقد بيع بالآجل بتاريخ 1441/11/20 هـ تم الاتفاق بين المدعية كطرف أول وبين المدعى عليها كطرف ثاني وذلك على أن يقوم الطرف الثاني (المدعي _ البائع) بتزويد الطرف الأول (المدعى عليه - المشتري) بالبضائع بناء على العقد المبرم بين الطرفين وذلك حسب الشروط المتفق عليها وتلك البضائع هي عبارة عن (أسماك مثلجة) وبناء على الاتفاق المشار إليه قامت المدعية بتزويد المدعى عليها ببضاعة قيمتها الإجمالية (75,000) (خمسة وسبعون ألف ريال) سعودي حسب طلب فتح الحساب وحيث اقرت والتزمت المدعى عليها بسداد المديونية بموجب السند لأمر بتاريخ 1442/08/17 هـ والمصادق عليه من قبل المدعى عليها، سددت المدعى عليها مبلغ قدره 60,219 (ستون ألف ومائتان وتسعة عشر ريال سعودي)، الباقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره 14,781 (أربعة عشر ألف وسبعمائة وواحد وثمانون ريال سعودي)؛ وحيث أن المدعية قد أوفت بالتزامها وذلك بتزويد المدعى عليها بالبضائع محل الاتفاق، لكن المدعى عليها لم تدفع قيمة تلك البضائع رغم حلول أجل سدادها بتاريخ 1443/10/20هـ الأمر الذي اضطرنا لرفع الدعوى طالبين من عدالة الدائرة إلزام المدعى عليها بسداد باقي قيمة تلك البضائع ؛ وحيث أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية الى الشكاية رغم ثبوت الحق؛ الامر الذي يلزمها دفع مقابل أتعاب المحاماة الطلبات: أولا: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة البضاعة مبلغ قدره 14,781 ريال سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع ما يقابل أتعاب المحاماة مبلغ قدره (1,400) ريال سعودي المستندات المرفقة:1- عقد بيع الآجل2- كشف حساب3-سند لأمر بمبلغ التعامل بين الطرفين4- سجل تجاري (شركة (...) لتقديم الوجبات)" وبعرض ما سبق على المدعى عليه أجاب ما جاء في دعوى المدعي صحيح وأنا تعرضت لخسائر منعتني من السداد.ثم اتفق الطرفان على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره: (16178) مقسطا على النحو التالي: بتاريخ 30-01-2023 مبلغ وقدره 2463 ريال بتاريخ 30-02-2023 مبلغ وقدره 2463 ريال. بتاريخ 30-03-2023 مبلغ وقدره 2463 ريال. بتاريخ 30-04-2023 مبلغ وقدره 2463 ريال. بتاريخ 30-05-2023 مبلغ وقدره 2463 ريال. بتاريخ 30-06-2023 مبلغ وقدره 2463 ريال. بتاريخ 30-07-2023 مبلغ وقدره 1400ريال. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في آخر جلسة كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك وأفهمت الدائرة الطرفين بأن الحكم نهائي ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث