حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430437994
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470382702/1444
رقم الحكم:4430437994
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470382702 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430437994 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٢٧٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تذاكر سفر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٩م بثمن إجمالي قدره (٢٨٩,٠٩٧.٥١) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وسبعة وتسعون ريال و واحد وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨٩,٠٩٧.٥١) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وسبعة وتسعون ريال و واحد وخمسون هلله. وقدم سنداً لطلبة ١- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) للسياحة والسفر شركة شخص واحد، تضمنت مطابقة الرصيد بين أطراف الدعوى بمبلغ المطالبة الموضح أعلاه ممهور بختم المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧م. ٢-خطاب صادر من شركة (...)المحدودة،تضمن رغبتهم بجدولة المديونية ممهور بختم المدعى عليها، بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونياً، ثم أكد وكيل المدعية بأنه سبق اللجوء للمصالحة وأن عمل المدعى عليها هي إعادة بيع التذاكر وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن وكيل المدعية يطالب بثمن بيع (تذاكر)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، قال الموفق في الكافي: "فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق..." وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للسياحة والسفر سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (٢٨٩,٠٩٧.٥١) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وسبعة وتسعون ريال و واحد وخمسون هلله، وبالله التوفيق.