حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430351339
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439010945/1443
رقم الحكم:4430351339
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439010945 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430351339 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439010945 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات عامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 12\07\1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 62.232.12 ريالاً وهللة، ورفص ما عدا ذلك من طلبات)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدمت المدعية، بطلبها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، والمتضمن حصوله على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم وهي عقد أتعاب المحاماة، وطلب المدعي الحكم بأتعاب المحاماة، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 06\05\1444هـ، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 12\07\1443هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدم في 11\01\1444هـ، قد خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، ذلك أن ما قدمه غير متعذر سابقاً وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.