حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430609571

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370800/1444
رقم الحكم:4430609571
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370800 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430609571 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٨٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدمت المدعية/شركة(...) إلى المحكمة التجارية في جدة بالدعوى التالية: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه شراء بضاعة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٤٣,١٢٨.٠٢) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون دولار أمريكي سدد منه (٢٥,٦٢٥.٢٢) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون دولار أمريكي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر وآلية التوريد بين الطرفين (إصدار أمر شراء من خلال البريد الإلكتروني)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر الشراء). ، ثم أحيلت القضية إلى الدائرة ١٧ في المحكمة لكي تنظرها، وفي الجلسة الأولى حضر ممثل المدعية (...) هوية رقم:(...)بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...) صاحب الهوية الوطنية(...)بموجب الوكالة رقم: (...)وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن موضوع الدعوى مطالبة بقيمة مبيع، وأما الطلبات فهي ١- إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٦٥٦٣٥.٥٠) خمسة وستون ألفاً وست مئة وخمسة وثلاثون ريالا وخمسون هللةً، وأما السندات على الدعوى فهي: ١-أوامر الشراء، ٢-الفاتورة المسددة جزئياً، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: أرفقنا الجواب بخانة تبادل المذكرات وعند هذا رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم(...)لتمثيل المدعي المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١١، وبسؤاله عن صفته أجاب قائلاً: (أنا ممثل نظامي، بموجب الترخيص رقم (...)) هكذا أجاب. ثم أبرز صورة من شهادة التمثيل عبر برنامج (تيمز)، كما حضر ممثل المدعى عليها (...) صاحب الهوية الوطنية(...)بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعى عليها الجواب على الدعوى أجاب قائلاً: نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة للرد على المستندات المقدمة وهي أوامر الشراء والتي يدعي بموجبها أنه قام بتوريد البضاعة لموكلتي وذلك من خلال النقاط التالية: أصحاب الفضيلة في البدء إننا منذ قمنا بالرد على الدعوى طلبنا من المدعية أشياء أساسية ونظامية حيث لا بد من بينة واضحة وصريحة في الدعوى حيث لا يمكن ان تقدم المدعية أوامر شراء فقط بدون فواتير وإيصالات استلام للبضاعة حيث معلوم لفضيلتكم إن أي مواد يتم شرائها أو توريد لمواد لابد من فواتير معتمدة وموقعة ومختومة من موكلتي وبالنظر إلى المستندات المرفقة في لائحة الدعوى لم نتحصل على أي فواتير وإيصالات استلام أو مصادقة رصيد بالمبلغ المطالب حيث أرفقت المدعي في بيناتها على الدعوى أمر شراء برقم (٥١٠٢٢٠٧) تاريخ: ٢٠/٠٢/٢٠١٦م وامر شراء برقم (٥١٠٤٥٠٠) تاريخ: ٢٨/٠٣/٢٠١٦م فقط وبدرون أي فواتير أو مصادقة رصيد أو ايصالات استلام وهذه المستندات لا تصلح ان يكون بينة ضد موكلتي مع العلم عدم وجود أي بينة تثبت أن المدعية قامت بتسليم البضاعة التي تدعي أنها قامت بتوريدها لموكلتي كما أننا لو افترضنا جدلا ً -والفرض والعدم سواء- بوجود أوامر شراء فأين البينة الشرعية المعتبرة والمستند النظامي الذي يثبت أن المدعية قامت بتسليم موكلتي البضاعة التي قامت بتوريدها حيث أن أوامر الشراء فقط لا ترفى أن تكون مصدراً لإثبات ما تطالب به المدعية ولا يمكن لفضيلتكم ان تلزموا موكلتي بما ورد فيها. أصحاب الفضيلة أن عدم قيام المدعية بتقديم مستندات وفواتير مختومة وموقعة من قِبل موكلتي ومصادقة رصيد تدل أن دعوى المدعية غير صحيحة بل هي عبارة عن مزاعم واقوال مرسلة تبتغي منها المدعية التجني على موكلتي ليحكم له بأموال لا تستحقها واستناداً للقاعدة الفقهية التي نصت على أن (الأصل براءة الذمة) فإن ذمة موكلتي تظل بريئة حتى يتم تقديم ما يثبت عكس ذلك. لــــــــــــــــــــــــــذا أصحاب الفضيلة وبناء علي كل ما سبق ذكرة فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي في مواجهة موكلتي. والله يحفظ فضيلتكم ويرعاكم ,,, ، وبسؤال وكيل المدعى عليها على صحة أوامر الشراء أجاب قائلاً: لا أعلم ونطلب مزيد بينة و إيضاح من المدعي ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: لدينا إيميل صادر من المدعى عليها إلى موكلتي، ومضمونه أن المبلغ المطلوب سداده هو تحت المعالجة، وقد سبق مني شخصياً زيارتهم وقد أقروا على مطابقة الرصيد ولكنهم لم يوقعوا عليها ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل جرى رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن المدعية تطالب المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٦٥٦٣٥.٥٠ خمسة وستون ألفاً وست مئة وخمسة وريالاً وخمسون هللة، مقابل متبقي من قيمة توريد، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد أجابت بأن تطلب من المدعي مزيد إيضاح وبينة على دعواه، وبما أنها لم تنكر أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها، وبناء على أمري الشراء التاليين: ١- رقم (٥١٠٢٢٠٧) وتاريخ ٢٠/٢/٢٠١٦م، بمبلغ وقدره ٣٥٠٠٥.٦٠خمسة وثلاثون ألفاً وخمسة دولارات وستون سنتاً، ٢- رقم (٥١٠٤٥٠٠) وتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٦م، بمبلغ وقدره ٨١٢٢.٤٢ ثمانية آلاف ومئة واثنان وعشرون دولاراً واثنان وأربعون سنتاً، وبما أن المدعية قد أقرت بأن المدعى عليها قد سددت ماقدره ٢٥,٦٢٥.٢٢ خمسة وعشرون ألفاً وست مئة وخمسة وعشرون دولاراً واثنان وعشرون سنتاً، والمتبقي هو ١٧٥٠٢.٢٠ سبعة عشر ألفاً وخمس مئة ودولاران وعشرون سنتاً، وهو الذي يساوي بالريال السعودي ٦٥٦٣٥.٥٠ خمسة وستون ألفاً وست مئة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/شركة (...)، رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...) رقم تجاري:(...) مبلغاً وقدره ٦٥٦٣٥.٥٠ خمسة وستون ألفاً وستة مئة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430609571 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٨٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٦٥٦٣٥.٥٠ خمسة وستون ألفاً وست مئة وخمسة وريالاً وخمسون هللة، مقابل متبقي من قيمة التوريد، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى إلزام المدعى عليها/شركة(...) المحدودة، رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...) رقم تجاري:(...) مبلغاً وقدره ٦٥٦٣٥.٥٠ خمسة وستون ألفاً وستة مئة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً عدم أحقية المستأنف ضدها للمبلغ المحكوم به وذلك لعدم تقديمها البينة المثبتة للحق المطالب به، و أن حكم الدائرة الابتدائية شابه الخطأ في التسبيب حيث بنت الدائرة حكمها على بينة غير موصلة لا يصح الاستناد عليها، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه واستوضحت الدائرة من المدعي عن البريد الالكتروني الذي أشار إليه أثناء الترافع أمام الدائرة الابتدائية فقام بإيداع نسخة من البريد الالكتروني عن طريق دردشة التيمز ثم أودع مذكرة جوابية على لائحة الاستئناف قال فيها (نطالب المدعى عليها بسداد المستحقات التالية: رقم أمر الشراء تاريخ أمر الشراء قيمة أمر الشراء المبلغ المسدد المبلغ المتبقي ملاحظات٥١٠٢٢٠٧٢٠ فبراير ٢٠١٦ م٣٥,٠٠٥.٦٠ دولار٢٥,٦٢٥.٢٢ دولار٩,٣٨٠.٣٨ دولار شراء بضاعة٥١٠٤٥٠٠٢٨ مارس ٢٠١٦ م٨,١٢٢.٤٢ دولار٠٠.٠ دولار٨,١٢٢.٤٢ دولار رسوم شحن وجمارك وتخزين لمجموعة من أوامر الشراءالمجموع٤٣,١٢٨.٠٢ دولار٢٥,٦٢٥.٢٢ دولار١٧,٥٠٢.٨٠ دولار ما يعادل ٦٥,٦٣٥.٥٠ ريال سعودي وقد أرفقنا في دعوانا ابتداء أوامر الشراء، ونسخة من رسائل البريد الإلكتروني للمطالبة بالطرق الودية سداد المستحقات، لكنه لم يتم التجاوب معنا أبداً، وهو ما اضطرنا إلى زيارة مقر المدعى عليها في مدينة جدة ومطابقة الرصيد مع الموظف (...) والذي أكد لنا أن ما هو موجود في سجلات الشركة المدعى عليها يطابق ما لدينا من سجلات، إلا أنه رفض التعاون معنا لتقديم مستند يؤكد ذلك. كما أرفقنا في دعوانا نسخة من البريد الإلكتروني الصادر من موظف المدعى عليها السيد: (...)بتاريخ ١٠ أبريل ٢٠١٨ م والذي يؤكد فيه بأن معاملة المبلغ المطالب فيه تحت الإجراء للسداد. كما أرفقنا في ردنا هذا كشف توصيل/Delivery Note لأمر الشراء رقم ٥١٠٢٢٠٧ والذي يثبت استلام المستأنفة للمواد محل التعاقد، بل إنها سددت جزء من قيمة أمر الشراء، فكيف تسدد قيمة ما لم تستلمه. كما أرفقنا أيضاً في ردنا هذا كشف بيان الشحنة الصادر من شركة (...) التي تولت مهمة إيصال البضاعة محل التعاقد في أمر الشراء رقم ٥١٠٢٢٠٧ لمكان المستأنفة. كما أود التنبيه بأن أمر الشراء رقم ٥١٠٤٥٠٠ والصادر بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٦ م هو لسداد رسوم الشحن والجمارك والمناولة وليس أمر شراء بضاعة، لذلك لا يحتاج لتنفيذه لمستند كشف توصيل (...) .ما سبق ذكره هو للتأسيس لموضوع القضية، وتوضيح ما يمكن توضيحه تجنباً للَبس الذي قد يؤثر عليها. أما بخصوص ما ذكرته المستأنفة في لائحة استئنافها، فيمكن الرد عليه بما يلي: ذكرت المستأنفة في الفقرة أولاً في الموضوع بأنها قدمت دفوع موضوعية وشرعية ونظامية في القضية ، وهذا لم يحدث أبداً لكون ردها كان عبارة عن جمل إنشائية لا تحمل حقائق فيها. ذكرت المستأنفة بأنها طلبت من الدائرة إلزام المدعية بتقديم ما لديها من مستندات تؤكد مطالبتها، وهو ما قد تم تقديمه فعلاً، وسنعيد تقديمه حتى لا يكون هناك عذر. كما أن المستأنفة لم تقدم أي طعن في أي مستند تم تقديمه. ذكرت المستأنفة بأن أوامر الشراء والمبلغ المسدد منها لا يعتبر بينة موصلة لما انتهت إليه الدائرة من حكم. فإذا كانت أوامر الشراء ومبالغ السداد المثبتة ورسالة البريد الإلكتروني التي تؤكد على أن معاملة سداد المطالبة تحت الإجراء غير موصلة؟! فهل الكلام الإنشائي موصل لخلاف ما وصلت إليه الدائرة؟!مما سبق ذكره في ردنا على لائحة المستأنفة وحفاظاً على وقت المحكمة فإننا نطالب بتأييد الحكم)، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى البريد الإلكتروني الصادر من موظف المدعى عليها السيد: (...) بتاريخ ١٠ أبريل ٢٠١٨ م والذي يؤكد فيه بأن معاملة المبلغ المطالب فيه تحت الإجراء للسداد، وعلى كشف توصيل(...) لأمر الشراء رقم ٥١٠٢٢٠٧ والذي يثبت استلام المستأنفة للمواد محل التعاقد. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٤٤٤٤٩٥ الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٨٠٠ فيما قضى به من/إلزام المدعى عليها/شركة (...)رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...)رقم تجاري:(...) مبلغاً وقدره ٦٥٦٣٥.٥٠ خمسة وستون ألفاً وستة مئة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث