حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430411412

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470404795/1444
رقم الحكم:4430411412
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404795 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430411412 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470404795 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر ت فيها: أنه بتاريخ 1442/09/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعى عليه بتوريد وتركيب واجهات ستراكشرال للمدعية حسب المواصفات المعتمدة، بثمن إجمالي قدره (52,900) اثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة ريال سدد كامل، وقد استلمت المدعية كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في سوء تنفيذ أعمال الألمونيوم وعدم جودة التركيب وتآكل وأضرار في الطلاء وغيرها. وطالبت بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: 1/ عقد اتفاق بين الطرفين بتاريخ 2021/05/07م على مطبوعات المدعى عليه. 2/ تقرير فني. 3/ سندات قبض. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/05/24هـ ملخصها: حضر مدير المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية و بعد تحقق الدائرة من شروط الدعوى و الاختصاص سألت الدائرة المدعي وكالة عن الأعمال المنفذة لموكلته هل هي أعمال متعلقة بعمل تجاري أو في مشروع خاص به فذكر أن الأعمال المنفذة هي في المنزل الخاص للمدعية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: اوقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (50,000) خمسون ألف ريال، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى إذ أن ذلك من المسائل الأولية التي يتوجب بحثها ابتداءً ولذا جاز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وتعيّن على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة استنادًا لصريح الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كان النظام التجاري لا ينظِّم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار طبقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمال التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن أنظمة الملكية الفكرية. 7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"، وبما أنه اتضح للدائرة أن مبلغ المطالبة أقل من (500,000) خمسمائة ألف ريال وبناء على المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (500,000) خمسمائة ألف ريال)، وبما أن مبلغ المطالبة لا يبلغ ما جاء في اللائحة، وبما أن الأعمال المنفذة لصالح المدعي في سكنه الشخصي وليست أعمال تجارية للمؤسسة فلا تكون الدعوى مقامة في نزاع بين تاجرين، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة، بناء على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم.. " مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث