حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430604160

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439512242/1443
رقم الحكم:4430604160
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439512242 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430604160 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439512242 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للسيارات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 19/12/1443 هـ وتشير الدّائرة إلى أنّ أطراف الدّعوى تبادلوا المذكرات على النحو التالي: قدَّم المدعي مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (447003819) وتاريخ 01/01/1444 ونصها ما يلي: [ مطالبه بالمبلغ وقدره (447.000) أربعمائة وسبعه واربعون الف ريال المدعى / (...) (...)الجنسية هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعى عليه / (...) بصفته صاحب معرض (...) سجل تجاري رقم (...) الوقائع والاسباب تتلخص وقائع هذا الدعوى في الاتي: أن بتاريخ 4/11/1437هـ تعاقد المدعى مع المدعى عليها في استثمار مبلغ وقدره (447.000) أربعمائة وسبعه واربعون الف ريال في تجارة السيارات وتم تسليمه كامل راس المال (كما هو مبين بالمرفق) , الا ان المدعى عليه قام بتشغيل المبلغ لحسابه اكثر من خمس سنوات ورفض اعادة رأس المال للمدعي رغم مطالبته اكثر من مره وديا. وبناء عليه فإن المدعي بطلب الحكم لها بما يلي: 1 – الزام المدعى عليه بان يدفع له مبلغ وقدره و قدره (447.000) أربعمائة وسبعه واربعون الف ريال قيمة راس المال المسلم له كما سبق ]، ثم قدَّم المدعى عليه مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (447091114) وتاريخ 09/01/1444 هـ ونصها ما يلي: [مرفق إليكم جوابنا على مذكرة المدعي 1-الدعوى قدمت ابتداءً ضد شركة معرض (...) (ذات مسؤولية محدودة) بينما وجه وكيل المدعي في دعواه الأخير عن طريق ناجز إلى موكلي (...) بصفته صاحب معرض (...) فإن كان هذا تعديلاً لدعواه فينبغي إخراج الشركة من الدعوى وقصرها على موكلي شخصياً وبناءً عليه ندفع بعدم صفة موكلي الشخصية وإن كان يقصد من لفظ صاحب معرض (...) كونه مالك للشركة كونه شركة شخص واحد فهذا غير صحيح لان ذمة الشريك أو المالك منفصلة عن ذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 2- بالاطلاع على دعوى المدعي المحررة في ناجز والدعوى التي حررها أخيراً يتضح تناقضهما في تحديد طبيعة العلاقة التي بين المدعي وموكلي فمرة يذكر أنها مضاربة ومرة أخرى يذكر أنها استثمار ولكل منهما حكم مختلف وجهة اختصاص، فالمضاربة داخلة في الشراكة وتختص المحكمة التجارية بمنازعات الشركاء فيها أما الاستثمار فهو توكيل شخص لأخر في تشغيل ماله فاذا شرط له نسبة من الربح تحول العقد لمضاربة أما اذا شرط له أتعاب نظير عمله لصالحه ففي هذه الحالة يصبح العقد وكالة بأجر أو عمولة فلا تختص المحكمة التجارية بنزاعات طرفيه وبالاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين يتضح أن دور موكلي هو تشغيل المال بالوكالة عن المدعي نظير أتعاب محددة عن كل سيارة ويؤول الربح كله للمدعي دون أن يشاركه موكلي بل أن موكلي لا يستحق أتعابه عن أي سيارة إلا بعد أن يتم تسديدها بالكامل لصالح المدعي رأسمال وأرباح وعليه فلا تختص المحكمة التجارية بهذه الدعوى. 3- ما ذكره المدعي من تسليمه المعرض المبلغ لاستثماره لصالحه فهذا صحيح، أما ما ذكره بأن موكلي شغل المبلغ طيلة الخمس سنوات لصالحه ولم يسلمه شيئاً ففرية وكذب فقد استلم المدعي من موكلي مبلغ وقدره (536.500) ريال بموجب شيكات مصدقة مسحوبة على بنك (...) وبيانها كالتالي: 1- الشيك رقم 203 في 202/1439 بمبلغ (214000) ريال و2- الشيك رقم 223 في 7/1439 بمبلغ (76000) ريال و3- الشيك رقم 519 في 18/6/1439 بمبلغ (60000) ريال و 4- الشيك رقم 555 في 25/9/1439 بمبلغ (26800) ريال و5- الشيك رقم 571 في 18/11/1439 بمبلغ (15500) ريال و6- الشيك رقم 587 في 1/1/1440 بمبلغ (13500) ريال و 7- الشيك رقم 605 في 27/1/1440 بمبلغ (15000) ريال، و8- الشيك رقم 630 في 24/3/1440 بمبلغ (19500) ريال و9- الشيك رقم 655 في 27/5/1440 بمبلغ (15000) ريال، و10- الشيك رقم 667 في 4/7/1440 بمبلغ (9500) ريال و11- الشيك رقم 722 في 27/10/1440 بمبلغ (49700) ريال و 12- الشيك رقم 759 في 16/2/1441 بمبلغ (9000) ريال و 13- الشيك رقم 778 في 4/5/1441 بمبلغ (5500) ريال و14- الشيك رقم 833 في 18/11/1441 بمبلغ (2500) ريال، كما وقع المدعي بالاستلام لكامل هذا المبلغ في الدفتر المخصص له بالمعرض على النحو التالي عن الفترة من 20/2/1439 الى 25/9/1439 بمبلغ وقدره (376800) ريال وعن الفترة من 18/11/1439 الى 27/10/1440 بمبلغ وقدره (140700) ريال وعن الفترة من 16/2/1441 الى 18/11/1441 بمبلغ وقدره (17000) ريال، وعليه وفضلاً عن عدم الصفة والاختصاص فالثابت هي كيدية دعوى المدعي ووكيله بادعاء تشغيل المبالغ من موكلي لحسابه الشخصي وعدم تسليمه منه شيئاً مما يستوجب معه تعزيرهما معاً إعمالاً الفقرة 2 من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية إضافة إلى إلزام المدعي بدفع 50 ألف أتعاب المحاماة لموكلي]، ثم قدَّم المدعي مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (447158088) وتاريخ 16/01/1444 هـ ونصها ما يلي: [ أولا: بالنسبة لما ورد برد المدعى عليه الاتي نصه: (.. فيما يخص عدم صفتنا كوكيل عن الشركة فمردود عليه بأن لو لم تكن هناك وكالة لما قبل موقع ناجز إضافتنا كوكيل عنها، فضلاً عن أن التحقق من صفة الوكيل مرجعه الدائرة فقط.. الخ) ونرد على ذلك بالاتي: 1 – اننا مازلنا نتمسك بالدفع بعدم قبول حضور المحامي وكيل (...) حيث أن الدعوى مقامه ضد شركة (...) وليست ضده حسب اقراره بمذكرته. 2 – من حق المدعي ان يبدي ما يشاء من الدفوع والدائرة الموقرة هي المختصة بالفصل في الدفع , ولا يجوز للمدعى عليه المصادرة على حق المدعي في ابداء الدفع سالف الذكر. ثانيا: بالنسبة لما ورد برد المدعى عليه الاتي نصه: (وأما ما قالته بأنه ما استلمه هو أرباح وأن دعواه هذه بطلب رأسماله فمردود عليه بأنه تحديده لصفة المبالغ التي استلمها كأرباح متعارض مع ادعائه الجهل بحركة المال وتشغيله فطالما انه لا يعرف عن ماله شيئاً فكيف حدد أرباحه، إضافة إلى أنه سبق وأن تم إرفاق نسخة من دفتر حساب المدعي بالمعرض ممهوراً بتوقيعه هو ما ينفي جهله بتشغيل المال بل أن أغلب العملاء الذين تم التقسيط عليهم من اختياراته.. الخ) ونرد على ذلك بالاتي: 1 – كل ما يدعيه المدعيى عليه غير صحيح جملة وتفصيلا فالمدعي استثمر امواله لدى المدعى عليه في تجارة السيارات وادعائه بان اغلب العملاء الذين تم التقسيط عليهم من اختياراته اقوال مرسله بلا بينه وغير صحيحه تماما. 2 – المدعي ينكر كل ما يدعيه المدعي من سداد ولا يقر نسخة دفتر الحسابات التي يدعي تقدمها. 3 - المدعي استثمر أمواله في الشركة المدعى عليها لاستثمارها في تجارة السيارات بصفته متخصص في هذا المجال. وان صح ما يدعيه انه سلم المدعي بعض الاموال فإنها تكون من ارباحه اما رأس ماله مازال لدى المدعي عليه. 4 - المدعي طلب من المدعي عليها تقديم بيان بالسيارات التي يدعي شراؤها والمبالغ التي قام بتحصيلها والمبالغ المسلمه والمتبقي في ذمته والضمانات التي حصل عليها من مشترين هذه السيارات ان صح ما يدعيه حتى يتم مراجعتها الرد عليها حسب النظام ولعدم تقديم المدعي عليه البينه على ما يدعيه وانما هي اقوال مرسله فنطلب تكليف بمكتب محاسب قانوني لمراجعة حسابات المعرض للتأكد من سلامتها وبيان مستحقات المدعي على ان تكون اتعاب المحاسب مناصفة بين المدعي والمدعي عليه. ثالثا: بالنسبه لما ورد برد المدعى عليه الاتي نصه: (وأما مسألة الاختصاص فسبق الإيضاح بأن موكلتي لا تشارك المدعي في ربح أو خسارة وإنما تنوب عنه في تشغيل ماله مقابل أتعاب محددة عن كل سيارة يتم تقسيطها وتحصيل قيمتها لحسابه أيا كان ربحها، وبالتالي فلا توجد أي علاقة شراكة بينهما..الخ) ونرد على ذلك بالاتي: 1 – المدعي عليه استلم اموال المدعي لاستثمارها في تجارة السيارات مقابل حصوله على نسه من الربح ومن ثم فهو ضامن سلامة راس المال. رابعا: بالنسبه لما ورد برد المدعى عليه الاتي نصه: (وأما بخصوص طلبه ندب خبرة محاسبية فلا مانع لدى موكلتي مع تحمله لتكاليف المحاسب كونه مدعي عكس الأصل..الخ) ونرد على ذلك بالاتي: 1 – الاصل أن يقدم المدعي عليه البينه على صحة ما يدعيه وعدم تقديمه المبينه يؤكد كل ما يدعيه اقوال مرسله بلا بينه. 2 – طلب ندب الخببير لفحص ما يدعيه المدعي من مستندات المدعي، ومن ثم فإنه ملزم بان يدفع اتعاب الخببر لفحص بينته ورغم ذلك فإن المدعي لا مانع لديه من المشاركه في اتعاب الخبير مناصفة. خامسا: بالنسبه لما ورد برد المدعى عليه الاتي نصه: (وأخيراً فالذي استلمه المدعي هو كامل رأسماله مع المحصل من أرباحه ومتبقي له عند العملاء مبلغ وقدره "204" ألف ريال وقد تم مطالبة المتعثر منهم بعد أخذ الضمانات المتاحة..الخ) ونرد على ذلك بالاتي: 1 – كل ما يدعيه المدعي عليه غير صحيح جملة وتفصيلا واقول مرسله بلا بينه فلم يقدم المدعى عليه حتى تاريخه بيان بالسيارات التي يدعي شراؤها وتم بيعها على الغير والمبالغ التي تم تحصيلها والمبالغ المسلمة والمتبقي في ذمته والضمانات التي حصل عليها من مشترين هذه السيارات ان صح ما يدعيه ومن اجل ذلك طلبنا ندب خبير محاسبي للتأكد من حساباته ومستعدين لدفع الأتعاب المحاسب مناصفة بيننا. 2- هل تم مطالبة العملاء بصفة المعرض او بصفته الشخصية حيث لم يقدم بيان بالمطالبات التي ذكرها وهنا يتضح لفضيلتكم مراوغه وتلاعب المدعى عليها سادسا: بالنسبة لما ورد برد المدعى عليه الاتي نصه: (ولموكلتي في ذمة المدعي مبلغ وقدره "65" ألف ريال أتعابه عن السيارات التي انتهت..الخ) ونرد على ذلك بالاتي: 1 – كل ما يدعيه المدعي عليه غير صحيح جملة وتفصيلا وان صح ما يدعيه عليه اقامة دعوى للمطالبة بما يدعيه. 2 – كيف يطالب باتعاب عن سيارات انتهت وهو حتى الان لم يقدم بيان بالسيارات وبالحسابات كما سبق بيانه. صاحب الفضيلة: من كل مما سبق يتين لفضيلتكم ان كل ما يدعيه غير صحيح واقوال مرسله وانه يرفض تقديم بيان بالسيارات التي يدعي شراؤها والمبالغ التي حصلها والمبالغ المتبقيه والضمانات التي حصل علهيا من المشترين للسيارات ومن ثم فإن ضامن سلامة راس المال لتقصيره في المحافظه عليه. والغريب انه يطالب نسبته من السيارات التي انتهت رغم عدم بيان هذه السيارات حتى الان , ويدعي انه ليس بحاجه لمحاسب قانوني ولا يشارك في اتعابه. وبناء عليه فإن المدعي يطلب الحكم له بإلزام المدعى عليه بان يدفع له مبلغ وقدره (447.000) اربعمائه وسبعه واربعون الف ريال قيمة راس المال المسلم له كما سبق بيانه]، ثم قدَّم المدعى عليه مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (447222763) وتاريخ 22/01/1444 ونصها ما يلي: [مذكرة الرد على الدعوى جواب على ما ذكره المدعي فيما يخص عدم صفتنا كوكيل عن الشركة فمردود عليه بأن لو لم تكن هناك وكالة لما قبّل موقع ناجز إضافتنا كوكيل عنها، فضلاً عن أن التحقق من صفة الوكيل مرجعه الدائرة فقط، وأما ما قالته بأنه ما استلمه هو أرباح وأن دعواه هذه بطلب رأسماله فمردود عليه بأنه تحديده لصفة المبالغ التي استلمها كأرباح متعارض مع ادعائه الجهل بحركة المال وتشغيله فطالما انه لا يعرف عن ماله شيئاً فكيف حدد أرباحه !، إضافة إلى أنه سبق وأن تم إرفاق نسخة من دفتر حساب المدعي بالمعرض ممهوراً بتوقيعه هو ما ينفي جهله بتشغيل المال بل أن أغلب العملاء الذين تم التقسيط عليهم من اختياراته، وأما مسألة الاختصاص فسبق الإيضاح بأن موكلتي لا تشارك المدعي في ربح أو خسارة وإنما تنوب عنه في تشغيل ماله مقابل أتعاب محددة عن كل سيارة يتم تقسيطها وتحصيل قيمتها لحسابه أيا كان ربحها، وبالتالي فلا توجد أي علاقة شراكة بينهما، وأما بخصوص طلبه ندب خبرة محاسبية فلا مانع لدى موكلتي مع تحمله لتكاليف المحاسب كونه مدعي عكس الأصل، وأخيراً فالذي استلمه المدعي هو كامل رأسماله مع المحصل من أرباحه ومتبقي له عند العملاء مبلغ وقدره (204) ألف ريال وقد تم مطالبة المتعثر منهم بعد أخذ الضمانات المتاحة، ولموكلتي في ذمة المدعي مبلغ وقدره (65) ألف ريال أتعابه عن السيارات التي انتهت، لذا ألتمس الحكم برد دعوى المدعي وقبول الطلب العارض بإلزام المدعي بأن بدفع مبلغ للمدعى عليها مبلغ وقدره (65) ألف ريال أتعاب مستحقة عن سيارات تم بيعها وتحصيل قيمتها منه إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50) ألف ريال]، ثم قدَّم المدعى عليه مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (4410322133) وتاريخ 29/03/1444 هـ ونصها ما يلي: مذكرة الرد على الدعوى جواباً وتأكيداً على ماذكره المدعين نود التأكيد على اللآتي: 1-ان المسحوب وسحوبات المدعى عليه والتي استلمها المدعي من موكلي إجمالي مبلغ وقدره:536500 وتم ذكرها سابقاً إضافة إلى انه استلم مبلغ جديد وقدره 18500 ريال استلمه من العميل (...) بموجب الاقرار الموقع منه ويصبح اجمالي المسحوب والمستلم 555000 ريال. 2-نؤكد لفضيلتكم على طلبنا العارض بإلزام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره 65 ألف ريال أتعاب مستحقة عن السيارات التي تم بيعها وتحصيل قيمتها منه إضافة إلى اتعاب محاماة مبلغ وقدره 50 ألف ريال]، ثم قدَّم (المدعى عليه) مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (4410322673) وتاريخ 29/03/1444 ه ونصها ما يلي: مذكرة الرد على الدعوى جواب على ما ذكره المدعي وكالة في الجلسة الأخيرة: 1- ما ذكره المدعي وكالة في أولاً فسبق الرد عليه وأن المحامي وكيل عن الشركة وشخص ممثلها. 2- ما ذكره المدعي وكالة في ثانياً متناقض مع بعضه وتضمن إقراراً وإنكاراً في آن واحد وهذا لا يستقيم فقد أنكر الدفتر ثم طلب نسخته وكذلك أنكر استلام موكله لمبالغ ثم أقر بالاستلام وادعى انها أرباح وكذلك أنكر علمه بالسيارات والعملاء ثم طلب نسخة منها وأخيراً طلب ندب محاسب للتأكد من الحسابات رغم اطلاعه عليها وعدم تقديمه طعون فيها ورغم ذلك لا مانع عند موكلي من إحالتها للمحاسبة. 3- ما ذكره المدعي وكالة في ثالثاً بأن موكلي يشارك في الأرباح بنسبة وضامن لرأس المال فكلام باطل من وجهين أن العقد لا يتضمن مشاركة موكلي في الربح إطلاقاً وأنه المبلغ ليس قرضاً حتى يضمنه موكلي. 4- ما ذكره المدعي وكالة في رابعاً من الحاجة للمحاسبة لعدم تقديم موكلي بينة فكلام غير وجيه لان موكلي قدم البينات والمستندات الدالة على حركة المال منذ استلامه بمتابعة من المدعي وتحت توقيعه ورغم أن القول قول موكلي فهو وكيل مؤتمن عن المدعي الا أن موكلي لا مانع عنده من المحاسبة ولكن يتحمل الاتعاب مدعي عكس الظاهر. 5- ما ذكره المدعي وكالة في خامساً بأن المبالغ المُسلمة هي من الأرباح وليس رأس المال وأنه يطلب بيان بالعملاء واثبات مطالبتهم فمردود عليه بأن القول هو قول موكلي في تحديد صفة المال المُسلم للمدعي كما أن الأرباح لا تسلم الا بعد التنضيض أي استعادة رأس المال ومرفق بيان بالعملاء والإجراءات المتخذة ضدهم ونسخة من الدفتر بعلم وتوقيع المدعي لسد ذريعة المدعي وكالة في دعوى تنضح بصوريتها. 6- ما ذكره المدعي وكالة في سادساً بعدم استحقاق موكلي لأتعابه عن السيارات المسددة لعدم بيانها فكلام ساقط حيث قدم موكلي بيانات بالسيارات وحدد مقدار استحقاقه منها وأقر المدعي باستلام قيمتها بالشيكات المصدقة وتوقيع الدفتر. 7- ما ذكره المدعي وكالة في الفقرة أخيراً كلام متناقض مع سابقه فلا موكلي ضامن للمال ولا شريك في الأرباح ولا امتنع عن تقديم البيانات ولا المدعي جاهل بها ولا فرط أو تعدى في مال المدعي بل حقق له أرباحها لم يكن يتوقعها أو يحققها لو استثمر المال بنفسه. 8- وأخيراً أعرج على نكول المدعي وكالة عن الإجابة عن الأسئلة الموجهة اليه في الجلسة الأخيرة بتحديد صفة التعاقد بين الطرفين و طعنه أو انكاره صراحة للدفتر وللمبالغ مما يستبين للدائرة أنه أما متوهم أو مغرر به أو مراوغ فطوال الجلسات لا يقدم جواب واحداً صريحاً فكل أجوبته مبهمة ومتناقضة مع بعضها ورغم أن مصلحة موكلي في مشاركة المدعي في الأرباح الا أن موكلي لا يستطيب الا أتعابه حقاً مفروضاً. 9- مرفق كافة مستندات حساب المدعي من عقد ودفتر وطلبات تنفيذ وقرارات محكمة التنفيذ وإقرار من المدعي أصالة بالتعامل مع العملاء مباشرة واستلام مبالغ منهم وإقراراه في الدفتر باستلام المبالغ بعد اطلاعه على حركة المال مما يكذب ادعاء وكيله بالجهل بالعملاء أو عدم العلم بالحساب ويعزز اثبات كيدية هذه الدعوى ووجوب تعزير المدعي ووكيله لإشغال المدعى عليه والمحكمة بدعوى باطلة. وعليه التمس الحكم برد الدعوى وقبول طلب موكلي العارض وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (65) ألف ريال اتعابه عن السيارات المنتهية والموضحة بالبيان والدفتر المرفقين إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 50 ألف ريال]، ثم إنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/04/1444 وفيها حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم بإضافة عبر خانة المحادثة في الاتصال المرئي ونصه ما يلي: [الوقائع والأسباب أولا: بالنسبه لما ورد برد المدعى عليه الاتي نصه: (.. فيما يخص عدم صفتنا كوكيل عن الشركة فمردود عليه بأن لو لم تكن هناك وكالة لما قبل موقع ناجز إضافتنا كوكيل عنها، فضلاً عن أن التحقق من صفة الوكيل مرجعه الدائرة فقط.. الخ) ونرد على ذلك بالاتي:1 – اننا مازلنا نتمسك بالدفع بعدم قبول حضور المحامي وكيل(...) حيث أن الدعوى مقامه ضد شركة (...) وليست ضده حسب اقراره بمذكرته.2 – من حق المدعي ان يبدي ما يشاء من الدفوع والدائره الموقره هي المختصة بالفصل في الدفع، و لا يجوز للمدعى عليه المصادرة على حق المدعي في ابداء الدفع سالف الذكر.ثانيا: بالنسبة لما ورد برد المدعى عليه الاتي نصه: (وأما ما قالته بأنه ما استلمه هو أرباح وأن دعواه هذه بطلب رأسماله فمردود عليه بأنه تحديده لصفة المبالغ التي استلمها كأرباح متعارض مع ادعائه الجهل بحركة المال وتشغيله فطالما انه لا يعرف عن ماله شيئاً فكيف حدد أرباحه، إضافة إلى أنه سبق وأن تم إرفاق نسخة من دفتر حساب المدعي بالمعرض ممهوراً بتوقيعه هو ما ينفي جهله بتشغيل المال بل أن أغلب العملاء الذين تم التقسيط عليهم من اختياراته.. الخ) ونرد على ذلك بالآتي:1 – كل ما يدعيه المدعي عليه غير صحيح جملة وتفصيلا فالمدعي استثمر امواله لدى المدعى عليه في تجارة السيارات وادعائه بان اغلب العملاء الذين تم التقسيط عليهم من اختياراته اقوال مرسله بلا بينه وغير صحيحه تماما حيث نص البند (2) بالاتفاق بين المدعى والمدعى علية ونصه (يقوم الطرف الثاني باختيار العملاء واخذ الضمانات(كفلاء-بنكية-عقارية-سندات)...الخ). 2 – المدعي ينكر كل ما يدعيه المدعي من سداد ولا يقر نسخة دفتر الحسابات التي يدعي تقدمها. 3 - المدعي استثمر أمواله في الشركة المدعى عليها لاستثمارها في تجارة السيارات بصفته متخصص في هذا المجال. وان صح ما يدعيه انه سلم المدعي بعض الاموال فإنها تكون من ارباحه اما رأس ماله مازال لدى المدعي عليه.4 - المدعي طلب من المدعي عليها تقديم بيان بالسيارات التي يدعي شراؤها والمبالغ التي قام بتحصيلها والمبالغ المسلمه والمتبقي في ذمته والضمانات التي حصل عليها من مشتريين هذه السيارات ان صح ما يدعيه حتى يتم مراجعتها و الرد عليها حسب النظام ولعدم تقديم المدعي عليه البينه على ما يدعيه وانما هي اقوال مرسله فنطلب تكليف بمكتب محاسب قانوني لمراجعة حسابات المعرض للتأكد من سلامتها وبيان مستحقات المدعي على ان تكون اتعاب المحاسب مناصفة بين المدعي والمدعي عليه. ثالثا: بالنسبة لما ورد برد المدعى عليه الاتي نصه: (وأما مسألة الاختصاص فسبق الإيضاح بأن موكلتي لا تشارك المدعي في ربح أو خسارة وإنما تنوب عنه في تشغيل ماله مقابل أتعاب محددة عن كل سيارة يتم تقسيطها وتحصيل قيمتها لحسابه أيا كان ربحها، وبالتالي فلا توجد أي علاقة شراكة بينهما.. الخ) ونرد على ذلك بالاتي:1 – المدعي عليه استلم اموال المدعي لاستثمارها في تجارة السيارات مقابل حصوله على نسه من الربح ومن ثم فهو ضامن سلامة راس المال.رابعا: بالنسبة لما ورد برد المدعى عليه الاتي نصه: (وأما بخصوص طلبه ندب خبرة محاسبية فلا مانع لدى موكلتي مع تحمله لتكاليف المحاسب كونه مدعي عكس الأصل.. الخ) ونرد على ذلك بالآتي:1 – الاصل أن يقدم المدعي عليه البينه على صحة ما يدعيه وعدم تقديمه البينة التي تؤكد كل ما يدعيه حيث ان اقوال مرسله بلا بينه.2 – طلب ندب الخبير لفحص ما يدعيه المدعي من مستندات المدعي، ومن ثم فإنه ملزم بان يدفع اتعاب الخببر لفحص بينته ورغم ذلك فإن المدعي لا مانع لديه من المشاركة في اتعاب الخبير مناصفة.خامسا: بالنسبة لما ورد برد المدعى عليه الاتي نصه: (وأخيراً فالذي استلمه المدعي هو كامل رأس ماله مع المحصل من أرباحه ومتبقي له عند العملاء مبلغ وقدره "204" ألف ريال وقد تم مطالبة المتعثر منهم بعد أخذ الضمانات المتاحة.. الخ) ونرد على ذلك بالآتي: 1 – كل ما يدعيه المدعي عليه غير صحيح جملة وتفصيلا واقول مرسله بلا بينه فلم يقدم المدعى عليه حتى تاريخه بيان بالسيارات التي يدعي شراؤها وتم بيعها على الغير والمبالغ التي تم تحصيلها والمبالغ المسلمه والمتبقي في ذمته والضمانات التي حصل عليها من مشترين هذه السيارات ان صح ما يدعيه ومن أجل ذلك طلبنا ندب خبير محاسبي للتأكد من حساباته ومستعدين لدفع الأتعاب المحاسب مناصفة بيننا.2- هل تم مطالبة العملاء بصفة المعرض او بصفته الشخصية حيث لم يقدم بيان بالمطالبات التي ذكرها وهنا يتضح لفضيلتكم مراوغه وتلاعب المدعى عليها.سادسا: بالنسبه لما ورد برد المدعى عليه الاتي نصه: (ولموكلتي في ذمة المدعي مبلغ وقدره "65" ألف ريال أتعابه عن السيارات التي انتهت..الخ) ونرد على ذلك بالاتي:1 – كل ما يدعيه المدعي عليه غير صحيح جملة وتفصيلا وان صح ما يدعيه عليه اقامة دعوى للمطالبة بما يدعيه. 2 – كيف يطالب باتعاب عن سيارات انتهت وهو حتى الان لم يقدم بيان بالسيارات وبالحسابات كما سبق بيانه. صاحب الفضيلة: من كل مما سبق يتبين لفضيلتكم ان كل ما يدعيه المدعى عليه غير صحيح واقوال مرسله وانه يرفض تقديم بيان بالسيارات التي يدعي شراؤها والمبالغ التي حصلها والمبالغ المتبقية والضمانات التي حصل عليها من المشترين للسيارات ومن ثم فإن ضامن سلامة راس المال لتقصيره في المحافظة عليه. والغريب انه يطالب نسبته من السيارات التي انتهت رغم عدم بيان هذه السيارات حتى الان، ويدعي انه ليس بحاجه لمحاسب قانوني ولا يشارك في اتعابه. وبناء عليه فإن المدعي يطلب الحكم له بإلزام المدعى عليه بان يدفع له مبلغ وقدره (447.000) أربعمائة وسبعة واربعون ألف ريال قيمة راس المال المسلم له كما سبق بيانه]، ثم طلبت وكيلة المدعى عليها اجلا للرد على ما جاء في مذكرة المدعي، وإضافة لذلك كله طلبت توجيه أسئلة لوكيل المدعي فأذنت لها الدائرة بذلك فسألت وكيل المدعي الأسئلة التالية: 1-هل موكلك يطعن في الدفتر والاوراق والشيكات التي استلمها ام يقر بها ؟ 2- هل موكلي شريك لموكلي في ارباحه ام وكيل عنه ؟ 3- كم النسبة بالشراكة إذا تدعي ذلك؟ 4- هل يجهل موكلك عملائه ولا يتواصل معهم ابداً ولا يتدخل في اختياراتهم او استلام مبالغ منهم ؟ 5- هل استلم موكلي اي مبلغ من حساب موكلك كجزء من اتعابه او نصيب من الربح من بداية فتح الحساب ام لا وكم هو المبلغ؟ فأجاب وكيل المدعي بالأجوبة التالية: بالنسبة للأسئلة التي طرحتها المدعى عليها موجودة اجوبتها بالمذكرات لدي فضيلتكم ولا يمنع الرد عليها (1) المدعى عليها لم تبرز الدفاتر والأوراق التجارية لكي يتم الإجابة عليها (2) بالنسبة الدعوى مقامة على شركة (...) للسيارات وليس موكلك كما تدعين في السؤال حيث موكلك بالعقد هو من يمثل معرض (...) وبناء عليه إننا مازلنا نتمسك بالدفع بعدم قبول حضور المحامي وكيل (...) كما تدعي وكيله المدعى عليه (3) يحددها الاتفاق الذي بالعقد المرفق لدى المدعى عليها شركة (...) للسيارات (4) يحددها الاتفاق المبرم بالعقد بالبند (2) والذي تم إشارة اليه بالمذكرة الأخيرة (5) المدعى عليها هيا من تبرز البينة على سؤالها هذا لكي يتم الرد عليه هكذا أجاب ولطلب وكيلة المدعى عليها أجلا رفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية: حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم طلب وكي المدعي إجراء المحاسبة بينه وبين المدعى عليها فجرى سؤاله هل موكلك ما زال على طلبه بإعادة رأس المال؟ فأجاب بقوله: نعم موكلي يطالب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال هكذا أجاب، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما تقدم، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (3) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي أورد في دعواه أنه سلم للمدعى عليها بتاريخ 04/11/1437هـ مبلغًا قدره (أربعمائة وسبعة وأربعون الف) كرأس مال من أجل المضاربة بها في مجال بيع السيارات بالتقسيط، وأن المدعى عليها ضاربت بالمبلغ المسلم لها مدة خمسة سنوات ورفضت تسليم المدعي رأس المال طلية تلك الفترة، وقد أقام المدعي دعواه الماثلة بغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسلم له كامل رأس المال المدعى به، ولأن المدعى عليها أقرت بصحة العلاقة التعاقدية، إلا أنها دفعت بأنها سلمت للمدعي كامل رأس ماله المدعى به إضافة إلى الأرباح المتحققة وقتها بمبلغ إجمالي قدره (خمسمائة وستة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال)، وبيانها كالتالي: 1- الشيك رقم 203 في 202/1439 بمبلغ (214000) ريال و2- الشيك رقم 223 في 7/1439 بمبلغ (76000) ريال و3- الشيك رقم 519 في 18/6/1439 بمبلغ (60000) ريال و 4- الشيك رقم 555 في 25/9/1439 بمبلغ (26800) ريال و5- الشيك رقم 571 في 18/11/1439 بمبلغ (15500) ريال و6- الشيك رقم 587 في 1/1/1440 بمبلغ (13500) ريال و 7- الشيك رقم 605 في 27/1/1440 بمبلغ (15000) ريال، و8- الشيك رقم 630 في 24/3/1440 بمبلغ (19500) ريال و9- الشيك رقم 655 في 27/5/1440 بمبلغ (15000) ريال، و10- الشيك رقم 667 في 4/7/1440 بمبلغ (9500) ريال و11- الشيك رقم 722 في 27/10/1440 بمبلغ (49700) ريال و 12- الشيك رقم 759 في 16/2/1441 بمبلغ (9000) ريال و 13- الشيك رقم 778 في 4/5/1441 بمبلغ (5500) ريال و14- الشيك رقم 833 في 18/11/1441 بمبلغ (2500) ريال، كما وقع المدعي بالاستلام لكامل هذا المبلغ في الدفتر المخصص له بالمعرض على النحو التالي عن الفترة من 20/2/1439 الى 25/9/1439 بمبلغ وقدره (376800) ريال وعن الفترة من 18/11/1439 الى 27/10/1440 بمبلغ وقدره (140700) ريال وعن الفترة من 16/2/1441 الى 18/11/1441 بمبلغ وقدره (17000) ريال، وقد أرفقت المدعى عليها ضمن جوابها عدد (14) شيكاً مصرفياً وبعد الاطلاع عليه تبين للدّائرة صحة ما دفعت به المدعى عليها، كما أرفقت سندات استلام بتلك الشيكات مذيلة بتوقيع منسوب إلى المدعي، ولأن المدعي لم ينفد رده بشكل تفصيلي على تلك الشيكات وصحة نسبتها إليه بل جاء في مذكرته الجوابية ما يدل على صحة استلامه للمبالغ وذلك في مذكرته المقدم عبر النظام بالطلب رقم (447158088) وتاريخ 16/01/1444 ونص الحاجة منها ما يلي: "وإن صح ما يدعيه أنه سلم المدعي بعض الاموال فإنها تكون من أرباحه أما رأس ماله مازال لدى المدعي عليه"، ولأن غاية ما جاء في دفوع المدعي أن المبالغ المستلمة من المدعى عليه هي من الأرباح ولا تعد من رأس المال، وقد أقام دعواه الماثلة على هذا الأساس، ووجه مطالبته على هذا التوصيف، ولأن المتقرر فقهاً أنه لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال، فالربح لا يتحقق ولا يحكم بظهوره حتى يُستوفى رأس المال؛ لأنَّه الأصل الذي يُبنى عليه الربح، وقسمة الربح قبل قبض رأس المال لا تصح، لأن الربح زيادة على رأس المال، والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة الأصل [يُنظر: المغني:7/165، شرح المنتهى:2/333]، قال ابن قدامة معللاً لمثل ما تقدم (لِأَنَّ مَعْنَى الرِّبْحِ هُوَ الْفَاضِلُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَمَا لَمْ يَفْضُلْ فَلَيْسَ بِرِبْحِ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا) [المغني: 5/41]، ولجميع لذلك فإنه قد ثبت للدّائرة أن المدعي استلم رأس ماله المدعى به بموجب الشيكات والمستندات المقدمة من المدعى عليها بمذكرتها الجوابية المقدمة عبر النظام بالطلب رقم (447091114) وتاريخ 09/01/1444 هـ، مما تنتهي معه الدّائرة إلى رفض دعوى المدعي، ولا ينال من ذلك ما طلبه المدعي من إجراء المحاسبة، وذلك لأن المدعي يطلب في دعواه الماثلة طلباً محدداً متمثلاً في إلزام المدعى عليه بأن يعيد إليه رأس المال المتفق عليه، وقد ثبت للدائرة أن المدعى عليه سلم للمدعي كامل رأس المال المدعى به بالبينة الكافية، فلا وجه حينئذ من إجراء المحاسبة والحال كذلك، ولا يفوت الدّائرة أن تشير إلى أن المطالبة برأس المال مغايرة عن المطالبة بالأرباح تغايراً متابيناً من حيث الإجراء والموضوع، ولكل منهما مسلك، أما وقد كانت هذه الدعوى محصورة في رأس المال، فإن نظر الدّائرة وحكمها محصور على ذلك أيضاً. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430604160 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439512242 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للسيارات شركة شخص واحد الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم له كامل رأس المال المدعى به، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـرفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4410755902) وتاريخ 01 / 07 /1444 هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: أولاً: بالنسبة لما ورد بأسباب الحكم الآتي نصه: (وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعى ورد في دعواه أنه سلم للمدعى عليها بتاريخ 04 / 11 / 1437هـ مبلغا وقدره (أربعمائة وسبعة وأربعون ألف) كرأس مال من أجل المضاربة بها في مجال بيع السيارات بالتقسيط وأن المدعى عليها ضاربت بالمبلغ المسلم لها مدة خمسة سنوات ورفضت تسليم المدعى رأس المال طيلة تلك الفترة وقد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسلم له كامل رأس المال المدعى به ولأن المدعى عليها أقرت بصحة العلاقة التعاقدية إلا أنها دفعت بأنها سلمت للمدعى كامل رأس ماله المدعى به وإضافة إلى الأرباح المتحققة وقتها بمبلغ إجمالي وقدره (خمسمائة وستة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال).. الخ)، ونرد على ذلك بالآتي: 1-المدعى اتفاق مع المدعى عليها على المضاربة: برأس ماله في شراء وبيع السيارات بالتقسيط على أقساط شهرية وبعدم سداد قيمة الأقساط يبدأ المدعى في إعادة تدوير رأس المال مرة أخرى بشراء سيارات أخرى وإعادة بيعها وهكذا حتى انتهاء المدة المتفق عليها ومن ثم فإن المبالغ التي يتم تسديدها للمدعى خلال مدة العقد هي جزء من الأرباح دون راس مال. 2-كل ما يدعيه المدعى عليه هي اقوال مرسله بلا بينه حيث ان يدعي تسليم المدعي راس المال والارباح دون تقديم ما يثبت ذلك حيث ان المستندات المقدمة تثبت استلام المدعى مبالغ مالية ولا تثبت طبيعة هذه المبالغ هل هي أرباح - أم رأس مال - ام أرباح ورأس مال؟ فلم يقدم عقود السيارات ولا المستندات ولا السندات ولا بيان للمبالغ التي تم تحصيلها من الغير ولتحديد طبيعة هذه المبلغ لابد من تكليف مكتب محاسبي لبيان ذلك. 3-المستندات المقدمة من المدعي عليه تؤكد عدم حصول المدعي على راس المال حيث قرر الاتي نصه: (.. كما وقع المدعي بالاستلام لكامل هذا المبلغ في الدفتر المخصص له بالمعرض على النحو التالي: عن الفترة من 20 / 02 / 1439هـ إلى 25 / 09 / 1439هـ بمبلغ وقدره (376,800) ريال وعن الفترة من 18 / 11 / 1439هـ إلى 27 / ۱۰ / 1440هـ بمبلغ وقدره (140,700) ريال وعن الفترة من 16 / 02 / 1441هـ إلى 18 / ۱۱ / ۱441هـ بمبلغ وقدره (۱۷,۰۰۰) ريال.. الخ) وهذا الإقرار منه يؤكد ان المبالغ المسلمة للمدعي هي أرباح فقط وليست راس مال حيث أن تسليم الأرباح يكون على فترات محدده من.. إلى.. اما تسليم راس المال يكون بصيغة تسليم مبلغ... جزء من راس المال. الأمر الذي لم يحدث مما يؤكد عدم استلام المدعي اراس ماله. ثانياً: بالنسبة لما ورد بأسباب الحكم الآتي نصه: (.. ولان غاية ما جاء في دفع المدعي ان المبالغ المستلمة من المدعى عليه هي من الأرباح ولا تعد من راس المال، وقد اقام دعواه الماثلة على هذا الأساس ووجه مطالبته على هذا التوصيف ولان المتقرر فقها انه لا ربح إلا بعد سلامة راس المال فالربح لا يتحقق ولا يحكم بظهوره حتى يستوفي راس المال ولأنه الأصل الذي يبنى عليه الربح، وقسمة الربح قبل قبض راس المال لا تصح لان الربح زيادة على راس المال والزيادة على الشيء لا تكون الا بعد سلامة الأصل " المغني" 165/7 "... الخ.)، ونرد على ذلك بالآتي: ۱ - المدعى اتفق مع المدعى عليها على المضاربة براس ماله في شراء وبيع السيارات بالتقسيط لمدة خمس سنوات وبزيادة في قيمة السيارة مقابل تقسيط الثمن وعليه فإن مقدار الربح يتوقف على عدد السيارات المباعة وعلى عدد دورات راس المال، ومن ثم فلابد لحساب الأرباح تكليف مكتب محاسبي يتولى مراجعة حسابات المدعي عليه والعقود والمبالغ المتحصلة وما تم تسديدة للمدعى ليتبين لفضيلتكم ان المدعي لم يحصل على رأس ماله. ۲- لا يكفي ما قدمه المدعى عليه من مستندات للدلالة على صحة ما يدعيه انه سداد للمدعي راس المال والأرباح بل هي اقوال مرسله بلا بينه حيث انه ما قدمه من مستندات يثبت فقط تسليم مبالغ مجرده ولا يثبت طبيعة هذه المبالغ هل هي راس مال ام أرباح ولإثبات ذلك لابد من الاطلاع على حسابات المدعى عليه وعقود بيع السيارات والمبالغ المتحصلة والمبالغ المسلمة. ولا يمكن دراسة هذه المستندات إلا أن بواسطة مكتب محاسبي متخصص. 3- المدعي مازال متمسكا بدعواه ومصرا على عدم استلام راس ماله ويطلب إلزامه بسداده كما هو مبين بصحيفة الدعوى ويتمسك أيضا بتكليف مكتب محاسبي لبحث حسابات المدعى عليه والعقود وكافة ما لديه من مستندات لبيان حقيقة المبالغ المسلمة للمدعي وأنها أرباح وليست راس مال. ثالثا: بالنسبة لما ورد بأسباب الحكم الآتي نصه: (.. ولجميع لذلك فأنه قد تثبت للدائرة ان المدعي استلم راس ماله المدعى به بموجب الشيكات والمستندات المقدمة من المدعى عليها بمذكرتها الجوابية المقدمة عبر النظام بالطلب رقم (447091114) وتاريخ 09 / 01 / 1444هـ مما تنتهى معه الدائرة إلى رفع دعوى والمدعى ولا ينال من ذلك ما طلبه المدعى من اجراء المحاسبة وذلك لان المدعى يطلب في دعواه الماثلة طلبا محددة متمثلا في إلزام المدعى عليها بأن يعيد إليه راس المال المتفق عليه وقد ثبت للدائرة ان المدعى عليها سلم للمدعى كامل راس المال المدعى به بالبينة الكافي فلا وجه حينئذ من اجراء المحاسبة والحال كذلك... الخ.)، ونرد على ذلك بالآتي: ۱ - المستندات المقدمة من المدعى عليه تؤكد ان المدعي لم يستلم راس ماله وانما استلم جزء من أرباحه فقط كما هو إثبات بالمستندات المقدمة من المدعي عليه والمبين بها انه استلم.. عن الفترة من تاريخ إلى تاريخ كما سبق بيانه. 2- كل ما قدمه المدعي عليه من مستندات تثبت فقط تسليم المدعي مبالغ ماليه ولكن لا تثبت طبيعة هذه المبالغ هل هي أرباح؟ ام راس مال؟ ام أرباح وراس مالي؟ وانما هي اقوال مرسله بلا بينه والدليل الوحيد لأثبات تسليم المدعي راس ماله والارباح كما يدعيه هي تكليف مكتب محاسبي لدراسة كافة المستندات والعقود وإظهار الحقيقة. رابعا: بالنسبة لما ورد بأسباب الحكم الآتي نصه: (.. ولا يفوت الدائرة ان تشير إلى ان المطالبة برأس المال مغاربة عن المطالبة بالأرباح تغايرا متباينا من حيث الاجراء والموضوع ولكل منهما مسلك أما وقد كانت هذه الدعوى محصورة في راس المال فإن نظر الدائرة وحكمها محصورا على ذلك أيضا.. الخ.)، ونرد على ذلك بالآتي: 1 - المدعي يطالب المدعى عليه براس ماله وانه لم يستلم راس ماله والمبالغ المسلمة للمدعي هي جزء من أرباحه. ۲ - المدعي يصر على طلب تكليف مكتب محاسبي لدراسة كافة الأوراق والعقود المستندات والسندات لبيان عدم صحة ما يدعيه المدعي عليه وانه لم يستلم راس ماله. أصحاب الفضيلة: من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان المدعي لم يستلم راس ماله وان اقوال المدعى عليه وادعائه بتسليم المدعي راس ماله والارباح اقوال مرسله بلا بينه كما سبق بيانه، والمدعي يطلب تكليف مكتب محاسبي لدراسة كامل حسابات المدعى عليه والاطلاع على العقود والسندات والمستندات لبيان طبيعة المبالغ المسلمة للمدعي واثبات انها جزء من أرباحه وان المدعي لم يستلم راس ماله كما سبق بيانه. علما بان المدعى عليها قامت بتزويد المدعى ببيان 5 سيارات عند بعض العملاء ومن ضمنهم الشخص (...) لدي 4 سيارات والشخص (...) لدية سيارة. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: ۱ - قبول الاستئناف شكلا. 2 - إلغاء الحكم الصادر بالصك رقم (44۳۰4۲۱۹۳۹) بتاريخ 05 / 06 / 1444هـ بناء على القضية رقم (439512242) وتاريخ 21 / ۱۱ / 1443هـ واعتباره كان لم يكن والحكم للمدعي بطلباته المبينة بصحيفة الدعوى لما سبق بيانه من أسباب). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الإثنين الموافق 15 / 07 / 1444هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المستأنف ضده بالوكالة رقم (...) ثم عقبت وكيلة المستأنف ضده بأنها ترد شكلًا بأن اللائحة لا تقبل لأنها قدمت من المدعي أصاله فعقب وكيل المستأنف بأن كانت توجد مشكلة في ناجز وأنه أرفقها عبر حسابه وأنه كان وكيل منذ بداية تقديم الدعوى ثم أكد على ما أورده في لائحته الاعتراضية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه.و لاينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المستانف ضدها بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المستأنف ذلك أن الطلب مقدم عبر النظام القضائي (تقاضي) باسم المحامي (...). نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (439512242) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 26 / 05 /1444هـ القاضي بـرفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث