حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430369755
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430369755
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470356116لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430369755 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٣٥٦١١٦لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها إطارات سيارات بثمن إجمالي قدره (١٩٦,٧٩٢) مائة وستة وتسعون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال لم تسدد منه شيء، وطالبت بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٩,١٤٨) تسعة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠م على مطبوعات شركة (...)، مبلغ قدره (١٨٧,٦٤٨.٤٥) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وأربعون هلله ممهورة بختم منسوب (...). وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٧٩.١٤٨ ريال قيمة المتبقي من توريد إطارات للمدعى عليها ولم تسدد الثمن، ثم جرى سؤالها عن البينة فأحالت إلى ما سبق تقديمه من الخطاب الصادر عن المدعى عليها الموثق من الغرفة التجارية المتضمن التزام المدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة أطياف العروبة سجل تجاري رقم (...) بأنها ملتزمة بالمديونية المسجلة على مؤسسة (...) بقيمة ١١٢,٦٤٨ ريال، ثم جرى سؤالها عما تود اضافته فقررت الاكتفاء بما سبق، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٧٩.١٤٨ ريال قيمة المتبقي من توريد إطارات للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيلة المدعية قدمت سندا لدعوى موكلتها نسخة من من الخطاب الصادر عن المدعى عليها بتاريخ ١٦/٩/١٤٤٣ الموثق من الغرفة التجارية المتضمن التزام المدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأنها ملتزمة بالمديونية (كفرات سونار) المسجلة على مؤسسة (...) بقيمة ١١٢,٦٤٨ ريال، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٩.١٤٨ تسعة وسبعون ألفا ومائة وثمانية وأربعون ريالا، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)