حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430348967
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449006927/1444
رقم الحكم:4430348967
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449006927 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430348967 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 449006927 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) معدات الديزل المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعية تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 12 / 01 / 1444 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها: (...) المثبتة بياناته أعلاه، بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية لا مجال لذلك، وأجاب وكيل المدعى عليه بأنه لا مجال لذلك، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: (نتقدم عن موكلتي بهذه الدعوى مطالبين فيها بإلزام المدعى عليها برد المعدات محل الدعوى ونوجز دعوانا بما يلي: أولاً: تم التعاقد بين كل من الشركة (...) لمعدات الديزل المحدودة والمدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة على تأجير طويل الأمد لعدة شاحنات ومعدات لمدة (36) شهر بين عام 2013 م، و عام 2014 م، تختلف تواريخها بحسب تاريخ التسليم – وقد مضت مدة الإيجار ولم تلتزم المدعى عليها بإرجاع المعدات والشاحنات حتى تاريخ هذه الدعوى وعلى ذلك قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها باسترداد معداتها المؤجرة إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع طلبات موكلتي بذلك و على ذلك اضطرت موكلتي لرفع هذه الدعوى لما لحقها من ضرر بالغ جراء فعل المدعى عليها باحتجازه للمعدات وعدم تمكين موكلتي من استردادها منذ تاريخ انتهاء الاتفاقيات حتى تاريخ هذه الدعوى، وتحتفظ موكلتي بحقها برفع دعوى المطالبة بالتعويض لاحقًا لما تسببت به المدعى عليها من ضرر بالغ جراء امتناعها عن رد المعدات بشكل غير مشروع، ثانياً: ونذكر لفضيلتكم تفاصيل المعدات المؤجرة وتاريخ تسليمها للمدعى عليها: 1/ عدد (1) مضخة (...) موديل 2013 م، لوحة رقم (...) تم تسليمها للمدعى عليها بتاريخ 14 / 08 / 2013 م، 2/ عدد (2) حفار (...) موديل 2013 م، بأرقام هيكل شاصي رقم (...) تم تسليمها للمدعى عليها بتاريخ 01 / 08 / 2013 م، 3/ عدد (2) حفار (...) موديل 2013 م، بأرقام هيكل شاصي رقم (...) تم تسليمها للمدعى عليها بتاريخ 01 / 07 / 2013 م، 4/ عدد (1) مضخة (...) موديل 2013 م، لوحة رقم (...) تم تسليمها للمدعى عليها بتاريخ 16 / 06 / 2013 م، 5/ عدد (1) مضخة (...) موديل 2013 م، لوحة رقم (...) تم تسليمها للمدعى عليها بتاريخ 06 / 02 / 2013 م، 6/ عدد (1) مضخة (...)موديل 2013 م، لوحة رقم (...) تم تسليمها للمدعى عليها بتاريخ 26 / 03 / 2014 م، 7/ عدد (1) مضخة (...) موديل 2013 م، لوحة رقم (...) تم تسليمها للمدعى عليها بتاريخ 19 / 12 / 2013 م، 8/ عدد (3) شيول (...) موديل 2014 م، بأرقام هيكل شاصي (...) تم تسليمها للمدعى عليها بتاريخ 26 / 03 / 2014 م، ونلفت انتباه فضيلتكم بأن المدعى عليها قد أقرت في المادة السابعة من اتفاقية التأجير وبورقة منفصلة مصدقة من الغرفة التجارية بأحقية موكلتي بحجز المعدات والشاحنات المذكورة في حال تخلفها عن سداد أجرة أي شهر طوال مدة الاتفاقية دون الرجوع إليها، ولكن موكلتي لم تجد سبيلاً لذلك غير اللجوء إلى القضاء، وتأسيساً على ما تقدم ذكره نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1/ إلزام المدعى عليها برد المعدات محل الدعوى والمذكورة بالتفصيل أعلاه) هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: اتفاقية التأجير، وإقرار وتعهد، ومستند الملكية للمعدات محل الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: بأنني أطلب مهلة للجواب، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها بأن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات وعبر إيميل الدائرة في حال تعذر الإرفاق عبر الطلبات ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال 20 يومًا، كما طلبت من وكيل المدعية تقديم جوابه خلال العشرين يومًا التالية، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وبتاريخ 26 / 01 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه:" نتقدم إلى فضيلتكم بمذكرة جوابية على دعوى الشركة المدعية والذي يتلخص بـ: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، للأسباب التالية: 1/ لقد أصدرت الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض حكما رقم (10553) لعام 1440هـ، الذي بموجبه تم إلزام المدعى عليها وجميع دائنيها بخطة للسداد، والمدعية منهم، وقد تم الإلزام بعد موافقة المدعية وإقرارها القضائي، ثم تم إصدار هذا الصك (مرفق1)، ملزمًا جميع الأطراف، حيث جاء ما نصه: (فإن من لازم الخطة وإلزاميتها أنه لا يجوز لأي من الدائنين الواردة أسمائهم في الخطة مطالبة المدين إلا وفق الجدولة الواردة بالمقترح)، واكتسب الحكم القطعية، 2/ ثم إن المدعي رفع دعوى أخرى برقم (5187) لعام 1440 هـ، في نفس العقد موضوع الدعوى ونفس الأطراف، وصدر فيها أيضا حكماً اكتسب القطعية، وجاء فيه ما نصه: (بناء على ما ثبت لدى الدائرة من صدور حكم من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (10553) لعام 1440هـ، ومن المعلوم أن المقترح المصادق عليه يعد خطة ملزمة للمدين وجميع الدائنين الواردة أسمائهم فيه، فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ الشركة (...) لمعدات الديزل (مرفق2)، وعليه نلتمس من فضيلتكم: 1/ الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، والحكم بكيديتها، 2/ إلزام المدعى عليها بدفع (65) الف ريال لقاء أتعاب المحاماة"، وبتاريخ 12 / 02 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: " أولاً: بعد اطلاعنا على رد المدعى عليها لم نجد جواب ملاقي للدعوى المطالب بها حيث إن طلب موكلتي في الدعوى هو إلزام المدعى عليها برد المعدات المؤجرة لها بعد انتهاء مدة الإيجار والرد المقدم من المدعى عليها هو الاحتجاج بسبق الفصل الدعوى بناء على أحكام تم الطلب فيها بالإلزام بقيمة الأجرة المتفق عليها وهذا لا خلاف لنا مع المدعى عليها به وقد تم الاتفاق عليها بموجب حكم التسوية الوقائية المقدم من قبل المدعى عليها و نبين لفضيلتكم أسباب عدم تعلق الأحكام المشار إليها في رد المدعى عليها في هذا الرد، ثانياً: أشارت المدعى عليها إلى حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (10553) لعام 1440 هـ، والتي نص منطوق الحكم فيها إلى تصديق الدائرة على مقترح التسوية الوقائية بعد موافقة موكلتي على جدولة الأجرة لها في الحكم وهذا الحكم لا يتعلق بطلب موكلتي في هذه القضية برد المعدات المؤجرة لها بعد انتهاء الاتفاقية و ننبه فضيلتكم بأن الدائرة نبهت في وقائع الحكم ص 8-8 إلى أن تعليق المطالبات تجاه المدين يعد منتهياً بصدور الحكم و هذا يدل على أحقية موكلتي بمطالبة المدعى عليها بأي التزام أخر عدا الدين المتعلق بقيمة الأجرة المشار إليه في الحكم، ثالثاً: وأما الحكم الأخر المشار إليه بالرقم (5187) فإن موكلتي طالبت بقيمة الأجرة فقط ولم تطالب برد المعدات المؤجرة وكان وقت رفع الدعوى متزامناً مع تقديم المدعى عليها طلب التسوية الوقائية وقد وافقت موكلتي عليها كما هو معلوم، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جواب ملاقي للدعوى المقدمة نرجو من فضيلتكم إلزامه بإحضار الرد خلال الجلسة القادمة منعاً للمماطلة وحفظاً لوقت الدائرة وحق موكلتي حيث إن جميع المعدات المؤجرة للمدعى عليها قد انتهت مدتها قبل تقديم المدعى عليه طلب التسوية بأكثر من سنتين وهذا مما ينشئ الحق لموكلتي بردها بانتهاء مدة الأجرة ولم تطالب موكلتي مسبقاً أمام القضاء بردها، ولكل ما تقدم ذكره نلتمس من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها برد المعدات المؤجرة محل الدعوى"، وفي جلسة بتاريخ 18 / 02 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة المثبت بياناتهم أعلاه، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها أودع ردا بتاريخ 26 / 01 / 1444هـ، تضمن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر من الدائرة التاسعة بشأن التسوية الوقائية كما أصدرت الدائرة الثانية عشرة حكمها بعدم قبول الدعوى، ثم عقب عليه بالرد وكيل المدعية بالمذكرة المقدمة بتاريخ 12 / 02 / 1444هـ التي تضمنت عدم تقديم المدعى عليها الجواب الملاقي لاختلاف الطلب في هذه الدعوى عن الدعاوى السابقة حيث كانت الدعاوى السابقة مطالبة بالأجرة وهذه الدعوى تتعلق بطلب تسليم المعدات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن لديه ردا يتضمن عدم صحة دعوى المدعية حيث إن التعامل بين موكلتي والمدعية أجار منتهي بالتمليك وأن المعدات موردة من المدعية لموكلتي ويؤكد ذلك أحكام قضائية سابقة بينت آلية التعاقد، ثم افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه إيداع مذكرة تتضمن تفصيلا لنوع التعاقد وملكية المعدات لمن وإيداع المستندات التي يستند إليها وذلك عبر الطلبات على القضية خلال يومين من تاريخ هذه الجلسة ثم ذكر وكيل المدعى عليا بأنه يواجه خللا تقنيا تعذر بسببه إرفاق المذكرة عبر الطلبات على القضية فأفهمته الدائرة بأنه في حال تعذر ذلك عليه إرفاق ما يثبت وجود الخلل بعث المذكرة الى بريد الدائرة وبريد الطرف الآخر الذي جرى تزويده به أثناء انعقاد الجلسة، وبتاريخ 13 / 03 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه:" قبل أن نبدأ جوابنا على دعوى الشركة المدعية نلفت عناية فضيلتكم بملاحظة أن التعامل بين الطرفين، ليس عقدا واحد (كما هو في هذه الدعوى) ولكن جوابنا سوف يكون عن الجميع، وهو يسري على كل واحد فيها، وجوابنا يتلخص بـ: أولا: إن العقد بين الطرفين هو (عقد توريد معدات بين بائع ومشتري، وهي حقيقة العقد وما انتهى اليه: 1/ اشترت المدعى عليها من المدعية معدات وسيارات بصيغة عقود إيجار منتهي بالتمليك، وبمجموع مبلغ وقدره (16،928،870) ريال، وتم وضع بند في جميع هذه العقود ينص على تعهد المدعية بأنها سوف تقوم بتمليك المعدات للمدعى عليها، 2/ وبعد مضي (9) سنوات على بداية العقود تم تسديد مبلغ (11،605،133) من مجموع قيمة المعدات وتبقى مبلغ (5،305،685) لم يسدد، احتاجت المدعى عليها إلى التقدم إلى المحكمة وفقا لنظام الإفلاس لعمل خطة التسوية الوقائية، 3/ اجتمعت المدعى عليها بمالك المدعية والعضو المنتدب فيها الأستاذ/ (...) فأكد ووافق على إتمام تنفيذ العقد (يشمل جميع العقود التي بين الطرفين) وفقرته الخاصة بتعهد المدعية بالتمليك، وأصبح العقد توريد معدات، وبه تملك المدعية المعدات للمدعى عليها، وأما الباقي الذي لم يسدد من قيمة المعدات فسوف يتم جدولة سداده، وتثبيت قيمته، وتسجيله كتمويل توريد معدات وأن نقل ملكية المعدات على الأوراق الرسمية سوف يتم بعد الانتهاء من السداد الكامل، 4/ وقامت المدعى عليها بعمل خطة (التسوية الوقائية)، وحضر التصويت عن المدعية مالكها والعضو المنتدب فيها الأستاذ/ (...)، وتم أخذ موافقة المدعية وبقية الدائنين في تصويت قضائي، وفيه أقرت المدعية بكل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشار اليه في (3) أعلاه بأن المبلغ المطلوب من المدعى عليها حتى حينه هو فقط (5،305،685) المذكور في البند (2) أعلاه، وفيه أيضا أقرت المدعية بأن العلاقة بين الطرفين قد أصبحت تمويل معدات ووقعت على ذلك، (انظر المرفق 1)، وصدر قرار المحكمة القطعي بالموافقة على خطة التسوية الوقائية، (مرفق2)، 5/ وبعد مرور سنة، جاءت نازلة كرونا على العالم، واحتاجت المدعى عليها إلى تعديل الخطة لتتوافق مع تدهور الوضع الاقتصادي، 6/ وبالفعل تم عمل تعديل الخطة، وحضر مالك المدعية والعضو المنتدب فيها الأستاذ/ (...) ممثلا المدعية، وتم مرة أخرى أخذ موافقة المدعية وبقية الدائنين في تصويت قضائي، على جدولة جديدة للمديونية وتمديد لفترة السدادات، وفيه أقرت المدعية بأن المبلغ المطلوب من المدعى عليها حتى حينه هو فقط (5،305،685) نفس المبلغ المذكور في البند (2) أعلاه، الذي تم تثبيته كقيمة للمعدات، وهو أيضا الموجود في الخطة السابقة!، وفيه أيضا أقرت المدعية وأكدت بأن العلاقة بين الطرفين هي (تمويل معدات) ووقعت على ذلك (انظر المرفق 3)، وصدر قرار المحكمة القطعي بالموافقة على تعديل خطة التسوية الوقائية (مرفق4)، 7/ وبعد مرور قرابة (6) أشهر من إقرار تعديل خطة التسوية الوقائية)، تقدمت المدعية بدعوى تطالب بنفس المبلغ المرصود في الخطة، وتقر في تحرير تلك الدعوى بأن العقد الذي بيننا إنما هو عقد توريد معدات وهذا ثابت قضائياً، وصدر الحكم عليها برد دعواها لسابقة الفصل فيها (انظر المرفق 5)، ومعنى التوريد هو عقد إحضار سلعة وتمليكها ويتم بين بائع ومشتري بثمن معين سوءا نقدا أو مقسطاً) (انظر تعريفات التوريد مرفق 6)، فكل التعريفات قاطعة بأن التوريد لا يرد إطلاقا على التأجير، 8/ وبعد مرور ثلاث سنوات على رد دعواها أقامت هذه الدعوى تطالب برد المعدات، وما هذه الدعوى إلا التفاف على التي قبلها، التي لم تقبل السابقة الفصل فيها، والفارق هو التلاعب بالمسميات ومحاولة التلبيس على الدائرة الموقرة، مرة بالمطالبة بقيمة المعدات، ومرة بالمطالبة بالمعدات، فإن العقد واحد وكما أنه لا يجوز المطالبة بثمن المبيع (لسابقة الفصل فإنه لا يجوز المطالبة بالمبيع، 9/ وبكل ما سبق من وقائع وإقرارات، يتأكد لفضيلتكم أن العقد هو (عقد توريد معدات بين بائع ومشتري، وهي حقيقة العقد وما انتهى إليه وهى ما اتجهت إليه إرادة الطرفين، وعليه، فإنه لا يجوز المطالبة بالمبيع (المعدات) بعد توافق الإرادتين وجدولة الثمن وتمام البيع، 10/ ونذكر بما لا يخفى على شريف علمكم، أن الأصول الشرعية والقضاء التجاري خصوصاً، قد استقرا على التمحيص في حقيقة ما يحصل بين الأطراف لمعرفة حقيقة العقود، فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني الأمثلة من الأحكام التجارية كثيرة، إضافة الى ذلك، فإن هذا أيضاً ما استقرت عليه كافة اللجان القضائية المختصة بالفصل في المنازعات، وعلى سبيل المثال، فإن لجنة الفصل في المنازعات الزكوية نصت على أن حقيقة عقود الإيجار التي تبرمها شركات التمويل بأنها عقود بيع حيث نص القرار رقم (12/43) عام 1435هـ) الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى على التالي: (إنه في يوم الأربعاء 21 / 12 / 1435 هـ، انعقدت بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة المشكلة من......... وذلك باعتبار إن عقد التأجير المنتهي بالتمليك في حقيقته بيع، وظهور العقد بمظهر الإجارة إنما هو احتياط وحماية له... كما إن الغرض من هذا العقد الذي تلجأ إليه شركات التمويل من شراء هذه الأصول هو التمليك، وأما التأجير فهو مرحلي لغرض توثيق حق شركة التمويل عند إبرام العقد، ويتضح أن الصفة لهذا العقد والغرض منه هو البيع، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)، وانظر أيضا قرار لجنة الاعتراضات الزكوية رقم (٥١) وتاريخ ١٤۳۳/۱۲/۱۳هـ)، 11/ إن مطالبة المدعية بالمعدات التي هي عصب عمل المدعى عليها يناقض توقيعها وموافقتها القضائية بخطة التسوية الوقائية، فقد وقعت المدعية على خطة التسوية الوقائية)، ووافقت عليها وأرسلت خطابا إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض، جاء فيه " نفيدكم بأنه ليس لدينا مانع من استمرار الشركة في عملها وهذا إذن على المقترح المقدم من الشركة " (مرفق صورة الخطاب)، في حين أن رجوع المدعية عن العقد وسحب المعدات من المدين (المدعى عليها) سوف يوقف عمل المدعى عليها، وبسببه لن تستطيع المدعى عليها الدفع لأحد من الدائنين وفقاً للجدولة، وبالتالي وقف العمل الفعلي بحكم المحكمة القطعي بخطة (التسوية الوقائية) رقم (40/10553)، ثانيا: وفقا لنظام الإفلاس فإنه لا يجوز تغيير أي حق في الضمانات المقدمة للدائنين، وفقا لنظام الإفلاس وإجراءاته، قام الأمين المعين من قبل المحكمة بعمل مركز مالي لكافة موجودات الشركة في الخطة المودعة لدى المحكمة، ومن ضمنها هذه المعدات لضمان الوفاء بالمديونية، حيث جاء بالخطة النصوص التالية: (بلغت قيمة أصول الشركة (58،993،920) ريال، وهي عبارة عن قيمة الشركة بمالها، وتتمثل في أصول بمبلغ (19،031،662) ريال، وأصول تأجيريه تنتهي بالتمليك بمبلغ (29،962،258) وجاء فيها أيضا: (الأصول التي تكون محل ضمان الدين هي جميع الأصول، وجاء فيها أيضا: (لا يوجد أصول للشركة تم استبعادها من المقترح فجميع أصول الشركة تم إدراجها في المقترح وجميعها محل ضمان الدين)، وجاء فيها أيضا: أن الهدف الأساس من هذه التسوية هو ضمان تسديد جميع المديونيات والحقوق للدائنين)، وجاء فيها أيضًا الهدف الأساس من هذه التسوية كما ذكرنا هو ضمان بقاء الشركة لتسديد جميع المديونيات والحفاظ على حقوق الدائنين واستمرار الشركة في أداء أعمالها على الوجه الأكمل كما كانت بإدارة شفافة وهيكلة لأعمالها تضمن استمرار تدفق السيولة مما يحقق مصلحة الدائنين جميعا، وإبراء الذمة المدين) ما جاء في نظام الإفلاس المادة (37): (تكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك)، وذلك أن الدائنين ومنهم المدعية قد أقرت قضائيا بالموافقة على الخطة وما فيها، وحسب ما قضى به نظام الإفلاس فإنه لا يجوز تغيير أي حق في الضمانات المقدمة للدائنين، وقضى أيضًا أنه لا يجوز التصرف في الأصول المسجلة في الخطة المعتمدة إلا في حالة إنهاء الإجراء، صاحب الفضيلة جميع الوقائع اتفقت على أن المدعية قد صرحت أمام القضاء أنها ملّكت المعدات للمدعى عليها وهذا ثابت بالإقرارات الصريحة القضائية، وثابت بالوقائع وقرائن الحال التي ليس لها تفسير إلا ذلك، وهو موجب لرفض دعواها ورفض رجوعها عن هذه الإقرارات، ورفض مطالبتها بالمعدات، وعليه نلتمس من فضيلتكم: 1/ الحكم برد الدعوى، والحكم بكيديتها، 2/ إلزام المدعى عليها بدفع (65) ألف ريال لقاء اتعاب المحاماة"، وبتاريخ 23 / 03 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" نتقدم لفضيلتكم بالرد على جواب المدعى عليها بتاريخ 13 / 03 / 1444 هـ، المرسل لنا عبر البريد الالكتروني، ونوكد أن الدائرة طلبت من المدعى عليها بتقديم جواب يتضمن تفصيلا نوع التعاقد وملكية المعدات ومستندات تملكه للأعيان محل الدعوى وسنرد على نقاط رد المدعى عليها كلا على حده بالتالي: أولا نلفت نظر فضيلتكم بداية بالأخذ بإقرارات المدعى عليها في جوابها التالية: * إقرار المدعى عليها رقم (1): أقرت المدعى عليها بصحة التعامل والعقود بمذكرتها وفي ردودها ردها "وقبل أن نبدأ جوابنا أن التعامل بين الطرفين ليس عقدا واحدا ولكن جوابنا سوف يكون على الجميع وهو يسري على كل واحد فيها"، أيضا ردها "أن العقد بين الطرفين هو عقد توريد معدات.."، أيضًا ردها اشترت "المدعى عليها من المدعية معدات وسيارات بصيغة عقود إيجار منتهي بالتمليك وتم وضع بند في جميع هذه العقود.."، * إقرار المدعى عليها رقم (2): أقرت المدعى عليها بإخلالها بالتزاماتها وشروط العقد بمذكرتها وفي ردودها وبعد مضي (9) سنوات على بداية العقود تبقى مبلغ (5305685 ريال) لم يسدد، وبعد الأخذ بإقراراتها سنرد على نقاط المدعى عليها بالنقاط الجوهرية والمؤثرة في دعوانا: 1/ ذكرت المدعى عليها في النقطة أولا من مذكرته أن العقد عقد توريد معدات وأن ردها يسري على جميع العقود وهذا غير صحيح وبناء على إقرار المدعى عليها رقم (1) أعلاه أن الصحيح في هذه العقود هي عقود اتفاقية تأجير طويل الأمد بناء على العقود المبرمة بين الطرفين، مرفق رقم (1) العقود وفيها نجد أن عنوان العقود باتفاقية تأجير طويل الأمد، أيضا يتبين لنا فيها صفة الأطراف بالعقود حيث جاء الطرف الأول فيه موكلتي الشركة (...) لمعدات الديزل وصفتها بالعقد الشركة المؤجرة وجاءت المدعى عليها بصفتها المستأجرة، أيضا من البند رقم (1) من العقود "استأجر المستأجر من الشركة المؤجرة الخ" أيضا أن جميع بنود العقود المحددة للالتزامات والحقوق لأطراف العقد عبرت عنها بصريح العبارة أنهم طرفين وهما مؤجر ومستأجر) وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة هذه العقود التي أبرمتها مع موكلتي بأهليتها المعتبرة شرعا للتعاقدات فقد جاء في محكم آياته قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، أيضا ذكرت المدعى عليها أن هناك بنداً بالعقود يبين طريقة انتقال ملكية المعدات إليها وهو ما يعبر عن نية موكلتي بذلك وهو البند رقم (20) ونصه "تتعهد وتلتزم الشركة (...) لمعدات الديزل في حالة إتمام المستأجر سداد الدفعات الشهرية المترتبة عن تأجير المعدة/ المعدات) له طيلة مدة العقد دون انقطاع بالتنازل عن ملكية المعدة (المعدة / المعدات لصالح المستأجر إذا رغب بذلك... الخ"، ويظهر لكم أن هذا البند هو بند معلق على شرط ولما هو معلوما أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهذا الشرط أن تقوم المدعى عليها بدفع الأجرة في أوقاتها طيلة مدة العقد دون انقطاع وبناء على إقرار المدعى عليها رقم (2) أعلاه فإن مدة جميع العقود هي (3) سنوات بناء على البند رقم(3) "وافق المستأجر على استئجار المعدة / المعدات المذكورة أوصافها في البند رقم (1) من هذه الاتفاقية لمدة (36) شهرا..."، أيضا في البند رقم (7) من العقد "يتعهد المستأجر بموجب هذه الاتفاقية بتسديد جميع دفعات الأجرة الشهرية في تواريخ استحقاقها المحددة، وفي حالة عدم قيام المستأجر بسداد أي دفعة لمدة تزيد عن شهر من تاريخ استحقاق الدفعة فإن ذلك يعتبر عجزاً منه عن سداد الأجرة وعليه يحق للشركة استرداد (المعدة / المعدات)... الخ "، ونستنتج من إقرار المدعى عليها رقم (2) أعلاه أن المدعى عليها أخلت بهذا الشرط وأيضا بنود العقد، قال تعالي في محكم آياته (إنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً)، أيضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (المسلمون على شروطهم)، وبعد ذلك يتضح لفضيلتكم أن موكلتي هي المالكة لهذه المعدات وأن حيازة المدعى عليها لهذه المعدات بعد إخلالها بالتزاماتها وبنود العقود خاصة وانتهاء العقود عامة حيازة لا حق لها فيها وقد تعدت على حق موكلتي واغتصبته بلا مسوغ شرعي أو نظامي، وقطعًا أن تلك الحيازة المتعدية لا تعطيها حق تملكها، ولكل ما سبق ذكره فنوكد لفضيلتكم أن المدعى عليها أخلت بالعقود والتزاماتها اتجاه العقد ونشأ عن إخلالها حقين وهما الحق الأول: حق موكلتي في استرداد حيازة المعدات، الحق الثاني: حق موكلتي في الدين الثابت البالغ (5،305،685) ريال، بذمة المدعى عليها، أن المدعى عليها في مذكرتها تحاول أما بقصد أو غير قصد الخلط بين الحقين ومحاولة تشتيت نظركم وإطالة أمد التقاضي وإدخالها في بعض فنؤكد لفضيلتكم أن طلبنا ودعوانا ومحل الدعوى في حق موكلتي الأول وهو استرداد حيازة المعدات التي ما زالت في حوزة المدعى عليها، وذلك بما سنوضحه في ردنا تالياً عن باقي نقاط مذكرة المدعى عليها الجوابية، ثانيا: أن الباقي من النقاط في مذكرة المدعى عليها تتمحور حول تقدمها بطلب تسوية وقائية وحصولها عليه بناء على نظام الإفلاس فاسمحوا لنا أولا أن نستبين معكم بعض تعاريف من نص المادة (1) لنظام الإفلاس، عرف نظام الإفلاس كلا من المدين والدائن والدين والمالك وإجراءات التسوية الوقائية والأصول والمقترح والخطة بالتالي: المدين: شخص ثبت في ذمته دين، الدائن شخص ثبت له دين في ذمة المدين، الدين: الالتزام المالي الثابت في ذمة المدين، المالك: شخص يملك حصة أو سهماً في رأس مال المدين، إجراء التسوية الوقائية: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيها على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه، الأصول: الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، المقترح عرض إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يصوت عليه، الخطة المقترح المقبول أو المصدق عليه، بحسب نوع الإجراء، ولذلك بعد ما عرف نظام الإفلاس تلك التعاريف نتبين أن دخول موكلتي في أي من إجراءات التسوية الوقائية لصالح المدعى عليها كان بناء على دين ثابت بذمتها لموكلتي وهو (الحق الثاني: حق موكلتي في الدين الثابت البالغ (5،305،685) ريال، بذمة المدعى عليها المذكور أعلاه، وبذلك فإن جميع ما أجابت به المدعى عليها في مذكرتها تاليا ليس ملاقيا لدعوانا هذه ومحلها وحقها والذي يتعلق بحق موكلتي الأول (الحق الأول: حق موكلتي في استرداد حيازة المعدات)، رغم ذلك نلتمس الإيضاح لفضيلتكم لتأسيس اعتبارنا بذلك واستكمال ردنا بناء عليه لكشف محاولة المدعى عليه بخلط الأمور، ذكرت المدعى عليها بمذكرتها في الفقرة (أولا/3) اجتمعت المدعى عليها والعضو المنتدب..... وفقرته الخاصة بتعهد المدعية بالتمليك وأصبح العقد توريد معدات وبه تملك المدعية المعدات للمدعى عليها، وتسجيله کتمویل توريد معدات، وأن نقل المعدات يتم بعد الانتهاء من السداد الكامل " أن ما تدعي به المدعى عليها سيكون اتفاقًا جديدًا وتؤكد أنه تم خلال أوقات تقدمها بإجراءات التسوية الوقائية الخاضع لنظام الإفلاس ورغم كل ذلك لم تقدم أي إثبات على هذا الاجتماع الذي ينقل حق التملك لهذه المعدات إليها والتصرف فيه مخالفة بذلك نص المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة"، والذي نؤكد لفضيلتكم أن هذا الأمر لم يتم ولم تعقد موكلتي النية بتاتًا بتمليك المدعى عليها تلك المعدات محل الدعوى وأن هذا الاتفاق المزعوم لا وجود له، ذكرت المدعى عليها بمذكرتها في الفقرة أولا/4) "قامت المدعى عليها بعمل خطة التسوية الوقائية وحضر التصويت مالكها وفيه أقرت المدعية بكل ما تم في 3 أعلاه)، بأن المبلغ المطلوب، وفيه أقرت المدعية بأن العلاقة قد أصبحت تمويل معدات وصدر الحكم"، ذكرت المدعى عليها بمذكرتها في الفقرة (أول/5-6) وبعد مرور سنة جاءت نازلة كورونا واحتاجت المدعى عليها لتعديل الخطة وبالفعل تم عمل تعديل الخطة وحضر مالك المدعية والعضو المنتدب وتم أخذ موافقته على جدولة جديدة للمديونية، وأكدت بأن العلاقة بين الطرفين هي تمويل معدات وصدر قرار المحكمة ولأنه ينطبق عليه ما ذكرناه في الفقرات السابقة فنؤكد لكلا الفقرتين أن المدعى عليها استندت بإرفاقها 1/ بطاقة تصنيف الدائنين وتعديلها، 2/ حكم تصديق خطة التسوية الوقائية وتعديلها، ولذلك نؤكد أن ما جاء من معلومات في بطاقة التصنيف ومغاير في أمره للحقيقة سواء بقصد أو بغير قصد يقع عائقه على مسؤولية المدعى عليها بناء على المادة (4/15) من نظام الإفلاس بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل "عادل" وأيضا من المادة (29) من نظام الإفلاس "إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات ورغم كل ذلك فلا نجد فيه أي نية واضحة لموكلتي بتمليك المدعى عليها للمعدات محل الدعوى، ولما أن انتقال الملكية يتم بناء على إرادة المالك للعين المنفردة ولا يمكن أن يكون بوضع المدعى عليها لمقترح تسوية وقائية أو إصدار حكما من محكمة بخصوص هذه التسوية المقترحة فكل ذلك لا يعطيها الحق بتاتا في التملك لهذه المعدات محل الدعوى وأيضا نرد على ذلك بأنه قبل هذه الإجراءات هناك إجراء يسمى مقترح التسوية الوقائية والذي عملته المدعى عليها بإقرارها في الفقرة (أولا/4) ويتم هذا الاجراء قبل إجراءات الخطة والتقدم بها للمحكمة وحصولها على قرار المحكمة ولكن المدعى عليها لم تستند على هذا المقترح الذي عملته في ردودها وذلك لأنه جاء في هذا المقترح التي قدمته للدائنين ابتداء: 1/ في الفقرة ب بلغت قيمة الأصول وتتمثل في أصول مملوكة بمبلغ (19031662) ريال وأصول تأجيريه بمبلغ (29962258) ريال ومازالت بأسماء الدائنين إلخ، مرفق رقم (2)، 2/ في الفقرة قائمة الديون التي في ذمة المدين التسلسل رقم (5) جاء اسم موكلتي وأن سبب الدين تأجير معدات تنتهي بالتمليك وأيضا في الضمانات ماتزال المضخات باسم الشركة مرفق رقم (3)، 3/ في الفقرة (ج) تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها بلغت أصول المملوكة للشركة مبلغ (19031662) ریال، مرفق رقم (2)، 4/ أي ضمانا للمقترح الضمانات التي تقدمها الشركة للمقترح الصول الثابتة بمبلغ (19031662) ريال، مرفق رقم (2)، 5/ في الفقرة (هـ) تحديد أصول المدين، والتي تكون محل ضمان الدين هي جميع الأصول التي يملكها المدين والمذكورة في الفقرة (ج) مرفق رقم (2)، وبعد اطلاعنا على هذا المقترح نجد أن المقترح لم يتضمن ما يشير إلى موافقة موكلتنا بانتقال المعدات محل الدعوى إلى ملكية المدعى عليها بل على العكس تماما أنها جعلت هذه المعدات ليست أصولا مملوكة لها، ورغم ذلك فإن نظام الإفلاس يؤكد في المادة (33) من نظام الإفلاس " لا يترتب على افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو التصديق على المقترح إعفاء المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الأنظمة الأخرى أيضا من المادة (35) من نظام الإفلاس " يعد المقترح مستوفيا لمعايير العدالة إذا توافرت في الشروط الأتية: أ.... ب... -ج- مراعاة حقوق الدائنين القائمة.... الخ، فهل راعت المدعى عليها حق موكلتنا في استرداد حيازة المعدات محل هذه الدعوى؟، وأيضا أن التناقض بين ردود المدعى عليها السابقة يوضح لنا جليا عدم وجود الاتفاق المزعوم فلم نعد نعلم أين كان الاتفاق المزعوم من المدعى عليها هل هو قبل عمل المقترح أم خلاله أم خلال وضع الخطة أم خلال إصدار الحكم، أما ما جاء بالفقرات (أولا /7-8-9-10) نؤكد لفضيلتكم أن جواب المدعى عليها في هذه النقاط غير ملاقي لموضوع ومحل حق هذه الدعوى فلم نجد به ما يؤثر للرد عليه سواء باستنادها على تعاريف فقهيه أو لجان لا يغير من حقيقة حق موكلتنا في استرداد هذه المعدات محل الدعوى بموجب العقود وشروطه وإخلال المدعى عليها بالتزاماتها اتجاه العقد، حسب ما جاء في البند السابع في العقد قال تعالى في محكم آياته (إنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً)، أما ما جاء بالفقرة (أولا /11) اسمحوا لنا أن هذا الرد لا يمكن قبوله وأن موافقة موكلتي على إجراءات التسوية تنحصر في صفتها دائنة بالدين الثابت بذمة المدعى عليها وهو الحق الثاني: حق موكلتي في الدين الثابت البالغ (5،305،685) ريال، بذمة المدعى عليها، ولا يمتد إلى الحق الأول: حق موكلتي في استرداد حيازة هذه المعدات محل هذه الدعوى وبذلك مازالت المدعى عليها تحاول الخلط بين الحقوق، وأخيرا فيما ذكرته في الفقرة (ثانيا) ذكرت المدعى التالي: "... الخطة المودعة لدى المحكمة من قبل الأمين وجاء بهذه الخطة "بلغت قيمة الأصول وتتمثل في أصول بمبلغ (19031662) ريال، وأصول تأجيريه تنتهي بالتمليك بمبلغ (29062258) ريال،" وجاء أيضا فيها (الأصول التي تكون محل ضمان الدين هي جميع الأصول" لنتوقف هنا قليلا فضيلتكم وننظر بالمرفق رقم (2) مقترح الخطة، وبعد ذلك هل هذا المرفق في الفقرة (و) هو مثل ما ذكره المدعى عليه أم أنه أخفى عليكم باقي النص "الأصول التي تكون محل ضمان الدين هي جميع الأصول التي يملكها المدين والمذكورة في الفقرة (ج) "ولنتوضح قليلا الفقرة (ج) "بلغت أصول الشركة المملوكة للشركة مبلغ (19031662) ريال، فهل المعدات محل الدعوى رغم إخلالها بالتزاماتها واغتصابها لحيازتها على مدى (9) سنوات قبل البدء بإجراءات هذه التسوية الوقائية قد وضعتها كأصول لها أم وضعتها كأصول تأجيريه تنتهي بالتمليك؟، ونؤكد لفضيلتكم أن وضع الخطة بناء على المعلومات والوثائق التي يقدمها المدين وأن من يضع تلك الخطة في إجراءات التسوية الوقائية هو المدين وبعد كل ذلك هل يمكننا القول أن المدعى عليها قد خالفت نص المادة (201) من نظام الإفلاس "دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة يعد مخالفا لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحدا أو أكثر من الأفعال الأتية وأدى الى افتتاحه أو ارتكبه أثناء سريانه وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنين: أ... هـ- تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحه بأي شكل إلى أمين الإفلاس أو المحكمة أو لجنة الإفلاس أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة للمحكمة أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس.."، كما استندت المدعى عليها على المادة (37) من نظام الإفلاس تكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك"، وهذا ما نؤكده لفضيلتكم ان موكلتنا ملتزمة بالخطة بالنسبة لحقها كدائن بدين ثابت في ذمة المدعى عليها مبلغ مالي وهو ليس محل هذه الدعوى وما زالت المدعى عليه تخلط بين الحقوق، ولكل ما سبق ذكره نؤكد لفضيلتكم أن محل دعوانا هو استرداد موكلتي للمعدات محل هذه الدعوى، لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بموجب العقود وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية والتعهدات ومستندات الملكية المقدمة سابقا بتسليم موكلتي المعدات التالية: 1/ شاحنة (...) 2013 م، لوحة رقم (...)، 2/ مضخة (...) حجم (43) ار اكس هيكل رقم (...)، 3/ عدد (2) حفار (...)موديل 2013م، بأرقام هيكل شاصي رقم (...)، 4/ عدد (2) حفار (...) موديل 2013م، بأرقام هيكل شاصي رقم (...) ،5/ شاحنة (...) موديل 2013 م، لوحة رقم (...)، 6/ مضخة (...) حجم (53) سي اس هيكل رقم (...)، 7/ (...) موديل 2013 م، لوحة رقم (...)، 8/ مضخة (...) حجم (53) سي اس هيكل رقم (...)، 9/ عدد (3) شيول (...) موديل 2014 م، بأرقام هيكل شاصي (...)، 10/ (...) موديل 2013 م، لوحة رقم (...) ، 11/ مضخة (...) حجم (53) سي اس هيكل رقم (...)، 12/ شاحنة (...) موديل 2013 م، لوحة رقم (...)، 13/ مضخة (...) حجم (53) سي اس هيكل رقم (...)"، وفي جلسة 27 / 03 / 1444 هـ، حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة والمدونة بياناتهم بعاليه وبسؤال المدعى عليه وكالة عن تقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية أجاب قائلًا: نعم قمت بإرسال المذكرة التوضيحية على بريد الدائرة هكذا أجاب وبمراجعة محل مرفقات البريد في ملف الدعوى تبين وجود مذكرة توضيحية وبسؤال المدعي وكالة عن إجابته عليها أجاب قائلًا: قمنا بإرسال الجواب على البريد في يوم هذه الجلسة هكذا أجاب ولم أجد جوابهم فأفهمته بأن عليه تزويد المدعى عليه وكالة برده على المذكرة التوضيحىة ففهم ذلك واستعد به وجرى إفهام المدعى عليه وكالة بالرد على ما يقدمه المدعي وكالة خلال خمسة أيام وعلى المدعي الرد خلال مدة مماثلة ففهموا ذلك واستعدوا به، كما أن على أمانة سر الدائرة إرفاق جواب المدعي وكالة المرسل على بريد الدائرة بتاريخ هذا اليوم في ملف القضية، وبتاريخ 28 / 04 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه:" نقدم جوابنا على مذكرة المدعية المقدمة بتاريخ 23 / 03 / 1444 هـ، وجوابنا يتلخص بـ:أولاً: أوضحنا في مذكرتنا السابقة أن العقد هو عقد توريد معدات بين بائع ومشتري، أخذ شكل عقد (إيجار منتهي بالتمليك)، وانتهى فعليا إلى التمليك، وأن هذا ما أقرت به المدعية بتوقيع مالكها والعضو المنتدب فيها، وهو أيضا ما صدر صريحا من وكيل المدعية باعتبار العقد: (عقد توريد معدات)، وكل هذه البينات مثبتة قضائيًا كما فصلنا، ولكن وكيل المدعية -في مذكرته- تكلم بكلام طويل عن كلمة (إيجار) وأن هذه الكلمة موجودة في العقود وأن المدعية قد أسمت نفسها (بالمؤجر)...إلخ، ثم تكلم عن أن المدعى عليها لم تسدد المتبقي من قيمة المعدات وأن هذا يعتبر خرقًا للعقد بناء على بنوده...إلى آخر كلامه، ولم يجب بجواب واحد عما ذكرنا من بينات ووقائع تمت برضى الطرفين، فلم يجب عن شيء مما ذكرنا من توقيعات مالك المدعية والعضو المنتدب فيها، كما لم يجب عن اعتبار العقد: (توريد معدات) من قبل وكيل المدعية، وغيرها من بينات ذكرناها في مذكرتنا، وهي وقائع لاحقة لكل ما ذكره وكيل المدعية في مذكرته، والمحصلة أن وكيل المدعية تكلم وأكثر الكلام عن كلمة (إيجار) التي وردت في العقد، بينما لم يأت على ما انتهى إليه العقد وانتهى إليه الأطراف، وتراضوا عليه!، فلم يجب عن إقرارات لاحقة صادرة من المدعية أمام القضاء سواء من مالكها أو كانت صادرة من وكيلها، وقبل أن نترك هذه النقطة، يجب أن نشير إلى أن الاتفاق، كما أنه انتهى بالتمليك، فإنه كان من الأساس يحمل نصوصا تدل على نية المتعاقدين على (التمليك)، مثل: (يعتبر توقيع المستأجر على هذه الاتفاقية قبولا مطلقا لا رجوع فيه بوضع المعدات شكلا وموديلا وماكينة وسعرا) (انظر البندرقم2)، ومثل النص على: (إذا أشهر المستأجر إفلاسه أو إعساره فإن الدفعات المتبقية من قيمة (المعدات) تستحق في الحال)، (انظر البند رقم8)، ومثل النص على تحمل المدعى عليها مصاريف الصيانة (انظر البند رقم9)، ومثل النص على تحمل المدعى عليها تكاليف التأمين (انظر البند 18)، ومثل النص على أنه تتعهد وتلتزم المدعية بالتنازل عن ملكية (المعدات) لصالح المدعى عليها إذا رغبت بذلك على أن تتحمل كافة الرسوم (انظر البند رقم 20)، فكل هذه النصوص من العقد لا يمكن أن تكون في عقد للإجارة فقط!، وهكذا فإن العقد يحمل ما يدل على نية المتعاقدين على التمليك، وهذا ما تم فعله وانتهى إليه من قبل الطرفين على ما أثبتنا سابقًا، وعلى كل حال، فإن الوقائع اللاحقة، والبينات القاطعة، والإقرارات الصادرة من المدعية التي ذكرناها، جلَّت الأمر وضوحًا، وأن الاتفاق قد استقر بين الطرفين على ما انتهى إليه، ثم ما هو الجواب على توقيعات مالك المدعية والعضو المنتدب فيها؟!، وما هو الجواب على اعتبار وكيل المدعية العقد بـ (عقد توريد معدات)؟!!، وما هو الجواب عن تثبيت الطرفين المبالغ المستحقة في (خطة التسوية) بالرغم من انتهاء العقود بفترة طويلة؟!، ثم تثبيت الطرفين لهذه المبالغ أيضا في (تعديل الخطة)، ثم تثبيت نفس المبالغ في الدعوى التي رفعتها المدعية بنفسها ورُدت فيها دعواها؟!، وهي سنين طويله!، وما ذلك إلا لاعتبار الطرفين هذه المبالغ (قيمة مبيع) وليست (قيمة إيجار)، ثانياً: أن المدعية في مذكرتها حاولت الرجوع عن إقراراتها الصريحة، ومن ذلك محاولتها التملص من توقيع (مالكها والعضو المنتدب فيه) على بطاقة التصنيف، حيث قالت: (ولذلك نؤكد أن ما جاء من معلومات في بطاقة التصنيف ومغاير في أمره للحقيقة سواء بقصد أو بغير قصد يقع عاتقه على مسؤولية المدعى عليها بناء على المادة (15/4) من نظام الإفلاس..) (مذكرة المدعية ص4)، إن محاولة رجوع المدعية عن إقراراتها الصريحة وتوقيعاتها الصحيحة، لا يقبل بتاتا، فقد أجمع العلماء على منع الرجوع عن إقرار بحق خاص (انظر المغني لابن قدامة)، كما أن المادة (18) من نظام الاثبات نصت على: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، ومما يدل أيضا على محاولة المدعية الرجوع عن إقراراتها الصريحة التي ذكرناها، هو محاولتها الطعن في (خطة التسوية) نفسها التي وافقت عليها!، وهو كما لا يخفى قرار قضائي وقد اكتسب القطعية، حيث ذكرت المدعية النصوص التالية: (ولذلك نؤكد أن ما جاء من معلومات في بطاقة التصنيف ومغاير في أمره للحقيقة..) (مذكرة المدعية ص4)، وقالت أيضا: (مخالفة بذلك نص المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس) (مذكرة المدعية ص3) وجاء أيضا: (ونؤكد لفضيلتكم ان وضع الخطة في إجراءات التسوية الوقائية هو المدين وبعد كل ذلك يمكننا القول أن المدعى عليها قد خالفت نص المادة (201)، وكل هذه الطعون في (خطة التسوية الوقائية) غير مقبول صدوره من المدعية، وذلك أولاً لأنه رجوع عن إقرارات في حق خاص، ثانيا لأنه محاولة للطعن في حكم اكتسب القطعية بعد رضاها به، وثالثًا لأنه قد فاتت أوقات الاعتراض عليه، وإذا كانت مصرة ولديها طعون على (خطة التسوية)، فعليها تقديمه إلى الدائرة المختصة بنظر مثل هذه الطعون، وهكذا يتأكد لفضيلتكم أن مشكلة المدعية الحقيقية هي أنها تحاول الرجوع عن اتفاقات وإقرارات وتوقيعات صدرت منها ثم أرادت الرجوع عنها بمثل هذه الدعوى، صاحب الفضيلة إن محاولة المدعية الرجوع عن إقراراتها الصريحة وتوقيعاتها الصحيحة، لا يقبل بتاتًا، فقد أجمع العلماء على منع ذلك، كما أن موافقة مالك المدعية وتوقيعه، واعتبار العقد بـ(توريد معدات) من قبل وكيل المدعية، كل هذا وغيره قد ثبت أمام القضاء، وهو موجب لرفض دعواها ورفض رجوعها عن هذه الإقرارات، ورفض مطالبتها بالمعدات، وعليه نلتمس من فضيلتكم: 1/ الحكم برد الدعوى، والحكم بكيديتها، 2/ إلزام المدعى عليها بدفع (65) ألف ريال لقاء اتعاب المحاماة"، وفي جلسة بتاريخ 06 / 05 / 1444 هـ، حضر أطراف الدعوى، وفيها حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب استرداد المعدات المؤجرة للمدعى عليها، وأشار وكيل المدعية أنه تم بيان عدد الشاحنات وتفصيلها وتاريخ تسليمها، وموديلها ورقم اللوحة في الجلسة الأولى بتاريخ 12 / 01 / 1444 هـ، وبينته على دعواه: اتفاقيات التأجير وإقرارات وتعهد من المدعى عليها، ومستند الملكية للمعدات محل الدعوى، كما أحال على المذكرات المقدمة في القضية، كما أكد وكيل المدعى عليها بتمسك موكلته بأن العلاقة بين الطرفين هي توريد معدات بين بائع ومشتري، وذلك بأن تورد لنا المدعية المعدات والسيارات ونقوم بسدادها على أقساط، وقمنا بسداد جزء منها وتبقى مبلغ قدره (5،305،685) وقد تم جدولته وفقًا لحكم الدائرة التاسعة في خطة التسوية الوقائية والتي وافقت عليها المدعية، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الاتفاقيات المقدمة في الدعوى وعنوانها: اتفاقية تأجير طويل الأمد ووصف الطرف الأول بالمؤجر والطرف الثاني بالمستأجر؟ فأجاب بأن هذا عقد إيجار منتهي بالتمليك، وانتهى فعليًا إلى التمليك، وقدمنا البينات: وهي أنه حضر العضو المنتدب للمدعية وصوت بأن هذا العقد هو عقد تمويل معدات ووقع عليها في الخطة، ووقعا عليها في تعديل الخطة بعدها بسنوات، وأما كونه توريد معدات، فقد وردت على لسان وكيل المدعية في الدعوى المقامة من المدعية لدى الدائرة العاشرة بأنها عقد توريد، كما جاء أيضًا في أسباب الحكم بأنها توريد معدات، كما سألته الدائرة بأنكم قدّمتم من ضمن المرفقات ورقة بعنوان (بطاقة التصويت على مقترح) والتي صوت فيها العضو المنتدب للمدعية في طلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية وقد تضمنت الورقة (تمويل معدات) فهل العلاقة بينكما هي توريد معدات أو تمويل؟، فأجاب بأنه عقد توريد بين البائع والمشتري على أقساط أخذ شكل إيجار منتهي بالتمليك ونحيل على ما ذكرناه في مذكراتنا المقدمة في القضية، كما سألت الدائرة وكيل المدعية إلى أنكم ذكرتم في دعواكم بأن العلاقة هي تأجير وذلك استناداً على الاتفاقيات المرفقة بعنوان تأجير طويل الأمد فما هو جوابكم عن تصويت العضو المنتدب من قبلكم وتوقيعه على الورقة المتضمنة بأن المديونية هي (تمويل معدات) فأجاب بأن هذه الورقة مقدمة لنا من أمين الإفلاس ووقعناها من باب التعاون، ومقدم معها أيضًا ملف التسوية الوقائية ومنصوص فيها: اسم موكلتي وبجانبها تأجير مضخات منتهي بالتمليك وأن حقيقة العقد الذي بين الطرفين أنه إيجار منتهي بالتمليك، ويحيىل على ما قدمه في مذكراته، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق وأن قدّم، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل، رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وعلى ما حواه ملف القضية من مستندات، وحيث تهدف المدعية من إقامة دعواها إلى طلب استرداد المعدات التي في حوزة المدعى عليها والمفصّل بياناتها في وقائع الدعوى، وفي سبيل إثبات المدعية لدعواها قدّمت اتفاقيات التأجير، وإقرارات وتعهد من المدعى عليها، ومستند الملكية للمعدات محل الدعوى، وتستند المدعية في طلبها على أن العقود معنونة بــ: (تأجير طويل الأمد) وأن العلاقة بين الطرفين هي عقد ايجار وأن جميع المعدات المؤجرة للمدعى عليها قد انتهت مدتها وهذا مما ينشئ معه الحق لموكلتي بطلب رد المعدات لانتهاء مدة الأجرة، وتؤكد المدعية على انتهاء مدة الايجار قبل تقديم المدعى عليها بطلب التسوية الوقائية أمام دائرة الإفلاس بأكثر من سنتين، في حين أجابت المدعى عليها بأن العقد بين الطرفين هو عقد توريد معدات بين بائع ومشتري، أخذ شكل عقد (إيجار منتهي بالتمليك)، وانتهى فعليًا إلى التمليك، فإنّ المدعى عليها اشترت من المدعية معدات وسيارات بصيغة عقود إيجار منتهي بالتمليك، وبمجموع مبلغ قدره (16،928،870) ريال، وتم وضع بند في جميع هذه العقود ينص على تعهد المدعية بأنها سوف تقوم بتمليك المعدات للمدعى عليها، وبعد مضي (9) سنوات على بداية العقود تم تسديد مبلغ (11،605،133) من مجموع قيمة المعدات وتبقى مبلغ (5،305،685) لم يسدد، واحتاجت المدعى عليها إلى التقدم إلى المحكمة التجارية وفقًا لنظام الإفلاس لعمل خطة تسوية وقائية، وقد اجتمعت المدعى عليها مع العضو المنتدب للمدعية الأستاذ/ (...) وتمت إعادة جدولة المبلغ المتبقي، وتسجيله كتمويل توريد معدات، وقامت المدعى عليها بعمل خطة (التسوية الوقائية)، وحضر التصويت عن المدعية العضو المنتدب المشار إليه، وتم أخذ موافقة المدعية وبقية الدائنين في تصويت قضائي، وباطلاع الدائرة على ما قدّم من أطراف الدعوى من مذكرات ومستندات مرفقة في ملف القضية وفي وقائع الحكم، وبما أن دعوى المدعية هي طلب استرداد المعدات الموضّحة بياناتها في الوقائع، وحيث تباينت المدعية في تكييفها للعقود المبرمة بين الطرفين، ففي ابتداء هذه الدعوى أكّدت على أن العلاقة بين الطرفين هي عقد ايجار، وأن العقود المبرمة بين الطرفين معنونة بــ: (تأجير طويل الأمد)، وباطلاع الدائرة على حكم الدائرة التجارية الثانية عشر في القضية رقم 5187 لعام 1440هــ والمقامة بين الطرفين، فقد ذكرت المدعية في لائحة دعواها أنها تطالب المدعى عليها بمبلغ (5,354,244) قيمة توريد معدات ثقيلة للمدعى عليها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وفي محضر الجلسة الأخيرة في هذه القضية أكّدت على أن حقيقة العقد الذي بين الطرفين أنه إيجار منتهي بالتمليك، وبما أنه لا يسوغ للمدعية أن تكيّف الدعوى في كل دعوى، بشكل يعود بالنفع عليها، إذ أن الأصل أن الدعاوى لابد أن تتأسس على وجه يعلم به الحق المدعى به وسببه، إلا ما كان منها خفيًا على وجه لا يمكن دفعه، في حين أكّدت المدعى عليها على أن العلاقة بين الطرفين هي توريد معدات بين بائع ومشتري، أخذ شكل عقد (إيجار منتهي بالتمليك) وليست علاقة تأجيرية، وعليه فإن البيّن أن المنازعة بين الأطراف تنصب في تكييف العقد المبرم بينهما، وبما أنه من المقرر قبل الفصل في موضوع النزاع لابد من تكييف العقد ثم النظر في موضوعه، وبالاطلاع على العقود المرفقة في ملف القضية، فقد نص البند الثامن: "إذا تصرف المستأجر أو (أساء الاستخدام) في (المعدة/المعدات) كليًا أو جزئيًا بأي وجه من أوجه التصرف أو الإساءة، أو إذا تم مصادرتها أو تلفت أو هلكت أو تم حجزها، أو إذا أشهر المستأجر إفلاسه أو إعساره فإن الدفعات المتبقية من قيمة (المعدة/المعدات) تستحق في الحال، ويحق للشركة مطالبة المستأجر أو كفلاؤه بالسداد الفوري لكامل الرصيد المتبقي..." كما نص البند العشرون "تتعهد وتلتزم الشركة (...) لمعدات الديزل المحدودة في حالة إتمام المستأجر سداد الدفعات الشهرية المترتبة عن تأجير (المعدة/ المعدات) له طيلة مدة العقد دون انقطاع بالتنازل عن ملكية (المعدة/ المعدات) لصالح المستأجر إذا رغب بذلك... الخ" فهذه البنود لا تنطبق على عقد الايجار العادي، فقد نصّ البند العشرون على تعهّد والتزام المدعية في حال سداد المدعى عليها الدفعات الشهرية طيلة مدة العقد دون انقطاع أن تتنازل عن ملكية المعدات للمدعى عليها، فإن الدائرة ترى أن العقد بين الطرفين هو إيجار منتهي بالتمليك، وهو ما أكّده الأطراف في الجلسة الأخيرة، كما نص البند السابع أيضًا من العقد على أنه: "يتعهد المستأجر بموجب هذه الاتفاقية بتسديد جميع دفعات الأجرة الشهرية في تواريخ استحقاقها المحددة في هذه الاتفاقية... وفي حالة عدم قيام المستأجر بسداد أي دفعة لمدة تزيد على شهر من تاريخ استحقاق تلك الدفعة فإن ذلك يعتبر عجزاً منه عن سداد الأجرة وعليه يحق للشركة استرداد (المعدة / المعدات) وحجزها دون الرجوع إلى أي جهة رسمية... "ومفهوم المخالفة أنه في حال التزم بالسداد فلا يحق للمؤجر استرداد المعدة وهذا البند يخرج العقد من كونه عقد ايجار عادي إلى عقد ايجار منتهي بالتمليك، كما اطلعت الدائرة على الحكم الصادر من الدائرة التاسعة في هذه المحكمة بشأن طلب التصديق على المقترح في إجراء التسوية الوقائية لشركة (...) للمقاولات العامة المحدودة في القضية رقم 10553 لعام 1440هــ، وقد تضمن الحكم: (محضر التصويت: اسم الدائن: الشركة (...) لمعدات الديزل المحدودة، ونتيجة التصويت: موافق، وفئة الدائن: تمويل المعدات) كما اطلعت الدائرة على بطاقة تصويت على مقترح بتاريخ 24/ 7/ 14440هــ، ومدون في بيانات الدائن، اسم الدائن: الشركة (...) لمعدات الديزل، قيمة الدين: 5,305,685 ريال، الفئة: تمويل معدات، ممثل الدائن: (...)، صفته: الرئيس التنفيذي، مستند الصفة: العضو المنتدب، وتضمنت البطاقة الموافقة على المقترح وتوقيع العضو المنتدب وختم الشركة، كما أن المدعية قدمت ضمن مرفقاتها في مذكرتها المؤرخة في 23/3/1444هــ وهو المرفق (3) وهي ورقة تتضمن: قائمة الديون التي في ذمة المدين، وجاء في التسلسل رقم (5) اسم المدعية وأن سبب الدين تأجير معدات تنتهي بالتمليك، وهذا المرفق مقدم من المدعية وفيه أنه ايجار منتهي بالتمليك، وبما أن المدعية وافقت على إعادة جدولة السداد ووافقت على خطة التسوية الوقائية أمام الدائرة التاسعة، ووقّعت عليها، وصدر حكم الدائرة بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية المقدّم من المدين، وذلك بعد تعثّر المدعى عليها عن سداد الدفعات المتفق عليها في بنود العقود المبرمة بين الطرفين، فإنّ ذلك يعدّ اطراحًا للمدد الواردة في العقود بين الطرفين، وجدولة جديدة للأقساط، والمتعيّن على الأطراف الالتزام بها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعية استرداد المعدات محل الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيق.