حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430448739
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470272944/1444
رقم الحكم:4430448739
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272944 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430448739 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470272944 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) وابناءه للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء وادوات سباكة متفرقة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٦٥,٥١٧.٠٢ ريال) مئتان وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي واثنان هلله سدد منه (١٢٩,٥٩٢.٢٩ ريال) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٥,٩٢٤.٧٣ ريال) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٥٠٠ ريال) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. وأرفق وكيل المدعي بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: عقد، ومطابقة تأييد رصيد، وكشف حساب. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 28/04/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها دفع بعدم اللجوء للمصالحة وطلب الحكم بعدم قبول هذه الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك ذكر بأن محضر المصالحة مرفق في صحيفة الدعوى، وبتصفحها لم تجد الدائرة ما ذكره، وبسؤاله عن المحضر أفاد بأنه الآن يتصفح موقع منصة تراضي وأنه يبحث عن المحضر، ثم بعد وهلة بعث صورة منه، فوجدته كما ذكر ومؤرخ في 1 / 4 / 1444 هـ، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب الملاقي عن الدعوى طلب مهلة بعد تزويده بمرفقات القضية، فأفهمت وكيل المدعي بلزوم إرفاق صحيفة دعواه بمرفقاتها خلال هذا اليوم، وأن على وكيل المدعى عليها إيداع جوابه عن الدعوى خلال عشرة أيام، ثم يكون لوكيل المدعية الحق في الرد على الجواب، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 19/05/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ 1440/01/10هـ والصادرة من كتابة عدل جنوب جدة وحضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ 1444/04/21هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية نصت على: (أولا: إشارة الى التعاقد (اتفاقية توريد بالأجل) بين موكلتي والمدعية بتاريخ 24/12/2019م (مرفق 2) المستند عليها في الدعوى فإن موكلتي تقر بصحتها وتقر بأن التعامل التجاري موجود، ولكن تنكر المطالبة محل الدعوى لعدم استلامها أي مما يطلب ثمنه وكيل المدعية ونبين ذلك بالتالي:- 1- لا يخفى على فضيلتكم أن الثابت التقاء إرادة موكلتي والمدعية على قبول الشروط في اتفاقية فتح الحساب بالأجل المستند عليها في الدعوى وقد نصت في البند (6) على انه يوجد شخص واحد فقط مخول بطلب واستلام البضاعة من المدعية وهو موظف لدى موكلتي واسمه (...) (مرفق3) ويكون ذلك بموجب فاتورة يوقع عليها من قبل المخول بالتسليم والاستلام ومثال ذلك (مرفق4) ولم تقدم المدعية ما يثبت استلام موظف موكلتي المخول بالاستلام للمواد المرصودة في كشف المدعية الغير معترف به من قبل موكلتي (وهذا ما طلبنا المهلة للاطلاع عليه – ولم تودع المدعية أي فاتورة موقع عليها من قبل الموظف المخول لإثبات استلام موكلتي البضاعة المطالب بثمنها وذلك بمخالفة الاتفاقية سالفة الذكر).2- إن مصادقة الرصيد المستند عليها ف الدعوى قديمة وتم سداد كامل مبلغها بموجب حوالات بنكية الى حساب المدعية في مصرف (...) (مرفق 5) ودفعات نقدية، ومما يدل على ذلك أن تاريخ المصادقة سابق لتاريخ الاتفاقية بعام كامل أي بتاريخ 31/12/2018م فهل يعقل أن توقع المدعية اتفاقية توريد بالأجل ويوجد مطالبة لديها في مواجهة موكلتي دون أن تسددها موكلتي، جدير بالذكر انه يوجد مطابقة رصيد معتمدة بختم موكلتي المعتمد في تعاملاتها التجارية بتاريخ 31/12/2021م (مرفق 6) وقد تم سدادها بالكامل ولم تقدم المدعية مطابقة رصيد في تاريخ جديد كما تزعم. 3- استند وكيل المدعية في دعواه على كشف حساب على مطبوعات موكلته غير ممهور بختم موكلتي ولا توقيع من قبلها مما يدل على عدم صحة المطالبة حيث أن موكلتي تنكر المطالبة محل الدعوى.لذا ولما سبق بيانه من عدم استلام موكلتي للبضاعة المطالب بثمنها ولعدم تقديم وكيل المدعية ما يثبت ذلك فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم التالي:-1- الحكم برد الدعوى. وقد أرفق بها كشف حساب ومطابقة رصيد مؤرخة في 31 / 12 / 2021 م مضمونها أن الرصيد في 31 / 12 / 2021 م هو (42.452 ريال) ومذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، كما أرفق وكيل المدعية رده على الجواب متضمنا ما نصه: (1)- تاريخ الاتفاقية حيث نود ان نفيد فضيلتكم ان الاتفاقية (العقد) المرفق في القضية تم تحديثه بالتاريخ الوارد في الاتفاقية وان التعامل التجاري بدأ قبل عام 2013 م واستمر الى تاريخ 27/1/2021م حيث ان آخر فاتورة صادرة من موكلتي الشركة المدعية وبضاعة مستلمة من الشركة المدعى عليها كانت بتاريخ 27/1/2021م. 2- ان التعامل مع الشركة المدعى عليها هو توريد بضاعة بالآجل حيث يتم دفع المبالغ المستحقة لموكلتي على دفعات بعد استلام الشركة المدعى عليها البضاعة،وهذا لا يمنع موكلتي من تحديث الاتفاقية (العقد) مع وجود مديونية وفواتير آجلة لم يتم دفعها لموكلتي من الشركة المدعى عليها.- 3- ارفقت الشركة المدعى عليها كشف بالحوالات مجتزأ من تاريخ 3/1/2019م الى تاريخ 2/12/2019م، ولم يتضمن هذا الكشف المرفق قيمة المسحوبات من البضائع التي تم تسليمها للشركة المدعى عليها ولم يتضمن الكشف المرفق حركة كامل التعامل التجاري بينها وبين موكلتي، صاحب الفضيلة ان طبيعة التعامل التجاري توريد بضاعة بالآجل هو ان يتم طلب البضاعة واصدار الفاتورة وتسليم البضاعة ثم يتم تحويل المبالغ وغالباً لا يتم تحويل كامل المبالغ المستحقة في الفواتير دفعة واحدة انما على دفعات لذلك كان الاحرى ان تقوم الشركة المدعى عليها بإرفاق كشف حساب يشمل كامل التعامل التجاري يتضمن المسحوبات من البضائع والمدفوعات وهذا ما قامت به موكلتي الشركة المدعية حيث قامت بإرفاق كشف حساب تفصيلي يتضمن المسحوبات والمدفوعات من بداية التعامل التجاري الى تاريخ آخر فاتورة صادرة من موكلتي وتاريخ آخر حوالة مالية واردة من الشركة المدعى عليها.4- صاحب الفضيلة ادعى ممثل الشركة المدعى عليها انهم قاموا بسداد كامل مبلغ مطابقة تأكيد وتأييد الرصيد المرفقة وارفق نسخة من الحوالات لعام 2019م تخص سداد تلك المطابقة كما ادعى انهم لم يستلموا بضاعة بعد ذلك التاريخ وانه لا يوجد فواتير تم توقيعها من الشركة المدعى عليها بعد تاريخ 2/12/2019م، نستأذن من فضيلتكم الاطلاع على الفواتير الصادرة من موكلتي الشركة المدعية وعددها 15 فاتورة من تاريخ 25/2/2020م الى تاريخ 27/1/2021م (مرفق مستند رقم 1) والتي تحمل توقيع بالمصادقة على استلامها، كما نستأذن من فضيلتكم الاطلاع على كشف الحساب المرفق من موكلتي وتحديداً من تاريخ 25/2/2020م الى تاريخ 27/1/2021م (مرفق مستند رقم 2)، كما نستأذن من فضيلتكم الاطلاع على كشف الحساب الصادر من الشركة المدعى عليها والمرسل منها الى موكلتي (مرفق مستند رقم3) وعند التدقيق في كشف الحساب المرسل من الشركة المدعى عليها ومراجعته من تاريخ 25/2/2020م الى تاريخ 27/1/2021م ومقارنته بالفواتير الصادرة من موكلتي والتي تحمل توقيع الشركة المدعى عليها ومقارنته ايضاً بكشف الحساب المرفق من موكلتي يتضح لفضيلتكم التطابق فيما بينهم ويتضح لدائرتكم الموقرة المديونية المرصودة بذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره مائة وخمسة وثلاثون الفاً وتسعمائة واربعة وعشرون ريالا وثلاث وسبعون هللة.5- وفي ضوء نصوص نظام الإثبات السعودي في المادة رقم واحد وثلاثون الفقرة واحد واثنان اضافة الى المادة الثامنة والستون اثبات بما تقرره من احكام في شأن كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها ان تجعل وجود تصرف المدعى عليها قريب للاحتمال واستصحابا لما قرره المشرع بشأن القرائن القانونية لما تدل عليه في الامر المجهول ان الدعوى من قبل موكلتي تضمنت عدد من القرائن التي تدل وبشكل قاطع على مشغولية ذمة المدعى عليها حيث ان الفواتير المقدمة تدحض مزاعم الشركة المدعى عليها بشأن عدم وجود فواتير تثبت استلامهم البضاعة وهديا على ما تقدم وفي ضوء نص المادة السادسة والثلاثون اثبات نطلب من فضيلتكم احتياطيا الزام المدعى عليها بتقديم حساب قيود موكلتي في دفاتر الشركة المدعى عليها المحاسبية حيث تتوافر شروط هذا الطلب.الطلبات:-الزام الشركة المدعى عليها سداد المديونية المرصودة بذمتها بمبلغ وقدره مائة وخمسة وثلاثون الفاً وتسعمائة وأربعة وعشرون ريالا وثلاث وسبعون هللة.) ا.هـ. وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة عرض المصادقة المقدمة من وكيل المدعى عليها المتعلقة بالرصيد في 31 / 12 / 2021 م على وكيل المدعية فأجاب قائلا: نعم هذه المصادقة صحيحة وقد بعثناها للمدعى عليها فوقعتها وختمتها وقد سبق أن أرفقنا المصادقة ذاتها في صحيفة الدعوى، ولكنها متعلقة بالتعامل مع فرع أبها لا فرع الرياض، ومطالبتنا الحالية متعلقة بفرع (...)، وأطلب الرجوع لأصل التعامل من عام 2013م وحتى اليوم ليتبين أن التعامل بالملايين وأن الباقي لنا هو ما طلبناه في الدعوى، هكذا أجاب، وبسؤاله عن فترة التوريدات التي يطالب بقيمتها أفاد بأن آخر تعامل كان في 27 / 1 / 2021 م، وبعرض ما دفع به وكيل المدعية من كون المصادقة متعلقة بفرع (...) على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن هذا كما طلب مهلة للجواب عما سدد بعدها وإرفاق السدادات فطلب مهلة فأجيب لها على أن يودع مذكرته الجوابية عن هذا خلال عشرة أيام، وأن يستعد وكيل المدعية للجواب عنها في الجلسة القادمة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 03/06/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وفيها قرر الطرفان اصطلاحهما على صلح مدون وطلبا إثباته، وذكرا أن نصه ما يلي: (إشارة الى رغبة اطراف الدعوى على الصلح فقد تم الاتفاق بين كل من شركة (...) المحدودة سجل تجاري:(...) وشركة (...) وابناءه للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري: (...)، على ان يتم تسوية النزاع صلحاً بين الطرفين على جميع الفروع وذلك في فرع (...) بمبلغ (35.717,76) وفرع (...) بمبلغ (135.942.73) ليكون اجمالي الصلح بمبلغ وقدره (171.660.49) مائة وواحد وسبعون الف ريال وستمائة وستون ريالاً وتسعة واربعون هللة ريال تدفع لصالح شركة (...) المحدودة وتكون منهية لأي مطالبة أو مبالغ مستحقة من التعامل التجاري قبل تاريخ 03/06/1444هـ وجدولة السداد كالتالي:-على ان يتم السداد بموجب عدد (4) دفعات (أقساط) موضحة على النحو التالي:-1)- الدفعة الأولى بمبلغ اثنان واربعون الفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً واثنا عشر هللة (42.915.12) تكون مستحقة بتاريخ 01/01/2023م 2-)- الدفعة الثانية بمبلغ اثنان واربعون الفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً واثنا عشر هللة (42.915.12) تكون مستحقة بتاريخ 01/2/2023م. 3)- الدفعة الثالثة بمبلغ اثنان واربعون الفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً واثنا عشر هللة (42.915.12) تكون مستحقة بتاريخ 01/3/2023م. 4- الدفعة الرابعة بمبلغ اثنان واربعون الفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً واثنا عشر هللة (42.915.12) تكون مستحقة بتاريخ 01/4/2023م. على ان يكون الدفع عبر حوالة بنكية على حساب شركة (...) المحدودة في مصرف (...) رقم الايبان (...) وعلى ان يتحمل الطرفان مبلغ التكاليف القضائية الناشئ عن الصلح المثبت قضائياً بالتساوي وفي حال تأخرت شركة (...) وابناءه للتجارة عن دفع أي دفعه من الدفعات او أي قسط من الأقساط يحل المبلغ كاملاً ويحق لشركة (...) التنفيذ على كامل المبلغ)، وبعرضه عليهما صادقا عليه، وبالاطلاع على وكالتيهما تبين حقهما في الصلح، لذا ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية حصر دعواه مؤخراً بطلب إثبات الصلح الموقع مع المدعى عليها، والذي تم إيراده في وقائع الحكم، والمتعلق بمديونية المدعى عليها لصالح المدعية عن توريد مواد بناء، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث أقر الطرفان بالصلح بينهما وفقا لما جاء في وقائع الحكم وطلبا إثباته؛ والذي نص على استحقاق المدعية لمبلغ قدره (171.660.49 ريال) ويشمل مديونيات فرعي (...) و(...)، على أن تسدد المدعى عليها المبلغ على أربع دفعات وفقا للتواريخ المحددة في الصلح، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار طرفي الدعوى قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى إثبات الصلح وإلزام الطرفين بالعمل بما جاء به. نص الحكم: ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان أعلاه، وبالله التوفيق.