حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430447105

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٣٦٢٠٢٠/١٤٤٤
رقم الحكم:4430447105
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470362020 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430447105 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٢٠٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد صحية -تمديدات سباكة بثمن إجمالي قدره (١٦،٢٧٢) ستة عشر ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦،٢٧٢) ستة عشر ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عدد (٨) فواتير على مطبوعات المدعية موقع عليها بالاستلام من المدعى عليها. ٢-مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٩،٧٥٩) تسعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً مصادق عليه بتوقيع المدعى عليها وممهور بختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ هـ: فيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليها، وحيث لم تجد الدائرة سجل المدعى عليه فأفهمته بتقديم السجل التجاري، وأفاد بوجود صلح ويستمهل للجلسة القادمة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ: حضر طرفا الدعوى وكالة وحضرت المدعى عليها اصالة وقدم المدعي السجل التجاري في النظام، وحيث سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الاسم المدعى عليه (...) بينما السجل اسمه مؤسسة (...) أفاد أن الاسم (...) هو اسم تجاري (المحل)، وحيث أن الدائرة اطلعت على الاسمين والختم في المطابقة والسجل التجاري وكلها تحمل ذات الرقم وذات الصاحب، وأفاد الطرفان والمدعى عليها أصالة على تصالحهما على مبلغ (١٤،٢٧٢) أربعة عشر ألفاً ومائتان واثنان وسبعون ريال على عشرة أشهر، يحل القسط الأول تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م مبلغ (١،٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، القسط الثاني تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٣م مبلغ (١،٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال القسط الثالث تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٣م مبلغ (١،٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، القسط الرابع تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣م مبلغ (١،٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، القسط الخامس تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣م مبلغ (١،٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، القسط السادس تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٣م مبلغ (١،٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، القسط السابع تاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٣م مبلغ (١،٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال القسط الثامن تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م مبلغ (١،٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، القسط التاسع تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٣م مبلغ (١،٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، القسط العاشر تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٣م على مبلغ قدره (٧٧٢) سبعمائة واثنان وسبعون ريالاً، واطلعت الدائرة على وكالة وكيل المدعية ثبت تخويله حق الصلح والاقرار عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤،٢٧٢) أربعة عشر ألفاً ومائتان واثنان وسبعون ريال. وتأسيساً على الدعوى والإجابة، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، وفـقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً، واستنادّا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية شركة (...) سجل تجاري (...) والمدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ ١٤٢٧٢ أربعة عشر الفا ومائتان واثنان وسبعون ريال على عشرة اشهر يحل القسط الأول تاريخ ١/١/٢٠٢٣ مبلغ ١٥٠٠ الف وخمسمائة ريال القسط الثاني تاريخ ١/٢/٢٠٢٣ مبلغ ١٥٠٠ الف وخمسمائة ريال القسط الثالث تاريخ ١/٣/٢٠٢٣ مبلغ ١٥٠٠ الف وخمسمائة ريال القسط الرابع تاريخ ١/٤/٢٠٢٣ مبلغ ١٥٠٠ الف وخمسمائة ريال القسط الخامس تاريخ ١/٥/٢٠٢٣ مبلغ ١٥٠٠ الف وخمسمائة ريال القسط السادس تاريخ ١/٦/٢٠٢٣ مبلغ ١٥٠٠ الف وخمسمائة ريال القسط السابع تاريخ ١/٧/٢٠٢٣ مبلغ ١٥٠٠ الف وخمسمائة ريال القسط الثامن تاريخ ١/٨/٢٠٢٣ مبلغ ١٥٠٠ الف وخمسمائة ريال القسط التاسع تاريخ ١/٩/٢٠٢٣ مبلغ ١٥٠٠ الف وخمسمائة ريال القسط العاشر تاريخ ١/١٠/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٧٧٢ سبعمائة واثنان وسبعون ريالا والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث