حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430456086

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470381224/1444
رقم الحكم:4430456086
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381224 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430456086 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470381224 لعام 1444هـ المدعي: شركة مسيرتي التعليمية التجارية المدعى عليه: شركة دار مثمرة المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/06/04 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 442422128 وتاريخها 1444/05/03 هـ الصادرة من الوكالات الالكترونية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعية قائلا: إن مقر المدعى عليها بمكة المكرمة وتطالب موكلتي بالحكم بعدم الاختصاص المكاني وإحالة القضية للمحكمة التجارية بمكة المكرمة، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فتبين بأن السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها والمبين فيه بأن مقرها في مدينة مكة المكرمة، واستنادا لنظام المحاكم التجارية قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولمّا كان الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولمّا كان توزيع الاختصاص المكاني المتعلق بالولاية القضائية المكانية في نظر الدعاوى داخل نطاقٍ مكانيٍّ مُحدَّدٍ بين المحاكم يتعلق بِحقِّ المُدَّعى عليه بِالدَّفع به قبل إبداء أي طلبٍ أو دفاعٍ في الدعوى؛ فإنَّ بحثَ اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بعد تحقُّقِ شَرْط النَّظرِ في الاختصاص المكاني يعد من المسائل الأولية التي تُبْحَثُ قبل الخوض في موضوع الدَّعوى، ولمَّا كان الظَّاهر لدى الدائرة وبحسب إفادة وكيل المدعية وبعد الاطلاع على شهادة السجل التجاري المرفقة بصحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية المثبت فيه أن مقر المدعى عليها بمدينة مكة المكرمة، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ على (أنه في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع)، ومما يؤكد ذلك إقرار وكيل المدعية بأن مقر إقامة المدعى عليها في مدينة مكة المكرمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمحافظة جدة مكانيا بنظر هذه الدعوى رقم 4470381224، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث