حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430438445

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470452741/1444
رقم الحكم:4430438445
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452741 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430438445 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٧٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- عدد (٢) معدة من نوع رافعة كرين وعدد (٤) معدة من نوع (...) قدره (١٦) ستة عشر مترًا. وعدد (٢) (...) لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٦٧,٧٥٥.٠٠) سبعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي. ٢- عدد (٢) معدة من نوع رافعة كرين قدره (٥٠) طن، وعدد (٣) معدة من نوع (...) قدره (١٦) ستة عشر متر لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٧٧,٢٩٢.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي. ٣- معدة من نوع (...) قدره (١٦) متر ومعدة (...) لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٤,٣٧٠.٠٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي. ٤- عدد (٢) معدة من نوع رافعة كرين قدره (٥٠) خمسون طن وعدد (٢) معدة من نوع (...) قدره (١٦) متر لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٦٣,٩٢٥.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ٥- عدد (٢) معدة من نوع (...) قدره (١٦) متر ومعدة (...) لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٤,٧٢٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي. ٦- عدد (٢) معدة من نوع (...) قدره (١٦) متر لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١١,٩٦٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي. ٧- عدد (٢) معدة، من نوع رافعة كرين قدره (٥٠) طن، وعدد (٣) معدة من نوع (...)، لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٤٤,٩٧١.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي. ٨- معدة من نوع رافعة كرين قدره (٥٠) طن، وعدد (٣) معدة من نوع (...) قدره (١٦) متر لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢١,٦٢٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي. ٩- عدد (٢) معدة من نوع (...) قدره (١٦) متر،لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٨,٧٤٠.٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وأربعون ريال سعودي. ١٠- عدد (٢) معدة من نوع (...) قدره (١٦) متر ومعدة (...) لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٣٣٣,٧٥٥.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٣٣,٧٥٥.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٣٣,٧٥٥.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م، وانتهاء العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م حتى ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٣٣,٧٥٥.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م إلى ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من المدعي متضمن اسم المدعى عليه كعميل، بقيمة (٣٣٣,٧٥٥.١٦) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وستة عشر هللة، بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م. ٢- فواتير ضريبة من المدعي إلى المدعى عليه، متضمنة أنواع الخدمات وكميتها ووصفها، من تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغ وقدره (٣٣٣,٧٥٥.١٦) ريال، قيمة أجرة معدات، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستندًا في ذلك على كشف حساب مؤرخ في ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٢م وأوامر شراء مختومة بختم منسوبا للمدعى عليها وكروت عمل كثيرة موقعة بتوقيع منسوبا للمدعى عليها وفواتير ولم تقدم المدعى عليها أي اعتراض على المستندات أو الدعوى فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً من المدعى عليها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها أو تقديم ما يثبت عكس ما تدعية المدعية وهي بذلك مفرطة في عدم حضور من يمثلها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها واستنادا على الفقرة الثانية من المادة المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٣٣,٧٥٥.١٦) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الفا وسبعمائة وخمسة خمسون ريال وستة عشر هللة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث