حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430395529
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42821720/1442
رقم الحكم:4430395529
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42821720 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430395529 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢١٧٢٠ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بموجب طلب تسهيلات ائتمانية وهو تاريخ نشوء العقد بتاريخ: ٠٥/ ٠٨/ ١٤٣٧ مع المدعى عليها قامت المدعية بتقديم خدمات التخليص الجمركي والنقل للمدعى عليها بترحيل بمبلغ: (٢،٩٦٣،٢٩٩) ريال مليونين وتسعمائة وثلاثة وستون الفا ومائتان وتسعة وتسعون ريال، وتواصلت المدعية مع المدعى عن طريق الايميل وتم الاتفاق على تحويل المبلغ على دفعات إلا أنها لم تفي بالسداد حتى الآن وحيث أن المبلغ حال الأداء وواجب السداد إلا أنها لم تقوم بسداد المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢،٩٦٣،٢٩٩) ريال مليونين وتسعمائة وثلاثة وستون ألفا ومائتان وتسعة وتسعون ريال قيمة تقديم خدمات تخليص جمركي + نقل علما بأن بالمرفق صور المستندات +تقرير تعذر الصلح والقيمة المضافة حتى الآن بالرغم من تسلمها الفواتير دون وجه حق صاحب الفضيلة: المدعية تلتمس من فضيلتكم: - الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢،٩٦٣،٢٩٩) ريال مليونين وتسعمائة وثلاثة وستون الفا ومائتان وتسعة وتسعون ريال قيمة التخليص الجمركي والنقل. وقدم سندا لدعواه: ١- اتفاقية تسهيلات ائتمانية، مبرمة بين الطرفين، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، ومصادق عليها من الغرفة التجارية. ٢- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية خالية من أي توقيع عائد للمدعى عليها. ٣- كشف حساب خالي من أي توقيع منسوب للمدعى عليها. ٤- مجموعة مراسلات عبر البريد بين طرفي الدعوى. وقدم وكيل المدعى عليها إجابة على الدعوى تضمنت: إن ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح، وأن دعوى المدعية غير محررة، فلم توضح الأعمال محل المطالبة، وصفاً وقيمة كي نتمكن من الجواب عليها بل إن المستندات التي قدمتها لا تتسق مع ما ذكرته في دعواها كونها تطالب بمصاريف شحن وتكاليف نقل بينما استندت على نموذج تسهيلات ائتمانية ليس له علاقة بما ذكرته في دعواها وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عدم صحة ما تدعيه، وأن دعوى المدعية غير محررة وطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم التحرير. وعقدت الدائرة جلستين، وفيهما أحال وكيل المدعي على ما ورد في صحيفة دعواه: والتي تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢،٩٦٣،٢٩٩) ريال قيمة التخليص الجمركي وخدمات لوجستية قامت موكلته بتقديمها للمدعى عليها، وبسؤاله عن بينته ذكر أنها تتمثل في فتح الحساب مذيل بختم الشركة المدعى عليها وموقع من المدير التنفيذي ومصدق من الغرفة التجارية، ومراسلة بالإيميل مع المدعى عليها، وأحال وكيل المدعى عليها على ما ورد في مذكرته الجوابية. وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الرد على المستندات المقدمة من وكيل المدعية لاسيما ورد بخصوص المراسلات عبر الإيميل. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد بتاريخ: ١٣/ ٩/ ١٤٤٢هـ، تضمنت: بأن المستندات المقدمة غير مترجمة، وأن المدعية ترفق مستند اتفاقية طلب التسهيلات، ولا طلب الترخيص الجمركي، وأن مبلغ المديونية ليس له أساس من الصحة، إضافة إلى أن المدعية لم ترفق الإيميلات التي تدعيها، ولم توضح صيغة الإقرار الذي تدعيه، وطلب صرف النظر لعدم التحرير. وقدم وكيل المدعية مذكرة رد بتاريخ: ١٦/ ٩/ ١٤٤٢هـ، تضمنت: بعدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها، بل أرفقت جميع المستندات، ولا مانع من إرفاقها مرة أخرى، ودفع بأن المدعى عليه امتنع عن الرد على لائحة الدعوى، ولم ينكر التعامل كما لم ينكر المديونية، وفيما يخص المراسلات عبر الإيميل، فقد أرفقت بلغة مفهومة لأنها باللغة العربية، أو مترجمة إليها، وطلب الحكم بما ورد في لائحة دعواه. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد بتاريخ: ١١/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، تضمنت: الدفع بعدم تقديم المدعية البينة الكافية الموصلة التي تثبت مبلغ المطالبة، وفيما يتعلق بطبيعة التعامل، فهو أمر يجي إثباته من قبل المدعية، وقرر بأنه سبق الرد على لائحة الدعوى وإنكار ما جاء فيها، حيث أن المبلغ المذكور لا يستند إلى بينة كافية، كما تمسك بعدم إرفاق وكيل المدعية أي مستندات، سوى ما يتعلق بالفواتير، ولم يذكر حولها الأساس المستندي لتقديمها، وتمسك بإنكار ما جاء في لائحة الدعوى، وطلب صرف النظر عن الدعوى، لعدم تأسيسها على مسوغ أو إثبات. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ: ٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، وملخصها: حضر الطرفان، وتشير الدائرة أن المدعي وكالة قدم في اسانيد القضية (نموذج طلب تسهيلات +مراسلات بالإيميل)، ثم في خانة تبادل المذكرات أضاف عدة مرفقات جديدة، ومنها فواتير على مطبوعات موكلته، وذكر آخر مذكرة قدمها "موكلتي لا تمانع تعيين مكتب محاسب قانوني وتقديم كل المستندات والفواتير وهي أكثر من ١٥٠ فاتورة لبيان هل تستحق المدعية مبلغ (٢،٩٦٣،٢٩٩) ريال". وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وقد عادت القضية من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، وطلب الفصل في موضوع الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ: ٢١/ ٤/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وجرى إفهام المدعى عليه بتقديم مذكرة شاملة شارحة لدعواه مع جميع الطلبات والبينات، وتوضيح كل مستند ومدى تأثيره في الدعوى من خلال النظام وفي حال تعذر عليه ذلك فيكون عبر بريد الدائرة كما أفهم بتزويد المدعى عليه بنسخة منها وعلى وكيل المدعى عليها الرد قبل موعد الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ: ١٩/ ٥/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعية مذكرة بما طلب منه بتاريخ: ٢٣/ ٤/ ١٤٤٤هـ عبر بريد الدائرة وقد تضمنت: ١-بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٣٧ بناء اتفاقية تسهيلات (مرفق رقم ١) من المدعى عليها قامت المدعية بتقديم خدمات التخليص الجمركي والنقل للمدعى عليها وبلغ إجمالي قيمة التعامل بالتخليص والنقل مبلغ وقدره (٣,٣٦٣,٢٩٩) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف ومائتان وتسعة وتسعون ريال، سددت المدعى عليها منه مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال على دفعتين، وتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢,٩٦٣,٢٩٩) ريال مليونين وتسعمائة وثلاثة وستون الفا ومائتان وتسعة وتسعون ريال، وهي فواتير تم تسليمها عن طريق DHL (مرفق رقم ٢). ٢. موكلتي المدعية تواصلت مع المدعى عليها عن طريق الايميل المعتمد والرسمي لها لحثها على السداد، وقد اقرت المدعى عليها بالإيميل بصحة مبلغ المديونية، وتم الوصول إلى أتفاق على أن تقوم المدعى عليها بتحويل مبلغ المديونية أعلاه على دفعات بواقع الدفعة (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال إلا أنها لم تقوم بالتحويل والسداد حتى الآن دون وجه حق (مرفق رقم ٣ ترجمة). ٣. من خلال محضر الدعوى المدعى عليها لم تقدم أي رد خلال التبادل الالكتروني للفترة من ٠١/٠٩/١٤٤٢ حتى ٠٧/٠٩/١٤٤١هـ بالرغم من ارفاق لائحة الدعوى التي جاءت مفصلة وتم ارفاق البينة على التعامل بين المدعية والمدعى عليها حتى وصلت المديونية محل الدعوى. ٤. المدعى عليها لم تنكر التعامل كما لم تنكر المديونية كما أنها لم تقدم رد ملاقٍ على الدعوى مما تُعد ناكلة، اعمالاً بذلك نص المادة (٦٤) الرابعة والستين من نظام المرافعات الشرعية أنه (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره). ٥. قدمت موكلتي المدعية البينة للدعوى: فقد تم إرفاق طلب التسهيلات الذي يثبت التعامل بين المدعية والمدعى عليها (طلب تسهيلات ائتمانية بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٣٧هـ)، استمر التعامل حتى وصلت المديونية بموجب الفواتير بمبلغ (٣,٣٦٣,٢٩٩) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف ومائتان وتسعة وتسعون ريال وفقاً (لكشف الحساب بين التجار)، كما ارفقت ايميلات شملت إقرار المدعى عليها والتي اقرت فيها بالمبلغ وطالبت بجدولة المديونية، وقدمنا كشف حساب (مرفق) يشمل الفواتير بأرقامها ويعد نظامياً كشف الحساب هو دفتر التجار وحيث أن دفتر التجار هو حجة وفق نظام الاثبات، إضافة للفواتير المرسلة والمستلمة من المدعى عليها وأنها لم تنكرها المدعى عليها لوجود إقرار عن طريق الايميل كما أنه يوجد كشف حساب مرفق بالقضية به مبالغ الفواتير وتواريخها لم يتم النظر إليها حيث تم تسليم هذه الفواتير سابقاً عن طريق DHL، وذكرنا من خلال التبادل الالكتروني لا مانع من إرفاقها مرة أخرى. ٦. التزمت المدعى عليها في طلب التسهيلات بالسداد، وفعلياً سددت جزء من المبلغ ولم تنكر المبلغ المتبقي وقدره (٢,٩٦٣,٢٩٩) ريال محل القضية وتم الاتفاق كتابياً على تحويله على دفعات إلا أنها لم تفعل، وأن المديونية الآن جميعها حاله الأداء وواجبه السداد وامتنعت المدعى عليها عن السداد دون وجه حق، وبما أن موكلتي المدعية قدمت البينة الشرعية والنظامية وفقاً لنظام الاثبات وعليه. نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢,٩٦٣,٢٩٩) مليونين وتسعمائة وثلاثة وستون ألف ومائتان وتسعة وتسعون ريال للمدعية عبارة عن قيمة التخليص الجمركي والنقل. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تقديم مذكرة الرد قرر قائلا: بأن موكلته لم تتعاون معه لتقديم مذكرة جوابية ويترك الأمر للدائرة لتقرير ما تراه، ونظرا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها وقدره: (٢,٩٦٣,٢٩٩) مليونين وتسعمائة وثلاثة وستون ألف ومائتان وتسعة وتسعون ريال، يمثل قيمة النقل الجمركي والنقل. وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته بكون الدعوى غير محررة، وعدم صحة مبلغ المطالبة، وبخلو الدعوى من الأسانيد التي تؤيدها. وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه إلى المراسلات بين الطرفين من خلال البريد الإلكتروني، التي أشارت إلى مبلغ المديونية في ذة المدعى عليها. ولأن الدائرة بعد الاطلاع على المراسلات المرفقة تبين وجود بريد مرسل من قبل المدعية إلى البريد المنسوب للمدعى عليها تضمن مانصه: "حسب ما تمت مناقشته الرجاء الاطلاع على كشف حساب الفرسان الذي يوضح أن الإجمالي المتبقي مبلغ وقدره: (٣,٣٦٣,٢٩٩) ريال" كما وردت رسالة قد أرسلت من البريد المنسوب للمدعى عليها إلى المدعية تضمنت ما نصه: "اتفقنا مع السيد/ (...) (٤٠٠,٠٠٠) ريال سعودي شهريا اعتبارا من ٢٧ فبراير" وبما أن المدعى عليها لم تنكر نسبة البريد إليها، وحيث أن البريد المرسل، تضمن الإقرار ضمنيا بصحة مبلغ المديوينة، بدليل الاستعداد بسداد مبلغ أربعمئة ألف شهريا ابتداء من شهر فبراير. واستنادا للمادة ٥٥ من نظام الإثبات ونصها: "يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام" ولما جاء في المادة (٢٩) من ذات النظام ونصها: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه...إلخ، ولما جاء في المادة ٣٠ ونصها: "تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها." وحيث أن مبلغ المطالبة دون المبلغ الوارد في رسالة البريد الإلكتروني، ولأن امتناع المدعى عليها عن تقديم الجواب على الدعوى أسانيدها بعد حصر المدعي لطلباته وبيناته رغم إفهام الدائرة لها بذلك وتزويدها بنسخة لجميع المستندات، قرينة على نكولها ومحاولتها التنصل من التزاماتها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٢,٩٦٣,٢٩٩) مليونان وتسعمئة وثلاثة وستون ألفا ومئتان وتسعة وتسعون ريالا. والله الموفق.