حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430439166
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439131286/1443
رقم الحكم:4430439166
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131286 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430439166 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439131286 لعام 1443 هـ المدعي: مناحي بن دبيان بن مناحي السبيعي المدعى عليه: شركة المطلق مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي صهيب بن حمد العبد الله، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (411952781)، وترخيص المحاماة رقم (42178) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقد المدعي مناحي بن دبيان السبيعي مع المدعى عليها شركة المطلق بعقد تشغيل وصيانة من خلال مؤسسته مكتب العلامي للخدمات التجارية بتاريخ 01/ 01/ 2018م لنقل وتسليم الأثاث لعملاء المدعى عليها في منطقة الرياض بقيمة (5.000.000) في السنة، حتى 31/ 12/ 2020م. أثناء تنفيذ المدعي الأعمال الموكلة له في عقدي التشغيل والصيانة لمصلحة المدعى عليها تلقى المدعي من المدعى عليها رسالة الكترونية تبلغه فيها إنهاء العمل بالعقد المبرم معها من طرفها بإرادة منفردة من المدعى عليها ودون سابق علم المدعي، وكان ذلك بموجب بريد الكتروني في الساعة 10:34 من صباح الأحد بتاريخ 31/ 05/ 2020م تطلب فيه وقف العمل في اليوم التالي الاثنين 01/ 06/2020ه (مرفق البريد الالكتروني بوقف الأعمال). صاحب الفضيلة: نصت المادة (الرابعة) في الفقرة السادسة من العقد الذي تم إنهاؤه من قبل المدعى عليها على الاتفاق على أن يقوم الطرف الأول بتقديم إشعار مكتوب للطرف الثاني بالإنهاء قبل ثلاثين يومًا من تاريخ الإنهاء المقرر، وذكرت المادة النص التالي: المادة الرابعة-الفقرة السادسة: "يحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد في أي وقت بموجب تقديم إشعار مكتوب بالإنهاء إلى الطرف الثاني قبل ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإنهاء المقرر. صاحب الفضيلة: كانت المدعى عليها تماطل في الحقوق وتتنصل من الوفاء بالعقود، ويؤكد ذلك لفضيلتكم أن المبالغ المستحقة مقابل الفواتير للأعمال بموجب العقد التي تم تنفيذها قبل بريد الإنهاء لم يتم سداها من قبل المدعى عليها إلا بعد إقامة دعوى وصدور حكم ملزم بالسداد (مرفق الأحكام)؛ مما يؤكد الإنهاء بالبريد الفوري ويؤكد مماطلة المدعى عليها بأداء الحقوق التي في ذمتها. الطلبات: أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها شركة المطلق بأن تدفع لموكلي بصفته مالكًا لمؤسسة مكتب العلامي للخدمات التجارية مبلغ شهر من العقد المبرم بتاريخ 01/ 01/ 2018م لعدم الإشعار بالإنهاء قبل إنهاء العقد مبلغ وقدره (416,666) أربعمائة وستة عشر ألفًا وستمائة وستة وستون ريالاً. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 03/ 08/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى. وفي جلسة 18/ 09/ 1443هـ سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق اللائحة خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعي الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي 09/ 10/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: سبق أن رفع المدعي دعوى يطالب فيها بالتعويض لوجود شرط جزائي، إلا أن المدعي لم يثبت الضرر فحكمت الدائرة برفض الدعوى، وذلك في الدائرة التجارية السادسة عشرة القضية رقم (41) بتاريخ 02/ 01/ 1443ه، وتاريخ الصك 20/ 02/ 1442ه (مرفق)، وحكمت دائرة الاستئناف التجارية السابعة بتأييد الحكم صك رقم (437634070)، وتاريخ الصك 25/ 06/ 1443ه، ورقم القضية (438041) (مرفق)؛ وعليه نطلب رفض الدعوى؛ لسابق الفصل فيها. وفي 14/ 11/ 1443هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنه تم سبق الفصل في الدعوى فهذا غير صحيح، فهذه الدعوى بناء على المادة الرابعة الفقرة السادسة من العقد والتي نصت على أنه: (يحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد في أي وقت بموجب تقديم إشعار مكتوب بالإنهاء إلى الطرف الثاني قبل (30) يومًا من تاريخ الإنهاء المقرر)، والدعوى السابقة المذكورة رسوم الإنهاء المبكر بناء على المادة الثالثة عشر من العقد والتي نصت على أنه: (في حالة الإنهاء المبكر لهذا العقد أو تقليل الموارد (التسليم، الصيانة، فريق النقل أو مركبات النقل) قبل تاريخ انتهاء فترة سريان هذه الاتفاقية من قبل أي من الطرفين يجب على الطرف الذي أنهى العقد أن يدفع إلى الطرف الآخر الأضرار التي تكبدها الطرف المتضرر من جراء هذا الإنهاء وتسمى هذه الرسوم رسوم الإنهاء المبكر بحيث تعادل (25%) من قيمة العقد السنوية)، حيث إن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى (416،66) أربعمائة وستة عشر ألفًا وستمائة وستة وستون ريالاً، ومبلغ المطالبة في الدعوى الأخرى المذكورة مبلغ (500) ألف ريال (مرفق لكم أضرار شهر). كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ذكر المدعي أن العقد مدته سنة وهذا غير صحيح، فمدة العقد سنتين وعلى هذا تأثير مبلغ المطالبة، على فرض صحتها (مرفق المادة الرابعة من العقد). ذكر المدعي أن موضوع الدعوى مطالبة بمبلغ شهر من العقد المبرم لعدم الإشعار بالإنهاء قبل إنهاء العقد وأن هذه القضية تختص بالمادة الرابعة الفقرة السادسة من العقد، وفي الحقيقة لا أعلم مستند مطالبة المدعي بهذا المبلغ، هل هو تعويض؟ أم شهر لم يأخذ المدعي حقه؟ أم هو شرط جزائي؟ علمًا أنه ليس في المادة الرابعة من العقد أي حق ينشأ عن عدم الإشعار، كما أن موكلتي ذكرت سبب إنهاء العقد ارتفاع سعر العقد، حيث كانت موكلتي تمر بظروف مادية صعبة، ومع ذلك صدر لهم حكم بكامل حقهم (مرفق) من حين توقيع العقد 01/ 01/ 2018م إلى تاريخ فسخ العقد 01/ 06/ 2020م، فهل المدعي يطلب أجرة الشهر مرتين؟ صاحب الفضيلة: المدعي أخذ حقه كاملًا من حين العقد إلى فسخه، كما حُكم بعدم استحقاقهم للشرط الجزائي (مرفق الحكم)، فهل يطالبون بالتعويض مرتين على عقد واحد؟! وعلى ما سبق أطلب رد دعوى المدعي. وفي جلسة 15/ 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعي صهيب حمد حمود العبد الله، هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها خالد بن ماجد بن زايد الحابوط، هوية وطنية رقم (...) وطلب وكيل المدعي مهلة للرد. وفي 20/ 11/ 1443هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: 1- ذكر وكيل المدعى عليه أن العقد مدته سنتين وهذا صحيح، حيث نصت المادة الخامسة من العقد بأن إجمالي قيمة العقد في السنة الواحدة (5.000.000) ريال، فيصبح مبلغ المطالبة مبلغ وقدره (416.666) ريال. 2- أن المدعى عليها قامت بإرسال بريد الكتروني بتاريخ 31/ 05/ 2020م تطلب فيه وقف العمل في اليوم التالي الموافق 01/ 06/ 2020م، حيث ترتب على عدم الإشعار بالإنهاء -وفق المادة [4/ 5] من العقد- خسائر على موكلتي يأتي تفصيلها في البيان المرفق. الطلبات: إلزام المدعى عليها مبلغ شهر من العقد المبرم (416.666) ريال. وفي جلسة 09/ 01/ 1444هـ طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد. وفي 10/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: لم يأتِ المدعي في مذكرته الأخيرة بجديد، وغاية ما أرفق خطاب منه! وهذا ليس فيه دليل على الضرر، وسبق الحكم بعدم استحقاقه للشرط الجزائي؛ لعدم إثبات الضرر، وقد سبق إرفاقه لفضيلتكم، وعليه نطلب رد الدعوى. وفي جلسة 22/ 02/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي 23/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: الفرق بين هذه الدعوى المطالبة بالمقابل المالي عن شهر الإنذار الوجوبي في حال إنهاء العقد في أي وقت ودعوى المطالبة بمبلغ التعويض عن أضرار إنهاء العقد المبكر. ولإيضاح ذلك أستأذن الدائرة الموقرة في سرد التفصيل بخصوص كل نص ورد في العقد بهذا الشأن يوضح أن إنهاء العقد في أي وقت هو حق للطرف الأول دون إبداء أي سبب، أما الإنهاء المبكر فيجب أن يكون مستندًا إلى سبب مشروع وفق التالي: 1- المطالبة بالمقابل المالي عن شهر الإنذار الوجوبي في حال إنهاء العقد في أي وقت خلال سريان مدة العقد: المستند هو ما نص عليه البند (الرابع) من العقد المنظم (لمدة العقد) في الفقرة ١- اتفق الطرفان على أن مدة العقد عامين..، وفي الفقرة ٦- يجوز للطرف الأول إنهاء هذا العقد في أي وقت بموجب إشعار بالإنهاء للطرف الثاني قبل (٣٠) يومًا من الإنهاء. ويتضح للدائرة الموقرة من هذا النص أنه صريح في تحديد استمرار المدة عامين وحق الإنهاء محصور بالطرف الأول، ومن غير أن يكون هناك سبب لهذا الإنهاء، ويكون بإيقاف العمل فقط وليس بتخفيض الالتزامات، كما اشترط فيه تقديم إشعار مكتوب بالإنهاء إلى الطرف الثاني (المدعي) قبل (٣٠) يومًا من تاريخ الإنهاء المقرر. ورغبة الطرف الأول في توقف العمل فورًا لا يعني انتهاء التعاقد فورًا وتوقفه عن سداد التزامه المالي الشهري، لأن البند نص صراحة على أن الإنهاء يكون بعد مدة (٣٠) يومًا من تاريخ الإنهاء المقرر، وذلك لأهمية استعداد الطرف الثاني للتوقف عن العمل والتخلص من التكاليف المالية الشهرية الثابتة، مثل تخفيض عدد العمال، وتخفيض عدد السيارات، وتسليم المواقع المستأجرة والتي تكلف شهريًا حسب البيانات المرفقة (مبلغ المطالبة)، وعليه يكون الأثر المالي محدود بمدة شهر واحد فقط. 2- المطالبة بالتعويض عن الأضرار في حالة الإنهاء المبكر للعقد: الإنهاء المبكر للعقد منظم بالبند (الحادي عشر) بخصوص قيام الطرف الأول بالإنهاء المبكر للعقد، وتنفيذ العمل على حساب الطرف الثاني لسبب مشروع لذلك، مثل التقصير بالعمل، ورتب البند (الثاني عشر) ما يتعلق بالإنهاء المبكر للعقد وهو يخص حالة الإنهاء الكامل للعقد والإنهاء الجزئي بتخفيض الالتزامات محل التعاقد، ويجب أن يكون بسبب مشروع، وهو من حق الطرفين مع إلزام الطرف المستخدم لهذا الحق أن يدفع للطرف المتضرر (سواءً الطرف الذي فسخ العقد أو الطرف الآخر) رسومًا تعادل (٢٥٪) من قيمة العقد السنوية، وهذا يحفظ حق الطرف المتضرر بالتعويض عن الأضرار بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر. الطلبات: حيث إن إنهاء العقد تم بغير سبب مشروع واستنادً إلى البند (الرابع) الذي يقضي بأن إشعار الإنهاء يجب أن يكون قبل (٣٠) يومًا من الإنهاء؛ لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ شهر من العقد المتفق عليه وهي المدة التالية لتاريخ الإشعار بالإنهاء وهو مبلغ وقدره (416,666) أربعمائة وستة عشر ألفًا وستمائة وستة وستون ريالاً. وفي جلسة 07/ 04/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها. ثم تقدم وكيل المدعي في 22/ 05/ 1444هـ باعتراض على حكم الدائرة حاصله أن محل المطالبة في هذه الدعوى هو المقابل المالي عن شهر الإنذار الوجوبي حال إنهاء العقد في أي وقت، بينما الدعوى التي سبق الفصل فيها محلها التعويض عن أضرار إنهاء العقد المبكر. وفي جلسة هذا اليوم 01/ 06/ 1444هـ جرى افتتاح القضية بعد تقديم المدعي اعتراضه على حكم الدائرة، وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين لها بأنه صدر حكم من الدائرة، ونظرًا لانتهاء ولاية الدائرة في نظر هذه الدعوى أصدرت قرارها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق ولما كان المدعي يطلب النظر في اعتراضه وحيث أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها.ونظرًا لانتهاء ولاية الدائرة في نظر هذه الدعوى أصدرت قرارها في ذات الجلسة. نص الحكم: لذلك قررت الدائرة عدم اختصاص الدائرة بنظر الاعتراض المقدم من مناحي بن دبيان بن مناحي السبيعي. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.