حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430441190
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٨٠١٤٥٩/١٤٤٣
رقم الحكم:4430441190
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801459 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430441190 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٤٥٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للأدويه المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٠م لتوريد أدوية له وبعقد مفتوح المدة ونص العقد أن يكون السداد بعد كل ثلاثة أشهر عند المطابقة على الرصيد وبتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢٠م قدمت موكلته نموذج مصادقة ممهور بصحة الرصيد ولم يتم سداد المبلغ، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣،٧٩٦) ثلاثة عشر ألف ريال وسبعمائة وستة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية، المتضمن فتح حساب لمؤسسة (...) لصاحبها (...)، بحد ائتماني وقدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال خلال (٩٠) يومًا، ممهور بختم غرفة الرياض وختم المؤسسة وتوقيع صاحب المؤسسة وتواقيع ممثلي المدعية، بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢٠م، ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، والمتضمنة مصادقة مؤسسة المدعى عليه على مبلغ وقدره (١٣،٧٩٦) ثلاثة عشر ألف ريال وسبعمائة وستة وتسعون ريال، ممهورة بختم المؤسسة وتوقيع ممثلها (...)، بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢٠م، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن التوقيع المنسوب إليه مزور، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن وجه اعتراضه على التوقيع أجاب قائلا: هو مزور علي، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: أطلب إحالة التوقيع للجهة المختصة للتحقق من صحته، عندها أفهمت الدائرة وكيل المدعية بمراجعة أمانة سر هذه الدائرة وتزويدها بأصل الأوراق الموقعة بالتوقيع المنسوب إلى المدعى عليه لتتم الكتابة للجهة المختصة للتحقق من تزوير التوقيع أو صحته، ولحين ورود الإفادة عرضت الدائرة على الطرفين الصلح على وقف السير في الدعوى لحين ورود الإفادة فاصطلحا على ذلك، كما أفهمت وكيل المدعية بأن عليه متابعة الإجراء لحين ورود الإفادة ثم تقديم طلب سير في الدعوى بعد ورودها، ففهم ذلك واستعد به، وعليه أصدرت الدائرة قرارها بوقف السير في الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم ٠١/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وقد وردنا خطاب مدير إدارة الأدلة الجنائية المكلف المؤرخ في ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤ هـ متضمنا طلب أصول توقيعات للمدعى عليه لمطابقتها ا.هـ. وبسؤال المدعي وكالة ما الذي تنسبه للمدعى عليه الختم أم التوقيع المذيلان بهما اتفاقية فتح الحساب والكفالة؟ فأجاب كلاهما وموكلتي لم تر المدعى عليه يوقع ويختم ولكن سملنا هذه الأوراق صيدلي عنده هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه عن سبب مصادقة غرفة الرياض على فتح الحساب أجاب قائلا: لا أعلم كيف صادقوا عليه ولكن يبدو أن التوقيع انطلى عليهم، كما أضيف إلى التناقض في التوقيعات المنسوبة إلي، حيث جاء في اتفاقية فتح الحساب توقيع منسوب لي في أولها مختلف عن التوقيع المنسوب إلي في آخرها، هكذا أجاب، وبتأمل التواقيع المذكورة مع التوقيع المذيلة به كفالة الغرم والأداء ظهر للدائرة اختلاف بينها، عندها عرضت الدائرة يمين المدعى عليه على وكيل المدعية فطلبها، ثم حلف المدعى عليه قائلا: (والله العظيم إني ليس بيني وبين المدعية أي علاقة تعاقدية لا معي مباشرة ولا مع مؤسستي ولا أحد منسوبيها، ووالله العظيم إني لم أستلم لا أنا ولا مؤسستي ولا أحد منسوبيها أو من له صلة بها أي شيء من المدعية، ووالله العظيم إن المدعية ليس لها حق ولا مستحق في ذمتي، والله العظيم،) هكذا حلف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٣،٧٩٦ ريال) يمثل قيمة توريد أدوية للمدعى عليه، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية بيناته على الدعوى وهي: طلب فتح حساب موقع ومختوم، ومطابقة على صحة الرصيد مذيلتان بختم وتوقيع منسوبان للمدعى عليه، وحيث تلخصت إجابة وكيل المدعى عليه بأن التوقيع المنسوب إليه مزور، وبما أن الدائرة لم يظهر لها قوة أحد طرفي الدعوى عن الآخر؛ فرأت الكتابة للجهة المختصة للنظر في التزوير، وحيث بان للدائر في الحلسة الأخيرة بعد تأملها للمستندات المقدمة تبين لها أن التواقيع فيها مع التوقيع المذيل به كفالة الغرم والأداء مختلفة عن بعضها، مما يضعف بينة المدعية؛ ويضعف حجيتها، واستنادا للمادة (٩) من نظام الإثبات القاضية بما نصه: (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات)؛ ولأنه بان في الجلسة الأخيرة ضعف بينة المدعية مع كون الأصل براءة ذمة المدعى عليه؛ ولنص الفقرة (٢) من المادة الثالثة من نظام الاثبات على: (البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.)؛ قررت الدائرة الرجوع عما أمرت به من إجراء الإحالة للجهة المختصة للنظر في دعوى التزوير، ولنص المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه) فقد عرضت الدائرة يمين المدعى عليه على المدعي وكالة فطلبها؛ والتي أداها المدعى عليه وفق ما هو مدون في وقائع الحكم، وعليه تنتهي الدائرة الى رفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.