حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430390256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449038279/1444
رقم الحكم:4430390256
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038279 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430390256 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٨٢٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) للتموين والتعهدات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بأن موكلته سبق لها أن قدمت دعوى ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٢٠٣٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الرابعة بشأن مطالبة مالية بمبلغ وقدره (١٨٣,٠٢٥) عبارة عن قيمة فواتير بذمة المدعى عليها مستحقة للمدعية، حيث انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها الشركة (...) للتموين والتعهدات سجل تجاري (...) أن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية (...) مبلغاً وقدره (١٨٣,٠٢٥) مائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسة وعشرون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٧٢٥٢٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٦هـ ، وقد تضررت موكلته بسبب توكيل محامي لإقامة الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم برقم (٤٣٧٨٧٢٥٢٠)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٦هـ، في القضية رقم (٤٣٩٠٢٠٣٦٢) الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام. ٢- عقد اتفاق أتعاب، محرراً على مطبوعات محمد العمري للمحاماة، وممهوراً بتوقيع المدعية والمحامي (...)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وما جاء فيها من طلبات، وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات في ملف القضية، وباطلاع الدائرة عليها سألته عن مبلغ الاتعاب بهل لديه حوالات أجاب بنعم واستمهل لتقديمها. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ وملخصها: أرفق مستندات حسب طلب الدائرة بالجلسة الماضية: ١/ سند قبض محرراً على مطبوعات (...) للمحاماة، وممهوراً بختمه، بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، برقم (٠٠٦٥)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٠هـ. ٢/حوالة بنكية، على مطبوعات مصرف (...)، بمبلغ قدره (١٠,٠٠١) عشرة آلاف وريال واحد فقط، برقم (FT٢٢١٩٣٤X١X٦)، وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٧م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وبما ان وكيل المدعية قد قدم بياناته على الدعوى المتمثلة بعقد أتعاب المحاماة وسند القبض والحوالة الصادرة من موكلته، بالإضافة إلى الحكم الصادر لصالحها بالقضية (٤٣٩٠٢٠٣٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ، فقد قال شيخ الإسلام (لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) مما يعني أن التعويض عن أضرار التقاضي مبني على تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطلة الصريحة من الخصم وإلحاق الضرر الفعلي عليه، ولمّا كانت المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في توكيل محامي لإقامة الدعوى المشار ذكرها أعلاه، فكل ذلك اكتمال لأركان المسؤولية التقصيرية ولما كان الثابت مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية رغم ثبوته، وبما جاء في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ فإنها تقدر أتعاب المحاماة بما نسبته (١٠٪؜) من المبلغ المحكوم، مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها الشركة (...) للتموين والتعهدات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره ١٨٣٠٢.٥٠ ثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وريالين وخمسون هللة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث