حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430379747
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439561802/1443
رقم الحكم:4430379747
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561802 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430379747 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439561802 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (17/11/1443هـ) بصحيفة دعوى نصها: "موضوع الدعوى، الموضوع: طعن ضدَّ القرار الصادر من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية - الإدارة العامة للعلامات التجارية الصادر بتاريخ 24/09/1443هـ الموافق 25/04/2022 (مرفق صورة عن القرار المذكور) المتعلق برفض طلب تسجيل العلامة (...) , المودعة برقم / (...) / بالفئة /43/ . الطلبات: 1- قبول هذا الطعن شكلاً لاستيفائه لكافة الشروط النظامية. 2- إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية القاضي برفض طلب تسجيل العلامة التجارية المذكور أعلاه والايعاز بعد ذلك يلزم باستكمال إجراءات تسجيلها. قائمة البينات: لما قد اثبتنا عدم تشابه بين العلامتين , فتكون شروط احام الفقرة /11/ من المادة الثالثة غير متوفرة وذلك للأسباب التالية: تنص الفقرة /11/ من المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية المذكور أعلاه على أنه "(لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ...11- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق ايداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي بالإضرار بمصالحه)". - الشرط الأول: بأن تكون العلامة المراد تسجيلها مطابقه او مشابهه لعلامة سبق إيداعها او تسجيلها. - الشرط الثاني: بأن تكون على ذات السلع او الخدمات او على خدمات او سلع مشابهه ذا كان نت شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبيع سلع او خدمات مالك العلامة المسجلة او يؤدي الي الاضرار بمصالحة". واستند وكيل المدعية على السجل الإجرائي للعلامة محل الدعوى تضمنت اسم العلامة (...) رقم العلامة (...) فئة العلامة (43) المتضمن قرار لجنة التظلمات رقم (975/43) وتاريخ (24/9/1443هـ) بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية استناداً على الفقرة (11) من المادة (3) من النظام؛ لأن التشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض (...) جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة. فقدمت ممثلة المدعى عليها جوابها المتضمن: " من الناحيـــة الشكليــــة: أفيد فضيلتكم أن لائحة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ستين يوماً من تاريخ 24/09/1443هـ، فإننا نطلب عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعيـة: 1- حيث إن قرار لجنة التظلمات قضى بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض قبول طلب التسجيل لتشابه العلامة التجارية للمدعية مع العلامة التجارية سبب الرفض، وحيث نصت المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: 11ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، وفيما يتعلق بما أثاره وكيل المدعية من أن العلامة التجارية الخاصة به تختلف عن العلامة التجارية سبب الرفض من حيث الجرس الصوتي، أفيد فضيلتكم بأن العنصر المميز في العلامة هو (...) وعند الفحص اتضح تشابه العلامة (...) مع العلامة الأخرى سبب الرفض (...) وحيث إن التشابه من ناحية الجرس الصوتي يقاس بالمعيار اللفظي أي النغمة الصوتية عند الناطق أو سماع العلامتين، مما يتضح معه التطابق من ناحية الجرس الصوتي وأن الادعاء بوجود اختلاف بين العلامتين يعد كلام مرسل لا يستند إلى مستند نظـــــامي. 2- فيما يتعلق بما أثاره وكيل المدعية بأن العلامة التجارية الخاصة به تختلف عن العلامة التجارية سبب الرفض من حيث المشاهدة البصرية، أفيد فضيلتكم بأن التشابه واضح بين العلامتين من خلال الاطلاع على علامة المدعيـة والعلامة سبب الرفض، وبالتالي فإن الادعاء بوجود اختلاف بين العلامتين يعد كلام مرسل لا يستند إلى مستند نظـــــامي، وحيث إن علامة المدعيـة المرفوضة تحقق فيها المحظور نظاماً بتشابهها مع العلامة التجارية سبب الرفض، لذا فإن الطعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامتها التجارية جدير بالرفض. ثالثًا: الطلبات: لما تقدم، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة رفض الدعوى المقامة من/ شركة (...) بواسطة وكيلها السيد (...)، لعدم تأسيسها على سند من النظام". وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية وممثل المدعى عليها، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية رقم (975/43) وتاريخ (24/9/1443هـ) بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة المطلوب تسجيلها بالطلب رقم (...). ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 24/9/1443هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 17/11/1443هـ مما يتبين معه أن المدعية قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. أما ما يخص الدعوى موضوعاً، وبما أن اللجنة أسست قرارها بتأييد رفض تسجيل العلامة للتشابه بين العلامة محل التظلم (...) والعلامة سبب الرفض (...) جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة.، وبما أن المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد نصت على ما يلي:" لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ... 11 - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه". وبما أن الظاهر للدائرة عدم وجود تشابه مضلل وملبس لدى جمهور المستهلكين بين العلامتين لا في الشكل والرسم ولا في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، حيث إن النظر للعلامة يكون بمجموعها لا بالنظر إلى جزء منها، فعلامة المدعية تنطق (...) والعلامة سبب الرفض تنطق (...)، إضافة إلى أن ما أشير إليه من أن العنصر المميز في العلامة كلمة (...) فإنه محل نظر؛ لأن هذا اللفظ لفظ عام مشهور في اللغة الصينية وغيرها، وله عدة معان لغوية وفلسفية، وعليه فإن هذا اللفظ لا ينحصر على مالك العلامة سبب الرفض مادام أنه قد أضيف إليه ما يميزه، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية (24/9/1443هـ)، والله الموفق.