حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430425636
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470067273/1444
رقم الحكم:4430425636
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067273 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430425636 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٧٢٧٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب الواجهات والاستانلس، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩ه الموافق ٠٢/٠٣/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٠٤٩,٢٥٠.٠٠) مليونان وتسعة وأربعون ألفًا ومائتان وخمسون ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٠٤٩,٢٥٠.٠٠) مليونين وتسعة وأربعين ألفًا ومائتين وخمسين ريالا، سُدد منها مبلغ قدره (١,٢٥٥,٠٠٠.٠٠) مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف ريال، والمتبقي (٨٢٤,٢٥٠.٠٠) ثمانمائة وأربعة وعشرين ألفًا ومائتين وخمسين ريالا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩ه الموافق ٠٢/٠٣/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٠٤٩,٢٥٠.٠٠) مليونين وتسعة وأربعين ألفًا ومائتين وخمسين ريالا بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٠) في ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ٠٢/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٨٢٤,٢٥٠.٠٠) ثمانمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائتان وخمسون ريالا. ٢- أضرار تقاض متمثلة بالمماطلة مما أدى إلى (الإلجاء للقضاء وتعيين محام) خلال المدة من ١٤٤٣/٠٧/٢٩ه إلى ١١/٠٢/١٤٤٤ه. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٢٤,٢٥٠.٠٠) ثمانمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائتان وخمسون ريالا لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة الرصيد المؤرخة في ٠٢/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢,٢٤٣,٨٠٠) مليونان ومائتان وثلاثة وأربعون ألفا وثمانمائة ريال الممهورة بختم المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبعدم استحقاق المدعية للمبالغ التي تدعيها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكل، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في فتح الحساب المعتمد من المدعى عليها والمذيل بختمها بالإضافة إلى مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليها، لذا فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه وكيل المدعية ضمن صحيفة دعواه الإلكترونية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وبالاطلاع على مذكرة المدعى عليه ونصها: (أولًا: الدفع الشكلي لما كانت الدعوى مقامة على شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...)، وأن التعاقد محل الدعوى كان بين شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) وعنوانها مدينة (...) حي (...)، واستنادًا للمادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية فإن المدعية تدفع بعدم الاختصاص المكاني وذلك لأن المتعاقد في الدعوى فرع الشركة ومقره (...). ولما كانت الدعوى مقامة على شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) وليست على السجل التجاري (...) واستنادًا للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشركة فإن المدعى عليها تدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى عليها في الدعوى. ثانيًا: الدفع الموضوعي ولما كانت العلاقة التجارية بين الطرفين قائمة بناء على (عرض سعر) بتاريخ ٠٤/٠٩/٢٠٢١م صادر من الشركة المدعية، وأن مدة تنفيذ الأعمال ٤٥ يومًا- وليس كما ذكر وكيل المدعية بأن يسلم العمل ٠٢/٠٣/٢٠٢٢م- فضلًا على أن مبلغ التعاقد كان بقيمة إجمالية (١,٤٥٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وليس كما ذكرت المدعية في لائحة دعواها بأن مبلغ التعاقد (٢,٠٤٩,٢٥٠) مليونان وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريالا، مرفق لمقامكم الكريم ما يثبت صحة ذلك وهو عرض السعر الصادر من المدعية. وقدر أقرت المدعية في لائحة دعواها بأن المدعى عليها قامت بتسليمها مبلغ (١,٢٥٥,٠٠٠) مليون ومائتين وخمسة وخمسين ألف ريال، فيكون المتبقي للمدعى عليها مبلغ وقدره (١٩٥,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال غير شامل الضريبة وليس كما تدعي المدعية. وإن كشف الحساب المرفق من قبل المدعية يعتد به فقط في حالة إصدار فواتير ضريبية كما هو موضح به، وقد توقف المدعى عليها عن سداد المبلغ المتبقي وذلك لعدة أسباب وهي كالتالي: ١- رفض الشركة المدعية تقديم فواتير ضريبية، وذلك سيتسبب لموكلتي بمساءلة قانونية بسبب تحويل مبالغ مالية دون سداد ضريبتها. ٢- إن مطالبة المدعية للمبلغ شامل الضريبة في المحكمة "دون إصدار فواتير ضريبية"، نستغرب منه لأنه في حال الحكم به لن يتم سداده كضرائب وإنما ستنتفع به المدعية لحسابها الشخصي عند تنفيذ الحكم بعد صدوره من فضيلتكم. ٣. لم تقدم المدعية فواتير الشراء والتشطيب للمحل محل النزاع، وبدورنا نؤكد بأن تكلفة الأعمال أقل من قيمة عرض السعر. ٤- عدم تقديم شهادة الضمان المنصوص عليها في عرض السعر المعتمد من الطرفين. وفيما يتعلق بطلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، فإنه لا يخفى على مقامكم الكريم أن للتعويض أركانا يجب تطبيقها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وحيث إن المدعى عليها ليست ممتنعة عن السداد وإنما متوقفة عن جزء بسيط متبق من المبلغ، وأن توقفها مبني على الأسباب التي تم توضيحها أعلاه، فبالتالي لا وجه للمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي. ثالثًا: الطلبات واستخلاصًا للمذكرة والتي شملت الدفع بعدم الاختصاص المكاني وانتفاء الصفة، حيث إن التعاقد كان مع الفرع شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري (...) والتي يقع مقرها بالرياض وما يعزز ذلك أن الحوالات البنكية من الحساب البنكي الخاص بالفرع. كما شملت مذكرتنا الدفع الموضوعي وإقرار المدعية باستلامها لمبلغ (١,٢٥٥,٠٠٠) مليون ومائتين وخمسة وخمسين ألف ريال وإن ما تقوم بطلبه يعتبر مبلغ ضريبة القيمة المضافة وهو ما يعادل (١٥ %) من قيمة عرض السعر، وحيث إن المدعية لم تقم بإصدار فواتير ضريبية فلا يحق لها المطالبة بقيمتها ولا يجوز إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الضريبة المضافة دون إصدار فواتير ضريبة رسمية مقيدة في السجل الضريبي للشركة، ولما سبق تقديمه ولما يتراءى لفضيلتكم من أسباب أخرى فإن المدعى عليها تطلب التكرم والحكم بالآتي: أ) بصفة أصلية: رد دعوى المدعية لعدم الاختصاص المكاني وانعدام الصفة. ب) بصفة تبعية: رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها للمبالغ التي تدعينها. وبالاطلاع على مذكرة الرد من قبل وكيل المدعية المقدمة عبر الطلبات على القضية ونصها: (أولا: رد على ما ذكرته المدعى عليها من عدم الاختصاص النوعي والمكاني ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح حيث إن التعاقد كان على السجل التجاري المقام عليه الدعوى ومما يؤكد صحة الادعاء مصادقة الرصيد التي أقيمت عليها الدعوى والمختومة بالسجل التجاري المذكور وان ما دفعت به من أن التحويلات تمت من فرع الرياض ما هو إلا تهرب ومراوغة حيث إنه لا يمكن أن يستفاد من خالف النظام من خطئه فعليها وحدها تحمل هذا الخطأ وان هذا الدفع لا يمكن الأخذ به للتهرب من أداء الحقوق إلى أهلها حيث ان المصادقة على صحة الرصيد ناهية لهذا الدفع (مرفق المصادقة ١) ثانيا: رد على ما ذكرته المدعى عليها من عدم صحة مبلغ المطالبة إن المدعية تفيد الدائرة الموقرة أن المصادقة على الرصيد بتاريخ ٠٢/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي (٢,٢٤٣,٨٠٠) مليونان ومائتان وثلاثة وأربعون ألفا وثمانمائة ريال وهي تخص مشروعي أحدهما مشروع محل الآلات وهو المقصود بهذا الدعوى بمبلغ مطالبة (٨٢٤,٢٥٠) ثمانمائة وأربعة وعشرين ألفا ومائتين وخمسين ريالا، وأنه يوجد دعوى أخرى مقامة ضد المدعى عليها للمطالبة ببقية المبلغ وقدره (١,٤١٩,٥٥٠) مليون وأربعمائة وتسعة عشر ألف وخمسمائة وخمسون ريالا ومقيدة برقم ((...)) بالدائرة رقم (١٦) وهي تخص مشروعا آخر وعليه يبدو أن المدعى عليها تحاول المراوغة وأنا لم تقدم أي مستند يخالف المبلغ المطالب به. ثالثا: رد على ما ذكرته المدعى عليها من امتناعها عن السداد لعدم تقديم موكلتي فواتير الشراء وفواتير القيمة الضريبية أ- يمكن الرد على جزئية فواتير الشراء بأنه يوجد مصادقة رصيد موقعه ومختومة من المدعى عليها فلا داعي للخوض في هذا الدفع ب- ردا على ما ذكرته المدعى عليها من عدم تقديم فواتير ضريبية عليه نوضح لمقام الدائرة أن هذا الدفع ليس له علاقة بدعوانا وان المدعى عليها لم تقدم إي مستند يثبت صحة دفعها. وعليه يمكن أن نستخلص مما سبق أن المدعى عليها أقرت بصحة التعاقد واستلامها للمشروع محل الدعوى وان ما دفعت به ما هو إلا دفوع واهية لم تقدم عليها إي دليل أو مستند وان امتناعها عن السداد لم يوجد له أي مبرر نظامي وأنها ما زالت تماطل وتراوغ في السداد. رابعا: رد على ما دفعت به المدعى عليها من عدم تقديم شهادة ضمان للأعمال يمكن الرد عليه أن المدعى عليها امتنعت عن السداد بعد إتمام الأعمال من جانب المدعية وعليه لا تمانع المدعية من إصدار شهادة الضمان المطلوبة في حال التزامها بالسداد. الطلبات: وبناء على ما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من أسباب فإن المدعية تطلب: ١- إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (٨٢٤,٢٥٠) ثمانمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتان وخمسون ريال ٢- إلزام المدعية بمبلغ (٨٢,٠٠٠) اثنين وثمانين ألف ريال أتعاب محاماة) انتهى وبناء على ما تقدم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه من مذكرات وبينات، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٢٤,٢٥٠.٠٠) ثمانمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائتان وخمسون ريالا لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثمانون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبعدم استحقاق المدعية للمبالغ التي تدعيها. وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه: فتح الحساب المعتمد من المدعى عليها والمذيل بختمها بالإضافة إلى مطابقة الرصيد والمذيل بختم المدعى عليها، وبما أن الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرع ونظام كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يظهر للدائرة صحة بينة وكيل المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثمانون ألف ريال، وحيث إن المبلغ ثابت في ذمة المدعى عليها، وماطلت في سداده، وأحوجت المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة به، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨٢٤,٢٥٠) ثمانمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتان وخمسون ريالا. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨٢,٠٠٠) اثنين وثمانين ألف ريال أتعاب محاماة. لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430425636 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470067273 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (824,250.00) ثمانمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائتان وخمسون ريالا لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (82,000.00) اثنان وثمانون ألف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (824,250) ثمانمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتان وخمسون ريالا. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (82,000) اثنين وثمانين ألف ريال أتعاب محاماة. لما هو موضح في الأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و الذي جاء فيه: " لما كانت الدعوى مقامة على شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...)، وأن التعاقد محل الدعوى كان بين شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) وعنوانها مدينة الرياض حي العليا، واستنادًا للمادة (75) من نظام المرافعات الشرعية فإننا ندفع بعدم الاختصاص المكاني وذلك لأن المتعاقد في الدعوى فرع الشركة ومقره الرياض. ولما كانت الدعوى مقامة على شركة (...) المحدودة سجل تجاري( ...) وليست على السجل التجاري (...) واستنادًا للمادة (76) من نظام المرافعات الشركة فإننا ندفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة موكلتي في الدعوى. ولما كانت العلاقة التجارية بين الطرفين قائمة بناء على (عرض سعر) بتاريخ 04/09/2021م صادر من الشركة المدعية، وأن مدة تنفيذ الأعمال 45 يومًا -وليس كما ذكر وكيل المدعية بأن يسلم العمل 02/03/2022م- فضلًا على أن مبلغ التعاقد كان بقيمة إجمالية (1,450,000)ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وليس كما ذكرت المدعية في لائحة دعواها بأن مبلغ التعاقد (2,049,250) مليونان وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، ونرفق لمقامكم الكريم ما يثبت صحة ذلك وهو عرض السعر الصادر من المدعية. وقدر أقرت المدعية في لائحة دعواها بأن موكلتي قامت بتسليمها مبلغ (1,255,000) ريال، فيكون المتبقي للمدعى عليها مبلغ وقدره (195,000)ريال غير شامل الضريبة وليس كما تدعي المدعية. وأن كشف الحساب المرفق من قبل المدعية يعتد به فقط في حالة إصدار فواتير ضريبية كما هو موضح به، وقد توقفت موكلتي عن سداد المبلغ المتبقي وذلك لعدة أسباب: 1. رفض الشركة المدعية تقديم فواتير ضريبية، وذلك سيتسبب لموكلتي بمساءلة قانونية بسبب تحويل مبالغ مالية دون سداد ضريبتها. 2. إن مطالبة المدعية للمبلغ شاملًا الضريبة في المحكمة "دون إصدار فواتير ضريبية"، نستغرب منه لأنه في حال الحكم به لن يتم سداده كضرائب وإنما ستنتفع به المدعية لحسابها الشخصي عند تنفيذ الحكم بعد صدوره من فضيلتكم. 3. لم تقدم المدعية فواتير الشراء والتشطيب للمحل محل النزاع، وبدورنا نؤكد بأن تكلفة الأعمال أقل من قيمة عرض السعر. 4. عدم تقديم شهادة الضمان المنصوص عليها في عرض السعر المعتمد من الطرفين"، وانتهى إلى طلب رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني ولانعدام الصفة، وعليه رد الدعوى لعدم استحقاق مبلغ المطالبة. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 27 / 05 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم (...) الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 8/4/1444 في القضية رقم (...) فيما قضى به مما يأتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (824,250) ثمانمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتان وخمسون ريالا. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (82,000) اثنان وثمانون ألف ريال أتعاب محاماة. لما هو موضح في الأسباب.