حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430390054

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439087690/1443
رقم الحكم:4430390054
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439087690 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430390054 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439087690 لعام 1443 هـ المدعي: شركة تيك نوليدج المدعى عليه: احمد فهد عبدالرحمن الحمدان الوقائع: تتحصل الوقائع حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة تيك نوليدج) ضد (احمد الحمدان) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٢١٣٤) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٢هـ والمنظورة لدى الدائرة (السابعة) بشأن المطالبة بـ(نزاع تجاري) والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مليون وتسعه وخمسون الف وسته وسبعون دولار امريكي وتسعة عشر سنتاً وذلك حسب الصك رقم ٤٣٧٢٨٧٤٧٨ وتاريخ حكم التنفيذ ١٤٤٣/٤/٢٨ هـ) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٨٧٤٧٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٨هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:-وجود علاقة سببيه بين الخطأ والضرر مما أدى إلى (تكبد خسائر دفع رسوم اتعاب خبير) وختم صحيفته بطلب: (إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٨٩٠٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا ريال سعودي.) وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، وعقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات حسب البين في ضبطها، وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 18/8/1443هـ، حضر المدعي وكالة / سعود عبدالعزيز عثمان الدعرمي، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (267852) وحضر المدعى عليه وكالة/ عبدالوهاب بن سعود ابابطين، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (431978700) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما عرضت الدائرة الصلح بين الأطراف فقرروا بحث المصالحة، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلباته وبينته وأدلته التي يستند إليها فأحال على صحيفة الدعوى الالكترونية وما احتوته من مرفقات، وباطلاع المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، وفي جلسة 17/9/1443هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة / سعود عبدالعزيز عثمان الدعرمي هوية رقم (...) بالوكالة رقم (267852) وحضر المدعى عليه وكالة / عبدالوهاب بن سعود ابابطين هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (431978700) وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدم جوابه عبر النظام في طلب تقديم مذكرة بتاريخ اليوم، وباطلاع الدائرة وجدته مقيد في ملف القضية، وورد فيه ما نصه: (ولاً: الدفع الشكلي: لما كانت الدفوع الشكلية مقدمة على الدفوع الموضوعية، لذا فإننا نتمسك بحق موكلي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وذلك وفق المادة السَّادِسَة وَالسَّبْعُوْن من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). وبناء على ما سبق وحيث أن الحكم الصادر في القضية السابقة -المشار لها في دعوى المدعي- قد فصل في طلب المدعي بشأن تحمل موكلي للأتعاب مما يجعل هذه الدعوى الماثلة قامت على موضوع سبق الفصل فيه مما يؤدي إلى الحكم بعدم جواز النظر لسبق الفصل. ثانيا: واحتياطاً الرد على طلب المدعي: وفيما يتعلق بالأتعاب، ونظرا إلى أن المستقر في اعتبارها هو مدى ظهور الحق المطالب به من عدمه، ولأن المدعية قد خسرت ما يقارب نصف مطالبتها، ولعدم ظهور الحق المطالب به بما أفصحت عنه وقائع المرافعة وتقرير الخبير في القضية السابقة، ولم يظهر من موكلي تقصد الإضرار أو التعسف في حق المخاصمة، وقد جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (55/13) ما يلي (إن نفقات المنتدبين على من تبين أن الظالم أنه العالم أن الحق في جانب خصمه ولكنه أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعاً في حقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً بل له حالتان، إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل، الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً ان الحق معه او أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذه لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) ثالثا: الطلبات: بناء على ما تقدم نطلب: رد دعوى المدعية لعدم أحقيتها بما تطالب به وفق ما تم بيانه أعلاه.) وباطلاع المدعي وكالة قرر اكتفاءه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 7/11/1443هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة/ سعود عبدالعزيز عثمان الدعرمي، بموجب وكالة اجنبية مرفقة في ملف الدعوى، كما حضر المدعى عليه وكالة/ عبدالوهاب سعود عبدالوهاب ابابطين، بموجب وكالة رقم: (431978700) وحيث تم حجز القضية للدراسة في الجلسة الماضية وعليه تم رفع الجلسة للنطق بالحكم، وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى، والمبني على أسبابه، إلا أنه تم إلغاء الحكم من محكمة الاستئناف بالحكم الصادر بتاريخ 13/3/1444هـ، وبإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت في محضر الضبط، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/4/1444هـ، حضر وكيل المدعية سعود الدعرمي، بالوكالة رقم: (267852) كما حضر عن المدعى عليها/ سعد الدريهم، بالوكالة رقم: (44549881) وذلك للنظر في القضية بعد إعادتها من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم للنظر في موضوعها، وسالت الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى فأفاد بأن دعواه نصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة تيك نوليدج) ضد (احمد الحمدان) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٢١٣٤) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٢هـ والمنظورة لدى الدائرة (السابعة) بشأن المطالبة بـ(نزاع تجاري)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مليون وتسعه وخمسون الف وسته وسبعون دولار امريكي وتسعة عشر سنتاً وذلك حسب الصك رقم ٤٣٧٢٨٧٤٧٨ وتاريخ حكم التنفيذ ١٤٤٣/٤/٢٨ هـ) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٨٧٤٧٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٨هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-وجود علاقة سببيه بين الخطأ والضرر مما أدى إلى (تكبد خسائر دفع رسوم اتعاب خبير).) وسألته عن حصر بيناته فأفاد بأنه الحكم متضمن ندب خبير ومبلغ الأتعاب بشيكين من مصرف الإنماء للمستفيد الخبير بمجموعها مبلغ (189.000) ريال، ومرفقة مع صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أفاد بأن لديه جواب مكتوب ونصه: (نفيد فضيلتكم بأن تكليف الخبير في القضية السابقة تم بناءً على طلب المدعية وفقاً لما دون في ضبط الجلسات، وعليه فقد تحملت أتعابه كاملة، وحيث أن المستقر في المطالبة بالأتعاب هو مدى ظهور الحق المطالب به من عدمه إضافة إلى أنها قد خسرت نصف مطالبتها، وعليه فإن المدعية لا تستحق ما تطالب، وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية وفقاً لما ذكر أعلاه ولما تقدمنا به أثناء التقاضي بهذه الدعوى وبالدعوى السابقة.) وبعرضه على المدعي وكالة قرر اكتفائه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 18/5/1444هـ، المنعقدة عن بعد حضرت المدعية وكالة/ منال عبدالعزيز إبراهيم التمامي، بموجب الوكالة الخارجية رقم التصديق: (437941) وتاريخه 19 - 05 - 1443 هـ، كما حضر المدعى عليه بالوكالة السابق حضوره في الجلسات الماضية، وحيث تم حجز القضية للدارسة في الجلسة الماضية عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادًا على الوقائع المذكورة، وحيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى المطالبة بالتعويض عن مصاريف الدعوى المنظورة أمام الدائرة برقم: (12134) لعام 1437هـ، والمصادق عليه من محكمة الاستئناف، وعليه فإن المحكمة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى والمتضمن طلب المدعية مبلغ وقدره (189.000) ريال، يمثل أتعاب الخبرة التي تكبدتها المدعية في الدعوى السابقة، وحيث أنكرت المدعى عليها مبلغ المطالبة لكون المدعية هي من طلبت الخبير وقد خسرت نصف مطالبتها، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف وعلى الحكم السابق، وحيث التزمت المدعية بتكبد أتعاب الخبرة كاملة ابتداء، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين استحقاق المدعية لما يقارب نصف مطالبتها في مقابل خسارة النصف الآخر، فإن الدائرة تنتهي إلى تحمل كل طرف بنسبة خسارته من مبلغ المطالبة، وبالتالي إلزام المدعى عليها بتحمل نصف قسط أتعاب الخبرة وقدره (94.500) ريال، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام أحمد فهد الحمدان، سجل مدني رقم: (...) صاحب مكتبة الرشد، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لـ/ شركة تيك نوليدج منطقة حرة بموجب الرخصة رقم: (406) وتاريخ (30/07/2010م) (إماراتية الجنسية) مبلغا وقدره (94.500) أربعة وتسعون ألفا وخمسمائة ريال، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلة وصحبه. العضو الأول إبراهيم بن أحمد جراح العضو الثاني عبدالملك محمد سليمان الحيلان رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث