حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430426009
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470385932/1444
رقم الحكم:4430426009
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385932 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430426009 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470385932 لعام 1444 هـ المدعى: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم المشروبات الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/27 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها . وعليه قررت الدائرة السير في حقها حضورياً ، قررت وكيلة المدعية بأن موكلتها تتنازل عن الدعوى حيث قامت المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة ، وبالرجوع إلى وكالتها تبين أن لها حق الإقرار و التنازل ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: فلما تقدم من إقرار وكيل المدعية تنازلها عن الدعوى وطلبها اثبات ذلك وبناء على المادة ( الثانية والتسعون ) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله ،مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يجوز الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله ) وما ورد في لائحتها الأولى ونصها ( ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت ) وبناء على المادة ( الثالثة والتسعون ) من نظام المرافعات الشرعية ونصها ( يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به) وما ورد في المادة ( 93/1 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها ( دون الإخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، إذا أقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدائرة نفسها) . لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات التنازل عن الدعوى وانتهاء الخصومة في موضوعها ، لما هو مبين في الأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .