حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430387006

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470296571/1444
رقم الحكم:4430387006
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470296571 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430387006 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470296571 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الصناعية لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٧م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها عدد ثلاث عمال للعمل بمهن مختلفة بمشروع يعود بالنفع لها بثمن إجمالي قدره (٧٤٦,٢٢٠.٠٠) سبع مائة وستة وأربعون ألف ومئتان وعشرون ريال، سُدد منه مبلغ قدره (٦٣٨,٩٥٠.٠٠) ست مائة وثمانية وثلاثون ألف وتسع مائة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١٠٧,٢٧٠.٠٠) مائة وسبعة ألف ومئتان وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٩٠.٠٠) ستة عشر ألف وتسعون ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة من الفواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي ممهورة بختم المدعى عليها 2- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 27/04/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى والمستندات وبسؤاله هل لديك مزيد بينات أجاب باكتفائه عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 18/05/1444هـ،حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل عن المدعى عليها رغم تبلغه عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (107,270) مائة وسبعة ألف ومئتان وسبعون ريال، والذي يمثل الثمن المتبقي في ذمة المدعى عليها من توريد عمال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (16,090) ستة عشر ألف وتسعون ريال،و لما قدم وكيل المدعي من مستندات يرى أنها تُثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبة وهي الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها كما قدم أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها، ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكله بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكله والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني واستنادا للمادة 29 فقرة 1 من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكله بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، فلم يتم تقديم عقد الاتعاب فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 107270 مائة وسبعة ألفًا ومئتان وسبعون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث