حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531194922
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571062243/1445
رقم الحكم:4531194922
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571062243 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531194922 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٢٢٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الطيران المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: تعاقدت موكلته بتاريخ ٠٢ /١١ /٢٠١٠م على توريد خدمات البيانات الثابتة (شرائح انترنت) لصالح المدعى عليها، وجرى تفعيل رقم حساب العميل (المدعى عليها) لدى موكلته برقم (...) وقد التزمت موكلته بتسليم الخدمة للمدعى عليها وتمت الاستفادة منها، وعليه صدرت فاتورة الاستحقاق بمبلغ وقدره (١٥٧,١٨٩.٥٤) مائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وتسعة وثمانون ريالاً وأربع وخمسون هللةً ولم يسدد منه شيء، وقد تضررت موكلته بسبب عدم سداد فاتورة الاستحقاق، وطالب بسداد مبلغ الفاتورة وقدره (١٥٧,١٨٩.٥٤) مائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وتسعة وثمانون ريالاً وأربع وخمسون هللةً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٧١٩) خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ريالاً، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع الطرفين، وأمر شراء موقع ومختوم من المدعى عليها، وتفويض مصدق من الغرفة التجارية، و فاتورة الاستحقاق المذكورة، ثم عقدت الدائرة هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور ((...))، بصفته وكيلا عن (شركه (...))، بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ ٢٥ / ٠٧ / ١٤٤٥ الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)، كما حضر ((...))، بصفته وكيلا عن (شركة (...) لخدمات الطيران المحدوده)، بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٥ الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية). وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحفيتها الكترونية نصها : إنه بتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خدمات صوتية وخدمات بيانات ثابتة) عدد (٩) (خدمات بيانات الثابتة وخدمات صوتية(شرائح))،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١٥٧,١٨٩.٥٤) مائة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تعاقدت موكلتي شركة (...) بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٦م على توريد الخدمات الصوتية وخدمات انترنت لصالح المدعى عليها شركة (...) لخدمات الطيران المحدودة، وعلى إثره جرى تفعيل رقم حساب العميل لدى موكلتي برقم (...) وقد التزمت موكلتي بتسليم الخدمة للمدعى عليها وتم الاستفادة منها وعليه صدرت الفاتورة الاستحقاق بمبلغ وقدره (١٥٧١٨٩.٥٤) مائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وتسعة وثمانون ريالاً سعودياً وأربع وخمسون هللة ولم يسدد منه شيء)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٦م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١ - عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة الاستحقاق).٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتعويض عن اضرار التقاضي مما أدى إلى (اضرار التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٧١٩.٠٠) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة عشر ريال سعودي .هكذا ادعى وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن ال دعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، هذا وقد تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجاب بقوله أطلب مهلة وعليه جرى رفع الجلسة .وفي جلسة أخرى والتي عقدت عبر الاتصال المرئي، بحضور ((...))، بصفته وكيلا عن (شركه (...))، بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ ٢٥ / ٠٧ / ١٤٤٥ الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)، كما حضر ((...))، بصفته وكيلا عن (شركة (...) لخدمات الطيران المحدوده)، بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٥ الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية). تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليه عبر النظام والتي جاء نصها : نفيد فضيلتكم بأن الشركة المدعى عليها قد صدر بحقها حكم في القضية رقم ٣٩٠٣/٢/ق لعام ١٤٣٣هـ والقاضي بحل وتصفية الشركة وتعين المحاسب القانوني مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون مصفيا لها . وبعد دراسة القضية والاطلاع على المرفقات المقدمة من الطرفين قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في سداد مبلغ الفاتورة وقدره (١٥٧,١٨٩.٥٤) مائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وتسعة وثمانون ريالاً وأربع وخمسون هللةً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٧١٩) خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ريالاً، وذلك مقابل توريد شرائح نت، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع الطرفين، وأمر شراء موقع ومختوم من المدعى عليها، وتفويض مصدق من الغرفة التجارية، و فاتورة الاستحقاق المذكورة، واستنادا للمادة (١/٢٩) من نظام الاثبات والتي جاء نصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . ولا ينال ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها بحل وتصفية الشركة وتعين مكتب محاسب قانوني مصفياً لها، إذ أن الشركة تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية بالقدر الازم للتصفية حسبما نصت عليه المادة (١/٢٤٤) من نظام الشركات . تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقًا لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية . كما أن المنظم رتب على انتهاء تصفية الشركة قيام المصفي شهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري للاعتداد بها في مواجهة الغير، حسبما نصت عليه المادة (٢٥٧) من ذات النظام (يجب على المصفي قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري. ولا يعتد بانتهاء التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري). وبما ان شركة المدعى عليه لم تشطب من السجلات التجارية فلا يعتد بها في مواجهة الغير كما هو موضح في السجل التجاري . وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (١٥,٧١٩.٠٠) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة عشر ريالاً، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها؛ وتنتهي الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) لخدمات الطيران المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٥٧,١٨٩.٥٤) مائة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريالاً و أربعة وخمسون هللةً. ثانياً/ إللزام المدعى عليها/ شركة (...) لخدمات الطيران المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٥,٧١٩.٠٠) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة عشر ريالاً مقابل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.