حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430438122
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439091379/1443
رقم الحكم:4430438122
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439091379 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430438122 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439091379 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: " إنه بتاريخ 21 / 02 / 1428 هـ، الموافق 11 / 03 / 2007 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٢٥ سيارة نوع (٢٠ (...) ٢٠٠٧ وَ ٥ (...) ٢٠٠٧) لمدة (٣٣) ثلاثة وثلاثون شهراً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك- بثمن إجمالي قدره (١،٤١٧،٤١٦) مليون وأربع مئة وسبعة عشر ألف وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 18 / 06 / 1431 هـ، الموافق 01 / 06 / 2010 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 21 / 02 / 1428 هـ، الموافق 11 / 03 / 2007 م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 19 / 09 / 1428 هـ، الموافق 01 / 10 / 2007 م، حتى 18 / 06 / 1431 هـ، الموافق 01 / 06 / 2010 م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١،٢٨٨،٥٦٠) مليون ومئتان وثمانية وثمانون ألف وخمس مئة وستون ريال سعودي" هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 03 / 08 / 1443هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)،وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق منصة أبشر، ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة تحرير دعواها تحريراً مسنداً ببيان وتقديم العقود وبيان كل سيارة ونوعها وموديلها ورقم الشاصية ورقم اللوحة، وبيان قيمتها والمسدد منها وغير المسدد وبيان تاريخ استلامها، مع تقديم ما يثبت ذلك، وطلبت الدائرة منه تحرير ذلك وتقديمه خلال مهلة أقصاها 10 أيام، عبر أيقونة الطلبات على القضية وعليه تأجلت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14 / 10 / 1443هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن تحرير الدعوى فطلبت مهلة نهائية لذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17 / 10 / 1443 هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيل المدعي/ (...) هويه رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...) هوية رقم: (...)، وقررت المدعية وكالة بأن دعوى موكلتها كما يلي: (العقد رقم: (34675)، عدد السيارات المسحوبة: (4) وبياناتها على النحو الآتي: سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (2007م)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب: 18 / 02 / 2009 م، أجرة السيارة إلى تاريخ السحب: (31،104) واحد وثلاثون ألف ومئة وأربعة ريالات، سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (2007م)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب 14 / 06 / 2009 م، أجرة السيارة إلى تاريخ السحب: (36،288) ستة وثلاثون ألف ومئتان وثمانية وثمانون ريال، سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (2007م)، رقم الهيكل (...)، رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب: 15 / 06 / 2009 م، أجرة السيارة إلى تاريخ السحب: (36،288) ستة وثلاثون ألف ومئتان وثمانية وثمانون ريال، سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (2007م)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب: 19 / 04 / 2010 م، (53،568) ثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريال، بيانات السيارة غير المسحوبة: (...)، أجرة السيارة لكامل مدة العقد: (57،024) سبعة وخمسون ألف وأربعة وعشرون ريال، العقد رقم: (34676)، عدد السيارات المسحوبة وبياناتها: سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (2007م)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب: 12 / 01 / 2009 م، أجرة السيارة إلى تاريخ السحب: (27،648) سبعة وعشرون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال، سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (2007م)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحة: (....)، تاريخ السحب: 18 / 02 / 2009 م، أجرة السيارة إلى تاريخ السحب: (29،376) تسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وسبعون ريال، سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (2007)، رقم الهيكل (...):، رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب: 12 / 10 / 2010 م، أجرة السيارة إلى تاريخ السحب: (43،200) ثلاثة وأربعون ألف ومائتان ريال، سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (2007م)، رقم الهيكل: (...) رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب: 02 /02 /2010 م، أجرة السيارة إلى تاريخ السحب: (54،112) أربعة وخمسون ألف ومائة واثنا عشر ريال، بيانات السيارة غير المسحوبة: (...)، أجرة السيارة لكامل مدة العقد: (57،024) سبعة وخمسون ألف وأربعة وعشرون ريال، العقد رقم: (34677)، عدد السيارات المسحوبة وبياناتها: سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (2007م)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب: 18 / 02 / 2009 م، أجرة السيارة إلى تاريخ السحب: (29،376) تسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وسبعون ريال، سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (2007م)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب: 03 / 03 / 2009 م، أجرة السيارة إلى تاريخ السحب: (31،104) واحد وثلاثون ألف ومئة وأربعة ريالات، سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (2007م)، رقم الهيكل: ((...) اللوحة: (...) تاريخ السحب 07 / 09 / 2009 م، أجرة السيارة إلى تاريخ السحب: (41،472) واحد وأربعون ألف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال، العقد رقم: (34678)، عدد السيارات المسحوبة وبياناتها: سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (2007م)، رقم الهيكل: (....)، رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب: 26 / 11 / 2008 م، أجرة السيارة إلى تاريخ السحب مبلغ قدره: (20،736) عشرون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال، سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (2007م)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحة: (....)، تاريخ السحب: 03 / 03 / 2009 م، أجرة السيارة إلى تاريخ السحب مبلغ قدره: (31،104) واحد وثلاثون ألف ومائة وأربعة ريالات)، سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (2007م)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب: 04 / 03 / 2009 م، أجرة السيارة إلى تاريخ السحب مبلغ قدره: (31،104) واحد وثلاثون ألف ومائة وأربعة ريالات، سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (2007م)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب: 19 / 04 / 2009 م، أجرة السيارة إلى تاريخ السحب مبلغ قدره: (36،288) ستة وثلاثون ألف ومائة وأربعة ريالات، سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (2007م)، رقم الهيكل: (...) رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب: 30 / 09 / 2009 م، أجرة السيارة إلى تاريخ السحب: (43،200) ثلاثة وأربعون ألف ومئتان ريال، العقد رقم: (34679)، بيانات السيارات المسحوبة وبياناتها: عدد السيارات المسحوبة: سيارة واحدة من نوع: (...)، سنة الصنع: (2007م)، رقم الهيكل: (....)، رقم اللوحة: (....)، تاريخ السحب: 19 / 02 / 2009 م، أجرة السيارة إلى تاريخ السحب مبلغ وقدره: (35،666) خمسة وثلاثون ألف وستمائة وستة وستون ريال) ا.ه وسألت الدائرة المدعية وكالة عن العقود محل الدعوى فذكرت بأنها خمسة عقود نشأت عن أمر شراء واحد صدر من المدعى عليه وبعرض ما سبق على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة مفصلة جوابية خلال عشرة أيام عن طريق النظام الالكتروني فاستعد بذلك، وفي تاريخ 23 / 10 / 1443هـ قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: "تم شراء عدة عقود من المدعي عقد رقم (14714) بعدد (11) سيارة وعقد رقم (15348) بعدد (25) سيارة وعقد محل الدعوى بعدد (25) سيارة أما العقود التي لم تسحب سياراتها وبقيت في حوزتنا فتم سدادها بالكامل وتم أخذ إخلاء طرف من الشركة ومرفق لكم صور منها وعددها (36) سيارة بعقدين منفصلين، أما السيارات محل الدعوى فقد تم سحبها من قبل المدعي ولم نستخدمها ولم نستفد منها ولو بقيت لدينا لتم سدادها أسوة بالسيارات والعقود الأخرى وهذه الفترة التي تقارب الـ(15) عاما لم يفصح المدعي لنا بهذا الأمر مما أفقدنا بعض المعلومات والأدلة وعليه نفيد فضيلتكم أن ما ذكره المدعي غير صحيح" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16 / 11 / 1443هـ حضر أطراف الدعوى وكالة وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه أصالة تقدم بمذكرة الكترونية بتاريخ 23 / 10 / 1443 هـ، وبعرضها على المدعية وكالة طلبت مهلة للجواب عنها فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها خلال عشرة أيام عبر النظام الالكتروني، وفي تاريخ 03 / 01 / 1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: "أولا: الجواب بشأن مستند خلو الطرف المقدم من المدعى عليه: نفيدكم أصحاب الفضيلة بأن مستند خلو الطرف المقدم من المدعى عليه لا يمثل العقود المطالب بأجرتها محل الدعوى، فمستند خلو الطرف الأول يخص استئجار المدعى عليه عدد (٢٥) سيارة بموجب العقد رقم: (١٥٣٤٨) ومستند خلو الطرف الثاني يخص استئجار المدعى عليه عدد (۱۱) سيارة بموجب العقد رقم: (١٤٧١٤)، أما العقود محل الدعوى والتي تمثل استئجار المدعى عليه لعدد (٢٤) سيارة بموجب خمسة عقود وأرقامها: (٣٤٦٧٥)، (٣٤٦٧٦)، (٣٤٦٧٧)، (٣٤٦٧٨)، (٣٤٦٧٩)، ثانيا: ذكر المدعى عليه في جوابه على الدعوى أن السيارات محل الدعوى تم سحبها من المدعية ولم يستخدمها ولم يستفد منها، وهذا غير صحيح فالمدعى عليه استلم السيارات المطالب بأجرتها محل الدعوى وذلك بموجب محاضر استلام السيارات (مرفق - محاضر تسليم السيارات)، ثالثا: ذكر المدعى عليه أن الشركة المدعية لم تفصح له عن الأجرة المستحقة بذمته ونجيب بعدم صحة ما دفع به المدعى عليه حيث إن المدعى عليه مسجل في(...) ومحبوس ائتمانيا بمبلغ التعثر المسجل عليه بالأجرة المستحقة بذمته وسكوته على الحبس الائتماني في (...) دليل على صحة الدعوى وثبوت مبلغ المطالبة بذمته وعلمه بها، هذا وبإمكان الدائرة مخاطبة البنك (...) للاستعلام عن تعثر المدعى عليه ائتمانيا بالأجرة المستحقة لصالح المدعية، رابعا: الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (۹۱٨،٥٧٥) تسعمائة وثمانية عشر ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالا قيمة الأجرة المستحقة، 2/ إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره (۱۰۰.۰۰۰) مئة ألف ريال أتعابا للمحاماة، إجمالي المبالغ المطالب بها (۱،۰۱٨،٧٥٧) مليون وثمانية عشر ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 / 01 / 1444 هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم إبلاغه بموعد الجلسة ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (161247707)، وذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليه اتصل برابط الجلسة قبل دخول الدائرة ثم خرج منها هكذا قرر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية رأت حاجتها لندب خبرة محاسبية للاطلاع على مستندات الطرفين وحساب قيمة الأقساط الشهرية عن السيارات محل الدعوى -الموضح تفصيلها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 17 / 10 / 1443هـ- وذلك من تاريخ بداية الأقساط وحتى تاريخ سحب السيارات أو تاريخ انتهاء العقد أيهما أسبق وقررت الدائرة إصدار قرار بذلك عبر منصة خبرة وتتحمل المدعية الأتعاب ابتداء. وفي تاريخ 25 / 02 / 1444هـ قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: "الرد على مذكرة المدعي هو الآتي: أولا: إن المدعي متناقض في دعواه فذكر أن العقد والمطالبة من عام ٢٠٠٧ م، إلى عام ۲۰۱۰ م، بينما ذكر بأن السيارات سحبت في عام ٢٠٠٨ م، وعام ٢٠٠٩ م، كذلك المبلغ الذي يدعي به لا يتساوى مع المبلغ الذي ذكره في تفصيل سحب السيارات في المذكرة التي قدمها، ثانيا: ذكر أن السيارات بقيت لدينا من تاريخ 12 / 02 / 1428 هـ، إلى 18 / 06 / 1431 هـ، بينما أن أغلب هذه السيارات قد تم بيعها إلى أشخاص آخرين وتم نقل ملكيتها وتصديرها إلى خارج المملكة أذكر لكم على سبيل الاستشهاد لا الحصر، السيارة (....) تم تصديرها بتاريخ 17 / 07 / 1430 هـ، عن طريق المشتري لها من شركة (...) المدعو/ (...) مع (7) سيارات أخرى السيارة رقم (...) تم تصديرها بتاريخ 28 / 05 / 1431 هـ، عن طريق المشتري لها من شركة (...) المدعو/ (...) مع (٦) سيارات محل الدعوى مثبت ذلك في المرور فكيف يدعي المدعي في دعواه أن السيارات بحوزتنا بينما هو يعرضها ويبيعها إلى أشخاص آخرين" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 / 02 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وقد قررت الدائرة في الجلسة الماضية ندب خبرة محاسبية بالطلب رقم (447131460) وتاريخ 13 / 01 / 1443 هـ، ولم يرد التقرير حتى تاريخه عن طريق نظام تقاضي لذلك جرى افهام المدعية وكالة بأن عليها المتابعة مع الخبير من أجل إيداع التقرير قبل موعد الجلسة القادمة ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01 / 04 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن إجراء الخبرة لا يزال في مرحلة (إعداد التقرير) وبسؤال الطرفين عن ذلك قرروا قائلين: لقد تواصل معنا الخبير وبعثنا له المستندات المطلوبة ولم يرد إلينا منه التقرير الفني في القضية هكذا قرروا، ولحين ورود تقرير الخبير جرى رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 03 / 05 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن إجراء الخبرة لا يزال في مرحلة (إعداد التقرير) وبسؤال الطرفين عن ذلك قرروا قائلين: لقد تواصل معنا الخبير وبعثنا له المستندات المطلوبة ولم يرد إلينا منه التقرير الفني في القضية هكذا قرروا، ولحين ورود تقرير الخبير جرى رفع الجلسة، كما أن على أمانة سر الدائرة التواصل مع الخبير للمتابعة بشأن إيداع تقرير أعمال الخبرة المطلوبة في القضية، ورفعت الجلسة لذلك. ثم أودع الخبير تقريره في القضية وجاء فيه ما نصه: "التوصيات: بالإشارة إلى الأعمال التي تم تنفذها تجدون ملخص الحقائق المكتشفة وفقا للمستندات المقدمة من شركة (....) للسيارات المحدودة ومؤسسة (...) المدفوع من مؤسسة (...) حسب كشف حساب شركة (...) (128،856) ريال، المستحق بعد إعادة احتساب القيمة الإيجارية مع تاريخ سحب السيارات (801،280) ريال وتفصيل احتساب القيمة الإيجارية عن كل سيارة كما يلي: م رقم الشاصية رقم العقد تاريخ بداية العقد القسط الشهري تاريخ سحب السيارة عدد الأشهر الاستخدام المبلغ المسدد المبلغ المستحق 1 7K642955 34675 01 / 10 / 2007 م 1،728 33 5369 51655 2 7K643505 34675 01 / 10 / 2007 م 1،728 15 / 06 / 2009 م 21 5369 30919 3 7K643983 34675 01 / 10 / 2007 م 1،728 18 / 02 / 2009 م 17 5369 24007 4 7K644002 34675 01 / 10 / 2007 م 1،728 19 / 04 / 2010 م 31 5369 48199 5 7K644424 34675 01 / 10 / 2007 م 1،728 14 / 06 / 2009 م 21 5369 30919 6 7K642489 34676 01 / 10 / 2007 م 1،728 02 / 02 / 2010 م 29 5369 44743 7 7K642502 34676 01 / 10 / 2007 م 1،728 18 / 02 / 2009 م 17 5369 24007 8 7K642595 34676 01 / 10 / 2007 م 1،728 12 / 01 / 2009 م 16 5369 22279 9 7K642621 34676 01 / 10 / 2007 م 1،728 21 / 10 / 2008 م 13 5369 17095 10 7K642728 34676 01 / 10 / 2007 م 1،728 12 / 11 / 2009 م 33 5369 51655 11 7K639021 34677 01 / 10 / 2007 م 1،728 33 5369 51655 12 7K639036 34677 01 / 10 / 2007 م 1،728 03 / 03 / 2009 م 17 5369 24007 13 7K639046 34677 01 / 10 / 2007 م 1،728 18 / 02 / 2009 م 17 5369 24007 14 7K642941 34677 01 / 10 / 2007 م 1،728 33 5369 51655 15 7K643502 34677 01 / 10 / 2007 م 1،728 07 / 09 / 2009 م 24 5369 36103 16 7K639051 34678 01 / 10 / 2007 م 1،728 19 / 04 / 2009 م 19 5369 27463 17 7K639062 34678 01 / 10 / 2007 م 1،728 26 / 11 / 2008 م 14 5369 18823 18 7K639066 34678 01 / 10 / 2007 م 1،728 04 / 03 / 2009 م 17 5369 24007 19 7K639083 34678 01 / 10 / 2007 م 1،728 03 / 03 / 2009 م 17 5369 24007 20 7K642437 34678 01 / 10 / 2007 م 1،728 01 / 10 / 2009 م 24 5369 36103 21 7B060862 34679 01 / 10 / 2007 م 2،098 21 / 06 / 2008 م 9 5369 13513 22 7B061262 34679 01 / 10 / 2007 م 2،098 25 / 02 / 2009 م 17 5369 30297 23 7B061285 34679 01 / 10 / 2007 م 2،098 33 5369 63865 24 7B061291 34679 01 / 10 / 2007 م 2،098 19 / 02 / 2009 م 17 5369 30297 المجموع 128،856 801،280" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01 / 06 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين إيداع الخبير تقريره النهائي في ملف القضية ولم يظهر إيداع أحد الطرفين معارضة على التقرير، وبسؤال الطرفين عن ذلك أجاب وكيل المدعية قائلاً: موكلتي موافقة على نتائج الخبير وتطلب حصر الدعوى في المبلغ الذي اعتمده الخبير بالإضافة لأتعاب المحاماة هكذا قرر، وأجاب المدعى عليه أصالة قائلاً: لم أتمكن من الاطلاع على تقرير الخبير هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة رفعها للمداولة. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بالمبالغ المستحقة عن تأجير السيارات عليه بموجب العقود أرقام (٣٤٦٧٥)، (٣٤٦٧٦)، (٣٤٦٧٧)، (٣٤٦٧٨)، (٣٤٦٧٩) المبرمة بتاريخ 11/03/2007م وفق ما انتهى إليه تقرير الخبير مع التعويض عن أتعاب المحاماة، ولأن المدعى عليه يصادق على صحة العقود محل الدعوى ويدفع بالمخالصة عن بعض العقود وسداد الأجرة في باقي العقود حتى تاريخ سحب السيارات، وباطلاع الدائرة على المخالصتين التي يستند عليهما المدعى عليه والمؤرخة في 20/04/2009م تبين أنها متعلقة بعقود مختلفة عن العقود محل الدعوى، ولأن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية للاطلاع على مستندات الطرفين وحساب قيمة الأقساط الشهرية عن السيارات محل الدعوى وذلك من تاريخ بداية الأقساط وحتى تاريخ سحب السيارات أو تاريخ انتهاء العقد أيهما أسبق، ولأن الخبير انتهى في تقريره إلى بقاء رصيد مستحق للمدعية على التفصيل المرصود في وقائع الحكم وذلك عن الاستحقاقات المتعلقة بكل سيارة حتى تاريخ سحبها أو تاريخ انتهاء العقد أيهما أسبق، ولأن الخبير اعتمد في تقريره على العقود المبرمة بين الطرفين وعلى محاضر استلام المدعى عليه للسيارات وعلى محاضر سحبها منه، ولأن المدعى عليه لم يقدم بينة موصلة على سداد هذه المستحقات أو إبراء ذمته منها، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انشغال ذمته بهذه المبالغ وإلزامه بسدادها، وفيما يتعلق بطلب المدعية الحكم لصالحها بالتعويض عن أتعاب المحاماة، ولظهور المماطلة من المدعى عليه في أداء حقوق المدعية الناشئة عن العقود محل الدعوى حتى أحوج المدعية إلى الشكاية لاستحصال حقها منه، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعي من ذلك لمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال وتقضي به وتسقط ما زاد عنه، لأن المدعى عليه غير ملزم بسداد ما بذلته المدعية زائداً عن المعتاد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) أن يدفع لـ شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً/ مبلغا قدره (801,280) ثمانمائة وألف ومائتان وثمانون ريال فقط. ثانياً/ مبلغا قدره (40,000) أربعون ألف ريال فقط عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.