حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630034136

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571296307/1445
رقم الحكم:4630034136
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296307 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630034136 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٠٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٣/ ٠٥/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١,٩٦٥,٦٧٤.٠٠) مليون وتسع مئة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١,٩٥٦,٥٧٤.٠٠) مليون وتسع مئة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١,٩٥٦,٥٧٤.٠٠) مليون وتسع مئة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١,٩٥٦,٥٧٤.٠٠) مليون وتسع مئة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٣/ ٠٥/ ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٣/ ٠٥/ ٢٠١٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٣/ ٠٥/ ٢٠١٩م حتى ١٢/ ٠٣/ ١٤٤١هـ الموافق ٠٩/ ١١/ ٢٠١٩م. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تفويت المنفعة)، وذلك بتاريخ ١٣/ ٠٣/ ١٤٤١هـ، مما تسبب بـ(عدم استلام المستحقات والمماطلة في تسليم الحق أدى إلى تفويت تشغيل المبلغ والتكسب منه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التأخير في تسليم المستحقات ادى الى تفويت الانتفاع بالمبلغ وتشغيله) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال، ٣- أضرار تقاضي متمثلة بسبب مماطلة المدعى عليها وعدم سداد ما في ذمتها لموكلتي مما أدى إلى اللجوء المدعي للقضاء، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٥,٦٥٧.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريالا، وختم لائحته بطلب: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١,٩٥٦,٥٧٤.٠٠) مليون وتسع مئة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من / ٠٩/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٣/ ٠٥/ ٢٠١٩م حتى ١٢/ ٠٣/ ١٤٤١هـ الموافق ٠٩/ ١١/ ٢٠١٩م ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥,٦٥٧.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من: مطابقة رصيد وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٠٦/١١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضرت وكيلة المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على الدعوى ، وبسؤالها عن حصرها لبيناتها أجابت بأنها مطابقة رصيد وفواتير ، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٠/ ٠١/ ١٤٤٦هـ، حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة تم تثبيتها مسبقاً كما لم تحضر وكيلة المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها في النظام، وبسؤال المدعية عن العقد المبرم بين الأطراف أجابت بقولها ليس هنالك عقد وإنما هي توريد سيارات تستأجرها المدعى عليها بحسب طلبها من موكلتي بموجب أوامر شراء تصدرها المدعى عليها ثم تسددها بموجب فواتير، علماً أن بداية فترة المطالبة في هذه الدعوى هي من ١٤/ ٠٢/ ٢٠١٩م إلى ٢٧/ ٠٩/ ٢٠٢٣م قد سددت المدعى عليها جزءاً من المطالبة التي بذمتها لموكلتي وتبقى بحسب ما هو مدون في مطابقة الرصيد خلال الفترة المذكورة آنفاً مبلغاً قدره مليون وتسع مئة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، ثم قررت المدعية وكالة بقولها أطلب حصر دعاوي بما يلي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١,٩٥٦,٥٧٤.٠٠) مليون وتسع مئة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥,٦٥٧.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي. دون ما زاد عن ذلك من الطلبات هكذا قررت، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٩٥٦,٥٧٤.٠٠) مليون وتسع مئة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريالًا وذلك من قيمة التعاقد بينهما على توريد سيارات لاستئجارها من المدعى عليها، عن الفترة من ١٤/ ٠٢/ ٢٠١٩م إلى ٢٧/ ٠٩/ ٢٠٢٣م والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥,٦٥٧.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريالًا، وحيث قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة الرصيد والفواتير الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المواد (١٠) و (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبتها بـأتعاب المحاماة فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١,٩٥٦,٥٧٤.٠٠) مليون وتسع مئة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريالًا لـ/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). ثانياً: رفض طلب المدعية بأتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث