حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630034953

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670015191/1446
رقم الحكم:4630034953
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670015191 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630034953 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠١٥١٩١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) وشركاه للتموين والتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية متعددة الأنواع، بثمن إجمالي قدره (١٢٧,٩٣٥) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين تقوم المدعية ببيع وتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية متعددة الأنواع للمدعى عليها بنظام الآجل و تسدد المدعى عليها الثمن لاحقاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها عن السداد مما أدى إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقها. وطالب بـإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١٢٧,٩٣٥) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٧٠٠) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية بيع بالأجل محررة على مطبوعات المدعية، المتضمنة توريد مواد غذائية إلى المدعى عليها. ٢- مطابقة رصيد المتضمنة مصادقة المدعية باستحقاقها مبلغ قدره (١٢٧,٩٣٥) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال، ممهور بتوقيع المفوض من المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٠هـ وفيها: حضر ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١٢٧,٩٣٥) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٧٠٠) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطاً منها بإسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية طلبت تسليم ثمن توريدها مواد غذائية إلى المدعى عليها، وقدمت في ذلك بينات متمثلة في اتفاقية فتح حساب بالأجل، ومطابقة رصيد بقيمة مبلغ المطالبة، ممهورة بتوقيع المفوض من المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها التعويض عن أضرار التقاضي،. وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) وشركاه للتموين والتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٢٧,٩٣٥) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) وشركاه للتموين والتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٢,٧٠٠) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة ريال تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث