حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430449504

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430449504

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470435402لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430449504 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٤٣٥٤٠٢لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها أنه اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة، على أن تورد موكلته للمدعى عليها حبر طباعة، وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ، بثمن إجمالي قدره (٩,٩٣٨) تسعة آلاف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد من الثمن شيئاً، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٩٣٨) تسعة آلاف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٠م، تتضمن مبلغ قدره (٩,٩٣٨.٨٤) تسعة آلاف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وأربعة وثمانون، مطبوعة على أوراق المدعية، ومذيلة بختم منسوباً إلى المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩.٩٣٨.٨٤ ريال) يمثل قيمة توريد أحبار طابعة، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، وبناءً على الفقرة (١) من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بمواجهة المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة ومختومة بختم ينسبه للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وحيث أن المدعى عليها لم تحضر ولم تنكر ما هو منسوب إليها، وبما أنه جرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم؛ لِما تعطيه تلك الأختام من الثقة في التعاملات بينهم، ولما أنه من المتقرر عرفاً أن الختم داخل تحت مسؤولية صاحبه فإذا فرط به فإنه يتحمل تفريطه ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة المطابقة وثبوتها في ذمة المدعى عليها، وإلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(.....) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) ومستلزماتها سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩,٩٣٨.٠٠) تسعة آلاف وتسع مئة وثمانية وثلاثون ريال، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث