حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430422309

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439009492/1443
رقم الحكم:4430422309
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439009492 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430422309 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439009492 لعام 1443 ه المدعي: عبدالهادي بن محمد بن صالح العضب المدعى عليه: أماني عبدالرحمن ابراهيم حجازي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعي قام بتحويل مبلغ قدره (449,500) أربعمائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال على دفعات للمدعى عليها عن طريق الحسابات البنكية العائدة لها مقسم على دفعتين: الدفعة الأولى كانت بمبلغ قدره (37,500) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال بتاريخ 18/ 06/ 2019م، والدفعة ثانية بمبلغ قدره (412,000) أربعمائة واثنا عشرة ألف ريال بتاريخ 21/ 06/ 2019م وذلك من أجل أن تقوم المدعى عليها باستثمار تلك المبالغ والمضاربة بها ولم تقم المدعى عليها منذ تسلمها للمبالغ بتسليم المدعي أي أرباح كما لم تقم برد رأس المال وحبسته حتى تاريخه، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (449,500) أربعمائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال، وإلزامه بدفع تعويض وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال نتيجة حبس المال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (200,000) مائتان ألف ريال أتعاب محاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-حوالة بنكية على مصرف ساب، المتضمنة: مبلغ قدره (37,500) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، بتاريخ 18/ 06/ 2019م. 2- حوالة بنكية على مصرف ساب، المتضمنة: مبلغ قدره (412,00) أربعمائة واثنا عشرة ألف ريال، بتاريخ 23/ 06/ 2019م، و أصدرت حكمها في هذه القضية برقم (4430008250) وتاريخ 11/ 02/ 1444هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: رفض الدعوى المقامة من المدعي/عبدالهادي بن محمد بن صالح العضب هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها /أماني عبدالرحمن إبراهيم حجازي هوية وطنية رقم (...)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاعتراض برقم (4410202284) وتاريخ 15/ 03/ 1444هـ، متضمناً ما يلي: أقرت المدعى عليها باستلام المبالغ من المدعي ولم تنكر ذلك طيلة الجلسات، كما أقر وكيل المدعى عليها في ضبط الجلسة بتاريخ 07/ 07/ 1443هـ بأنه ناقش المدعى عليها شخصيا في الموضوع ولم تذكر له شيئاً عن الموضوع، وبعد ذلك كله حكمت الدائرة برفض الدعوى كما أنها لم توجه الدائرة للمدعى عليها ولا لوكيلها السؤال عن المال الذي انتقل لحساب المؤسسة بالحوالات البنكية، كما أقر وكيل المدعى عليها بعلم موكلته بالمؤسسة وأنها المالكة لها ثم دفعت بأن ذلك من أعمال زوجها وهذا كله لا صلة له بالدعوى نظاماً، وقامت الدائرة بتوجيه اليمين للمدعي وقد حضر لأداء اليمين إلا أن الدائرة وجهت له سؤال عن علاقة مباشرة بينه وبين المدعى عليها ومن ثم حكمت برفض الدعوى. وقد عقدت الدائرة الجلسة المرئية بتاريخ 26/ 05/ 1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وحيث ألغت محكمة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائي مقررة عدم اختصاص المحكمة بنظر هذه المنازعة، هذا وبعد دراسة الاعتراض رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه وقفل باب المرافعة. الأسباب: كما في صك الحكم وبما أن وكيل المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (449,500) أربعمائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال، وإلزامه بدفع تعويض وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال نتيجة حبس المال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (200,000) مائتان ألف ريال أتعاب محاماة، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما أن الدائرة عند نظر الدعوى تقصر نظرها ابتداءً في اختصاصها بوصفها جهة قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية أو التبعية إضافة إلى عدد من الاختصاصات التي أُسندت إلى الدوائر التجارية ولاية الفصل فيها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوى، وبما أن محل الدعوى الماثلة يتعلق بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المسلمة لها، وحيث أن الدائرة قامت بسؤال المدعي عن طبيعة الشراكة بينه وبين المدعى عليها وذكر بأن رجل من الخارج قام بالاتصال عليه وأفهمه بالدخول بتجارة الأسهم وأفهمه بتحويل مبلغ المطالبة والمقدر بمبلغ قدره (449,500) أربعمائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال إلى حساب المؤسسة، وسألته الدائرة هل اتفق مع المدعى عليها شخصياً، فذكر بأن ليس هناك أي اتفاق وإنما كان دورها استلام المبالغ المحولة لها، ما يفيد أن تعامل المدعي مع المدعى عليها ليس عملا تجاريا، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، بناءً على المادة رقم (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وعليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام نوعيا بنظر الدعوى المقامة من المدعي / عبدالهادي بن محمد بن صالح العضب -ذات الهوية الوطنية رقم (...)، ضد المدعى عليها /أماني عبدالرحمن ابراهيم حجازي -ذات الهوية الوطنية رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث