حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 87
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:87/1444
رقم الحكم:87
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 87 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 87 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم ٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ شركة (...) ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري (...) ضد/ شركة (...) التجارية سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ من ينوب عن الدائن تقدّم لهذه المحكمة في ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ بطلب أكد فيه وفي أثناء مرافعته طلب افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين للمدين بناء على مديونية ثابتة ومستحقة للدائن على المدين بمبلغ إجمالي قدره (٣٣١,٩١٣) ريال، مؤكدا على أن من ينوب عنه قد استوفى ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته ولائحة المعلومات والوثائق. وباطلاع الدائرة على صحيفة الطلب الالكترونية ومرفقاتها، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته ولائحة المعلومات والوثائق، ولصلاحية الطلب للفصل فيه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مؤسسا على ما يأتي: (الأسباب) تأسيسًا على ما تقدم: ومن حيث كان لازماً لقبول طلب افتتاح إجراء التصفية المقدّم من الدائن وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون - والتي أحالت إليها المادة السادسة والستون بعد المائة - من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩هـ أن يكون الدين حالّ الأجل ومحدد المقدار والسب والضمانات المقررة له - إن وجدت-، وألّا يقلّ مقدار الدين – أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب – عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس، وأن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية، وأن يُثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يُسدد أو يُنازع في الدين، وذلك وفقًا لِمَا تبينه اللائحة، وبناءً على ما جاء في المادة الثالثة والستين بعد المائة من ذات النظام المشار إليه، ولمّا كانت المادتين الثالثة والسابعة من لائحة المعلومات والوثائق الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٠٢١٨-١٧) وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٠ه والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٠٢٢٠/٩٩) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٨ه نصّتا على أنّه يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب نوع الطلب، وسبب تقديمه، ونوع إجراء الإفلاس، وحكم أو قرار افتتاح الإجراء، إن وجد، وبيانات الأمين المعين أو المقترح، إن وجد، وأن يرافق الطلب بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد، وما يثبت كون المدين مفلساً أو متعثراً، ولمّا كان الدائن لم يكمل ما تضمنته الفقرة (ب) من المادة السابعة المشار إليها آنفا، مما لم يُحقق معه الاشتراطات الواردة أعلاه واللازمة لإجابة طلبه؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) المقامة من شركة (...) المحدودة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) في دعوى الإفلاس رقم ٨٧ لعام ١٤٤٤هـ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلّى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.