حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430450189
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470060557/1444
رقم الحكم:4430450189
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470060557 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430450189 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٠٥٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (....) سجل مدني: (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها شركة (....) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ .وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية،وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية ألتي تبين عدم تحريرها بشكل واضح وقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يحرر دعواه بشكل واضح ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (....)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجلـه قدم لائحة الدعوى المتضمنـة ما نصـه " تعاقد موكيل مع المدعى عليها على أعمال توريد وتنفيذ عشب صناعي لملعب مساحته (٢٤٠٠) متر مربع، على أن يكون معتمد من ناحية المواصفات والجودة، بمبلغ إجملي قدره (٢٣٠,٠٠٠) ريال، وبعد التنفيذ تبين وجود عيوب وأن الملعب غير صالح للاستخدام، وهذا الإخفاق الذي تسببت به المدعى عليها في تنفيذ أعمال توريد وتنفيذ العشب الصناعي لا تتأتى إلا بإلغاء كامل الاعمال المنفذة من قبل المدعي عليها والبدء من جديد، وقد تقدم موكلي بدعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في المنطقة الشرقية بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٣٩هـ حُكِم له فيها بمبلغ (١١٥,٠٠٠) ريال بناء على تقرير الخبير الذي وضح نوع المواد المستخدمة والخلل في تركيبها وأنها غير قابلة للإصلاح ولا يخفى على فضيلتكم أن هناك أضرار لم تناقش ولم يتم التعويض عنها، منها فوات الربح خلال فترة توقف الملعب من ١٢/١١/١٤٣٧هـ حتى ١٥/٥/١٤٣٨هـ بما يبلغ متوسط قيمته ٩١،٠٠٠ ريال واحد وتسعون ألف ريال عن واقع ربح شهري يتراوح بين ١٢ ألف و١٨ ألف ريال كم هو مثبت في دفاتر التأجير اليومية، وأجار ١٧ شهراً للأرض محل العقد لم يستفادة منها، رواتب العامل المسؤول عن الملعب والتي تقدر ب ٢٧٧٥٠ ريال سبعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال، فواتير الكهرباء والتي بلغ مجموعها ٤١٠٠ ريال أربعة آلاف ومائة ريال، ناهيك عن القرض الذي التزم به موكلي لسداد مبلغ العقد المبرم مع المدعى عليها وهو يسدد من راتبه حتى الآن، أطلب إلزام المدعى عليها بأن تسلم موكلي مبلغ وقدره (١٩٤.٠٠٠) مائة وأربعة وتسعون الف ريال " وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه طلب المهلة لإحضارها . وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ . عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (١٩١٣٠٦٨٩٢)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية تتضمن ما نصـه (أما ما يتعلق بأجار الملعب فتم إرفاق عقب أجار الملعب مع كشف حساب(...) أخ صاحب الأرض حيث تم تحويل المبلغ له بإيداع نقدي بمبلغ ٤٠ ألف ريال بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٣٩ كما يوجد إيداع صراف آلي بمبلغ ١٥ ألف ريال بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٣٨ وباقي المبلغ تمت المخالصة مع صاحب الأرض بحيث يستحق الانشاآت المقامة عليها والتي تجاوزت مبلغ ٤٠ ألف ريال هذا ما يخص مبلغ الاجار وأما عن رواتب العامل فمرفق لكم مسير بالرواتب على الأشهر مفصلا)، وقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يحضر صاحب المؤسسة لحلف اليمين ففهم ذلك ورفعت الجلسة .وفي تاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٤ . حضر المشار إليه بعاليه المدعي أصاله فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٩١٦٧٥٧٠٢)، وقد قدم المدعي وكالة العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهورا بختمهما وحضر صاحب المؤسسة المدعية لحلف اليمين وبعد تخويفه عقوية اليمين الكاذبة وشؤم مغبتها حلف قائلاَ (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن المدعي عليها أخلت بالالتزام المتعلق بضمان التوريد وأخلت بالاتفاق بسبب التلفيات التي لحقت بالعشب جراء سوء عملها وتصرفها رغم أنها منحت ضماناً شاملاً لمدة سنتين وللعشب عشر سنوات وأن في ذمتها لي مبلغ وقدرة (١٩٠.٠٠٠) ريال مائة وتسعون الف ريال والله العظيم) هكذا حلف ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٩٠٠٠٠.٠٠ ريال والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عشب صناعي، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت علاقته التعاقدية مع المدعى عليها ممهور بختم طرفي الدعوى ـ، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (....) ذات السجل المدني رقم: (...) مبلغا وقدره (١٩٠.٠٠٠) ريال مائة وتسعون الف ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.