حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430386890

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545413/1444
رقم الحكم:4430386890
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545413 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430386890 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439545413 لعام 1444ه المدعي: شركة الجبر لتاجير السيارات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه الحسن غازي ابراهيم شاكر الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (٢١) سيارة كيا لمدة (١٨٢٠) ألف وثمانمائة وعشرون يوم، وقيمة الأجرة (١٩٩,١٦٢.٣٥) مائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال وخمسة وثلاثون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٩٩,١٦٢.٣٥) مائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال وخمسة وثلاثون هللة بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٥هـ، سدد منه (١٧٠,٨٨٠.٧١) مائة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانون ريال وواحد وسبعون هللة. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٨,٢٨١) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال عن الفترة من ١٤٣٩/٠٩/٢٣هـ إلى ١٤٤١/١٢/١٥هـ. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: 1/ كشف حساب عميل مبلغ (28,281.64) ثمانية وعشرون ألف ومئتان وواحد وثمانون ريال وأربع وستون هللة. 2/ بيان بالسيارات. 3/ اتفاقية تأجير سيارة على مطبوعات المدعية وممهور بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/02/02هـ ملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأرفقت المدعية وكالة ما يثبت لجوءها إلى المصالحة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها: أحالت إلى صحيفة الدعوى وهي كما يأتي: أبرمت موكلتي اتفاقية تأجير سيارات لمدة قصيرة مع المدعى عليها بتاريخ 2018/06/10م واتفق الطرفان على أن تؤجر موكلتي للمدعى عليها السيارات التي تحتاجها بنظام التأجير اليومي لمدة (12) شهر وتجدد الاتفاقية لمدد مماثلة ,على أن يتم إصدار الفاتورة الشهرية آخر كل شهر، وتقوم موكلتي بتزويد المدعى عليها بالسيارات التي تطلبها خلال فترة الاتفاقية المبرمة وقامت موكلتي خلال فترة الاتفاقية بتأجير عدد 21 سيارات للمدعى عليها. وبلغت المديونية عن كامل فترة الإيجار إجمالي قدره (199,162.35) مائة وتسعة وتسعون ألف ومائة واثنان وستون ريال وخمس وثلاثون هللة، سدد منها (170,880.71) مائة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانون ريال وواحد وسبعون هللة، ومتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (28,281.64) ثمانية وعشرون ألف ومائتان وواحد وثمانون ريال وأربع وستين هللة. لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (28,281.64) ثمانية وعشرون ألف ومائتان وواحد وثمانون ريال وأربع وستين هللة. بالإضافة إلى نسبة (10‎%‎) من إجمالي المطالبة تعويض عن أتعاب المحاماة. وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها في هذه الدعوى أفادت؛ بأنها تتمثل بعقد بين الطرفين، وبسؤالها عن بينة إضافية طلبت مهلة للإفادة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/03/02هت ملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، بسؤال وكيلة المدعية عما طلب منها في الجلسة الماضية قررت بأنها أضافتها عبر النظام وتضمنت عقود السيارات وما يثبت استلام السيارات والتفاويض للسائقين ثم قررت الاكتفاء. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/04/15هـ ملخصها: طرفا الدعوى وكالة، وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة الكترونية بتاريخ 1444/04/05هـ تضمنت ما يلي: (أولاً: عدم تقديم العقد:- بعد الاطلاع على ما قدمته وكيلة المدعية، والتي تتضمن مستندات التأجير الخاصة بالمركبات محل الدعوى، لم تقدم أي ما يثبت تعاقد موكلتي مع المدعية، وذلك فيما يتعلق بتحمل موكلتي الرسوم الإيجارية للمركبات محل المطالبة. ثانياً: عدم صحة المطالبة شكلاً وموضوعاً:- بعد الاطلاع على لائحة دعوى المدعية، فيما يخص قيام موكلتي بتأجير عدد (21) سيارة، لمدة 1820 يوماً، بثمن إجمالي قدره (١٩٩,١٦٢.٣٥) مائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال وخمس وثلاثون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٩٩,١٦٢.٣٥) مائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال وخمس وثلاثون هللة بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٥هـ، فهو غير صحيح جملة وتفصيلاً، للأسباب التالية:أ‌) كافة العقود المقدمة من قبل المدعية تضمن اسم موكلتي بالرغم من عدم قيام موكلتي بالتوقيع عليها أو ختمها.ب‌) عدم إقرار موكلتي بصحة المبلغ، ولا يوجد أي مستند يفيد بأن موكلتي تتحمل جزء أو كامل قيمة المطالبة.ت‌) أصل المركبات لم تسلم لموكلتي، ولا يوجد محضر استلام المركبة مذيل بختم وتوقيع موكلتي، وإنما تم تسليمها لأشخاص فرديين وذلك بناءً على ما تضمنه محاضر الاستلام المقدمة من المدعية ولا يوجد ما يفيد تحمل موكلتي الرسوم الإيجارية للسيارات محل المطالبة. وعليه فإن موكلتي لم تقم بتحمل مسؤولية سداد القيمة الإيجارية للسيارات المحددة في لائحة الدعوى. ثالثاً: الدفع بعدم الصفة:- تأسيساً لما تضمن ردنا على ما قدمته المدعية، فإن موكلتي تتقدم بالدفع الشكلي على موضوع الدعوى، وهو عدم وجود الصفة النظامية لإقامة الدعوى ضد موكلتي شركة/الحسن غازي ابراهيم شاكر، وعليه بناءً على ما ورد أعلاه، نتقدم لفضيلتكم بطلب رفض دعوى المدعية.). كما تقدمت المدعية وكالة بمذكرة بتاريخ 1444/04/14هـ تضمنت ما يلي: (ما ذكرته المدعى عليها من عدم مسؤوليتها عن القيمة الإيجارية غير صحيح جملة وتفصيلاً وهو محاولة منها للتهرب من التزاماتها وتحميلها على موظفيها ومحاولة لتضليل هيئة المحكمة.2- اقتبست المدعى عليها التحرير المذكور بلائحة الدعوى ومعلوم أن التحرير عن تقديم الدعوى لا يكون مفصلا فهو محكوم بخانات يتم كتابتها ويقوم النظام بترتيبها وفقاً لآلية معينة، وقد أهملت المدعى عليها الجلسات السابقة والتي لم تحضر فيها والتي تم تحرير الدعوى فيها بالتفصيل والإجابة عن استفسارات وأسئلة الدائرة. وتم إرفاق التحرير مرة أخرى بهذه المذكرة.3- أيضاً ادعت المدعى عليها عدم التزامها بأي مبالغ وعدم استلام أية مركبات من موكلتي وادعت أيضا عدم توقيعها والتزامها بأية عقود وهو غير صحيح فاتفاقية تأجير السيارات بين موكلتي والمدعى عليها تم ارفاقها بصحيفة الدعوى والعقد مذيل بتوقيع ممثل المدعى عليها وختم الشركة الرسمي بل ومصدق من الغرفة التجارية.4- بالنسبة لعقود تأجير السيارات والتي تدعي المدعى عليها أنه لم توقع عليها وأنه تم كتابة اسمها عليها بالرغم من عدم توقيعها عليها فنود التوضيح لفضيلتكم أن المدعى عليها قامت بتوقيع إتفاقية تأجير السيارات وهو العقد الأساسي والمذكور في نقطة (3)، أما هذه العقود فهي عقود ثانوية يتم عملها لكل سيارة على حدة لإثبات تأجيرها للمدعى عليها ويتم كتابة اسم الشركة المستأجرة في بداية العقد ثم كتابة الشخص المفوض من المدعى عليها لاستلام السيارة وتوقيعها بالاستلام والمدعى عليها تعلم ذلك جيداً.5- في محاولة أخرى لتهرب المدعى عليها من المديونية والالتزام بسداد إيجار السيارات ادعت كذباً أنها لم تتسلم هذه السيارات وإنما تم تسليمها لأشخاص فرديين وهو غير صحيح تماماً فهذه السيارات تم تسليمها لموظفين الشركة المدعى عليها وبناء على طلبهم). وبعرضها على المدعى عليه وكالة اكتفى بما سبق تقديمه كما اكتفت المدعية بما سبق تقديمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/05/18هـ ملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بتاريخ 1444/05/17هـ تضمنت ما يلي: (1- أن المدعى عليها أنكرت أي تعاقد في بداية الأمر ثم في مذكرتها الثانية أقرت ضمنيا بالعقد المقدم كبينة من قبلنا وادعت أن البند الثالث نص على ضرورة وجود خطاب منها لتحميل مسؤولية السيارات المؤجرة وهو كلام مناقض لبعضه فإن كانت السيارات المؤجرة لموظفيها لا تتحملها المدعى عليها فلماذا تم التعاقد باتفاقية تأجير سيارات بين موكلتي والمدعى عليها؟! 2- إن كانت موكلتي تؤجر السيارات لموظفين المدعى عليها بصفة شخصية وفردية فلم تكن لتتعاقد مع المدعى عليها على اتفاقية التأجير بل إن النظام المتبع لموكلتي عند التأجير للأفراد أن يحضر الشخص الراغب بالتأجير ويتم تقديم إثبات هويته ورخصة قيادته والتحقق منها ثم يقوم بالتوقيع على عقد ويكون مكتوب في صدر العقد اسم المستأجر مباشرة وليس اسم شركته التي يعمل بها كما أنه يقوم بالتوقيع على سند لأمر لضمان التزامه بالسداد ويتم مطالبته بالمديونية لدى محكمة التنفيذ في حال تخلفه عن السداد، أما العقد موضوع الدعوى فهو بين موكلتي المدعية والمدعى عليها ونلاحظ أن العقود المبرمة وعددها 20 لعدد 20 سيارة تم كتابة اسم الشركة المدعى عليها في صدر العقد ويتم في نهاية العقد كتابة اسم الشخص المفوض باستلامها وتأجيرها وتوقيعه كما لم يتم تأجير أي سيارة إلا بإيميل رسمي من المدعى عليها. 3- تم تجميع عدد من الإيميلات الرسمية من المدعى عليها تطلب فيها تأجير سيارات لموظفيها وبها اسم الشخص المفوض بالتأجير، وتم إرفاقها. 4- تم تفصيل المديونية للمدعى عليها بجدول يوضح عدد السيارات المؤجرة ونوع كل سيارة ومدة تأجيرها كما تم إرفاق مستندات التسليم لكل سيارة موضح بها كافة التفاصيل). ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل قامت موكلته باستلام السيارات محل الدعوى وانتفعت بها فأجاب بأن موكلته استلمت السيارات عن طريق موظفيها، ولكن يوجد شرط تنظيمي بين الطرفين يتضمن لزوم تقديم المدعية خطاب من موكلتي يتضمن طلب السيارة للموظف ومقدار الأجرة ونوع السيارة، ولكن المدعية لم تلتزم بشيء من ذلك وهذا شرط في العقد، ثم استدرك قائلا: إن موكلتي لم تستلم السيارات، والموظفون المستلمون للسيارات ليسوا مخولين بالاستلام عن موكلتي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (28,281.64) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال وأربع وستون هللة، بالاضافة إلى نسبة (10‎%‎) من إجمالي المطالبة تعويض عن أتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها طلبه في أن المدعية لم تقدم ما يثبت تعاقد موكلته مع المدعية، وعدم صحة المطالبة شكلاً وموضوعاً، ثم عدل عن هذا الإقرار إلى الإقرار بوجود علاقة تعاقدية ولكن التعاقد الحقيقي كان مع موظفي الشركة، ثم عدل عن هذا الإقرار إلى الإقرار بكون موكلته استلمت السيارات عن طريق موظفيها ثم عدل عنه كذلك إلى إنكار استلام السيارات وأن موظفي المدعى عليها ليسوا مفوضين بالاستلام عنها، وهذا اضطراب في الجواب عن الدعوى، وبعض هذه الأجوبة يناقض الجواب الآخر، ولما كان من الثابت لدى الدائرة وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين والمقدمة من وكيلة المدعية، ولما كان وكيل المدعى عليها لم ينكر السدادات التي ذكرتها المدعية وأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من القيمة الإيجارية، ولما كان جواب المدعى عليه وكالة منصبا على حقيقة العلاقة التعاقدية وموضوع استلام السيارات على ما في ذلك من اضطراب، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به، أما عن طلب وكيلة المدعية لأتعاب المحاماة فمعلوم أن من ألجأ صاحب الحق إلى المطالبة وماطلة في أداء حقه فإن عليه أن يؤدي ما تحمله صاحب الحق للوصول إلى حقه، وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء الحق حتى ألجأت المدعية للمطالبة وتكلف أعباء التقاضي فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الجبر لتأجير السيارات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (28,281.64) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال وأربع وستون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الجبر لتأجير السيارات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,828.16) ألفين وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال وستة عشر هللة أتعابا للمحاماة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث