حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 91
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:91/1444
رقم الحكم:91
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 91 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 91 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم ٩١ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ البنك (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركة (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) (الوقائع) موجز واقعات الطلب يتحصل بطلبٍ قُيِّد لدى هذه المحكمة في ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ ذكر وكيل الدائن فيه وفي مرافعته أنه دائن للمدين بمبلغ إجمالي (١٠٠,٤٦٢,١٣١.٠٢ريال) صدر بشأنه قرارات محكمة التنفيذ وقد تخلف المدين عن سداده حتى تاريخه، وطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، موضحاً أنه كان قد أخطر المدين وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس، ومبينًا استيفاءه للشروط اللازم توافرها لقبول الطلب. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد للنظر في الطلب وما رافقه من مستندات، وبسؤال الدائرة لوكيل الدائن عن بيان طلب موكله فأحال إلى ما جاء بلائحته التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين بمديونية ثابتة وقدرها (١٠٠,٤٦٢,١٣١.٠٢) مؤكدًا على استيفائه ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته ولائحة المعلومات والوثائق، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته، وبتحققها من استيفائه الاشتراطات والمستندات التي نص عليها نظام الإفلاس ولائحته ولائحة المعلومات والوثائق، ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها مؤسسا على ما يأتي: (الأسباب) تأسيسًا على ما تقدم: ولمّا كنت المدعية تهدف من طلبها إلى افتتاح إجراء التصفية للمدين، وبما أنه من اللازم لقبول طلب افتتاح إجراء التصفية المقدّم من الدائن وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩هـ أن يكون الدين حالّ الأجل ومحدد المقدار والسب والضمانات المقررة له - إن وجدت-، وألّا يقلّ مقدار الدين – أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب – عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس، وأن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية، وأن يُثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يُسدد أو يُنازع في الدين، وذلك وفقاً لِمَا تبينه اللائحة، وبما أن المادتين الثالثة والسابعة من لائحة المعلومات والوثائق الصادر بقرار لجنة الإفلاس رقم (٠٢١٨-١٧) وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٠هـ والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٠٢٢٠/٩٩) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٨هـ نصّتا على أنّه يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب نوع الطلب، وسبب تقديمه، ونوع إجراء الإفلاس، وحكم أو قرار افتتاح الإجراء، إن وجد، وبيانات الأمين المعين أو المقترح، إن وجد، وأن يرافق الطلب بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد، وما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا، وبما أنه من الواضح حسب ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقات الطلب أن سبب نشوء الدين بين طرفي الدعوى عدد من اتفاقيات التمويل بعضها كان طرفًا فيها بنك (...) - قبل اندماجه في البنك (...)- وغيرها كان طرفًا فيها البنك (...)، ولأن سند استحقاق الدائن للدين - حسب ما جاء في دعواه - عدد من سندات الأمر التي تمثل قيمة الدين المستحق، ولأن الدائن أرفق بيانًا موجزًا لإجمالي الدين دون تفصيل، ممّا لم يكمل معه ما تضمنته الفقرة (أ) من المادة السابعة المشار إليها آنفا، مما رأت معه الدائرة أنه لم يُحقق الاشتراطات الواردة أعلاه واللازمة لإجابة طلبه؛ وانتهت بناءً عليه إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء التصفية لشركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) في دعوى الافلاس رقم ٩١ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من البنك (...) سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلّى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.