حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430435357
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439504006/1443
رقم الحكم:4430435357
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439504006 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430435357 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٤٠٠٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه شراء أدوات صحية وأدوات بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٣٩,٨٥٢.٢٩) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال وتسعة وعشرون هللة، سدد منه (١٢,٨٨٣.٢) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريال واثنان هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٩٦٩.٠٩) ستة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وستون ريال وتسعة هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب بتاريخ ١/١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٣٩,٨٥٢.٢٩) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال و سعة وعشرون هللة، ٢- اتفاقية سداد المديونية.٣- محادثة واتساب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وذكر وكيل المدعي بانه يوجد بوادر صلح ويطلب وقف سير الدعوى لمدة ثلاث شهور. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه لذا فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وأفاد الحاضر بتعذر الصلح بين الطرفين، وحصر دعوى موكله في إلزام المدعى عليه بان يدفع مبلغ قدره (٢٧,٨٩٥) سبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال، وحصر بيناته في كشف حساب وشيكات سداد والمراسلات بين الطرفين بخصوص تسوية السداد، وعليه أفهمته الدائرة بعدم وجود المراسلات وطلبت تقديمها عن طريق النظام وذلك خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك، وعليه تم تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، لذا فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله أجاب قائلاً لقد تعذر علي إرفاقها في النظام، لأن حالة القضية موقوفة بطلب من أطراف الدعوى فأرسلتها عن طريق بريد الدائرة الإلكتروني هكذا أجاب، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلاً بينتي هي اتفاقية سداد المديونية على دفعات تثبت إقرارهم بالمديونية هكذا أجاب، وللاطلاع على البينات المرفقة لدراسة القضية رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه لذا فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبسؤالها عن مزيد بينة أجاب قائلاً محادثات واتساب وخطاب صادر منهم يقرون بالمديونية التي عليهم هكذا أجاب، ثم أرسلت عن طريق المحادثة الجانبية محادثة على برنامج (واتساب)، وبه خطاب صادر على مطبوعات شركة (...) ويتعهدون بسداد المبلغ الذي على المؤسسة (...) عن طريق دفعات كل قسط قدره(٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال لحين سداد كامل المبلغ، وبسؤاله عن مزيد بينة أجاب قائلة ليس لدي مزيد بينة وأطلب يمينه على نفي الدعوى هكذا أجاب، ولتبليغ المدعى عليه بأداء اليمين رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أنه سبق وأن وجهت الدائرة إلى المدعى عليه اليمين الحاسمة بعد طلب وكيلة المدعي، وقد بلغ المدعى عليه بأداء اليمين بمهمة التبليغ ونصها: (صاحب الهويّة: (...)نبلغكم بتحديد موعد لأداء اليمين في القضية رقم: (٤٣٩٥٠٤٠٠٦) المقامة من (...) ضد شركة (...) للتجارة لدى الدائرة التجارية الثامنة عشر في المحكمة التجارية بالرياض يوم الخميس بتاريخ: ٢٨/٠٥/١٤٤٤ الساعة: ١١:٤٠ صباحاً وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولاً عن أدائها.)، لذا وبناء على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات والتي تنص على أنه إن تخلف من وجهت له اليمين عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً، فقد عدت الدائرة المدعى عليه ناكل عن أداء اليمين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٩٦٩.٠٩) ستة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وستون ريال وتسعة هللة، وبما أن الدعوى خلت من البينة الموصلة على الاستحقاق وطلب وكيل المدعي يمين المدعى عليه على النفي، بناءً المادة (٩٧) من نظام الإثبات حيث نصت: (١-إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.)، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور، الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.). مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليه أن يسلم المدعية مبلغا قدره (٢٦,٩٦٩.٠٩) ستة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وستون ريالا لقاء توريد أدوات صحية وأدوات بناء.وبالله التوفيق.