حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430442323
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431415/1443
رقم الحكم:4430442323
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431415 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430442323 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439431415 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أنابيب مصنعة محليًا، وتاريخ ابتداء التعامل 04/ 11/ 1425هـ الموافق 16/ 12/ 2004م، بثمن إجمالي قدره (456,805) أربعمائة وستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة ريالات، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 11/ 09/ 1426هـ الموافق 14/ 10/ 2005م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1/ تسليم الثمن وقدره (456,805) أربعمائة وستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة ريالاً، 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,680) خمسة وأربعون ألفًا وستمائة وثمانون ريالاً، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من الفواتير وأوامر الشراء وكشف الحساب، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 26/ 12/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على الصحيفة والمرفقات، وبعرضها على وكيل المدعى عليها دفع بالتقادم، فأفهمته الدائرة بالإجابة موضوعًا، فطلب مهلة للإجابة، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداءً من المدعى عليها بواقع مذكرتين لكل طرف، ويكون مدة كل الردود أسبوعين، فاستعد الطرفان بإتمام ذلك، وفي جلسة 02/ 03/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، ذكر بأن موكلته تنكر الدعوى جملةً و تفصيلاً، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة على دعوى موكلته، فأفاد بأنها الفواتير المستلمة وأوامر الشراء الصادرة من قبلهم وكشوف الحساب، وبسؤاله عن ترك المطالبة لهذه الفواتير القديمة، فذكر بأنها بسبب وجود تعامل تجاري بين الطرفين، فلم تقم موكلته برفعها للقضاء على أمل السداد، فأفهمت الدائرة المدعية بإحضار مدير الشركة لأداء اليمين المتممة على صحة الفواتير، وعلى القيام بالأعمال الواردة في أمر الشراء، وكشوف الحساب، وفي جلسة 07/ 04/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبسؤال وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته، فذكر بأنه يحصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (456.805) أربعمائة وستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة ريالاً، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (45.680) خمسة وأربعون ألفًا وستمائة وثمانون ريالاً، وأن بينته في ذلك أوامر الشراء والفواتير وكشوفات الحساب، ولصلاحية الدعوى للبت فيها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (456.805) أربعمائة وستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمس ريالات لشراء المدعى عليها من موكلته أنابيب، إضافة إلى الزامها بدفع أتعاب المحاماة والترافع، واستند في دعوى موكلته على أوامر الشراء، والفواتير، وكشوفات الحساب، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بتقادم المديونية، ثم دفع بإنكار الدعوى جملةً وتفصيلا، وباطلاع الدائرة على بينات المدعية، وجدت أن الفواتير عليها توقيع المدعى عليها بالاستلام، وغالبها تحمل ختم المدعى عليها، مما يرد على نفي وكيل المدعى عليها للدعوى، ويؤيد الدعوى أمر الشراء الصادر من المدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يقدم جواباً معتبراً على الدعوى إنما بكلام مرسل ولم يجب على البينات والمستندات المقدمة من المدعية، رغم طلب الدائرة منه ذلك، مما يؤيد صحة دعوى المدعية، وكذلك لم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت به خلو ذمة موكلته من الاستحقاق المالي للمدعية، عليه وللبينات المقدمة، ولعدم الجواب الموضوعي على الدعوى، فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية للمبلغ المطالب، وتنتهي إلى الزام المدعى عليه به، وبخصوص أتعاب المحاماة والترافع، فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه الأتعاب كون المدعى عليها الجأتها للشكاية لاستحصال حقوقها، وتوكيل محامٍ لأجل ذلك، وحيث إن المدعى عليها أضرت بالمدعية بما سبق بيانه؛ عليه فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به، جبراً للضرر الواقع على المدعية، لما سبق بيانه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا- بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره أربعمائة وستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمس ريالات (456.805) ريال، ثانيا- الزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسة وأربعون ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً 45.680 تمثل اتعاب الترافع والمحاماة في هذه القضية لما هو موضح بالاسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430442323 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439431415 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أنابيب مصنعة محليًا، وتاريخ ابتداء التعامل 04/ 11/ 1425هـ الموافق 16/ 12/ 2004م، بثمن إجمالي قدره (456,805) أربعمائة وستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة ريالات، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 11/ 09/ 1426هـ الموافق 14/ 10/ 2005م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1/ تسليم الثمن وقدره (456,805) أربعمائة وستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة ريالاً، 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,680) خمسة وأربعون ألفًا وستمائة وثمانون ريالاً، قيدت قضية بهذه المحكمة. وأحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي "أولا- بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره أربعمائة وستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمس ريالات (456.805) ريال، ثانيا- الزام المدعى عليها شركة(...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسة وأربعون ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً 45.680 تمثل اتعاب الترافع والمحاماة في هذه القضية لما هو موضح بالأسباب". ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليه، فنعى على الحكم عبر المحامي/ (...)؛ وحاصله مجانبة الحكم محل الاعتراض للصواب بعدم التمكين من التقديم الإجابة الموضوعية مما شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، إذ المستحق يتم دفعه بعد تحصيل المستخلص من المديرية العامة للمياه بموجب الفقرة (8) من العقد، إضافة إلى مخالفة المدعية للبند رقم (4) من العقد بتوريد المواد ناقصة عن المطلوب بحيث يتعذر الاستفادة منها، وتمسك بعدم استحقاق المدعية للمطالبة، وطلب نقض الحكم المعترض عليه. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية بجلسة مرئية بتاريخ 02/06/1444هـ وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره وكيل المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة صرح حيثياتها في النزاع، إذ لم تفصح المدعى عليها عن دفوعها الموضوعية سوى في صحيفة الاستئناف المتصلة بالنزاع، على الرغم من أن الدائرة الابتدائية في معرض نظرها نبهت المدعى عليها بالإجابة الموضوعية طيلة ثلاث جلسات متفاوتة لنظر القضية، ولا مساغ في إبراز جوابها الموضوعي بعد ذلك، وعلى فرض سلامة ما أثارته من غرامات فلها أن تتقدم بدعوى مستقلة في هذا الصدد، وهذا كافٍ في إضفاء الوجاهة على الإجراء الممضي منها في نظر القضية والبتّ فيها حسبما ورد وصفه، ويأتي ذلك إنفاذاً لأحكام المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية تعضيداً للإجراء، الأمر الذي يعضد الحيثيات المنسدلة من الدائرة الابتدائية في ضميمة هذه القضية، وفي ظل المؤيدات التي احتفت بالمستندات المقدمة من المدعية، ومن ثم تنتهي دائرة الاستئناف إلى ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الشأن، وبحسبان ما نصت عليه أحكام المادة (204)، وتشيّد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالصك رقم (4430245790) في هذه القضية؛ والقاضي بـ "أولا- بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره أربعمائة وستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمس ريالات (456.805) ريال، ثانيا- إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسة وأربعون ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً 45.680 تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه القضية لما هو موضح بالأسباب"، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.