حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430609650

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439152069/1443
رقم الحكم:4430609650
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152069 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430609650 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٢٠٦٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٣٦هـ تعاقد موكلي مع (...) على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك لتنفيذ مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة. اتفق الطرفان على أن يتم تسليم العمل بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٣٧هـ الموافق ٢٧/٠١/٢٠١٦م، وذلك مقابل مبلغ قدره (٩٨٩,٠٢٦) تسع مئة وتسعة وثمانون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي، حيث بلغت تكلفة الأعمال التي تم تنفيذها مبلغ وقدره (٨٩٩,٠٢٦ريال) ثمان مئة وتسعة وتسعون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، علمًا بأن حالة المشروع متوقفًا في الوقت الحالي. نتيجة لهذا التعاقد نشأ الحق بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) برقم (٠) وتاريخ ٧/٨/١٤٣٦هـ الموافق ٢٥/٥/٢٠١٥م وذلك بسبب هذه العلاقة التجارية.) أهـ، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ (٩٨٩٠٢٦ ريال). هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه اصالة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية تبين لها عدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحة وبسؤال وكيل المدعي عما يثبتها فأفاد بوجود تقرير مصالحة وطلب مهلة لا رفاقه وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه اصاله، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٧٤٧٣٤٦٠ بتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٤٣هـ ارفق فيها محضر انتهاء مصالحة بغير صلح بين الطرفين وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب مهله للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٣٣٦٠٢٧٣ وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ، تضمنت ما يلي: (أولا: إن الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة على غير ذي صفة، نظرا لأن العقد المبرز (عقد مقاولة من الباطن) هو بين مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ومؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وتأسيسا على ذلك وبناء على أحكام المادة (٧٦)من نظام المرافعات الشرعية التي تقول (الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وحيث أن الادعاء جاء مخالفا لما هو منصوص عليه في عقد المقاولة من الباطن ومخالف لنظام المرافعات الشرعية المادة رقم (٧٦) فإن الدعوى غير جديرة بالقبول ونلتمس رد الدعوى لانعدام الصفة.مرفق رقم ١. ثانيا:إن الجهة المدعية أرفقت مع استدعاء الدعوى كتابا مرسلا إلى مؤسسة (...) مؤرخ بتاريخ ١/١/١٤٤٣ موضوعه إخطار بالوفاء بالالتزامات التعاقدية، وتزعم الجهة المدعية انها أرسلت إلينا هذا الخطاب، ولكن الحقيقة أن الجهة المدعية تحاول او تصنع دليلا لنفسها على صحة أقوالها فهي من كتبت هذا الكتاب وهي من وقعته وهي من قدمته ولم يصل إلينا إي شيء من هذا القبيل، ولم نستلم أي ورقة مرسلة من الجهة المدعية، ونحن نطالب الجهة المدعية بأن تبرز أصل هذا الخطاب موقعا من قبلنا، أو تثبت أننا تسلمنا هذا الخطاب، إن الجهة المدعية قد صنعت دليلا لنفسها بنفسها من أجل أن تثبت أن لها في ذمتنا أموال، ونحن ننكر كل ما جاء في هذا الخطاب جملة وتفصيلا، ولانقر لها بأي حرف ورد في هذا الخطاب، إنما هو كتاب مصنوع من قبلها فقط، دون أن يحمل توقيعنا أو موافقتنا على ذلك لذلك نطلب إهدار هذا الكتاب واعتباره كأن لم يكن. ونحتفظ بحقنا في الطعن بالتزوير، ونحمله المسؤولية كاملة الجزائية والمدنية. ثالثا: جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية الفقرة (٢) ما يلي: (اتفق الطرفان على أن يتم تسليم العمل بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٧هـ مقابل مبلغ قدره (٩٨٩،٠٢٦) ريال) وهذا القول غير موجود في العقد المبرم بين الطرفين لأن الجهة المدعية قد التزمت بكامل الأعمال الواردة في العقد المبرم بين الجهة المدعى عليها والجهة مالكة المشروع (...) باستثناء أعمال الحفر، وإذا كان يزعم المدعي أنه قام بالأعمال الموكلة إليه بموجب العقد كاملة فهذا بعيد كل البعد عن الواقع. رابعا:جاء في صحيفة موضوع الدعوى الإلكتروني ما يلي (٣- نتيجة لهذا التعاقد نشأ الحق بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) برقم (٠) تاريخ ٧/٨/١٤٣٦هـ وذلك بسبب هذه العلاقة التجارية) لدى العودة إلى أوراق ومستندات القضية أمام الدائرة التجارية السابعة عشر، وكافة أوراق الدعوى التي بحوزتنا، لم نجد أي ورقة تدل على وجود مخالصة سبق إبرازها أمام المحكمة التجارية الدائرة السابعة عشر،ولم نعثر بين أوراقنا على أي مستند يدل على وجود هذه المخالصة المزعومة أو أي رسالة واتس أب أو بريد إلكتروني، مما يؤكد أن هذه الوثيقة في حال وجودها فهي مزورة ومصنوعة بيد المدعي، ونحتفظ بحقنا في الطعن بالتزوير في أي ورقة مماثلة تبرز في أوراق الدعوى، ونحمله المسؤولية كاملة الجزائية والمدنية. خامسا: إن الجهة المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ مالي يقارب (٩٠٠،٠٠٠) تسعمائة ألف ريال من أجل أعمال تدعي انها انجزتها في ميدان المشروع في (...)، وقد تناست أن بينها وبين المدعى عليها عقد ملزم للجانبين، قد أوضح في البند الرابع الفقرة الخامسة أن مستحقات الجهة المدعية تصرف بعد أن يتم صرفها من قبل الجهة المالكة للمشروع وهي (...) حيث جاء في عقد المقاولة من الباطن البند الرابع الفقرة الخامسة ما يلي (في حال التوقف عن العمل في الحالات الطبيعية والقاهرة.......ويتم دفع المستخلص المتبقي للطرف الثاني من قبل الطرف الأول بعد صرفة من الجهة المالكة. وهذا يعني أن الجهة المدعية ليس لها أن تطالب بأي مبلغ سوف يستحق لها إلا بعد التأكد من أن الجهة مالكة المشروع (...) قد قامت بصرف المستحقات وفقا للمستخلصات المسلمة إليها. وقد تم التأكيد في البند الخامس الفقرة الرابعة على ما يلي: (يلتزم الطرف الأول بصرف المتبقي من المستخلصات للطرف الثاني بعد الخصومات والاقتطاعات والحجوزات نظير أعمال المشروع......) وهذه الفقرة بالذات تعطينا الحق في حسم مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من ذات البند الخامس حيث جاء فيه (يستحق الطرف الأول مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال فقط ثلاثمائة ألف ريال من قيمة المشروع) وهذا المبلغ هو مقابل تنازل الطرف الأول عن المشروع في العقد الموقع بالإضافة إلى مبلغ آخر عبارة عن الأعمال التي قام بها الطرف الأول في المشروع ولم تذكر في بنود العقد. سادسا: التسبب في سحب المشروع. تم توقيع العقد مع (...) بتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٥هـ، وبتاريخ ٧/٧/١٤٣٦هـ تم التعاقد من الباطن مع الجهة المدعية، ومنذ ذلك التاريخ كانت الجهة المدعية هي المسئولة على المشروع والملتزمة بتنفيذه، ولدى الكشف من قبل (...) على أرض المشروع تبين لها وجود أخطاء كبيرة تبرر سحب المشروع فقامت بسحب المشروع مستندة إلى أسباب رئيسية ثلاث وهذه الأسباب هي: ١- لوحظ إهمال وتأخير في تنفيذ المشروع. ٢- لا يوجد لدى الشركة المنفذة أي إمكانيات بشرية أو مادية. ٣- توقف العمل بالموقع بشكل كامل. هذه هي الأسباب التي أوردتها (...) في الدعوى التي أقامها المدعى عليها على (...) ويتبين من هذه الأسباب أن الجهة المدعية هي السبب في سحب المشروع، لأن الكشف من قبل (...) كان يجري في الوقت الذي كانت فيه المدعى عليها في أرض المشروع وهي التي تعمل فيه، مما يؤكد بشكل جازم أن المدعية هي السبب الرئيسي في سحب المشروع، ونحن بناء على ذلك نحتفظ بحقنا في إقامة الدعوى بالتعويض على المدعية لتعويضنا عن الأضرار التي لحقت بنا جراء ذلك. الطلبات: صاحب الفضيلة: عليه وبناء على ما تقدم ذكره من أسباب، التمس الحكم بالآتي:- ١- الحكم برد الدعوى لانعدام الصفة. ٢- الحكم لنا بأتعاب التقاضي.) أهـ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٣٥٨٨٥٨٨ وتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ، تضمنت: (أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة ردًا على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩١٥٢٠٦٩) وتاريخ ٤/٠٨/١٤٤٣هـ ونوجز الرد في الآتي: أولاً: ردًا على قوله بأن الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة على غير ذي صفة وهذا غير صحيح حيث أن الدعوى مرفوعة وفق ما اشترطه النظام وذلك بناءً على التعميم الصادر برقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠هـ والذي أشار فيه بأن يتم تقديم الدعاوى على صاحب المؤسسة بصفته الشخصية وليس على المؤسسة، وبما أن المؤسسة مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مستقلة عن ذمة الملاك مما يجعل ما دفع به المدعى عليه من رد الدعوى لرفعها على غير ذي صفة دفعاً في غير محله. ثانياً: إن نفي المدعى عليه باستلامهم للإخطار المرسل بالالتزامات التعاقدية مردود عليه بأنه سبق وأن تم إرسال الاخطار من قبلنا إلى مؤسسة (...) وقيّدت فاتورة الإخطار برقم (٢-٨٦٨٢٨٦-١-٣٠٤٠-٦٨٢١)، أضف إلى ذلك بإنه إجراء مشترط قبل رفع الدعوى ويتحقق بمجرد وصوله للمرسل إليه ولا يشترط فيه موافقة أو توقيع المدعى عليه بحسب ما يظن، كما أن المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على: (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي المدة المنصوص في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشر من النظام) وحيث أنه تم اللجوء إلى المصالحة عبر منصة تراضي وانعقدت الجلسة بتاريخ ٣/٨/١٤٤٣هـ، فضلاً عن إرسال الإخطار للمدعى عليها بتاريخ ١/١/١٤٤٣هـ، مما يبين عدم وجاهة ما ادعى به. ثالثاً: ذكر المدعى عليه في مذكرته الجوابية في الفقرة الثالثة ما نصه لأن الجهة المدعية قد التزمت بكامل الأعمال الواردة في العقد المبرم بين الجهة المدعى عليها والجهة مالكة المشروع (...) باستثناء أعمال الحفر وهذا إقرار منه بصحة دعوانا وبقيام موكلتي بكافة التزاماتها المنوطة بالتعاقد، ثم ذكر المدعى عليه أيضاً في ذات الفقرة بأنه وإذا كان يزعم المدعي أنه قام بالأعمال الموكلة إليه بموجب العقد كاملة فهذا بعيد كل البعد عن الواقع وهذا يبين تناقضه في الرد على الدعوى، كما أن موكلتي قامت بجميع الأعمال الموكلة إليها على أكمل وجه بما فيها أعمال الحفر، وأما عن قوله بشأن المخالصة رقم (٠) الموجودة في بيانات موضوع الدعوى، فإننا نوضح بأنه خيار إلزامي ومتطلب في صحيفة الدعوى وسبق وأن أوضحنا لائحة دعوانا وتم إرسالها عبر خانة الدردشة في الجلسة الأولى بحضور المدعى عليه. رابعاً: إن تقدير ما قامت به ما قامت به موكلتي من أعمال طيلة ثمانية أشهر عمل هو مبلغ وقدره (٨٩٩,٠٢٦) ثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وستة وعشرون ريالاً تم تقديرها من قبل البلدية مالكة المشروع، وهذا ثابت بموجب مستخلصات جاهزة لدى البلدية لحساب المدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال تم اخذه بحجة أنه سعي للمشروع، وما ذكره المدعى عليه من أن موكلتي ليس لها أن تطالب بأي مبلغ مستحق إلا بعد التأكد من أن الجهة مالكة المشروع قامت بصرف المستخلصات فنجيب على ذلك بأن الجهة المالكة المشروع أفادت بأن سبب عدم الصرف يرجع إلى المدعى عليها فهي لم تراجع البلدية ولم تطلب صرف المستخلصات وبما أن موكلتي ليس بينها وبين البلدية تعاقد مباشر إنما تعاقدها مع المدعى عليها لذا فإن المدعى عليها هي المسؤولة بمراجعة البلدية و طلب صرف المستخلصات المستحقة لموكلتي بموجب هذا التعاقد، و أما عن قوله بأنه يحق له حسم (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال فلم يتم تسليم أي مبلغ لموكلتي حتى يطالب بحسمه، والمدعى عليها هي من لم تلتزم بالعقد ولم تقم بدفع أي مستحقات مقابل الأعمال التي تم تنفيذها. خامساً: ذكر المدعى عليه بأن البلدية قامت بسحب المشروع بسبب إهمال وتأخير في تنفيذ المشروع وعدم وجود إمكانيات بشرية أو مادية وتوقف العمل في الموقع وأن هذه الأسباب التي أوردتها (...)، وهذا غير صحيح إطلاقاً بدليل محضر التوقف الصادر من رئيس البلدية بإيقاف المشروع مؤقتاً لحين الانتهاء من تجهيز الموقع والذي أفاد فيه بأن التوقف بسبب وحيد هو (أن مساحة الموقع غير كافية وغير ممهدة للبدء في أعمال الانشاءات وتحتاج لأعمال تسوية لتجهيز الأرض) فلو كان هنالك تقصير من موكلتي لتم توضيحه في أسباب الإيقاف ابتداء، وهذا يوضح لفضيلتكم بأن موكلتي ليست هي المتسببة بسحب المشروع كما ذكر المدعى عليه وإذا يدعي بأن سحب المشروع بسبب موكلتي فعليه أن يثبت ذلك، كما أن موكلتي المدعية قامت بكافة التزاماتها بحسب العقد دون استلام أي مستخلصات عن الأعمال التي نفذتها، لذا فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم لمطالبتنا محل الدعوى) أهـ وبعرضها على المدعى عليه أجاب بأنه يطلب مهلة للجواب فسألته الدائرة عن قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها فطلب المهلة لذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه، هذا وقد تقدم المدعى عليه بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤٧٠٢٩٩٣١ وتاريخ ٣/١/١٤٤٤هـ، تضمنت ما يلي: (نتقدم لفضيلتكم بالرد على ما تقدم به وذلك بالآتي:- ١- بالنسبة لما رد به المدعى بان يتم تقديم الدعاوي على صاحب المؤسسة بصفته الشخصية وليس على المؤسسة بناء على التعميم الصادر برقم (١٣/ث/٧٥٩٨) والرد على ذلك بما يلي:- أ‌- هذا التعميم لا ينطبق على مؤسسة (...) لأنها وان كانت في ظاهرها انها مؤسسة فردية ولا كنها في حقيقتها قد صدر فيها حكم تحكيمي بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٣٦هـ مؤيد من محكم الاستئناف الإدارية بالرياض بتاريخ ٢/١٢/١٤٣٦هـ مرفق رقم (١) والذي جاء فيه بإثبات الشراكة بين الطرفين مناصفة في كل من: مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وفروعها... والذي ترتب على هذا الحكم اعتبار مؤسسة (...) شركة والحكم بإيقاع الحراسة القضائية عليها والمدعي يعلم بذلك وذلك ان الحارس القضائي لمؤسسة (...) (...) قد ترافع عنها في الدعوى السابقة رقم ٧٤٧٢ لعام ١٤٣٨ المرفوعة لنفس موضوع هذه الدعوى من المدعى نفسه والتي استمرت لعدة سنوات وحكم فيها بوقف الدعوى بسبب راجع للمدعي مرفق رقم (٢) وقد صدر حكم اخر بإلغاء هذا الحكم والحكم بعدم قبول الدعوى مرفق رقم (٣). ب‌- انه بتاريخ ١١/١٠/١٤٤١هـ صدر حكم تحكيمي اخر مؤيد من محكمة الاستئناف التجارية بالرياض والذي جاء فيه استمرار مسؤولية كلا الطرفين - المذكورين في الحكم السابق - عن المديونيات الناشئة قبل تاريخ صدور هذا الحكم والمضمنة تفاصيلها في التقرير المحاسبي مناصفة حسبما يثبت قضاء بقضية يدخل فيها الطرفان جميعا ولا يقبل إقرار أحدهما على الاخر أو بإقرار الطرفين ، وهذا مع عدم اقرارنا بأي حق للمدعي وذلك حتى لا يفهم المدعي ما ذكرناه على غير المراد الذي ذكر له. والطرفان المذكوران في الحكم هما (...)و (...). ت‌- في عقد المقاول من الباطن محل الدعوى كان الطرفان فيه منشأتين تجاريتين الطرف الأول فيها مؤسسة (...) يمثلها (...) بصفته المدير العام للمؤسسة وليس بصفته مالكها، والذي انتقلت إدارتها بعد ذلك للحارس القضائي. مما تقدم ذكره يتبين لفضيلتكم ان الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة وعلى صحة ما نطالب به برد الدعوى لرفعها على غير ذي صفه. وفي حال رأى فضيلتكم استمرار النظر في هذه الدعوى فإننا نطلب من فضيلتكم إدخال (...) كطرف آخر مدعى عليه في هذه القضية استنادا لحكم التحكيم المؤيد من محكمة الاستئناف بالرياض. ولإثبات بطلان ما يدعيه المدعى في دعواه ضد مؤسسة (...) سنوضح ما جاء فيها في النقاط التالية. ٢- تم الاتفاق بين الطرفين (مؤسسة(...) ومؤسسة (...)) في العقد الموقع بينهما بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٣٦ وتم الاتفاق على أن يكون الصرف للطرف الثاني (مؤسسة (...) بعد صرف المستخلصات للطرف الأول (مؤسسة (...) من قبل الجهة المالكة وهذا مذكور في العقد المبرم بين الطرفين في الفقرة (٥) من البند رابعاَ و الفقرة (٤) من البند خامسا ًوكما هو معلوم للطرفين أنه لم يتم صرف أي مستخلص أو أي مبلغ للطرف الأول لهذا المشروع من قبل الجهة المالكة، وهذه الفقرات ذكرت في العقد كما يلي:- أ‌- البند رابعاً الفقرة ٥- في حال التوقف عن العمل في الحالات الطبيعية والقاهرة.....، ويتم دفع المستخلص المتبقي للطرف الثاني من قبل الطرف الأول بعد صرفه من الجهة المالكة. ب‌- البند خامساَ الفقرة ٤- يلتزم الطرف الأول بصرف المتبقي من المستخلصات للطرف الثاني بعد الخصومات والاقتطاعات والحجوزات نظير انجاز أعمال المشروع بواسطة تنازل بنكي مباشر أو فتح حساب وسيط باسم المشروع لتنزل عليه المستخلصات الحكومية ويتم من خلاله تحويل نسبة كل مؤسسة على حسابها البنكي مباشرة وبواقع النسب والمبالغ المتفق عليها. وعليه فإن المدعي لا يستحق أي مبلغ إلا بعد صرف الجهة المالكة للمشروع للمبالغ المستحقة لمؤسسة (...) أما ما ذكره المدعي في لائحة الدعوى في البند (٤) بأن الاتفاق يقضي بصرف المستخلص الأول للمدعي يكون بعد مرور (١٥) يوم من البدء في التنفيذ فهذا كلام مرسل وغير صحيح ولم يذكر في العقد المبرم بين الطرفين. (وقد أكثر المدعي من الكلام المرسل في دعواه من غير دليل لذا نرجو من فضيلتكم ردعه عن هذا التصرف). ٣- فيما يتعلق بسبب عدم صرف المستخلص للطرف الأول (مؤسسة (...)) من الجهة المالكة فيرجع السبب في تأخيره إلى الجهة المالكة للمشروع والي المدعي نفسه ولا علاقة لمؤسسة (...) بذلك، اما ماذكره المدعي في لائحة الدعوى في البند (٦) بقوله (وتذكر البلدية أن سبب الصرف يتعلق بمؤسسة (...) حيث أنها لم تراجع ولم تطلب صرف المستخلصات) وهذا كلام غير منطقي وغير صحيح وهنا مرة أخرى يقوم المدعى بسرد أقوال ليس لها دليل ونبين ذلك بما يلي:- أ‌- ان السبب الذي أدى الى عدم صرف بلدية (...) لمستخلص (...) هو المدعي نفسه (...) وذلك بتقدمه بطلب لرئيس بلدية (...) المتضمن طلبه بإيقاف مستحقات المقاول / مؤسسة (...) وهذا الكلام مثبت في الفقرة الرابعة من خطاب رئيس بلدية (...) رقم ٢٠٢٤٠٠٠٤٥٩٩ وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠هـ الموجه لسعادة مدير عام الإدارة القانونية ب(...) مرفق رقم (٤).ولا ندري ما مصلحة المدعي من هذا الطلب؟! ب‌- لو افترضنا جدلا صحة ما يدعيه المدعي بان (...) لم تطالب بصرف مستخلص المشروع فيكون السؤال ما هي فائدة (...) من تأخيرها لطلب صرف المستخلص خصوصا وأن مؤسسة (...) ستحصل على مبلغ من المستخلص الذي سيصرف. ت‌- قامت مؤسسة (...) بمراجعة بلدية (...) مرارا وتكرارا وطالبت بصرف المستخلص وحل مشاكل المشروع ولدينا ما يثبت ذلك، ولكن التأخير كان بسبب راجع للبلدية – والى المدعي كما ذكر في الفقرة (أ) - مما اضطر مؤسسة (...) إلى رفع الموضوع ل(...) بخطاب استدعاء بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٧هـ ورفع خطاب رسمي لمعالي وزير الشئون القروية والبلدية بتاريخ ١١/٠٥/١٤٣٧هـ والمقيد بوزارة الشؤون البلدية والقروية برقم ٢٩٢٥٦/١٤٣٧ والمتضمن تظلم من إعاقة سير العمل في تنفيذ المشروع وذكر فيه عدم صرف المستخلص المستحق على المشروع. ولكن وللأسف كان المدعى جزء من هذه المعوقات في تنفيذ المشروع وعدم صرف المستخلص المرفوع. ث‌- لم تتوقف مؤسسة (...) في متابعة موضوع المشروع مع الجهات ذات العلاقة ولكن تم سحب المشروع محل النزاع والذي سعى لذلك المدعى سواء كان بقصد او بدون قصد منه، بعدها تقدمنا برفع دعوى قضائية ضد (...) في ديوان المظالم والمطالبة بإلغاء قرار سحب المشروع ولكن كان مما احتجت به (...) في ردها على الدعوى هو وجود مقاول باطن للمشروع مستندا في ذلك على الخطابات التي قدمها المدعي لبلدية (...) – وقد اقر المدعي بتلك الخطابات في لائحة دعواه - وقد أرفقت (...) صورها في القضية، إضافة الى تأخر العمل في المشروع والذي كان سببه مقاول الباطن (مؤسسة المدعي)،و كان حكم المحكمة هو رفض الدعوى. مما يعني تسبب المدعي في سحب المشروع.ونحن نحتفظ بحق مؤسسة (...) بمطالبة المدعي بما تسببه من اضرار جراء سحب المشروع. ٤- أرفق المدعي في دعواه خطاب موجة من وكيل المدعي لمؤسسة (...) المتضمن إخطار بالوفاء بالالتزامات التعاقدية بموجب المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية وهذا الخطاب لم يصل لمؤسسة (...)، ولم يرد المدعى على ما يتعلق بصحة هذا الخطاب في مذكرته الأخيرة بل تطرق الى تقرير المصالحة محاولة منه الى تغيير موضوعه والى صرف النظر عنه، وبالنظر إلى هذا الخطاب فان المدعي قد ضمن دعواه مستندا غير صحيح، واكتفى بإضافة رقم فاتورة الاخطار ولم يرفق صورة الفاتورة حتى نتبين من صحة كلامه. ٥- زعم المدعي بأن مؤسسته قامت بجميع الأعمال المنفذة في المشروع وأنكرت قيام مؤسسة (...) بأي عمل في المشروع (اعمال الحفر) وهذا إدعاء باطل لان ما قامت به مؤسسة المدعي في بند الحفر هي أعمال بسيطة تتمثل في أعمال تسوية بمبلغ وقدره (٩,٦٠٠) ريال فقط تسعة آلاف وستمائة ريال لا غير بإقرار المدعي به ويتضح هذا فيما طالب به المدعي من مؤسسة (...) في خطابه ل(...) مرفق رقم (٥) والمتضمن تصفية حساب الحفريات والتي ذكرت فيه حصر جميع الأشغال التي قامت بها من الحفريات في الموقع وبإجمالي المبلغ المذكور آنفاً. أما ما ذكره المدعي من قيام مؤسسته بجميع أعمال المشروع وما ذكره من مبالغ فيه فإن هذا الكلام غير صحيح ولا نقر له به. اما ما ذكره المدعي في مذكرة رده بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ في الفقرة ثالثا: ما نصه ذكر المدعى عليه في مذكرته الجوابية في الفقرة الثالثة ما نصه لأن الجهة المدعية قد التزمت بكامل الأعمال الواردة في العقد المبرم بين الجهة المدعى عليها والجهة مالكة المشروع (...) باستثناء أعمال الحفر وهذا إقرار منه بصحة دعوانا وبقيام موكلتي بكافة التزاماتها المنوطة بالتعاقد وادعى بانه إقرار من المدعى عليه بصحة دعواه وبقيام مؤسسته بكافة التزاماتها المنوطة بالتعاقد وهذا اقتباس باطل مثله مثل من يستدل على حرمة الصلاة بقوله تعالى (ولا تقربوا الصلاة)، ويتضح ذلك بالرجوع الى ما ذكرناه في الفقرة كاملة دون حذف جزء منها والتي ذكر فيها ما نصه ثالثا:جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية الفقرة (٢) مايلي: (اتفق الطرفان على أن يتم تسليم العمل بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٧هـ مقابل مبلغ قدره (٩٨٩,٠٢٦) ريال) وهذا القول غير موجود في العقد المبرم بين الطرفين لأن الجهة المدعية قد التزمت بكامل الأعمال الواردة في العقد المبرم بين الجهة المدعى عليها والجهة مالكة المشروع (...) باستثناء أعمال الحفر، وإذا كان المدعي يزعم أنه قام بالأعمال الموكلة إليه بموجب العقد كاملة فهذا بعيد كل البعد عن الواقع . وبالنظر الى هذا يتضح ان ما ذكر من عبارة لان الجهة... الخ كانت ردا على ما ذكره المدعي في صحيفة الدعوى الإلكترونية الفقرة (٢) بقوله ما يلي: (اتفق الطرفان على أن يتم تسليم العمل بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٧هـ مقابل مبلغ قدره (٩٨٩,٠٢٦) ريال) وذلك ان الاتفاق لم يكن على تسليم العمل مقابل المبلغ المذكور بل كان الاتفاق على ان تلتزم مؤسسة المدعي بتنفيذ جميع الأعمال المذكورة في العقد المبرم بين الطرفين وفق ما جاء فيه من بنوده والتي لم تلتزم بها مؤسسة المدعي بدليل قولنا في اخر الفقرة وإذا كان يزعم المدعي أنه قام بالأعمال الموكلة إليه بموجب العقد كاملة فهذا بعيد كل البعد عن الواقع فأين الإقرار الذي يدعيه المدعي في ذلك ؟، ولكن المدعي حاول أن يجعلها تناقضا منا في الأقوال، وبهذا يتضح لفضيلتكم انه لا يوجد أي تناقض في الأقوال ولا أي إقرار فيه. كما ذكر المدعى في ضبط الجلسة تم الاتفاق على تسليم العمل بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٧الموافق ٢٧/١/٢٠١٦ وذلك مقابل مبلغ وقدرة (٩٨٩,٠٢٦) وهذا كلام غير صحيح وادعاء من المدعى فلا يوجد أي اتفاق على تسليم العمل بهذا التاريخ وبهذا المبلغ ونطلب من فضيلتكم الطلب من المدعي بتقديم هذا الاتفاق المزعوم للاطلاع والرد عليه، وهنا مرة أخرى يقوم المدعي بسرد أقوال غير صحيحة وليس لها دليل. ٦- أما بالنسبة لقيمة الأعمال المنفذة في المشروع فقد ذكر المدعي في البند (٣) من لائحة دعواه بأن المبالغ التي أنفقتها مؤسسته على المشروع تقدر بـ(٨٩٩,٠٢٦) ريال وتم استلام جميع الأعمال من المهندس المعتمد من البلدية، ولا كننا نتحفظ على المبلغ المذكور ولا نقر له بذلك، ونود أن نبين ما يلي:- أ‌- أقر المدعي سابقا بان المبالغ التي أنفقتها مؤسسته هي (٦٠٠,٠٠٠) ألف ريال شامل جميع التكاليف وبالإعمال الزائدة عن جدول الكميات وتوقفه عن العمل حتي صرف هذا المبلغ وذلك في خطابين الأول موجة لمؤسسة (...) مرفق رقم (٦) والثاني موجة لسعادة رئيس بلدية (...) مرفق رقم (٧) وهذان الخطابان أرفقهما المدعي في لائحة دعواه،مع تحفظنا على جميع المبالغ المذكورة، وفي دعواه هذه يطالب بمبلغ (٨٩٩,٠٢٦) ريال مقابل اعمال تم استلامها من المهندس المعتمد من بلدية (...). وعليه نطلب من فضيلتكم تكليف المدعي بتقديم صورة للمستخلص الذي يثبت استلام المهندس المعتمد من البلدية للأعمال بالمبلغ (٨٩٩,٠٢٦) ريال. وان يقوم المدعي بتقديم بيان بالأعمال التي قامت مؤسسته بتنفيذها في المشروع موضحه بمبلغ الأعمال. ب‌- قامت مؤسسة (...) برفع المستخلص الأول لبلدية (...) بتاريخ٢١/١٢/١٤٣٦هـ بإجمالي مبلغ وقدره (٤٣٤,٣٨٦.١٠) ريال وهذا بالكميات الزائدة عن جدول الكميات تم بعد ذلك تعديل المستخلص الأول وبطلب من بلدية (...) على ان تحذف الكميات الزائدة وعليه تم إعادة رفع المستخلص الأول بتاريخ ٢/٣/١٤٣٧هـ بإجمالي مبلغ وقدرة (٣٨٧,٥٧٤.٣١) ريال، هذا ما رفع للبلدية من مستخلص وليس بالمبلغ الذي ذكره المدعي، والسؤال كيف زاد المبلغ؟ ومن الذي رفع هذه الزيادة للبلدية، وكيف رفعت؟ وفي حال وجود أي مستخلص لدى البلدية غير ما ذكرناه فإننا نطلب من فضيلتكم مخاطبة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للبحث في موضوعه وفيما يحصل في هذا المشروع من تلاعب. ٧- جاء في صحيفة موضوع الدعوى الإلكتروني ما يلي (٣- نتيجة لهذا التعاقد نشأ الحق بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) برقم (٠) تاريخ ٧/٨/١٤٣٦هـ وذلك بسبب هذه العلاقة التجارية) لدى العودة إلى أوراق ومستندات القضية أمام الدائرة التجارية السابعة عشر، وكافة أوراق الدعوى التي بحوزتنا، لم نجد أي ورقة تدل على وجود مخالصة سبق إبرازها أمام المحكمة التجارية الدائرة السابعة عشر،ولم نعثر بين أوراقنا على أي مستند يدل على وجود هذه المخالصة المزعومة، مما يؤكد أن هذه الوثيقة في حال وجودها فهي مزورة ومصنوعة بيد المدعي، ونحتفظ بحقنا في الطعن بالتزوير في أي ورقة مماثلة تبرز في أوراق الدعوى، ونحمله المسؤولية كاملة الجزائية والمدنية، ورغم إشارتنا إلى هذا في مذكرتنا السابقة الا ان المدعي لم يرفقها في مذكرة رده الأخيرة.٨- ذكر المدعي في البند (٧) من لائحة دعواه أنه عند التعاقد دفع مبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال لمؤسسة (...) عن طريق أحد موظفيها وذلك كسعي للمشروع وهذا كلام باطل وغير صحيح ونبين ذلك فيما يلي:-أ‌- أن مؤسسة (...) لم تطلب هذا المبلغ أبدا ولو كان هذا الادعاء صحيح لذكر من ضمن بنود العقد الموقع بين الطرفين ولسلم بطريقة رسمية او تم تحويل المبلغ لحساب مؤسسة (...) وهذا كله لم يحصل بالرغم من كبر المبلغ المدعى به.ب‌- الشخص الذي حول إليه المبلغ كما ذكر المدعي هو السيد / (...) (حسب كشف الحساب المرفق من المدعي) وهذا الشخص ليس موظفا لدى مؤسسة (...) أصلا ولا حتى على كفالتها فما علاقة مؤسسة (...) بشخص لا ينتمي إليها.ت‌- لا يحق للمدعي مطالبة مؤسسة (...) بأي مطالبات عينية أو مادية أو غيرها تم دفعها للغير سواء كان ينتمي لمؤسسة (...) أو لغيرها مالم تأخذ بذلك موافقة رسمية مسبقة أو بطلب رسمي منها.٩- بسبب ما قام به المدعي من إجراءات تتعلق بالمشروع فأننا نحتفظ بحق مؤسسة (...) بالمطالبة بالتعويض عما لحق بها من ضرر من سحب المشروع، وكذلك المطالبة بأتعاب الوكلاء للقضية التي رفعت سابقا لنفس الموضوع، بالإضافة إلى مبلغ الأعمال التي قامت بها مؤسسة (...) في المشروع وبالنظر الى ما ذكر يتبين لفضيلتكم بطلان دعوى المدعي حيث انها رفعت على غير ذي صفه وإلى عدم استحقاقه لأي مبلغ حيث كان الاتفاق في عقد مقاول الباطن بان يكون الصرف لمقاول الباطن بعد صرف المستخلصات للمقاول الرئيسي الذي لم يستلم أي مبلغ لهذا المشروع، فضلا عن تسبب مقاول الباطن (...) في إيقاف صرف المستخلص بعد طلبه المقدم لرئيس بلدية (...) بإيقاف صرف مستخلص المشروع ل(...)، وكذلك ما قام به المدعي ومؤسسته من إجراءات تسببت في سحب المشروع.الطلبات:صاحب الفضيلة: عليه وبناء على ما تقدم ذكره من أسباب، التمس الحكم بالآتي:-١- الحكم برفض دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه.٢- الحكم بمصرفات الدعوى وأتعاب التقاضي.٣- في حال رأى فضيلتكم استمرار النظر في هذه الدعوى فإننا نطلب من فضيلتكم إدخال (...) كطرف آخر مدعى عليه) أهـ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٢٣/١/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة ردًا على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ٢/١/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩١٥٢٠٦٩) وتاريخ ٤/٠٨/١٤٤٣هـونوجز الرد في الآتي: أولاً: ذكر المدعى عليه بأن مؤسسته مؤسسة فردية واستند على الحكم الذي أرفقه برقم ٣٩٧٧/ق وعام ١٤٣٦هـ والذي انتهى الحكم فيه بإثبات الشراكة بين مؤسسة (...) ومؤسسة (...)، ونُرد عليه بأنه هذا الحكم لا يعني بأن مؤسسته شركة كما أنه في ذات الحكم الذي استند عليه جاء منصوصاً بأنها مؤسسة وليست شركة، والمدعى عليه يعلم بأن مؤسسته تحمل سجل تجاري رقم (...) بصفتها مؤسسة وليست شركة وما جاء في رده بالدفع بعدم الصفة وطلب إدخال (...) فإنه لا علاقة له بالمطالبة محل الدعوى واستنادًا للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.) فإنه وبهذه الحال حتى وإن ثبت شراكة (...) في مؤسسات المدعى عليه فإن ذلك لا يخلي مسؤولية المدعى عليه عن الالتزامات المترتبة في ذمته، لذا فإن مطالبته لا وجاهة لها وغير مُلاقيه لدعوانا. ثانياً: ردًا على قوله بأنه لا يوجد اتفاق يقضي بصرف المستخلص الأول بعد مرور ١٥ يوم، فإنه بحسب الاجتماع بين مؤسسة موكلي ومؤسسة (...) والمؤرخ بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٧هـ والذي ذكر فيه الموظف لدى المدعى عليه الأستاذ/ (...) بأن صرف المستخلص الأول لا يتجاوز أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ومع ذلك لم يصل لموكلي أي مستخلص لحينه. ثالثاً: وأما عن قوله بأن سبب عدم صرف المستخلص الأول من الجهة المالكة للمشروع وتأخيره راجع إلى الجهة المالكة للمشروع وإلى موكلي فهذا الادعاء جانبه الصواب، حيث أن موكلي راجع البلدية لعدة مرات وتمت إفادته من قبلهم بأن سبب عدم الصرف يرجع لمؤسسة (...)، كما ذكر المدعى عليه في مذكرته بأن موكلي تقدم بطلب إيقاف مستحقات المقاول وأرفق في مذكرته خطاب لرئيس بلدية (...) (برقم٢٠٢٤٠٠٠٤٥٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠هـ مستنداً على الفقرة الرابعة فيه بأنها تخص موكلي، وهذا غير صحيح إطلاقاً فموكلي لم يتقدم بطلب إيقاف مستحقات المقاول وليس له مصلحة في طلب ذلك بل على العكس من ذلك لم يراجع البلدية ويخاطبها إلا بطلب صرف المستحقات وكانت تتم إفادته في كل المرات بأن المراجعة وطلب صرف المستحقات لابد أن تتم من المقاول الرئيسي ألا وهي مؤسسة (...). رابعاً: إن ما أرفقه المدعى عليه في مذكرته من خطاب لرئيس بلدية (...) برقم (٢٠٢٤٠٠٠٤٥٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠هـ يوضح بأن السبب في سحب المشروع يرجع له، ففي نفس الخطاب ذُكر ما نصه في البند ثانياً: بعد إزالة العوائق واستئناف العمل ظهر عدم جدية المقاول في تنفيذ المشروع ولا يوجد إمكانات مادية أو بشرية والدليل على ذلك أنه تقدم للبلدية عدد من المقاولين أفادوا بأن مؤسسة (...) عرضت عليهم أخذ المشروع من الباطن ويرغبون في الاستفسار عن المشروع ، وهذا يُوضح بأن السبب في سحب المشروع يرجع للمدعى عليه كما يؤكد صحة دعوانا تجاهه. خامساً: قام موكلي بمخاطبة البلدية وتقديم شكوى ضد مؤسسة المدعى عليه وذلك بعد رفض الأخيرة صرف أي مستحقات للأعمال المنفذة على المشروع ووجود أعمال إضافية تم تنفيذها ورفضها احتسابها وختم شكواه مطالباً بصرف المستحقات وليس بإيقاف مستحقات المقاول كما يدعي في مذكرته الجوابية. سادساً: ما ذكره المدعى عليه من ملاحظات بشأن صحيفة الدعوى الإلكترونية فإننا سبق وأن أوضحنا لائحة دعوانا وتم إرفاقها محررة في الجلسات السابقة بحضور المدعى عليه وموضحة لكافة الوقائع والمطالبات ونحيل إليها منعاً للتكرار. سابعاً: ردًا على قوله بأننا نقر بأن المبالغ التي تم إنفاقها هي (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال وأن مطالبتنا في الدعوى مبلغ وقدره (٨٩٩,٠٠٢٦) فإننا ننوه بأن مطالبتنا محل الدعوى هي مبلغ وقدره (٩٨٩,٠٢٦) تسعمائة وتسعة وثمانون ألف وستة وعشرون ريالاً، كما أن مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال هو مبلغ الأعمال المنفذة قبل توقف المشروع مؤقتاً وعند التقدم للبلدية بصرف المستحقات قُدرت كافة الأعمال المنفذة بمبلغ وقدره (٨٩٩,٠٢٦)ثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وستة وعشرون ريالاً وتم استلامها من قبل المهندس المعتمد لدى البلدية. ثامناً: يحاول المدعى عليه إنكار معرفته للأستاذ/ (...) وهو مهندس من الجنسية (...) ويعمل لدى المدعى عليه، وتم تحويل مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف لحسابه بحجة أنه سعي للمشروع وسبق إرفاق الحوالة مع مستندات الدعوى. تاسعاً: نود أن نوضح لفضيلتكم بأن كافة المستخلصات قُدرت من قبل لجنة مشكلة في البلدية وجميع المستخلصات والمستندات لديهم، لذا فإننا نطلب من فضيلتكم إدخال البلدية وتسليم نسخة من المستندات المتعلقة بالدعوى لدائرتكم الموقرة ليُساهم بالتحقيق الوجيه للفصل في الدعوى.) أهـ كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤٧٢٥٤٣٧٥ وتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤هـ، تضمنت ما يلي: (نتقدم لفضيلتكم بالرد على ما تقدم به ونلفت نظر فضيلتكم إلى ان المدعي جميع كلامه مرسل وغير صحيح ولا دليل له على ما تقدم به ولم يورد أي دليل يعارض ما تقدمنا به ونرد عليه بالآتي:- ١- ما ذكره المدعي في مذكرته في البند أولا يؤيد ما تقدمنا به بعدم وجود الصفة في المدعى عليه الشخصية ويؤكد ذلك ما استند اليه المدعي بالمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي جاء فيها ومع ذلك يبقى السلف مسئولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات وبناء عليها إذا أراد المدعي رفع دعواه فتكون على مؤسسة (...) يمثلها في التقاضي تضامنيا كلا من (...) (...) بحضورهم شخصيا وهذا استنادا لحكم هيئة التحكيم والمؤيد من محكمة الاستئناف التجارية بالرياض والذي ارفقنا صورة منه في مذكرتنا السابقة وذكرنا نصه في البند (١ / ب) من مذكرة ردنا السابقة بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ. مما تقدم ذكره يتبين لفضيلتكم ان الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة وعلى صحة ما نطالب به برد الدعوى لرفعها على غير ذي صفه. وفي حال رأى فضيلتكم استمرار النظر في هذه الدعوى فإننا نطلب من فضيلتكم إدخال السيد/ (...) كطرف آخر مدعى عليه في هذه القضية استنادا لحكم التحكيم المؤيد من محكمة الاستئناف بالرياض. ولإثبات بطلان ما يدعيه المدعى في دعواه ضد مؤسسة (...) سنوضح ما جاء في مذكرته في النقاط التالية. ٢- ردا على ما ذكره المدعي في البند ثانيا من مذكرته بخصوص وجود اتفاق بصرف المستخلص الأول بعد مرور١٥ يوم فهذا كلام غير صحيح ولا نقر به وهو من جملة ما يذكره المدعي في مذكراته من كلام مرسل لا دليل عليه حيث أن الصحيح هو انه تم الاتفاق بين الطرفين (مؤسسة (...) ومؤسسة (...)) في العقد الموقع بينهما بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٣٦ وتم الاتفاق على أن يكون الصرف للطرف الثاني (مؤسسة (...)) بعد صرف المستخلصات للطرف الأول (مؤسسة (...)) من قبل الجهة المالكة وهذا مذكور في العقد المبرم بين الطرفين في الفقرة (٥) من البند رابعاَ و الفقرة (٤) من البند خامسا ًوكما هو معلوم للطرفين أنه لم يتم صرف أي مستخلص أو أي مبلغ للطرف الأول لهذا المشروع من قبل الجهة المالكة. وعليه فإن المدعي لا يستحق أي مبلغ إلا بعد صرف الجهة المالكة للمشروع للمبالغ المستحقة لمؤسسة (...).٣- ما ذكره المدعي في الفقرة ثالثا من مذكرته فيما يتعلق بعدم صرف المستخلص بسبب الجهة المالكة للمشروع والى ومحاولته نفي ذلك فهذا تكرار لما سبق أن ذكره سابقا من كلام مرسل وغير صحيح، ولم يأتي باي دليل على كلامه المزعوم وقد أثبتنا في مذكراتنا السابقة أن السبب في عدم صرف مستخلص المشروع هو المدعي نفسه وذلك بتقدمه بطلب إلى بلدية (...) المتضمن طلبه بإيقاف صرف مستحقات مؤسسة (...). كما ان المدعي لم يرد على ما أرفقنا في مذكرتنا السابقة من خطاب رئيس بلدية (...) رقم (٢٠٢٤٠٠٠٤٥٩٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠ في الفقرة الرابعة منه والذي ذكر فيه تقدم مقاول –المدعي - بطلب لبلدية (...) يطلب إيقاف مستحقات مؤسسة (...) وهو ما يدل صراحة بالدليل القاطع ان المدعي كان سببا في عدم صرف مستخلصات المشروع لمؤسسة (...) وكان سببا في سحب المشروع، واكتفى المدعى في رده بالإنكار فقط بدون أي دليل ونود ان نبين اكثر بما جاء في هذا الخطاب بما يلي: أ‌- ان ما أثبتناه ضد المدعى في هذا الخطاب من طلبه من مالك المشروع (بلدية (...)) بإيقاف مستخلصات المشروع هو دليل قوي يتمثل في كونه خطاب رسمي وقد احتجت به بلدية (...) وخاصة بالفقرة الرابعة منه، والمدعي في رده على هذا الخطاب اكتفى بالإنكار بدون أي دليل. ب‌- في هذا الخطاب في الفقرة الرابعة منه ذكر ان المقاول الذي تقدم للبلدية يدعى انه قام باعمال في المشروع وقد ارفقت بلدية (...) أمام القضاء مع هذا الخطاب خطابات للمدعي يدعي فيها قيامه باعمال في المشروع وان له مبالغ لم يستلمها بقيمة (٦٠٠,٠٠٠) ريال شامل جميع تكاليف لم يستلمها من مؤسسة (...) وبهذا يتضح ان رئيس بلدية (...) يقصد في خطابه المدعي (...) ومؤسسته. ٤- ذكر المدعي في الفقرة رابعا من مذكرته ان خطاب رئيس بلدية (...) رقم (٢٠٢٤٠٠٠٤٥٩٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠ يزعم فيه ان سبب سحب المشروع راجع لمؤسسة (...) مستندا في ذلك على الفقرة الثانية من الخطاب والتي جاء فيها بعد إزالة العوائق واستئناف العمل ظهر عدم جدية المقاول في تنفيذ المشروع... الخ والمدعي متجاهلاَ لعقد مقاول الباطن الذي وقع عليه والذي التزم فيه المدعي بتحمله كامل المسئولية عن تنفيذ المشروع وتقع عليه مسئولية أي مخالفات في تنفيذ المشروع سواء كانت مسئولية جنائية أو مدنية أو مالية وهذا ماذكر في عقد مقاول الباطن بين مؤسسة المدعي ومؤسسة (...) في البند ثالثا منه، وكذلك ماذكر في البند رابعا منه فقرة (١) بتعهد مؤسسة المدعي بتنفيذ واتمام جميع اعمال المشروع، أيضا ماذكر في البند رابعا من العقد فقرة (٢) انه إذا تأخر الطرف الثاني – مؤسسة المدعي – في تنفيذ الاعمال فانها تخضع للغرامات التي يتم توقيعها من الجهة المالكة دون احتساب أي غرامات أو نسبة منها على الطرف الأول – موسسة (...)-، وغيرها مما ذكر في عقد مقاول الباطن، بهذا يتضح لفضيلتكم ان ما استند عليه المدعي هنا يكون عليه وليس له لان هذا يعتبر دليل اخر على ان سبب سحب المشروع هو المدعي نفسه لان أي تقصير في تنفيذ أعمال المشروع فهو المسئول عنها ويترتب على ذلك تحمله لأي تبعاته والتي منها سحب المشروع.٥- حاول المدعي في الفقرة سابعا من مذكرته نفي التضارب بين المبلغين الذي ادعى بهما الأول مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال والثاني (٨٩٩.٠٢٦) ريال ولكنه وقع في خطأ أخر وهذا بسبب انه لا يستند على حقائق بل استناده على ادعاءات مغلوطة وهو بهذا يناقض نفسه وينكر أقواله السابقة، فقد ذكر في مذكرته ان مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال هو مبلغ الاعمال قبل توقف المشروع مؤقتا وهذا كلام غير صحيح لانه قد اقر سابقا في خطاباته التي ارفقنا صورة منها في مذكرة ردنا السابقة بإقراره بان جميع مستحقاته هي (٦٠٠.٠٠٠) ريال شاملا لجميع التكاليف وبالاعمال الزائدة وانه متوقف في تنفيذ أي عمل في المشروع حتى يتم صرف المبلغ له فكيف تغير المبلغ الى (٨٩٩.٠٢٦) ريال ؟!، كما ذكر ان المهندس المعتمد لدى البلدية قد استلم اعمال المشروع بمبلغ (٨٩٩.٠٢٦) ريال ولم يرفق مايدل على ذلك رغم طلبنا لهذا الاستلام المزعوم في مذكرتنا السابقة مما يدل على عدم صحة ما يذكره وان كل ما ذكره كلام مرسل لاصحة فيه، وهذا مع عدم إقرارنا بهذه المبالغ. علما اننا في مذكرتنا السابقة ذكرنا مبلغ المستخلص المقدم للبلدية والموقع من استشاري المشروع بقيمة (٣٨٧,٥٧٤.٣١) ريال وانه في حال وجود غير ما ذكرنا فإننا نطلب من فضيلتكم مخاطبة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للبحث في موضوعه وفيما يحصل في هذا المشروع من تلاعب وإخلاء مسؤوليتنا عن ذلك.كما اننا في مذكرتنا السابقة طلبنا من المدعي بيان بالأعمال التي قامت مؤسسته بتنفيذها في المشروع موضحة بمبلغ الأعمال ولكن المدعي لم يقدم أي شيء ؟!. ٦- ذكرنا في مذكرة ردنا السابقة ان المدعي أرفق في دعواه خطاب موجة من وكيل المدعي لمؤسسة (...) المتضمن إخطار بالوفاء بالالتزامات التعاقدية بموجب المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية وهذا الخطاب لم يصل لمؤسسة (...)، ولم يرد المدعى على ما يتعلق بصحة هذا الخطاب في مذكرته الأخيرة بل تطرق الى تقرير المصالحة محاولة منه الى تغيير موضوعه والى صرف النظر عنه، وبالنظر إلى هذا الخطاب فان المدعي قد ضمن دعواه مستندا غير صحيح، واكتفى بإضافة رقم فاتورة الاخطار ولم يرفق صورة الفاتورة حتى نتبين من صحة كلامه , ومرة أخرى تجاهل المدعي ذلك ولم يرفق ما طلب منه.٧- الرد على ما ذكره المدعي في البند ثامنا في مذكرته بخصوص السيد / (...) وادعاه بانه يعمل لدى مؤسسة (...) فهذا كلام غير صحيح ومن أقوال المدعي المرسلة، وقد فصلنا الرد على ذلك في مذكرتنا السابقة المؤرخة بتاريخ ٢/١/١٤٤٤هـ في البند (٨) منها. ٨- بخصوص ما ذكره المدعي في مذكرته في البند تاسعا بطلبه إدخال البلدية وتسليم نسخة من المستندات المتعلقة بالدعوى... الخ، فالمدعي يعلم اننا قد تقدمنا بشكوى بسبب المشروع ضد بلدية (...) لدى وزارة الشئون البلدية والقروية وقد تقدمنا أيضا برفع دعوى قضائية ضد وزارة الشئون البلدية والقروية امام ديوان المظالم لإلغاء قرار سحب المشروع، وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم إحالة ملف المشروع كامل لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وذلك بسبب وجود شبه فساد متمثله في المبالغ التي يدعى بها المدعي وإنها مثبته لدى البلدية (على فرض صحة كلامه) والتي سيتم التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة خصوصا ان المدعي تقدم للبلدية بخطاب يدعي فيه بان جميع مستحقاته شاملا جميع التكاليف بالأعمال الزائدة وبأعمال الحفر التي يزعم انه نفذها مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال ويزعم بعد ذلك ان بلدية (...) تفيده بان مبلغ الإعمال (٨٩٩.٠٢٦) ريال، علما اننا لم نرفع أي مستخلص للبلدية بهذه المبالغ ونخلي مسئولتنا عن أي مخالفة للنظام. وبالنظر الى ما ذكر يتبين لفضيلتكم بطلان دعوى المدعي حيث انها رفعت على غير ذي صفه وإلى عدم استحقاقه لأي مبلغ حيث كان الاتفاق في عقد مقاول الباطن بان يكون الصرف لمقاول الباطن بعد صرف المستخلصات للمقاول الرئيسي الذي لم يستلم أي مبلغ لهذا المشروع، فضلا عن تسبب مقاول الباطن (...) في إيقاف صرف المستخلص بعد طلبه المقدم لرئيس بلدية (...) بإيقاف صرف مستخلص المشروع لمؤسسة (...)، وكذلك ما قام به المدعي ومؤسستة من إهمال وتقصيرو إجراءات تسببت في سحب المشروع. الطلبات:صاحب الفضيلة: عليه وبناء على ما تقدم ذكره من أسباب، التمس الحكم بالآتي:-١- الحكم برد الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.٢- الحكم بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه.٣- الحكم بمصروفات الدعوى وأتعاب التقاضي نسبة (٢٠%) من اجمالي المبلغ الذي يطالب به المدعي. ٤- في حال رأى فضيلتكم استمرار النظر في هذه الدعوى فإننا نطلب من فضيلتكم إدخال السيد / (...) كطرف آخر مدعى عليه) أهـ، ثم تقدم المدعي وكالة برده عبر المحادثة ونصه: (أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة ردًا على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩١٥٢٠٦٩) وتاريخ ٤/٠٨/١٤٤٣هـ ونوجز الرد في الآتي: أولاً: ما ذكره المدعى عليه بنصه إذا أراد المدعي رفع دعواه فتكون على مؤسسة (...) يمثلها في التقاضي تضامنيا كلا من (...) و(...) وأن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة ، فهذا غير صحيح، فعقد التعاقد من الباطن بينه وبين موكلي يُعد سابقاً لحكم الشراكة الذي أرفقه المدعى عليه في مذكرته المؤرخة بتاريخ ٢/١/١٤٤٤هـ وفي جميع الأحوال هذا لا ينفي مسؤوليته عن المطالبة محل الدعوى. ثانياً: سبق وأن ذكرنا بأن البلدية أفادت بأن سبب عدم الصرف يرجع إلى المدعى عليه، وأما عن قوله بعدم الرد على خطاب بلدية (...) برقم (٢٠٢٤٠٠٠٠٤٥٩٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠هـ، فإننا أجبنا على هذا الخطاب في مذكرتنا المؤرخة بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٤هـ تحديداً في الفقرة ثالثاً و رابعاً ونحيل إليها منعاً للتكرار. ثالثاً: إن خطاب البلدية برقم (٢٠٢٤٠٠٠٠٤٥٩٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠هـ يوضح صحة دعوانا أمام المدعى عليه كما يبين أنه المتسبب في سحب المشروع وجاء في خطاب أسباب سحب المشروع دلالات تشير أن المدعى عليه المقاول الرئيسي هو المتسبب في سحب المشروع، كما أن ادعاء المدعى عليه بأن البلدية أرفقت خطابات أمام القضاء لموكلي يدعي فيها قيامه بأعمال في المشروع وله مبالغ بقيمة (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال ما هو الا ادعاء غير صحيح وعليه أن يثبت صحة ذلك. رابعاً: ردًا على ما ذكره بشأن وجود اختلاف بين المبلغين، فإننا أوضحنا مسبقاً بأن الأعمال ابتداء قدرت بمبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال وعند تعذر صرف المستحقات وعدم تسليم أي مبالغ من المدعى عليها لموكلي تم مراجعة البلدية والتي عقدت اجتماع وحددت بأن قيمة الأعمال المنفذة محل المشروع هو مبلغ وقدره (٨٩٩,٠٢٦) ثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وستة وعشرون ريالاً، وتم إفادتنا بأن طلب الصرف لا بد أن يتم من المقاول الرئيسي. خامساً: يحاول المدعى عليه إنكار إخطاره بالوفاء بالالتزامات التعاقدية بموجب المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية، وذلك على رغم وجود ما يثبت وصوله إليه، فضلاً عن وجود جلسة مصالحة التي ينتفي معها الجهالة بالمطالبة محل الدعوى، ولدينا صورة للفاتورة المرسل بها إخطارًا له وبالإمكان إرفاقها متى ما طلبت الدائرة الموقرة ذلك. سادساً: ذكرنا في مذكرتنا السابقة بأن السيد/ (...) مهندس يحمل الجنسية (...) ويعمل لدى مؤسسة المدعى عليه، وتم أخذ مبلغ ٩٠ ألف كسعي للمشروع ولا زال المدعى عليه ينكر ذلك. سابعاً: نوضح للدائرة الموقرة بأننا نتمسك بمطالبتنا محل الدعوى كما نؤكد على مطالبتنا بأن يتم إدخال البلدية في الدعوى وتسليم نسخة من المستندات المتعلقة بالدعوى للدائرة لكي يساهم في الفصل في الدعوى لا سيما وأن جميع المستندات والمستخلصات المقدرة لديهم.) أهـ، ثم قامت الدائرة بتوجيه أسئلة إلى المدعي وكالة وهي كالتالي:١ـ سألته عما ذكره المدعى عليه من استحقاقه لمبلغ قدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال لقاء تنازله عن المشروع لصالح المدعي، وصحة ذلك من عدمه ٢ـ مبلغ المطالبة الوارد في صحيفة الدعوى قدره ٩٨٩.٠٢٦ ريال بينما يقرر المدعي بأن قيمة الأعمال المنفذة قدرها ٨٩٩.٠٢٦ ريال فقط فلماذا يطالب بزيادة على الأعمال المنفذة ٣ـ تفسير مبلغ ٩٠.٠٠٠ ريال الذي ورد في ثنايا مذكرات المدعي والذي ذكر بأنه حوله للمدعو (...) واعتباره سعيا في المشروع فلماذا يطالب به، وما علاقة ذلك بموضوع الدعوى ٤ـ عما يثبت تعهد المدعى عليه بصرف المستخلص خلال ١٥ يوما مع أن العقد نص على أن الصرف حين تقوم الجهة المالكة بالصرف للمدعى عليه، حيث ذكر في مذكرته وجود اجتماع بين الطرفين وتم الاتفاق بينهما على صرف المستخلص خلال ١٥ يوما ٥ـ تقديم المستخلص أو الكشف الذي يثبت قيمة الأعمال المنفذة البالغ قدرها ٨٩٩.٠٢٦ ريال حيث يذكر المدعي بأن الجهة المالكة صادقت على هذه القيمة فطلب إمهاله لتقديم الأجوبة وما يستلزم إرفاقه من مرفقات، كما وجهت الدائرة السؤال للمدعى عليه عن سبب عدم صرف الجهة المالكة لمستحقات المقاول وعما ذكره المدعي من أن المدعى عليه لم يطالب بهذه المستحقات وما ذكره من وجود حكم بينه وبين الجهة المالكة في موضوع المشروع محل الدعوى فطلب إمهاله لتقديم ما لديه، ثم ذكر المدعي وكالة بأنه يطلب مخاطبة الجهة المالكة (...) بلدية (...) تحديدا لتقديم كافة المستخلصات لقاء المشروع محل الدعوى، وسبب التأخر في الصرف، وسيتضح المتسبب في ذلك هكذا أجاب، وبناء عليه فستقوم الدائرة بمخاطبة الجهة المالكة لبيان كافة مستخلصات المقاول في مشروع تنفيذ المركز الحضري لبلدية (...) ورقم المشروع ٤/١/٩٩/٠٦٠٧/٢٠٢/٠٩/١٩، للإفادة عن كافة مستحقات المقاول (المدعى عليه)، وعما إذا كانت مستعدة بصرف هذه المستحقات من عدم ذلك، والإفادة عن مطالبة المدعى عليها أو المدعي بهذه المستحقات مسبقا من عدم ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤٧٢٦٩٥٨٢ وتاريخ ٢٦/١/١٤٤٣هـ تضمنت ما يلي: (أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة ردًا على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩١٥٢٠٦٩) وتاريخ ٤/٠٨/١٤٤٣هـ ونوجز الرد في الآتي: أولاً: ما ذكره المدعى عليه بنصه إذا أراد المدعي رفع دعواه فتكون على مؤسسة (...) يمثلها في التقاضي تضامنيا كلا من (...) و(...) وأن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة ، فهذا غير صحيح، فعقد التعاقد من الباطن بينه وبين موكلي يُعد سابقاً لحكم الشراكة الذي أرفقه المدعى عليه في مذكرته المؤرخة بتاريخ ٢/١/١٤٤٤هـ وفي جميع الأحوال هذا لا ينفي مسؤوليته عن المطالبة محل الدعوى. ثانياً: سبق وأن ذكرنا بأن البلدية أفادت بأن سبب عدم الصرف يرجع إلى المدعى عليه، وأما عن قوله بعدم الرد على خطاب بلدية (...) برقم (٢٠٢٤٠٠٠٠٤٥٩٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠هـ، فإننا أجبنا على هذا الخطاب في مذكرتنا المؤرخة بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٤هـ تحديداً في الفقرة ثالثاً و رابعاً ونحيل إليها منعاً للتكرار. ثالثاً: إن خطاب البلدية برقم (٢٠٢٤٠٠٠٠٤٥٩٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠هـ يوضح صحة دعوانا أمام المدعى عليه كما يبين أنه المتسبب في سحب المشروع وجاء في خطاب أسباب سحب المشروع دلالات تشير أن المدعى عليه المقاول الرئيسي هو المتسبب في سحب المشروع، كما أن ادعاء المدعى عليه بأن البلدية أرفقت خطابات أمام القضاء لموكلي يدعي فيها قيامه بأعمال في المشروع وله مبالغ بقيمة (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال ما هو الا ادعاء غير صحيح وعليه أن يثبت صحة ذلك رابعاً: ردًا على ما ذكره بشأن وجود اختلاف بين المبلغين، فإننا أوضحنا مسبقاً بأن الأعمال ابتداء قدرت بمبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال وعند تعذر صرف المستحقات وعدم تسليم أي مبالغ من المدعى عليها لموكلي تم مراجعة البلدية والتي عقدت اجتماع وحددت بأن قيمة الأعمال المنفذة محل المشروع هو مبلغ وقدره (٨٩٩,٠٢٦) ثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وستة وعشرون ريالاً، وتم إفادتنا بأن طلب الصرف لا بد أن يتم من المقاول الرئيسي. خامساً: يحاول المدعى عليه إنكار إخطاره بالوفاء بالالتزامات التعاقدية بموجب المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية، وذلك على رغم وجود ما يثبت وصوله إليه، فضلاً عن وجود جلسة مصالحة التي ينتفي معها الجهالة بالمطالبة محل الدعوى، ولدينا صورة للفاتورة المرسل بها إخطارًا له وبالإمكان إرفاقها متى ما طلبت الدائرة الموقرة ذلك. سادساً: ذكرنا في مذكرتنا السابقة بأن السيد/ (...) مهندس يحمل الجنسية (...) ويعمل لدى مؤسسة المدعى عليه، وتم أخذ مبلغ ٩٠ ألف كسعي للمشروع ولا زال المدعى عليه ينكر ذلك. سابعاً: نوضح للدائرة الموقرة بأننا نتمسك بمطالبتنا محل الدعوى كما نؤكد على مطالبتنا بأن يتم إدخال البلدية في الدعوى وتسليم نسخة من المستندات المتعلقة بالدعوى للدائرة لكي يساهم في الفصل في الدعوى لا سيما وأن جميع المستندات والمستخلصات المقدرة لديهم) أهـ كما تقدم المدعى عليه بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٠١٣٩١٦ وتاريخ ٢/٢/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (إشارة إلى الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم والمقيدة بالرقم أعلاه بين الطرفين المتنازعين والى طلب فضيلتكم الرد على استفساركم لنا بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ و المتضمن استفساركم عن سبب عدم صرف الجهة المالكة لمستحقات المقاول، وعما ذكره المدعي من ان المدعى عليه لم يطالب بهذه المستحقات، نتقدم لفضيلتكم بالإجابة على ما استفسرتم عنه، وهو أن مؤسسة (...) طالبت وسعت إلى صرف المستخلص من الجهة المالكة وتقدمت بخطابات عده لصرف المستخلص، علما انها كانت تحت الحراسة القضائية والتي استلم إدارتها الحارس القضائي أواخر عام ٢٠١٥م، ونبين ما قامت به بالآتي:-١- قامت مؤسسة (...) بالتقدم بطلبها لصرف المستخلص وذلك برفع المستخلص الأول لبلدية (...) بخطابها بتاريخ ٢١/١٢/١٤٣٦هـ بمبلغ وقدرة (٤٣٤.٣٨٦) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وثمانون ريال و قيد في بلدية (...) برقم ٢٠٢٣٦٠٠٧٩٧٦ و تاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٦هـ، ولكنه لم يصرف.٢- بعد تقديم المستخلص الأول طلبت البلدية لصرف المستخلص أن يتم تعديل المستخلص الأول و حذف الكميات الزائدة عن ما هو موجود في جدول الكميات و تجاوبا من مؤسسة (...) قامت بتعديل المستخلص الأول المرفوع و المذكور في الفقرة (١) وقامت برفع مستخلص جديد باعتباره المستخلص الأول بعد التعديل بمبلغ وقدرة (٣٨٧.٥٧٤) ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال مرفق رقم (٨٨-٩٣) وتأجيل الكميات الزائدة إلي وقت أخر و تم الرفع للبلدية بخطابنا بتاريخ ٢/٣/١٤٣٧هـ وتم قيده في البلدية برقم ٢٠٢٣٧٠٠١٤٨٦ و تاريخ ٣/٣/١٤٣٧هـ، ولكنه لم يصرف.٣- بعد تعذر صرف المستخلص تم مخاطبة سعادة أمين منطقة (...) بخطاب استدعاء تضمن العوائق في أعمال مشروع إنشاء المركز الحضاري ب(...) (والتي منها عدم صرف مستحقات المشروع) بموجب خطاب مؤسسة (...) رقم ٤/٢٠١٦ و تاريخ ٤/٥/١٤٣٧هـ و تم إرسال الخطاب ل(...) بواسطة البريد السعودي بريد ممتاز بإرسالية رقم (SA٠٣٢٤٨٢٥٩٥ٍِEC) و تاريخ ١٤/٢/٢٠١٦. ٤- بعدها تقدمت مؤسسة (...) بتظلم لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية بموجب خطابها رقم ٧/٢٠١٦ و تاريخ ١١/٥/١٤٣٧هـ المتضمن تظلمها من إعاقة سير العمل في المشروع (وتم النص فيه على عدم صرف مستخلص المشروع) وقيد الخطاب بالوزارة برقم وارد (٢٩٢٥٦/١٤٣٧) وتاريخ ١٢/٠٥/١٤٣٧هـ الموافق ٢٠/٠٢/٢٠١٦م.٥- للأسف كان المدعي يقف ضد مؤسسة (...) وضد نفسه في المشروع فمؤسسة (...) تراجع وزارة الشئون البلدية والقروية من أجل المشروع والرفع بتظلمها من عدم صرف مستحقات المشروع، والمدعي يراجع البلدية ويتقدم لهم بخطابه المتضمن طلبه بإيقاف صرف مستحقات مؤسسة (...) كونه مقاول الباطن لهذا المشروع وقد فصلنا الكلام في هذا في مذكراتنا التي ردينا فيها على المدعي فيها.٦- فوجئت مؤسسة (...) بسحب المشروع بدون أي أبلاغ رسمي لها من أي جهة رسمية وكان العلم بالسحب عن طريق الصحف وعليه قامت مؤسسة (...) بالاستعلام عن صحة خبر سحب المشروع وحصلت على صورة لخطاب موجه من وزارة الشئون البلدية والقروية (إدارة المشتريات) لسعادة أمين منطقة (...) برقم ١٧٨٩٠ في ١٤/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتماد محضر سحب مشروع بطلب من (...) بخاطبها رقم ٠٠١٣٩٠٠٢٨٨٣ و تاريخ ٣/٣/١٤٣٩هـ. بعد قرار سحب المشروع سعت مؤسسة (...) الى الغاء قرار السحب ولكن للأسف كان المدعي ضدها وضد نفسه في هذا المشروع وذلك نتيجة لتقصير واهماله وما قام به من إجراءات تتعلق بالمشروع، كبدت مؤسسة (...) كثير من الجهد والمال، ومن اجل إلغاء قرار السحب قامت مؤسسة (...) بما يلي:- ٧- تقدمت مؤسسة (...) بخطابها لمعالي وزير الشئون البلدية والقروية بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ والمتضمن طلب إعادة النظر في موقف المشروع والإفادة بأسباب سحبه وتم توريد الخطاب بوزارة الشئون البلدية والقروية برقم ٢٨٢٦٣/١٤٣٩ وتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٩هـ ٨- تم بعدها مخاطبة الوزارة بخطاب إلحاقي لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم ١/٢٠١٩ وتاريخ ١٨/٠٢/٢٠١٩م - ١٣/٠٦/١٤٤٠هـ وقيد بالوزارة بوارد رقم ٣٥٠٣٨/١٤٤٠ وصدرت عليها معاملة بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٠هـ و رقم ٣٣٦٣٦/١٤٤٠ موجهة إلى (...)، ولم يصل إلى مؤسسة (...) أي رد على أي من تلك الخطابات والطلبات و لا أي إفادة بأسباب سحب المشروع، ولا تعلم مؤسسة (...) لماذا لم يتم إبلاغها به بطريقة رسمية و لماذا لم يتم الرد عليها بعد طلبها بأسباب السحب. ٩- تم بعد ذلك رفع دعوى إدارية ضد (...) بالمحكمة الإدارية بجازان برقم (٣٤٦١) لعام ١٤٤٠هـ للمطالبة بإلغاء القرار الإداري المتعلق بسحب المشروع. تم تحديد جلسة للنظر في القضية بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٠هـ وأصدرت حكمها بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٠هـ بعدم قبول الدعوى لعدم استيفائها لشرط من شروط قبولها وهو التظلم أولاً لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم (٧٨) فقرة (ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وهي ( لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين ). ١٠- تم على إثر ذلك التقدم بطلب إلغاء قرار سحب المشروع للجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٠هـ وأصدرت اللجنة قرارها رقم (١٣٦٠) لعام ١٤٤٠هـ في القضية رقم (٣٣٤٠/١٤٤٠)والمرسل لمؤسسة (...) بموجب الخطاب رقم (٧٣٠) وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٠هـ بعدم قبول التعويض المقدم لما هو مبين في أسباب القرار، حيث ذكر في أسباب القرار أن التقدم إلى لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين أمراً جوازياً وليس شرطاً لقبول الدعوى أمام ديوان المظالم ذلك أنه لا يوجد ضمن النصوص النظامية اشتراط التظلم إلى أي جهة كشرط لسماع الدعوى في المحكمة الإدارية في الدعاوى التي تقع ضمن اختصاصها، ولا يجوز للمحكمة الإدارية ب(...) الحكم بعدم قبول الدعوى بحجة التظلم أولاً لدى اللجنة، هذا فضلاً عن أن المادة (٥٤) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية جعلت التظلم جوازياً أمام اللجنة. وبناء على ذلك، فإن قيام المدعية إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية ابتداءً ما هو إلا حقاً من حقوقها المشروعة وأن إلزامها على التظلم أمام اللجنة كشرط لقبول الدعوى لا يسنده أي نص نظامي، ولصاحب الشأن حق الاعتراض على هذا القرار امام ديوان المظالم. ١١- وبناء على ذلك، قامت مؤسسة (...) برفع دعوى إدارية ضد قرار لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين (وزارة المالية) رقم (١٢٤٦) لعام ١٤٤١هـ للمطالبة بإلغاء القرار الإداري الصادر من اللجنة والمطالبة بالفصل بالدعوى واستكمالها. تم تحديد جلسة للنظر في القضية بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤١هـ. نظرت المحكمة الإدارية بالرياض في موضوع الدعوى وأصدرت حكمها بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١هـ برفض الدعوى مسبباً بأن الثابت من وقائع القرار محل الطعن أن التقدم أمام اللجنة يعد أمراً جوازياً كفله المنظم، وعليه فإن إلزام المدعية بالتقدم أمام اللجنة مصدرة القرار وعدم قبول دعواها أمام المحكمة الإدارية بجازان يعد سلباً لحقها الذي كفله لها المنظم. ١٢- بعد ذلك قامت مؤسسة (...) مرة أخرى برفع دعوى قضائية ضد (...) بالمحكمة الإدارية بجازان وقيدت بالقضية رقم ١٥٨١ لعام ١٤٤١هـ والتي طالبت فيها بإلغاء قرار سحب مشروع (...)، وقد صدر حكم الدائرة بالمحكمة الإدارية بجازان برفض الدعوى ومرفق لفضيلتكم صورة من الحكم الصادر وهو ما طلب فضيلتكم في الجلسة السابقة إرفاقه. ١٣- قامت بعد ذلك مؤسسة (...) بتقديم استئناف على الحكم الصادر والمقيد برقم (٤٦٤٣) لعام ١٤٤٢هـ والذي صدر فيه حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الإدارية بجازان والمذكور بالفقرة رقم (١٢). ١٤- اما بالنسبة لما ذكره المدعي بأننا لم نطالب بهذه المستحقات ! فهذا كلام مرسل وغير صحيح ومن جملة اقوال المدعي في هذه الدعوى من كلام غير صحيح لا دليل عليه، وقد بينا لفضيلتكم ما قامت به مؤسسة (...) من اجل صرف المستخلص وإلغاء قرار سحب المشروع، علما ان مؤسسة (...) لم تستلم أي مبلغ لهذا المشروع) أهـ كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٠٤٩٣٠٨ وتاريخ ٨/٢/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (أتقدم بهذه المذكرة التوضيحية ردًا على أسئلة الدائرة الموقرة، ونوضح أجوبتنا على النحو التالي: أولاً: فيما يتعلق بما ذكره المدعى عليه بشأن استحقاقه لمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال مقابل تنازله عن المشروع لصالح موكلتي، فإن هذا القول جانبه الصواب والعقد لم ينص أو يثبت ذلك، كما أن العقد مُبرم مقابل تنفيذ وإنجاز أعمال المشروع وهو عقد مقاولة من الباطن وليس تنازلاً عن المشروع بحسب ادعاءه، أضف إلى ذلك بأن العقد جاء مُوضحاً فيه بأن مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال والذي يقتضي بأن يتم تحصيله من المستخلص الثاني والمستخلص الثالث والمستخلص الرابع من قيمة المشروع وذلك بحسب البند الخامس في العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعى عليه، ولا يوجد أي بند في العقد بشأن التنازل الذي يدعيه وهو الأمر الذي يبين عدم صحة قوله كما يوضح بأنه ما ذكره لا أساس له من الصحة.ثانياً: بشأن سؤال الدائرة عن مبلغ المطالبة الوارد في صحيفة الدعوى وقيمة الأعمال المنفذة في المشروع، فإننا نوضح بأن تقدير ما قامت به موكلتي من أعمال في المشروع هو مبلغ وقدره (٨٩٩,٠٢٦) ثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وستة وعشرون ريالاً، إضافة لمبلغ سعي للمشروع وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، لتصبح إجمالي مطالبتنا في الدعوى مبلغ وقدره (٩٨٩,٠٢٦) تسعمائة وتسعة وثمانون ألف وستة وعشرون ريالاً.ثالثاً: وأما عن طلب الدائرة تفسير مبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف الذي تم أخذه كسعي للمشروع وعلاقته بالمطالبة محل الدعوى، فإننا نوضح لفضيلتكم بأن هذا المبلغ تم تحويله للمدعو (...) والذي يعمل كمهندس لدى المدعى عليه، وبما أن المشروع تم سحبه بسبب راجع للمدعى عليه كما هو ثابت في خطاب الإفادة بأسباب سحب المشروع الصادر من البلدية برقم (٢٠٢٤٠٠٠٤٥٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠هـ، لذا فإن بقاء المبلغ لدى المدعى عليه يُعد هدرًا لحقوق موكلتي لا سيما وأن المشروع لم يستكمل بسبب المدعى عليه وذلك على الرغم من قيام موكلتي بكافة التزاماتها المنوطة بالتعاقد وهو مما أدى إلى ضياع حقوق موكلتي وسعيها للمطالبة بذلك عبر الطرق النظامية. رابعاً: إن المدعى عليها تعهدت بدفع المستخلص الأول خلال ١٥ يوماً وهذا ثابت في الخطاب الصادر من موكلتي إلى مؤسسة (...) والذي تم الإشارة فيه في الرقم (٣) ما نصه: حتى الآن لم يصرف المستخلص الأول بعد استئناف العمل حيث انه قد تم ابلاغنا من قبل موظفكم الأستاذ/ (...) في الاجتماع الأول قبل توقيع العقد بأن المستخلص لا يتجاوز الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع كحد أقصى ونحن الآن في الشهر السادس ولم نستلم أي مبلغ من تكاليف العمل الذي قمنا بها علماً بأننا لم نتوقف عن العمل بحجة تأخير المستخلص ، ومرفق لفضيلتكم الخطاب الذي ينص على ذلك.خامساً: بشأن طلب الدائرة تقديم المستخلص الذي يثبت بأن قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ وقدره (٨٩٩,٠٢٦) ثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وستة وعشرون ريالاً، فإننا نوضح بأن التقدير بالمبلغ المذكور أعلاه تم من قبل البلدية مالكة المشروع والتي أفادت بأن تسليم المستخلصات يتم مع المقاول الرئيسي فقط ولذلك طلبنا من الدائرة بأن يتم إدخال البلدية في الدعوى أو تسليمهم لنسخة من المستندات المتعلقة بالمشروع محل الدعوى) أهـ وبناء عليه ولأجل ورود الإفادة من الجهة المشار إليها في الجلسة الماضية قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، هذا وقد سبق الكتابة إلى الجهة المالكة للمشروع ولم ترد الإفادة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، هذا وقد ورد للدائرة خطاب بلدية (...) رقم ٤٤٠٠١٦٥٢٥٣ / ١ وتاريخ ٧/٣/١٤٤٤هـ المتضمن ما يلي: (١ـ تم سحب المشروع من مؤسسة (...) لعد إكمال التنفيذ، وقد بلغت نسبة الإنجاز ١٥% بمبلغ قدره ٨٩٩.٩٢٦.٩٥ ريال ٢ـ لا يوجد مانع نظامي من صرف مستحقات مؤسسة (...) بعد استكمال جميع مسوغات الصرف ٣ـ لم تتقدم مؤسسة (...) بأي طلب لصرف المستحقات حتى تاريخه) أهـ، وقد جرى تلاوته على طرفي الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة هذا وقد جرى الاطلاع على ما سبق وأن ضبطه فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بما يلي: ١ـ مبلغ قدره ٨٩٩.٩٢٦ ريال يمثل قيمة الأعمال المنفذة في المشروع محل الدعوى ٢ـ مبلغ قدره ٩٠.٠٠٠ ريال يمثل سعي استلمه المدعى عليه للمشروع ويلزمه إعادته للمدعي، ولما كان جواب المدعى عليه قد تضمن صحة العلاقة التعاقدية ودفع بعدة دفوع ومجملها ما يلي: ١ـ عدم الصفة حيث إن العقد المبرم كان بين مؤسسة (...) وبين مؤسسة (...) ٢ـ عدم الإخطار بأداء الحق المدعى به ٣ـ نص العقد المبرم بين الطرفين على في الفقرة الخامسة من البند الرابع على أن مستحقات المؤسسة المدعية تسلم بعد أن يتم صرفها من الجهة المالكة للمشروع وهي (...) ٤ـ جاء في الفقرة الثانية من البند الخامس ما نص على استحقاق المؤسسة المدعى عليها لمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال من قيمة المشروع وهو مقابل تنازل المدعى عليه عن المشروع لصالح المدعي ٥ـ عدم صحة قيمة الأعمال المنفذة حيث إن قيمة الأعمال المنفذة بلغت (٤٣٤.٣٨٦ ريال) فقط وليس كما ذكره المدعي في دعواه، كما أن المدعي قرر بأن الأعمال المنفذة ٦٠٠.٠٠٠ ريال وهو أقل من مبلغ المطالبة، فلماذا يطالب بالزيادة ؟ ٦ـ لم يكمل المدعي الأعمال المنفذة وتسبب في سحب المشروع من قبل الجهة المالكة وانتهى في جوابه إلى رفض دعوى المدعي ولما كانت الدائرة قد نظرت إلى دفوع المدعى عليه فأما الدفع الأول بعدم الصفة فإنه دفع غير مقبول، إذ الصفة متحققة لطرفي الدعوى، حيث إن المؤسستين محل الدعوى والمتعاقدتين ليس لهما ذمة مستلقة عن المالك، وبالتالي تكون الدعوى في مواجهة المالك أو في مواجهة المؤسسة على حد سواء ولا ينال منه ما ذكره المدعى عليه من صدور حكم تحكيمي بثبوت شراكة في مؤسسته وطلبه إدخال (...) فإن ذلك غير مؤثر، فوجود الشراكة في المؤسسة الفردية لا يحولها إلى شخصية اعتبارية ما لم تتحول نظاما إلى شركة، وبالتالي فوجود شريك في المؤسسة حقيقته شريك مستتر غير ظاهر، وتبقى الذمة المالية مرتبطة بالمالك الأصلي وهو المدعى عليه، أما الدفع الثاني المتعلق بعدم وجود الإخطار فهو دفع غير مقبول، فلما كانت إجراءات المصالحة قد تمت بين الطرفين فإن ذلك مغن عن الإخطار وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، أما بشأن الدفع الثالث المتعلق بصرف مستحقات المدعي بعد أن تقوم الجهة المالكة بصرفها للمدعى عليه، فإنه بعد المداولات بين الطرفين وأخذ إفادة الجهة المالكة اتضح عدم وجود مانع نظامي من صرف المستحقات، وبالتالي كان من اللازم على المدعى عليه طلب صرفها، وعدم قيامه بذلك ؛ يحق للمدعي مطالبته ولو تصرف الجهة المالكة للمستحقات، أما بشأن الدفع الرابع المتعلق باستحقاق المدعى عليه لمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال من قيمة المشروع مقابل التنازل عنه لصالح المدعي، فإنه لما كان المدعي لم ينكر استحقاق المدعي لهذا المبلغ، وإنما دفع بأنه لم يستلم شيئا حتى يتم الحسم من عدم ذلك، كما دفع بأن سبب حسم ٣٠٠.٠٠٠ ريال ليس مقابل التنازل وإنما كما ذكر في العقد من أنه حسم من المستخلصات، ولما كان الأمر كذلك فدفع المدعي غير مؤثر على استحقاق المدعى عليه لحسم هذا المبلغ، أما بشان الدفع الخامس المتعلق بعدم صحة قيمة الأعمال المنفذة محل المطالبة فإن المعتبر في عقود المقاولات هو ما تعتمده الجهة المالكة من أقيام الأعمال النهائية، أقيام الأعمال الابتدائية قبل فحصها واعتمادها فهي تكون معتبرة للفترة ما قبل فحص الأعمال، أما وقد قررت الجهة المالكة أن قيمة الأعمال بعد الفحص هو ما جاء في خطابها للدائرة فإنه يكون المعتمد بين الطرفين، كما أن الدائرة لم تقبل هذا الدفع من المدعى عليه ابتداء لأن حقيقته لا يعود له بفائدة إطلاقا، لأن استحقاقه للحسم ثابت، وما زاد عليه فهو حق للمدعي ولما كانت الأعمال التي يدعي قيمتها أعلى من مبلغ الحسم البالغ قدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال، فليس من فرق أن كون الأعمال المنفذة ٦٠٠.٠٠٠ ريال أو ٨٩٩.٩٢٦ ريال او أعلى من ذلك أو أقل ما دامت الأعمال تزيد عن ٣٠٠.٠٠٠ ريال بإقرار الطرفين والجهة المالكة، وبالتالي فلا يحق للمدعى عليه أن يحسم أعلى من ٣٠٠.٠٠٠ ريال مهما بلغت قيمة الأعمال المنفذة، أما بشان الدفع السادس المتعلق بسحب المشروع فإن الدائرة ترى أن ليس له تأثير على وقائع الدعوى لكون المدعى عليه قرر بأنه يحتفظ بحقه في المطالبة بالتعويض جراء سحب المشروع، وبالتالي ليس من سبيل لنظر هذا الدفع وإثباته، وعليه فقد اتضح أن المدعي يستحق الأعمال المنفذة التي يدعيها بعد حسم ٣٠٠.٠٠٠ ريال منها، اما بشان مبلغ ٩٠.٠٠٠ ريال، فلما كان موضوعه خارج العلاقة التعاقدية محل الدعوى، حيث يذكر المدعي بأن سببه هو سعي للمشروع فإن ذلك لا يصح إدخاله في الدعوى، وهو جمع بين طلبات لا رابط بينها، وبالتالي تنتهي الدائرة إلى عدم قبول الطلب شكلا، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ٥٩٩.٩٢٦.٩٥ ريال ورفض ما زاد على ذلك. ثانيا: عدم القبول الشكلي لطلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٩٠.٠٠٠ ريال مقابل سعي للمشروع والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430609650 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٢٠٦٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بما يلي: ١ـ مبلغ قدره ٨٩٩.٩٢٦ ريال يمثل قيمة الأعمال المنفذة في المشروع محل الدعوى ٢ـ مبلغ قدره ٩٠.٠٠٠ ريال يمثل سعي استلمه المدعى عليه للمشروع ويلزمه إعادته للمدعي وصدر الحكم بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ٥٩٩.٩٢٦.٩٥ ريال ورفض ما زاد على ذلك. ثانيا: عدم القبول الشكلي لطلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٩٠.٠٠٠ ريال مقابل سعي للمشروع. لما هو مبين في الأسباب. وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه المتضمنة: ١-عدم الأخذ بما نص العقد بين الطرفين. ٢-عدم حصر الأعمال المنفذة حيث أن المتعاقدين اختلفوا في مقدار الأعمال المنفذة.٣-عدم إدخال (...) بالدعوى بسبب أنه شريك مستتر غير ظاهر، والصحيح أنه شريك ظاهر بنص الحكم التحكيمي ، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر المستأنف (...) محامي المدعى عليه كما حضر المستأنف ضده (...) محامي المدعي وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية وتم رفعه من محامٍ، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم وما يكفي للرد على لائحة الاعتراض، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والصك المؤرخ في ٣/ ٦/ ١٤٤٤هـ القاضي بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ٥٩٩.٩٢٦.٩٥ ريال ورفض ما زاد على ذلك. ثانيا: عدم القبول الشكلي لطلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٩٠.٠٠٠ ريال مقابل سعي للمشروع. محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث