حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430435559
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430435559
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164152لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430435559 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439164152لعام1443ه المدعي: شركة مركز الزمرده الشرقية فرع شركة برايت للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: محمد بن فهد بن مقرن آل سعود احمد بن موسى بن عبدالله الحسن الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ ناصر العضلي بلائحة التماس على الحكم النهائي في هذه القضية والمنتهي إلى ما نصه "حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن المهلة المحددة للاعتراض على الحكم (عشرة) أيام تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم استناداً للفقرة (2) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية، وأنه سيتم تسليم الحكم خلال (عشرة أيام) تبدأ من تاريخ اليوم. استناداً للمادة (170) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية." ومفاد التماسه: طلب إعادة النظر في هذه القضية وذلك لوقوع الغش والتدليس من المدعى عليه وذلك لدفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى مما جعل الدائرة تكيف الدعوى على أنها أجرة عقار في حين أن حقيقة الدعوى هي طلب تضمين المدير. قيدت طلب الالتماس وحددت الدائرة جلسة 1/4/1444هـ، لنظره وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعية في الالتماس المقدم؛ رأت صلاحية الفصل في هذا الطلب. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وبعد الاطلاع على طلب الالتماس المقدم على الحكم النهائي في هذه القضية والمنتهي إلى ما نصه "حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن المهلة المحددة للاعتراض على الحكم (عشرة) أيام تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم استناداً للفقرة (2) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية، وأنه سيتم تسليم الحكم خلال (عشرة أيام) تبدأ من تاريخ اليوم. استناداً للمادة (170) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية." وحيث بنى وكيل المدعية طلبه الالتماس على وقوع الغش والتدليس من المدعى عليه وذلك لدفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى مما جعل الدائرة تكيف الدعوى على أنها أجرة عقار في حين أن حقيقة الدعوى هي طلب تضمين المدير. وبعد تفحص الدائرة لطلب الالتماس المقدم من وكيل المدعية تبين لها أن حكم الدائرة السابق لم يبنَ على غش وتدليس من المدعى عليه وإنما هو اجتهاد من الدائرة في تكييف الدعوى؛ مما ترى معه الدائرة أن الالتماس المقدم لا يدخل ضمن الحالات المذكورة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية؛ وعليه فأن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الالتماس. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعية/ شركة مركز الزمرده الشرقية فرع شركة برايت للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) في القضية رقم (439164152). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430435559 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439164152لعام1443ه المدعي: شركة مركز الزمرده الشرقية فرع شركة برايت للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: محمد بن فهد بن مقرن آل سعود احمد بن موسى بن عبدالله الحسن الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب تحمل المدعى عليهما المسؤولية في مخالفة نظام الشركات والإهمال البين في إدارة نشاط الشركة مما تسبب بعدم الوفاء بعقد الإيجار المبرم مع المدعية، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ (١٤٤١/٠١/١٧هـ - ٢٠١٩/٠٩/١٦م)، وطالب بإلزام المدعى عليه (أحمد الحسن) بمبلغ قدره (267,500) مائتان وسبعة ستون ألف وخمسمائة ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثامنة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 27/11/1443هـ القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب التماس إعادة النظر وقيد برقم (4410149124) وتاريخ 24/02/1444ه، ومفاد الطلب وقوع الغش والتدليس من المدعى عليه وذلك لدفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى مما جعل الدائرة تكيف الدعوى على أنها أجرة عقار في حين أن حقيقة الدعوى هي طلب تضمين المدير. وحيث أن الحكم الابتدائي اكتسب الصفة النهائية، تم إحاله الطلب إلى الدائرة الابتدائية الثامنة، وباشرت نظره وأصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 02/04/1444هـ القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعية/ شركة مركز الزمرده الشرقية فرع شركة برايت للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) في القضية رقم (439164152). ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه الخطأ في تكييف الوقائع ووصفها وصفاً غير سليم، حيث إن الدائرة مصدرة الحكم كيفت الدعوى بأنها مطالبة بأجرة عقار، بينما دعوى المدعية تضمنت صراحة طلب تضمين المستأنف ضده بصفته مدير وشريك بمبلغ الدين المستحق للمدعية واختتم بطلب إلغاء الحكم المعترض عليه، وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 26/05/1444هـ، بحضور طرفي الدعوى، وأحال وكيل المستأنفة للاعتراض المقدم واكتفى الطرفان بما سبق أن قدماه ولصلاحية القضية للحكم تم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم؛ حيث لم يشتمل الالتماس على أيٍ من حالات الالتماس المقررة وفقا للمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/04/02هـ والمنتهي إلى عدم قبول الالتماس المقدم من المدعية/ شركة مركز الزمرده الشرقية فرع شركة برايت للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) في القضية رقم (439164152). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.